منتديات القانون العراقي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى متخصص بالقوانين والقرارات الصادرة من المحاكم والمقالات القانونية


    اجراءات دعوى التمليك

    avatar
    الناصر باشا


    المساهمات : 58
    تاريخ التسجيل : 04/03/2011

    اجراءات دعوى التمليك  Empty اجراءات دعوى التمليك

    مُساهمة  الناصر باشا السبت يوليو 07, 2012 9:03 pm

    دعوى التمليك
    القاضي حسن حسين جواد الحميري
    ان دعوى التمليك وفق القرار 1198 لسنة 1977 والمعدل بالقرار المرقم 1426 لسنة 1983 هو استثناء من احكام المادة 508 من القانون المدني التي بينت لان بيع العقار يستلزم شكليه معينه وهي التسجيل في دائرة التسجيل العقاري المختصة وبخلافه فان العقد يعتبر باطلا الا ان القرار اعلاه اوجد استثناء لهذه القاعده بالنسبة للعقارات والاراضي الزراعية التي وضعت تحت تصرف المشتري وسكنها واحدث منشئات فيها وغرس وزرع فيها بعد تاريخ الشراء فمكن المشتري من اقامة دعوى التميليك في محاكم البداءة التي يتبع اليها العقار موضوع طلب التمليك وان اهم خطوات هذه الدعوى
    اولا : بعد المباشرة بالمرافعة تكلف المحكمة المدعي باثبات عقد البيع وشراء موكله للعقار موضوع الدعوى في حالة كون الدعوى غيابية او المدعى عليه حاضر وانكر دعوى المدعي ..ويثبت المدعي عقد البيع بالبينة التحريرية المعتبرة وخلافه يعتبر عاجزا ويمنح حق توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه واذا حلفها المدعى عليه ردت الدعوى المدعي . وكما ان المدعي ان يطلب اصدار الحكم غيابيا معلقا على النكول عن حلف اليمين عند الاعتراض في حالة غياب المدعى عليه وعجز المدعي عن اثبات دعواه (اثبات عقد البيع) واذا ابرز المدعي ورقة بيع عرضية فاذا اقر بها المدعى عليه تجري المحكمة في اجراءات الدعوى الاخرى اما اذا انكرها تقوم المحكمة وبناءا على طلب المدعي باجراء المضاهاة والاستكتاب بانتخاب خبراء من مكتب تحقيقات الادلة الجنائية .. واذا كانت الدعوى غيابية فيمكن للمدعى ان يطلب اصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول على اليمين عند الانكار والاعتراض.
    ثانيا : تكلف المحكمة بعد اثبات عقد البيع المدعي باثباته اشغاله للعقار اذا كان دار للسكن او انشاءه فيها لمنشئات واحداثه تحسينات اما اذا كان ارض زراعية فيجب اثبات انه غرس الارض بالمغروسات وزرعها خلال الفترة التي تلت تاريخ شراءه للعقار او قطعة الارض وان يكون الانشغال والتصرف والغراس بصورة مستمرة ودائمة ومستقرة وبدون معارضة المدعى عليه (البائع) . حيث استلزم القانون ان لاتكون هناك معارضة تحريرية .. ويكون اثبات التصرف والاشغال والسكن في العقارات (الدور) بالبينة التحريرية التي تسمعها المحكمة موقعيا وبمعية خبير قضائي و مهندس زراعي لمعاينة المغروسات واعدادها وانواعها واعمارها وان تكون اعمار المغروسات تتطابق وتاريخ الشراء وان يكون الغرس بعد الشراء وان يكون الغرس بعد البيع . على ان تجري المحكمة الكشف في الحالتين اعلاه وبدلالة خبير فني مساح ينظم مرتسم بالعقار او القطعة المراد تمليكها علما ان في الاراضي الزراعية والسكنية اذا تم انشاء اساسات (بتلو) فيمكن للمحكمة ان تحكم للمدعي بالتمليك واذا انتقلت ملكية الارض الى الورثة في دائرة التسجيل العقاري فتصبح دعوى المدعي واجبة الرد .
    ثالثا : تطلع المحكمة على شهادة الجنسية العراقية للمدعي وعلى بطاقة السكن بالنسبة للدعاوى المقامة في مدينة بغداد ..كذلك بمفاتحة دائرة التسجيل العقاري لبيان الحجوزات الواقعة على قيد العقار ومواضع التسجيل
    رابعا : وفي حالة وفاة البائع تقام الدعوى على ورثته بصفتهم الشخصية وليس اضافة للتركة حتى وان كان العقار ما زال مسجلا باسمه في دائرة التسجيل العقاري لان العقار يكون قد انتقل اليهم بحكم القانون بمجرد الوفاة واذا اتجهت المحكمة للحكم فيجب تحليف المدعي يمين الاستظهار حسب المادة 124 اثبات
    مدة الطعن / يكون القرار قابلا للتمييز لدى رئاسة محكمة استئناف المنطقة التي تتبع اليها المحكمة وذلك بصفتها التمييزية وخلال ثلاثون يوما من تاريخ التبيلغ بالقرار واعتباره متبلغا به
    الرسم المدفوع يستوفى رسم بنسبة 2% من بدل البيع المتفق عليه بين البائع والمشتري على ان لايزيد على خمسة وعشرون الف دينار

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مارس 19, 2024 4:53 pm