منتديات القانون العراقي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى متخصص بالقوانين والقرارات الصادرة من المحاكم والمقالات القانونية


2 مشترك

    حق الانتنخاب

    مدير المنتدى
    مدير المنتدى
    Admin


    المساهمات : 93
    تاريخ التسجيل : 16/01/2011
    العمر : 37

    حق الانتنخاب Empty حق الانتنخاب

    مُساهمة  مدير المنتدى الأحد يناير 16, 2011 8:39 pm

    المادة القانون الدستوري
    البحث السادس : حق الانتخاب

    إذا كانت الديمقراطية بمفهومها الواسع تعني حكم الشعب ومن اجل الشعب،فإن الانتخاب هو الوسيلة التي من خلالها يمكن الوصول إلى مبتغى حكم الشعب لفرز أفضل العناصر الكفؤة ليكونوا ممثلين مخلصين ينفذون ما يطمح إليه الشعب .
    1- معنــى الانتخاب :
    الانتخاب يعني مكنة المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية من المساهمة في اختيار الحكام وفقا لما يرونه صالحا لهم . وفكرة الانتخاب هي ليست بالغائرة في جذور التاريخ ،إنما هي حديثة التأسيس والصياغة . وأول ما ظهرت في انكلترا اثر نشوب الخلاف التاريخي بين النبلاء وممثلي المدن ، مما أدى إلى قيام ممثلي المدن أن يعقدوا اجتماعاتهم في قاعة منفصلة ومارسوا أولى خطوات الانتخابات باختيارهم رئيس لمجلسهم لإدارة الجلسات والتحدث أمام الملك.
    2- طبيعة الانتخاب :
    أثير جدل فقهي وسياسي حول الطبيعة القانونية للانتخاب ، لذلك ظهرت عدة اراء متباينة حاولت معالجة طبيعة الانتخاب
    * الانتخاب حق شخصي : أي انه حق لكل فرد في المجتمع ، ويترتب على ذلك تطبيق مبدأ الاقتراع العام أي مساهمة جميع أفراد المجتمع البالغين سن الرشد في الانتخاب .لكن وعلى اثر اعتبار أن الانتخاب حق شخصي يجب الانتباه إلى الحقيقة التالية ، فما دام انه كذلك فلا يمكن إلزام الفرد بأي التزام كان . فهو حر في أن يمارس هذا الحق ويشترك في العملية الانتخابية أو أن يمتنع عن ذلك و يهمل ممارسة حقه ويلاحظ أن هذا المبدأ ينسجم مع السيادة الشعبية .
    * الانتخاب وظيفة اجتماعية : ظهر هذا الرأي بعد قيام الثورة الفرنسية عندما نادت الطبقة البرجوازية الفرنسية بمبدأ سيادة الأمة بدلا من مبدأ السيادة الشعبية . و بالتالي فان الأفراد الذين يمارسون عملية التصويت والانتخاب إنما يقومون بذلك نيابة عن الأمة ويؤدون وظيفة اجتماعية ، وهم لايحصلون على هذا الحق ( حق تأدية الوظيفة وممارسة عملية الانتخاب ) إلا من خلال الدستور ومن القوانين التي لا تعترف بهذا الحق إلا لمن تراهم أهلا لذلك . ويلاحظ كذلك أن باستطاعة تلك القوانين أن تجعل من عملية التصويت هذه إلزامية وكذلك يمكن فرض عقوبات إذا اقتضت الحاجة عند عدم التقيد بهذه العملية
    * الانتخاب سلطة قانونية : يرى الكثير من الكتاب بان الانتخاب ليست بالحق الشخصي ولا بالوظيفة الاجتماعية ، إنما هو سلطة قانونية يؤسسها وينظم قواعدها الدستور ويوضح آليات تطبيقها لأجل أن يشترك المواطن في اختيار ممثليه والحكام . في الجزائر أن مبدأ الانتخاب العام هو مبدأ راسخ في الفكر السياسي و هذا ما نصت عليه دساتير الجزائر.
    3- هيئــــــــة الناخبين :
    يقصد بهيئة الناخبين مجموعة المواطنين الذين يحق لهم المساهمة في الانتخاب ومجموعة الشروط التي تتطلبها قوانين الانتخاب والتي يجب توافرها في كل ناخب ويلاحظ ان تحديد حجم هيئة الناخبين يتوقف على الفلسفة التي يعتمدها المشرع عند وضع قانون الانتخاب :
    * العمر: لقد استقر الرأي الذي يقول ان بلوغ سن الرشد ( المدني ) يخول الإنسان ممارسة جميع التصرفات القانونية والتي ترتب له حقوق وعليه التزامات ، فأصبح من البديهي والحال هذا أن يكون سن الناخب وكحد ادنى أن يكون قد بلغ سن الرشد القانوني ، لكن يلاحظ وفي ظل الكثير من القوانين الانتخابية تحديد سنا( سياسيا ) يختلف عن سن الرشد المدني ويجب على الناخب بلوغه ليتسنى له المساهمة في عملية التصويت وهذا السن السياسي يزيد من عمر الناخب عن السن المدني .
    * قيد الجنس : ظلت النساء محرومات من حق الانتخاب لفترة طويلة من الزمن وهذه الظاهرة موجودة حاليا في العديد من البلاد ومنها مثلا الكويت على سبيل المثال لازالت تحرم على المرأة مزاولة حق الانتخاب والترشح لمجلس الأمة .
    * التعليم : تشترط بعض القوانين أن يكون الناخب على درجة معينة من التعليم ليتسنى الدخول بالعملية الانتخابية وبهذا يتم استبعاد الأميين عن الانتخاب ، مثل البرتغال وشيلي والفلبين .
    * العنصر ، الثروة : هذان القيدان أصبحا لا مكان لهما في الوقت الحاضر ، وكانت آخر التجارب في دولة جنوب إفريقيا حيث كان نظام الفصل العنصري لا يسمح للأفارقة ذات البشرة السوداء من ممارسة حقهم بالانتخابات .
    الشروط الواجب توافرها بهيئة الناخبين :
    * الجنسية : تشترط جميع القوانين الانتخابية في العالم تقريبا أن يكون الناخب من مواطني الدولة ، أي حاملا لجنسيتها ، وتمنع الأجنبي المقيم على أراضيها من المشاركة في التصويت .
    * الأهلية العقلية : يجب أن يكون الناخب متمتعا بكامل قواه العقلية ، ولكي لا يساء هذا الحق لابد أن يثبت الجنون أو العته بحكم قضائي سابق ليوم الانتخاب .
    - وبعد حصر الأسماء والذين تنطبق عليهم الشروط التي اقرها القانون يتم إعداد قوائم أو جداول انتخابية تتضمن تلك الأسماء وتعلق في أماكن يتمكن المواطن البسيط من الوصول إليها قبل إجراء كل عملية انتخابية ، وتسجل الاعتراضات خلال مدة معقولة يحددها قانون الانتخاب وأمام الجهة التي أوكل لها هذه المهمة . ويكون الاعتراض سلبيا أو ايجابيا ، فالاعتراض السلبي يكون على شخص قد تم إدراجه ضمن قوائم الناخبين بهدف استبعاده لعدم توفر شرط أو مجموعة من الشروط فيه ، أما الاعتراض الايجابي فيتضمن طلب إدراج اسم لم يتم تضمينه الجدول لأي سبب كان .
    4- أنواع الانتخاب :
    -الانتخاب العلني و السري: إن الاختيار بين سرية الاقتراع او علنيته ذو علاقة مباشرة مع الديمقراطية لان العلنية تعني ارتباط الناخب بالديمقراطية و تجعله يظهر شجاعته المدنية و تحمله للمسؤولية . غير أن العلنية تتضمن مخاطر من شانها التأثير على إرادة الناخب و جعله عرضة للرشوة و التهديد ، خاصة في أنظمة الحكم الاستبدادية او الأنظمة ذات الحزب الوحيد ، وقد تؤدي علنية الاقتراع إلى ارتفاع نسبة الممتنعين ، لذلك تميل معظم قوانين الانتخاب الى سرية الاقتراع .
    - الانتخاب الإجباري و الانتخاب الاختياري : الجدل مازال قائما بين مؤيدي الاقتراع الإجباري و مؤيدي الاقتراع الاختياري ، فالأول يعتبرون أن الاقتراع واجب و ليس حقا ، بينما يعتبر مؤيدو الاقتراع الاختياري أن الاقتراع حق يجيز لصاحبه عدم استعماله ، وفي بعض البلدان مثل بلجيكا و استراليا و اللكسمبورغ نصت دساتيرها على اعتماد الاقتراع الإجباري .
    - الاقتراع المقيد و العام : إن الاقتراع المقيد يعني النظام الذي يشترط في الناخب توافر قدر معين من الثروة أو التحصيل العلمي ، وبالتالي يحرم من الانتخاب من لا يتوفر فيه ذلك (هذا النظام يحد من الحقوق السياسية للمواطنين ).
    أما الاقتراع العام هو النظام الذي لا يشترط على الناخب توافر نسبة معينة من المال و التعليم بل يقرر المساواة بين الناخبين ، وهو منتشر في غالبية النظم الانتخابية الحالية ، فهو يحقق مبدأ حكم الشعب كما يكفل حرية الناخبين .
    - الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر: حيث يكون الانتخاب مباشراً عندما يقوم الناخبون بانتخاب النواب من بين المرشحين مباشرة وهو ما يسمى بالانتخاب على درجة واحدة، أما الانتخاب غير المباشر فهو الذي يتم فيه الانتخاب على درجتين حيث يقوم الناخب بانتخاب مندوبين ليقوم هؤلاء المندوبون بعد ذلك بمهمة انتخاب أعضاء البرلمان أو الحكام ولهذا فأنه قد يتم على ثلاث مراحل أو درجات عندما يقوم النواب بانتخاب الحكام. و الجزائر تأخذ بالاقتراع المباشر.
    - الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة: يكون الانتخاب فردياً عندما يتم تقسيم الدولة إلى عدة دوائر انتخابية لعدد النواب المراد انتخابهم بحيث يكون لكل دائرة انتخابية نائب واحد ولا يجوز للناخبين أن ينتخبوا أكثر من مرشح واحد أما الانتخاب بالقائمة فهو النظام الذي يميل إلى تقليص عدد الدوائر الانتخابية مع تخصيص عدد من النواب يجري انتخابهم في قائمة أسماء المرشحين وفقاً للعدد الذي يحدده قانون الانتخاب ويمكن الأخذ بالقائمة المغلقة عندما يطلب من الناخبين التصويت على القائمة كلها دون تغيير أو تعديل في حين توجد قوانين انتخابية تعطي الناخب الحق في تشكيل قائمته هو من أسماء يتم اختيارهم من عدة قوائم.لقد عمل بنظام القائمة بالنسبة للانتخابات البلدية في انتخابات جوان 1990.
    5- نظـــم الانتخاب :
    هي مجموعة القواعد القانونية الضابطة والمنظمة لآليات اختيار المرشحين . ويندرج تحت مفهوم نظم الانتخاب ثلاث أشكال يمكن استعمال أي منهما لجعله نظام يتم بواسطته فرز العناصر التي لها الحق بممارسة العملية الانتخابية ومن مجموع عدد المرشحين وهذه النظم هي وكما يلي :
    أ- نظام الأغلبية :
    يقصد بنظام الأغلبية أن المرشح الذي يحصل على أعلى نسبة من الأصوات والتي تفوق عدد الأصوات لكل من المرشحين الآخرين يعتبر فائزا بالانتخابات ، ونظام الأغلبية يمكن ممارسته في حالة الأخذ بمبدأ التصويت الفردي وكذلك في حالة التصويت على القائمة أي انتخاب عدة نواب في منطقة واحدة. وتشترط بعض القوانين الانتخابية حصول أي من المرشحين على أغلبية معينة للفوز بالمقعد. وبهذا المعنى يمكن تقسيم هذا النظام إلى نوعين هما :
    - نظام الأغلبية ذو الدور الأول : في هذا النظام يفوز بالانتخابات المرشح الذي يحصل على أصوات تفوق عدد أصوات أي من المرشحين الآخرين بغض النظر عن نسبة ما حصل عليه بقية المرشحين ، ويسمى هذا النوع بالأغلبية النسبية ( الأغلبية البسيطة ) ، مثال : لو افترضنا وجود خمسة (5 ) مرشحين لمنطقة انتخابية ، فان النتيجة قد تكون بالشكل الأتي :-
    100000 ، مائة الف عدد الأصوات الصحيحة .
    المرشح ( أ ) ، حصل على 30000 ثلاثون ألف صوت صحيح .
    المرشح ( ب) ، حصل على 25000 خمسة وعشرون الف صوت صحيح .
    المرشح ( ج ) ، حصل على 20000 عشرون الف صوت صحيح.
    المرشح ( د ) ، حصل على 15000 خمسة عشر الف صوت صحيح .
    المرشح ( ه ) ، حصل على 10000 عشرة آلاف صوت صحيح .
    وبذلك يكون المرشح ( أ ) هو الفائز بالانتخابات بالرغم من حصوله على اقل من ثلث أصوات الناخبين ومن الدول التي آخذت بنظام الأغلبية ذو الدور الاول الولايات المتحدة واغلب دول الكومنولث.
    - نظام الأغلبية ذو الدورين : في ظل هذا النوع ولكي يعتبر المرشح فائزا لابد أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات . وهو ما يطلق عليه بنظام (2/1 + 1) ، أي ما زاد على نصف الأصوات لكي يعد فائزا بالانتخابات ، والمثال التالي يوضح الأمر :
    100000 مائة ألف عدد الناخبين المصوتين بصورة صحيحة .
    50001 ما حصل عليه المرشح ( أ) .
    35000 عدد أصوات المرشح ( ب ).
    14999 عدد الأصوات التي حصل عليه المرشح ( ج ) .
    وبذلك يكون المرشح ( أ ) هو الفائز بالانتخابات بالنظر لحصوله على أكثر من نصف الأصوات . أما اذا لم يحصل على ما زاد على 50 بالمائة من عدد الأصوات ، فتعاد الانتخابات مرة أخرى ، وفي الدور الثاني تكون الأغلبية النسبية كافية للفوز .
    أما نظام الأغلبية ذو الدورين فأخذت به فرنسا بعد الثورة الفرنسية وحتى عام 1925 ثم عادت إليه في انتخابات 1988..
    ب- نظام التمثيل النسبي :
    (( التمثيل النسبي هو إعطاء كل حزب أو كل تجمع يمثل رأيا أو اتجاها معينا عددا من المقاعد النيابية يتناسب مع قوته العددية )). ويفترض هذا النظام الأخذ بأسلوب التصويت على أساس القائمة ، ومفهوم القائمة يمكن أن يكون على وجهين هما :
    القائمة المغلقة: وهي تلك القائمة التي لا يستطيع الناخب إدخال أي تحوير عليه وان يصوت لها كاملة .
    القائمة المفتوحة : فإنها تسمى كذلك عندما يكون من حق الناخب أن يختار الأسماء الراغب بترشيحهم من بين القوائم المتنافسة ويصوت للقائمة التي يكونها هو بنفسه. ويشترط عند الأخذ بنظام التمثيل النسبي أن تكون المنطقة الانتخابية واسعة إلى حد أنها تنتخب عدة نواب مما يمكن الأحزاب السياسية أن تقدم قوائمها في كل منطقة انتخابية تتقدم إليها . ويلاحظ كذلك انه بالإمكان جعل البلاد منطقة انتخابية واحدة يمكن للقوى السياسية أن تتقدم بقوائمها في أي مركز انتخابي تشاء لأجل جمع اكبر عدد ممكن من المؤيدين لكل حزب .
    آليـــة توزيع المقاعد النيابية بين القوائم :
    أ ) التمثيل النسبي الكامل :
    لأجل اعتماد هذا النوع ، لابد أن تحتسب أصوات جميع الناخبين وعلى المستوى الوطني ، أي وبعبارة أكثر دقة أن تكون البلاد منطقة انتخابية واحدة . وأول خطوة نبدأ بها هي إخراج العدد الانتخابي الموحد وعلى المستوى الوطني ، ويتم ذلك من خلال (( حاصل قسمة جميع أعداد الناخبين في البلاد على عدد المقاعد النيابية والتي يتكون منها المجلس )) . وناتج هذه القسمة نستخرج المعدل الوطني الموحد ، والقائمة التي تحصل على أصوات تعادل هذا المعدل يكون لها مقعدا ، ولو حصلت هذه القائمة على ضعف المعدل يكون لها مقعدان ، وهكذا ....
    مثال : نفترض أن مجموع عدد الناخبين المسجلين (( 10000000 )) عشرة ملايين ناخب وعلى المستوى الوطني وكان عدد المقاعد الواجب إشغالها هو (275) مقعد . عندئذ نستخرج العدد الانتخابي الموحد من خلال إجراء عملية القسمة بين عدد الناخبين وعدد المقاعد .
    العدد الانتخابي الموحد = عدد الناخبين / عدد المقاعد .
    = 10000000 / 275 = 36000 ، ما يوازي العدد الانتخابي الموحد .
    بهذا الوصف تقدم حزب بقائمته وحصلت على 50000 صوت صحيح وفي إحدى المناطق الانتخابية الأخرى حصل على مائة ألف صوت صحيح . عندئذ يتم تقسيم الأرقام بالصيغة التالية :
    50000 / 36000 = (1) مقعد ويوجد فائض 14000 صوت .
    100000 / 36000 = (2) مقعد ويوجد فائض 28000 صوت .
    يتم جمع الفائض لهذا الحزب وعلى المستوى الوطني ويتم تقسيم المجموع على العدد الانتخابي الموحد
    14000+ 28000 = 42000 ألف صوت .
    42000 / 36000 = (1) يحصل هذا الحزب على مقعد إضافي وتهمل الأصوات الأخرى . هذا بالنسبة للحزب الواحد وتستمر العملية لبقية الأحزاب الأخرى المشاركة
    ب ) التمثيل النسبي التقريبي :
    لتلافي عيوب التي صاحبت تطبيق التمثيل النسبي الكامل ، وخاصة مسألة فوز بعض الاشحاص بمقاعد نيابية في القائمة الوطنية ودون ان يكون احد من المواطنين قد انتخبهم بالاسم ، فقد لجأت بعض الدول الى إجراء جميع عمليات توزيع المقاعد النيابية على الصعيد المحلي ، أي تقسيم البلاد إلى مناطق انتخابية كبيرة تتسع لعدة مقاعد وإهمال الأصوات التي ستبقى لكل حزب .
    مثال : لو افترضنا منطقة انتخابية معينة تنتخب (5) خمسة نواب وأدلى 200000 مائتان ألف صوت صحيح ، وقد نزلت في المنطقة الانتخابية أربع قوائم وحصلت على الأصوات بالشكل الأتي :
    القائمة آ حصلت على 86000 ألف صوت .
    القائمة ب حصلت على 56000 الف صوت .
    القائمة ج حصلت على 38000 الف صوت .
    القائمة د حصلت على 20000 الف صوت .
    لتوزيع المقاعد النيابية بين هذه القوائم علينا إتباع إحدى الطرق الآتية :
    1 ) طريقة الباقي الأقوى : نستخرج العدد الانتخابي الموحد لهذه المنطقة الانتخابية وفق المثال السابق فنلجأ إلى العملية التالية :
    العدد الانتخابي الموحد = عدد الأصوات الصحيحة / عدد المقاعد
    = 200000 / 5 = 0 4000 العدد الانتخابي الموحد.
    _ نجري عملية القسمة بين عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة على العدد الانتخابي الموحد ، وبذلك نعطي مقعدا نيابيا لكل قائمة تحصل على خارج قسمة العدد الموحد . ونستمر وفق المثال أعلاه .
    القائمة (آ) 86000 / 40000 = تحصل على ( 2 ) مقعد ولديها فائض من الأصوات 6000 صوت
    القائمة (ب) 56000 / 40000 = تحصل على مقعد ( 1) ولها فائض 16000 الف صوت .
    القائمة (ج ) 38000 / 40000 = لا تحصل على أي مقعد . والباقي 38000 الف صوت.
    القائمة (د ) 20000 / 40000 = لا تحصل على مقعد . والباقي 20000 الف صوت .
    ويلاحظ من المثال أعلاه ، ان الباقي الأقوى يكون للقائمة(ج ) والتي لها 38000 صوت فتنال مقعدا واحدا ، ولما كان لهذه المنطقة الانتخابية 5 مقاعد ، وتم تحديد 4 مقاعد ، هنا لا بد من إعطاء المقعد الخامس للقائمة التي لديها باقي أقوى وهي بالتأكيد القائمة (د) .
    وبهذا تم توزيع المقاعد بالشكل الأتي : القائمة (آ) حصلت على 2 مقعد ، والقائمة (ب) حصلت على 1 مقعد ، والقائمة (ج) حصلت على 1 مقعد ، والقائمة (د) حصلت 1 مقعد .
    2 ) طريقة المعدل الأقوى :
    استنادا للمثال السابق ، ولأجل تطبيق هذه الطريقة لابد من استخراج عدد المقاعد المقسومة على العدد الانتخابي الموحد كخطوة أولى ومن ثم نستخدم طريقة المعدل الأقوى بالنسبة لمقاعد المتبقية ، وتتلخص هذه الطريقة بأن نقوم بإضافة مقعد واحد لكل قائمة انتخابية ومن ثم نعيد تقسيم ما حصلت عليه كل قائمة على عدد المقاعد لاستخراج معدل ما حصلت عليه كل قائمة على حدا ومن ثم نقوم بإعادة بقية المقاعد وحسب أعلى المعدلات التي ظهرت بها القوائم، ونستمر بالمثال السابق وحيث أن النتائج كانت هي : القائمة (آ) قد حصلت 2 مقعد ، والقائمة (ب) قد حصلت 1 مقعد ، والقوائم ج ، د لم تحصلا على اي مقعد ، وعند تطبيق هذه الطريقة سنرى الفرق واضحا قياسا لطريقة الباقي الأقوى .
    القائمة (آ) : 86000 / 2+1 = 86000 /3 = 28666 صوت .
    القائمة (ب ) 56000 / 1+1 = 56000 / 2 = 28000 صوت .
    القائمة (ج) 38000 / صفر +1 = 38000 / 1 = 38000 صوت .
    القائمة (د ) 20000 / صفر +1 = 20000 / 1 = 20000 صوت .
    ويلاحظ وعند إجراء مقارنة بسيطة نجد أن القائمة (ج) هي الحاصلة على أقوى معدل ، لذا تنال مقعدا نيابيا واحدا ، وبما أن هناك مقعدا خامسا يجب إشغاله ، فإننا نكرر العملية ونضيف مقعد أخر لكل قائمة ونرى الفرق ونستمر بالمثال أعلاه :
    القائمة (آ) 86000/ 2 +1 = 86000/ 3 = 28666 صوت .
    القائمة (ب) 56000 / 1+1 = 56000 / 2 = 28000 صوت .
    القائمة (ج) 38000 / 1+1 = 38000 / 2 = 19000 صوت .
    القائمة (د) 20000 صفر +1 = 20000 /1 = 20000 صوت .
    في هذه المرة تكون القائمة(آ) هي صاحبة المعدل الأقوى ، عندئذ تحصل على مقعد إضافي وهو المقعد الخامس والأخير . وبإتباع هذه الطريقة تكون النتيجة قد اختلفت عما كانت عليه في طريقة ( الباقي الأقوى ) ، ولتوضيح الحالة كما هي ندرج النتيجتين :
    بموجــــب طريقة الباقي الأقوى بموجب طريقة المعدل الاقوى
    القائمة (آ) لها مقعدان القائمة (آ) لها 3 ثلاثة مقاعد
    القائمة (ب) لها مقعد واحد القائمة (ب) لها مقعد واحد
    القائمة (ج) لها مقعد واحد القائمة (ج) لها مقعد واحد
    القائمة (د) لها مقعد واحد القائمة (د) لم تحصل على مقعد
    ج- الأنظمة الانتخابية المختلطة :
    بما أن نظام الأغلبية فيه عيوب ومزايا ، وكذلك نظام التمثيل النسبي فيه عيوب وله مزايا ، وحيث أن الإنسان يسعى دائما الى الأحسن ، فقد عمدت بعض القوانين الانتخابية إلى أساليب انتخابية تجمع بين النظامين ، نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي ، وتحاول أن تتلافى عيوب كل منهما قدر الإمكان ، ويلاحظ أن بعض الأنظمة قد تأتي ميالة إلى نظام معين على حساب نظام أخر ، وقد تكون نسبة الاختلاط متوازنة بين النظامين .
    avatar
    المحامية


    المساهمات : 124
    تاريخ التسجيل : 03/07/2011

    حق الانتنخاب Empty رد: حق الانتنخاب

    مُساهمة  المحامية السبت يوليو 16, 2011 10:16 pm

    بارك الله بك
    شكرا

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مارس 19, 2024 2:29 pm