تفاصيل الاحكام
نوع الحكم مدني
نوع تصنيف الحكم منع معارضة
مبادئ الحكم امتناع البلدية من تزويد المدعي ما يؤيد تخصيص العقار له بناءً على طلب التسجيل العقاري يعد شكلا ً من أشكال المعارضة لأنه يخل بسلطة المالك ( المدعي ) من التصرف بملكه.
رقم الحكم 1453
تاريخ الحكم 26 6 2008 لوحة التحكم
Log out
رجوع
محل الاصدار محكمة التمييز الاتحادية
نص الحكم لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب المعتبرة التي استند إليها , إذ لا يحق للميز / المدعى عليه / إضافة لوظيفته معارضة المميز عليه / المدعي بالتصرف بملكه دون مسوغ قانوني إذ أن امتناعه عن تزويده بصحة تخصيص العقار من قبل البلدية بناء على طلب تسجيل العقاري يعد شكلا ً من أشكال المعارضة طالما أن هذا الإجراء يخل بسلطة المالك ( المدعي ) من التصرف بملكه التصرفات الجائزة قانونا ً وكان يتعين على المميز مراجعة الطريق القانوني الصحيح في حالة وجود خطأ في معاملة التخصيص لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 23/ جمادي الآخرة / 1429 هــ الموافق 26/6/2008 م .
نوع الحكم مدني
نوع تصنيف الحكم منع معارضة
مبادئ الحكم امتناع البلدية من تزويد المدعي ما يؤيد تخصيص العقار له بناءً على طلب التسجيل العقاري يعد شكلا ً من أشكال المعارضة لأنه يخل بسلطة المالك ( المدعي ) من التصرف بملكه.
رقم الحكم 1453
تاريخ الحكم 26 6 2008 لوحة التحكم
Log out
رجوع
محل الاصدار محكمة التمييز الاتحادية
نص الحكم لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب المعتبرة التي استند إليها , إذ لا يحق للميز / المدعى عليه / إضافة لوظيفته معارضة المميز عليه / المدعي بالتصرف بملكه دون مسوغ قانوني إذ أن امتناعه عن تزويده بصحة تخصيص العقار من قبل البلدية بناء على طلب تسجيل العقاري يعد شكلا ً من أشكال المعارضة طالما أن هذا الإجراء يخل بسلطة المالك ( المدعي ) من التصرف بملكه التصرفات الجائزة قانونا ً وكان يتعين على المميز مراجعة الطريق القانوني الصحيح في حالة وجود خطأ في معاملة التخصيص لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 23/ جمادي الآخرة / 1429 هــ الموافق 26/6/2008 م .