منتديات القانون العراقي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى متخصص بالقوانين والقرارات الصادرة من المحاكم والمقالات القانونية


    التفاف قانوني على المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية حول حضانة الطفل

    avatar
    سامر


    المساهمات : 2
    تاريخ التسجيل : 10/11/2011

    التفاف قانوني على المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية حول حضانة الطفل Empty التفاف قانوني على المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية حول حضانة الطفل

    مُساهمة  سامر الأربعاء نوفمبر 16, 2011 6:05 pm

    [b]كلنا نعلم ما جاء في المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية حول حضانة الطفل من ان الام احق بتربية وحضانة ولدها حال قيام الزوجية او بعد الفرقة ( الطلاق او الوفاة ) مالم يتضرر المحضون من ذلك وجاء بالفقرة الثانية من نفس القرار ولا تسقط حضانةالام المطلقة بزواجها وتقرر المحكمة في هذه الحالة احقية الام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون وجاء في الفقرة السادسة من هذا القرار وهو الاهم حول موضوعناان الحاضنةالتي انهت حضانتها بحكم ان تطلب استرداد ممن حكم له باستلام المحضون منها اذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه ...
    هناك التفاف ناجح وقانوني قد يستفاد منه اخواني المحاميين واخواني الاباء هو عند انتهاء حضانة الام بقرار من المحكمة بعد تنازلها عن حضانة الطفلة الى الاب في دعوى تنازل عن الحضانة حيث ارجوا الانتباه الى ان المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية اعطى الام احقية ان تتراجع عن تنازلها امام المحكمة حتى ولو اكتسب القرار الدرجة القطعية والتقادم الزمني للدعوى وكما جاء بالفقرة السادسة من المادة 57 الا ان هناك عبارة ان تم درجها وكتابتها في مضمون دعوى التنازل فلا يحق لها في حينها العودة عن التنازل مهما كان ومهما حصل والعبارة قانونية ومن قلب قانون الاثبات حيت يتم درج عبارة ( أقر ) امام القاضي وفي المحكمة في دعوى التنازل اي تكون العبارة كما يلي ( اني ــــــ أقر امام سيادتكم بأني غير قادرة على حضانة الطفل ــــــ ولا استطيع رعايته والمحافظة عليه واتنازل عن حضانته الى والده المدعو ـــــ ومتنازلتآ عن حق الطعن التميزي ) وعبارة أقر تعني انه اقرار قضائي امام جهة رسمية وهي المحكمة والقاضي ومثبتة في سند رسمي حيث ان الاقرار حسب قانون الاثبات في المادة 59 منه هو اخبار الخصم امام المحكمةبحق عليه لاخر ولان الاقرار القضائي لا يصح الرجوع عنه ويلزم المقر بأقراره وحسب المادة 68 من قانون الاثبات واذا ناقض المقر ما كان قد اقر به سابقآ كان هذا التناقض مانعآ من سماع دعواه او الدعوى او دفعه حسب المادة 64 من قانون الاثبات العراقي النافذ والاقرار حجة على المقر ... فيجب الانتباه حول الموضوع والاشارة حول موضوع الاقرار القضائي في صلب قرار القاضي في دعوى التنازل عن الحضانة وان يبنى القرار حسب المادة (22 و 59 ) من قانون الاثبات والمادة (57 ) من قانون الاحوال الشخصية هذا ولكم كال الشكر والتقدير واعدكم بالمزيد من المواضيع المهمة حول قانون الاحوال الشخصية العراقي ــ سامر الفضلي
    avatar
    سامر


    المساهمات : 2
    تاريخ التسجيل : 10/11/2011

    التفاف قانوني على المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية حول حضانة الطفل Empty رد: التفاف قانوني على المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية حول حضانة الطفل

    مُساهمة  سامر الأربعاء نوفمبر 16, 2011 6:17 pm

    في هذه الحالة تسقط الفقرة السادسة من المادة 57 من قانون الحضانة وتسقط حضانة الام الى العمر المحدد للطفل عند بلوغه السن القانوني لكي يختار البقاء مع اي من الوالدين

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 3:01 am