منتديات القانون العراقي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى متخصص بالقوانين والقرارات الصادرة من المحاكم والمقالات القانونية


2 مشترك

    قانون مجلس شورى الدولة

    مدير المنتدى
    مدير المنتدى
    Admin


    المساهمات : 93
    تاريخ التسجيل : 16/01/2011
    العمر : 37

    قانون مجلس شورى الدولة Empty قانون مجلس شورى الدولة

    مُساهمة  مدير المنتدى الأحد يناير 16, 2011 7:54 pm

    قانون مجلس شورى الدولة
    رقم 65 لسنة 1979

    الباب الاول
    تكوين المجلس

    مادة 1
    يؤسس في وزارة العدل مجلس يسمى (مجلس شورى الدولة) يتألف من رئيس ونائبين للرئيس وعدد من المستشارين لا يقل عن اثني عشر ومن عدد من المستشارين المساعدين لا يزيد على نصف عدد المستشارين.

    مادة 2
    اولاً – يتكون المجلس من الهيئة العامة وعدد من الهيئات المتخصصة حسب الاقتضاء.
    ثانياً – أ – تتألف الهيئة العامة من الرئيس ونائبيه والمستشارين، وتعقد برئاسة الرئيس، وعند غيابه برئاسة اقدم نائبيه ويتم النصاب بحضور ما لا يقل عن ثلاثة ارباع اعضاء الهيئة.
    ب – يحضر المستشارون المساعدون الهيئة العامة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت.
    ثالثاً – أ – تتألف كل هيئة متخصصة من رئيس بدرجة مستشار وعدد من المستشارين والمستشرين المساعدين شرط ان لا تزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين.
    ب – للهيئة المتخصصة سكرتير ذو شهادة جامعية اولية لا تقل عن بكلوريوس في ال[قانون] يرتبط برئيس الهيئة.

    مادة 3
    للمجلس سكرتير عام ذو شهادة جامعية لا تقل عن بكلوريوس في ال[قانون] يرتبط برئيس المجلس يعاونه عدد من الموظفين يتولى : -
    اولاً – تنظيم مراسلات المجلس.
    ثانياً – الاشراف على الامور الادارية والمالية للمجلس.
    ثالثاً – الاشراف على تنظيم وتبويب قرارات المجلس.
    رابعاً – تهيئة اوليات القضايا المعروضة على الهيئة العامة ويكون سكرتيراً لها.

    الباب الثاني
    اختصاصات المجلس

    مادة 4
    يختص المجلس بالتقنين وابداء الرأي في الامور ال[قانون]ية للدولة والقطاع الاشتراكي في ضوء السياسة التشريعية للدولة في مرحلة البناء الاشتراكي وتكون اعمال المجلس سرية.

    مادة 5
    يمارس المجلس في مجال التقنين : -
    اولاً – اعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة بعد ان يرفق بها ما يتضمن اسس التشريع المطلوب مع جميع اولياته وآراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة.
    ثانياً – تدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من حيث الشكل والموضوع على النحو الآتي : -
    أ – تلتزم الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بارسال مشروع التشريع الى الوزارة او الوزارات او الجهات ذات العلاقة لبيان رأيها فيه قبل عرضه على المجلس.
    ب – يرسل مشروع التشريع الى المجلس بكتاب موقع من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة مع اسبابه الموجبة وأراء الوزارة او الوزارات او الجهات ذات العلاقة مشفوعاً بجميع الاعمال التحضيرية.
    جـ – يتولى المجلس دراسة المشروع واعادة صياغته عند الاقتضاء واقتراح البدائل التي يراها ضرورية ابداء الرأي فيه ورفعه مع توصيات المجلس الى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية وارسال نسخة من المشروع وتوصيات المجلس الى الوزارة او الجهة ذات العلاقة.
    ثالثاً – الاسهام في ضمان وحدة التشريع وتوحيد اسس الصياغة التشريعية، وتوحيد المصطلحات والتعابير ال[قانون]ية.

    مادة 6
    يمارس المجلس في مجال الرأي والمشورة ال[قانون]ية اختصاصاته على النحو الآتي : -
    اولاً – ابداء المشورة ال[قانون]ية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا.
    ثانياً – ابداء المشورة ال[قانون]ية في الاتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها او الانضمام اليها.
    ثالثاً – ابداء الرأي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات او بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة اذا احتكم اطراف القضية الى المجلس ويكون رأي المجلس ملزماً لها.
    رابعاً – ابداء الرأي في المسائل ال[قانون]ية اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة على ان تشفع برأي الدائرة ال[قانون]ية فيها مع تحديد النقاط المطلوب ابداء الرأي بشأنها، والاسباب التي دعت الى عرضها على المجلس ويكون رأيه ملزماً للوزارة او للجهة الطالبة الرأي.
    خامساً – توضيح الاحكام ال[قانون]ية عند الاستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة.

    مادة 7
    يتم عرض مشروعات التشريعات والقضايا على المجلس من قبل الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة.

    مادة 8
    يمتنع المجلس عن ابداء الرأي والمشورة ال[قانون]ية في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع [قانون]ي للطعن.

    مادة 9
    لوزير اعدل ان يحيل على المجلس القضايا التي يرتئي احالتها عليه، او ان يكلف عضواً او اكثر من اعضائه بدراستها وابداء الرأي فيها او اعداد مشروعات التشريعات في المسائل التي يحيلها.مادة 10
    لوزير العدل تكليف عضو المجلس تمثيل الوزارة او المجلس في اللجان المشكلة خارج الوزارة.

    الباب الثالث
    سير العمل في المجلس

    مادة 11
    اولاً – تسجل مشروعات التشريعات والقضايا التي تحال على المجلس في سجل خاص لدى السكرتير العام للمجلس.
    ثانياً – يدقق السكرتير العام توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 من هذا ال[قانون] ويبين ملاحظاته الى الرئيس.
    ثالثاً – تطلب رئاسة المجلس من الوزارة او الجهة ذات العلاقة استكمال النواقص قبل احالة المشروع او القضية على احدى الهيئات.
    رابعاً – يحيل الرئيس مشروعات التشريعات والقضايا المعروضة على المجلس الى احدى الهيئات او الى هيئة خاصة تؤلف بموافقة وزير العدل، لدراستها وابداء الرأي فيها.

    مادة 12
    اولاً – يسجل سكرتير الهيئة مشروعات التشريعات والقضايا المحالة على الهيئة ويرفعها الى رئيسها.
    ثانياً – يحيل رئيس الهيئة مشروع التشريع او القضية مع الاوليات الى عضو او اكثر من اعضاء الهيئة لدراستها واعداد تقرير عن الموضوع مع مشروع التشريع او الرأي.

    مادة 13
    لعضو الهيئة المكلف بدراسة ما يحال عليه طلب حضور ممثل عن الجهة ذات الشأن لاستكمال المعلومات على ان يكون بدرجة مدير على الاقل.

    مادة 14
    اولاً – يوزع تقرير عضو الهيئة مع مشروع الرأي على الاعضاء لمناقشتهما واتخاذ القرار.
    ثانياً – يوزع تقرير عضو الهيئة مع مشروع التشريع على الاعضاء لمناقشتهما واتخاذ القرار، ويجوز للهيئة ان تدعو ممثل الجهة او الجهات ذات الشأن للحضور لمناقشة المشروع. ,

    مادة 15
    اولاً – يحال ما تنجزه الهيئة، باستثناء مشروعات القوانين، الى رئيس المجلس ليرفعه الى وزير العدل وعند موافقته عليه يصبح نهائياً، اما اذا كان للرئيس رأي يخالف رأي الهيئة فيعيده اليها وعندئذ تعقد اجتماعها بحضوره ويرفع الرأي الاخير الى الوزر وعند موافقته عليه يصبح نهائياً.
    ثانياً – يعد عضو الهيئة خلاصة بالمبدأ الذي تضمنه القرار.

    مادة 16
    اذا تراءى للوزير ان القضية ذات اهمية جاز له اعادتها الى الهيئة ذاتها او احالتها الى الهيئة العامة مع بيان الاسباب.

    مادة 17
    اولاً – يحيل رئيس المجلس ما تنجزه احدى الهيئات او الهيئة الخاصة من مشروعات القوانين على الهيئة العامة لمناقشة المبادئ التي تضمنها مشروع ال[قانون]، بحضور ممثل الجهة او الجهات ذات الشأن، عند الاقتضاء او بناء على توصية الهيئة المكلفة بدراسة المشروع وتترك صياغته للهيئة المكلفة به ابتداء.
    ثانياً – لرئيس المجلس احالة القضية الى الهيئة العامة في الاحوال التالية : -
    أ – اذا اقرت احدى الهيئات مبدأ جديداً.
    ب – اذا كان للمجلس رأي سابق يخالف الرأي الجديد.
    جـ - اذا اوصت الهيئة المكلفة بدراسة القضية بذلك او حصل خلاف في الهيئة حولها.
    ثالثاً – تتخذ الهيئة العامة قرارتها بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

    مادة 18
    للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك، وله في هذه الحالة ان يرأس الهيئة العامة، ويتخذ القرار بأغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة ويصبح قرارها نهائياً.

    الباب الرابع
    الخدمة في المجلس

    مادة 19
    يشترط في تعيين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد توافر الشروط العامة الواجب توافرها للتعيين في الوظيفة العامة.

    مادة 20
    يشترط في الرئيس ونائب الرئيس والمستشار : -
    ان يكون حاصلاً على شهادة بكلوريوس في ال[قانون] وله ممارسة فعلية بعد التخرج في الكلية مدة لا تقل عن اثنتين وعشرين سنة في المحاماة او في وظيفة قضائية او [قانون]ية في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وتكون مدة الممارسة عشرين سنة بالنسبة للحاصل على شهادة ماجستير في ال[قانون] وثمان عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة دكتوراه في ال[قانون] سواء كانت هذه الممارسة قبل او بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعتبر مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين ممارسة لأغراض هذا ال[قانون]. وتضم مدى الممارسة في المحاماة او الوظائف المذكورة بعضها الى بعض لغرض التعيين.

    مادة 21
    يشترط في المستشار المساعد : -
    ان يكون حاصلاً على شهادة بكلوريوس في ال[قانون] وله ممارسة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة على الوجه المبين في المادة (20) من هذا ال[قانون]. وتكون مدة الممارسة ثلاثة عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة ماجستير في ال[قانون] واحدى عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة دكتوراه سواء كانت هذه الممارسة قبل او بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعتبر مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين ممارسة لأغراض هذا ال[قانون].

    مادة 22
    اولاً – يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل.
    ثانياً – يكون راتب الرئيس - / 220 ديناراً وراتب نائب الرئيس والمستشار - / 200 دينار.مادة 23
    يجوز ترقية المستشار المساعد الى درجة مستشار عند توفر شروط المادة (20) من هذا ال[قانون] على ان يكون قد قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل وانتاجية عالية ونشر على الاقل، بحثين [قانون]ين قيمين وذلك بناء على توصية لجنة تشكل برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائبيه ورؤساء الهيئات المتخصصة ترفع الى وزير العدل للموافقة عليها لاستصدار المرسوم الجمهورية بذلك.

    مادة 24
    اولاً – لوزير العدل انتداب قضاة الصنف الاول والمدراء العامين في دوائر واجهزة الوزارة والمفتشين العدليين ورئيس الادعاء العام والمدعين العامين للعمل في المجلس كمستشارين حسب الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
    ثانياً – يجوز انتداب المدراء العامين في دوائر الدولة ممن لهم خبرة في الامور ال[قانون]ية او الادارية او الاقتصادية وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل في المجلس كمستشارين لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة الوزير المختص.

    مادة 25
    اولاً – لوزير العدل، بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاستعانة بخبرة عضو الهيئة التدريسية في الجامعات العراقية للمشاركة في بعض اعمال المجلس ذات الصلة باختصاصه.
    ثانياً – يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية في كلية ال[قانون] والسياسة (قسم ال[قانون]) ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل في المجلس كمستشارين لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة الوزير المختص.

    مادة 25
    اولاً – لوزير العدل، بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاستعانة بخبرة عضو الهيئة التدريسية في الجامعات العراقية للمشاركة في بعض اعمال المجلس ذات الصلة باختصاصه.
    ثانياً – يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية في كلية ال[قانون] والسياسة (قسم ال[قانون]) ممن تتوافر فيم الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل في المجلس كمستشارين لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

    مادة 26
    لا يجوز ان يتجاوز عدد المستشرين المنتدبين ثلث عدد المستشارين.

    مادة 27
    لا يجوز توقيف الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتدب والمستشار المساعد او اتخاذ الاجراءات الجزائية ضدهم في غير حالة ارتكابهم جناية مشهودة الا بعد استحصال اذن وزير العدل.

    مادة 28
    اولاً – يتقاضى الرئيس ونائب الرئيس والمستشار المنتدب عدا من يتقاضى مخصصات الخدمة الجامعية، والمستشار المساعد، المخصصات القضائية.
    ثانياً – لا يجوز احالة الرئيس و نائب الرئيس او المستشار او المستشار المساعد على التقاعد قبل اكماله الثالثة والستين من العمر.

    الباب الخامس
    احكام ختامية

    مادة 29
    اولاً – يعين وزير العدل بأمر وزاري المدونين ال[قانون]يين مستشارين او مستشارين مساعدين حسب الشروط المنصوص عليها في هذا ال[قانون]، خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    ثانياً – للوزير تعيين القاضي العامل في ديوان التدوين ال[قانون]ي مستشاراً او مستشاراً مساعداً حسب الشروط المنصوص عليها في هذا ال[قانون] على ان تستحصل موافقته التحريرية على ذلك وعندئذ يخضع لأحكام هذا ال[قانون].
    ثالثاً – للوزير ان يعين من بين موظفي ديوان التدوين ال[قانون]ي سكرتيراً عاماً استثناء من احكام هذا ال[قانون].

    مادة 30
    يطبق [قانون] الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص خاص في هذا ال[قانون].

    مادة 31
    تحل عبارة (مجلس شورى الدولة) محل عبارة (ديوان التدوين ال[قانون]ي). وعبارة (رئيس مجلس شورى الدولة) محل عبارة (رئيس ديوان التدوين ال[قانون]ي) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات. وتحل عبارة (مستشار مساعد) محل عبارة (مدون [قانون]ي) الواردة في [قانون] الملاك.

    مادة 32
    يلغى [قانون] ديوان التدوين ال[قانون]ي [رقم] (49) [لسنة] 1933 عدا مادة 6 منه.

    مادة 33
    لوزير العدل اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا ال[قانون].

    مادة 34
    ينفذ هذا ال[قانون] بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    احمد حسن البكر
    رئيس مجلس قيادة الثورة

    الاسباب الموجبة
    منذ قرابة نصف قرن شرع [قانون] التدوين ال[قانون]ي [رقم] 49 [لسنة] 1933، وقد اصبحت نصوصه لا تلائم ظروف القطر المتطورة باستمرار، خاصة بعد التبدلات الكبيرة التي طرأت على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بقيام ثورة 17 – 30 تموز القومية والاشتراكية.
    لقد نص [قانون] اصلاح النظام ال[قانون]ي على تحويل (ديوان التدوين ال[قانون]ي) الى مجلس شورى الدولة يختص في اعداد وتدقيق التشريعات وتوضيح النصوص والاحكام ال[قانون]ية.
    ولكي يكون (مجلس شورى الدولة) بمستوى مسؤولياته، فلا بد من تحديد مهامه، وبناء تشكيلاته انطلاقاً من ضرورات المرحلة الراهنة، دون اهمال تجارب وخبر (ديوان التدوين ال[قانون]ي) الايجابية التي اكتسبها خلال الفترة السابقة.
    كما سعى ال[قانون] الحالي الى الاهتمام بموضوع تكوين وتنمية كوادر جديدة ذات افق [قانون]ي يستجيب لضرورات مرحلة البناء الاشتراكي في القطر، وعليه حرص ال[قانون]، الى جانب الاستفادة من ال[قانون]يين ذوي الخبرة والاختصاص، على ادخال عناصر جديدة من قضاة واداريين واساتذة جامعيين، وتدريب [قانون]يين شباب، وتزويدهم بكل المعارف والخبر ليكونوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم في المجلس مستقبلاً، وفي الوقت نفسه استهدف ال[قانون] رفع مستوى العاملين في (مجلس شورى الدولة)، واحاطهم بضمانات كافية تتفق وعظم المهام الملقاة على عاتقهم.
    ولكل هذه الاسباب شرع هذا ال[قانون].

    avatar
    المحامية


    المساهمات : 124
    تاريخ التسجيل : 03/07/2011

    قانون مجلس شورى الدولة Empty رد: قانون مجلس شورى الدولة

    مُساهمة  المحامية الأربعاء يوليو 06, 2011 11:08 pm

    شكرا على المشاركة
    يسلمووو

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 11:33 pm