منتديات القانون العراقي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى متخصص بالقوانين والقرارات الصادرة من المحاكم والمقالات القانونية


    تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

    avatar
    حسام شريف


    المساهمات : 2
    تاريخ التسجيل : 25/09/2012

    تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Empty تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

    مُساهمة  حسام شريف الأربعاء ديسمبر 12, 2012 6:24 pm

    استنادا الى احكام الفقرة ( 2 ) من المادة ( 37 ) والفقرة ( 2 ) من المادة ( 47 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988 .
    اصدرنا التعليمات الاتية :

    مادة 1
    يلتزم الطالب بما ياتي :
    اولا – التقيد بالقوانين والانظمة والانظمة الداخلية والتعليمات والاوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها ( الجامعة ، الهيئة ، الكلية ، المعهد ) .
    ثانيا – عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعلا او قولا .
    ثالثا – عدم الاساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها .
    رابعا – تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للادارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة .
    خامسا – السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية .
    سادسا – الامتناع عن اي عمل من شانه الاخلال بالنظام والطمانينة والسكينة داخل الحرم الجامعي ( الكلية او المعهد ) او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به .
    سابعا – المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
    ثامنا – عدم الاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد .
    تاسعا – التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او هيئة على حدى .
    عاشرا – تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شانها تعميق التفرقة او ممارسة اي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي .
    حادي عشر – تجنب الدعاية لاي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات .
    ثاني عشر – عدم دعوة شخصيات حزبية لالقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية .

    مادة 2
    يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
    اولا – عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة .
    ثانيا – الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة .

    مادة 3
    يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
    اولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .
    ثانيا – اخلاله بالنظام والطمانينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .

    مادة 4
    يعاقب الطالب بالفصل لمدة ( 30 ) ثلاثين يوما اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
    اولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار .
    ثانيا – تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .
    ثالثا – قيامه بالتشهير باحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما .
    رابعا – قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والاداب .

    مادة 5
    يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
    اولا – اذا تكرر ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات .
    ثانيا – مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي .
    ثالثا – اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .
    رابعا – استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .
    خامسا – التهديد بالقيام باعمال عنف مسلحة .
    سادسا – حمله السلاح بانواعه باجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي .
    سابعا – احداثه عمدا او باهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
    ثامنا – اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية .
    تاسعا – تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد او خارجهما .
    عاشرا – الاساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل .
    حادي عشر – اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .
    ثاني عشر – ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد .

    مادة 6
    يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
    اولا – تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات .
    ثانيا – اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
    ثالثا – اتيانه فعل مشين ومناف للاخلاق والاداب العامة .
    رابعا – تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير .
    خامسا – ثبوت ارتكابه عملا يخل بالامن والطمانينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه .
    سادسا – عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لاكثر من سنة .

    مادة 7
    اولا – لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد ( 2 ) و( 3 ) و (4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) من هذه التعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية .
    ثانيا – اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة او المعهد فيكون النظر فيه انضباطيا مستاخرا الى حين البت في الدعوى الجزائية .

    مادة 8
    يشكل عميد الكلية او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونيا . وممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب ) ويكلف احد الموظفين الاداريين باعمال مقررية اللجنة .

    مادة 9
    لا يجوز فرض اية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة .

    مادة 10
    تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية او المعهد ، وللمجلس تخويل صلاحياته الى عميد الكلية او المعهد .

    مادة 11
    اولا – تكون عقوبة التنبيه والانذار قطعية .
    ثانيا – للطالب المفصول من الكلية او المعهد لمدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية او المعهد ويكون قراره قطعيا .

    مادة 12
    للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ) و( ثالثا ) و( رابعا ) من المادة ( 11 ) من هذه التعليمات خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر بحقه ، فان تعذر تبلغه فله حق الاعتراض خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الاعلانات .

    مادة 13
    يعلق قرار العقوبة في لوحة الاعلانات في الكلية او المعهد مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوما ، ويبلغ بها ولي امر الطالب تحريريا .

    مادة 14
    تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم ( 19 ) لسنة 1989 .

    مادة 15
    تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
    د . عبد ذياب العجيلي
    وزير التعليم العالي والبحث العلمي

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 20, 2024 2:04 am