منتديات القانون العراقي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى متخصص بالقوانين والقرارات الصادرة من المحاكم والمقالات القانونية


2 مشترك

    إجراءات تسجيل عقار مجدداً

    مدير المنتدى
    مدير المنتدى
    Admin


    المساهمات : 93
    تاريخ التسجيل : 16/01/2011
    العمر : 37

    إجراءات تسجيل عقار مجدداً Empty إجراءات تسجيل عقار مجدداً

    مُساهمة  مدير المنتدى الأحد يناير 16, 2011 8:08 pm

    إجراءات تسجيل عقار مجدداً
    46/إعلام/2009
    العدد/36/ت/تسجيل مجدد/2009
    المبدأ – إجراءات تسجيل عقار مجدداً
    يتم تسجيل العقار غير المسجل في السجل العقاري بعد صدور قرار من لجنة تثبيت الملكية واكتسابه درجة البتات ويجوز قبول مراجعة أصحاب العقارات غير المسجلة لتسجيلها مجدداً بعد فوات المدة المحددة بقانون التسجيل العقاري على ان تخضع المعاملة للرسوم المقررة.
    تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية بتاريخ 21/4/2009 وأصدرت قرارها الآتي:
    المميز: مدير بلدية الرفاعي/إضافة لوظيفته وكيله الموظف الحقوقي حميد حسين جوعان
    المميز عليه: (ر) و (ح) و (ع) و (ق) أولاد (م.ع)
    قدم طالبي التسجيل المجدد المميز عليهم الطلب المؤرخ 28/1/2009 بتسجيل العقار تسلسل (1460/الكرد/رفاعي) بأسمائهم مجدداً، أصدرت لجنة تثبيت الملكية في الرفاعي بقبول الطلب وتسجيل العقار المذكور بأسمائهم بقرارها المرقم (3/تسجيل مجدد/2009) في 22/3/2009 ولعدم قناعة مدير بلدية الرفاعي/إضافة لوظيفته بالقرار طعن وكيله تمييزاً طالبا تدقيقه ونقضه للأسباب الـــواردة بلائحته التمييزية المؤرخة 2/4/2009 وبعد ورود الاضبارة سجلت بالعدد (36/ت/تسجيل مجدد/2009) ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الآتي:
    القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان العقار موضوع طلب التسجيل المجدد تسلسل (1460/الكرد) واقع داخل حدود بلدية الرفاعي وهو من العقارات الخاضعة لإجراءات التسجيل المجدد المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم (181) لسنة 1980 والتي لا يتم تسجيلها باسم المالك في السجل العقاري الا وفق الطريقة التي رسمها القانون وصدور قرار بذلك من لجنة تثبيت الملكية واكتسابه درجة البتات والذي ظهر من خلال تدقيق الاضبارة ان الإجراءات المطلوبة بتسجيل العقار باسم طالبي التسجيل المجدد قد تمت وفق أحكام القانون أما المدة التي أشار إليها المميز وكيل مدير بلدية الرفاعي/إضافة لوظيفته في لائحته التمييزية والتي وردت في الفقرة (1) من المادة (43) مكرره من قانون التسجيل العقاري والتي نصت على ضرورة مراجعة طالبي التسجيل خلال مدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نفاذ التعديل المنوه عنه أعلاه فهي من قبيل المدد التنظيمية لذا فهي غير مانعة من قبول طلبات التسجيل المجدد التي تتحقق فيها الشروط القانونية ذلك لان الفقرة (4) من نفس المادة أشارت الى إعفاء معاملات تسجيل العقارات والأسهم التي ثبتت عائديتها للأشخاص الذين يراجعون لتسجيلها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة المذكورة من رسوم التسجيل العقاري ورسم الطابع إضافة الى ان التعليمات الصادرة من مديرية التسجيل العقاري العامة استنادا لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم (181) لسنة 1980 والتوصيات الصادرة من اللجنة الاستشارية الدائمة المؤلفة بموجب المادة (230) من قانون التسجيل العقاري رقــم (43) لسنة 1971 المعدل أشارت وفي الفقرة (11) منها الى انه يجوز قبول مراجعة أصحاب العقارات غير المسجلة لإجراء التسجيل المجدد بعد انتهاء المدة المذكورة في القانون رقم (181) لسنة 1980 على ان تخضع للرسوم المقررة قانونا، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 25/ربيع الثاني/1430هـ الموافق 21/4/2009م.

    avatar
    المحامية


    المساهمات : 124
    تاريخ التسجيل : 03/07/2011

    إجراءات تسجيل عقار مجدداً Empty رد: إجراءات تسجيل عقار مجدداً

    مُساهمة  المحامية الثلاثاء يوليو 12, 2011 7:51 pm

    شكرا على المشاركة
    يسلمووو

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 20, 2024 2:04 am