منتديات القانون العراقي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى متخصص بالقوانين والقرارات الصادرة من المحاكم والمقالات القانونية


    الادعاء العام في المانيا الاتحادية القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري

    avatar
    الناصر باشا


    المساهمات : 58
    تاريخ التسجيل : 04/03/2011

               الادعاء العام في المانيا الاتحادية                                   القاضي  المتقاعد حسن حسين جواد الحميري Empty الادعاء العام في المانيا الاتحادية القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري

    مُساهمة  الناصر باشا السبت أكتوبر 23, 2021 3:34 am

    الادعاء العام في المانيا الاتحادية
    القاضي حسن حسين جواد الحميري
    على مستوى المقاطعات نيابه عامه وهي موجوده في كل مقاطعه كذلك لرفع الدعوى نيابه عن الدوله في المحاكم الابتدائيه..والنائب العام في المانيا له متابعه التحقيق ورفع الدعوى ومتابعة التحقيق من البدايه الى النهايه. ويقوم نائب المدعي العام بالتحقيق ومساعدة الشرطه ومراقبتهم ولا يوجد في المانيا قضاة تحقيق..وجميع عملية التحقيق هي من مسؤولية النائب العام..المحكمة يبدا اختصاصها عندما يقدم النائب العام اليها طلب يهدد حقوق المواطن كالقاء القبض او تفتيش بيت او مسكن او مراقبة الاتصلات ..كذلك تقديم طلب باستصدار مذكرة اعتقال ويستحصل هذا القرار من قاضي المحكمة الابتدائيه .وبعد اصدار الاذن بالتفتيش فانائب العام هو المسؤول عن التفتيش وليس القاضي او قاضي المقاطعه..ويمكن تسمية هذا القرار تجاوزا بقاضي الاذن..وعملية التحقيق عند وجود شكوى لدى النائب العام بوجود جريمه مثل السرقه فاذا كانت هناك قرائن تدل عليها تبدأ مرحلة التحقيق والمتابعه وهي من مسيوليه النائب العام الذي هو يبحث عن الحقيقه اذ هوليس خصما لاحد . فاذا رفع شخص شكوى يقوم النائب العام بفحص الادله فاذا كانت تكفي لادانته يقوم برفع القضيه الى المحكمة الابتدائيه او المحكمة العليا في المقاطعه والمحكمة التي ترفع الدعوى امامها تبحث اولا فيما اذا كانت الدعوى تدخل في اختصاصها ثم ترى هل الادله كافيه للادانه . في هذه الحاله يتم ابلاغ المدعى عليه خطيا وهذا من عمل المحكمة وليس من عمل المدعي العام .فاذا رات بامكان المدعى عليه الاعتراض على فتح القضيه والمحكمه ليست ملزمه بالتكييف القانوني للنائب العام وانما بالتكيف الذي هي تراه مثل سرقه تعتبرها احتيال .والمحكمة اذا رفضت قبول القضيه لضعف الادله والقرائن فللنائب العام الشكوى لدى المحكمة العليا في المقاطعه عندئذيكون قرار المحكمة العليا ملزما للمحكمة التي رفضت ثم تحدد موعد لبدء المداوله وتطلب احضار الادله مثل دعوة الشهود والخبراء لتقديم الخبره.. ولكن للمحكمةالحريه للقيام بالتحقيقات بناء على طلب المحامي او بناء على قناعتها وتنتهي المداولات الرئيسه بحكم اما بالادانه او البراءه. وبعد اصدار الحكم يكون من حق النائب العام او المواطن بتقديم الشكوى لدى الاستئناف او التمييز..واذا كان الادعاء العام يرى ان الادله غير كافيه للادانه يجب غلق التحقيق دون مشاركة المحكمة .ولكن الذي رفع الدعوى مثل المتضرر المضروب او المسروق يمكن ان يعترض على قرار
    1
    النائب العام خلال فترة يحددها القانون فاذا النائب العام لم يستجب الى هذاالطلب يكون للمتضرر الحق برفع الشكوى الى النائب العام في الولايه العليا .وهنا يقرر النائب العام ان غلق التحقيق أي يصدر قرار ويرسله خطيا الى المتضرر ولكن عليه ان يلفت نظر المتضرر ان له الحق في رفض الطلب الى المحكمه ..وللمتضرر ان يقوم بذلك خلال اسبوعين..وعندئذ تبت المحكمة المقاطعه العليا في صحة قرار النائب العام هل هو صحيح من عدمه .. وللمحكمة ان تلزم المدعى برفع الدعوى ... وراي النائب العام يجب ان يكون مسببا فالمحاكمة ليست مزاجية وهذا المبدا ايضا يتعلق بقضايا الاحداث .. وهناك امكانيات اخرى للنائب العام حيث يستطيع اغلاقه اذا كانت القضية لا تؤثر على الشعب وبالتالي يجب عدم متابعة التحقيق .. مثلا شخص يسرق قنينة ماء من سوبر ماركت ولديه جرائم سابقة يقرر النائب العام غلق التحقيق ويتم اشراك القاضي مثل هذا الموضوع عندما تبلغ قيمة المال خمسون يورو . والامكانية الثالثة للادعاء العام تكون مداولة خطية في المسائل الصغيرة لا تحتاج الى مداولة وانما تبادل لوائح .. مثلا شخص يسرق مبلغ خمسون يورو ويقترح المدعى العام غلق الدعوى القضية الى المحكمة وتقتنع المحكمة بذلك تصدر المحكمة قرار بذلك والمتضرر يمكن ان يقدم اعتراض عندئذ تكون تشكيلة محكمة .. وفي موضوع محاكمة الاحداث هذه الامكانية الثالثة غير متوفرة لمنع مسالة مفاجئة الحدث بهذا الحكم . والنيابة العامة تخضع لرقابة القضاء والرقابه تكون في وقت التحقيق حيث رقابة القاضي ضعيفه جدا. ولكن اذا كان في نهاية التحقيق ثم غلق الملف فان رقابة القاضي تكون موجوده .. اما في المسائل الصغيره فان رقابة القاضي تكون قليله .. وهذا الامر متعارض مع الدستور كون رقابة القاضي غائبه..ولكن اذا قدم الطعن من مواطن غير متضرر ولا رقابه للمحكمه.








    2

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 9:57 pm