منتديات القانون العراقي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى متخصص بالقوانين والقرارات الصادرة من المحاكم والمقالات القانونية


    الاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا لدى محكمة التمييز الاتحادية القاضى المتقاعد حسن حسين جواد الحميرى

    avatar
    الناصر باشا


    المساهمات : 58
    تاريخ التسجيل : 04/03/2011

    الاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا لدى محكمة التمييز الاتحادية القاضى  المتقاعد حسن حسين جواد الحميرى Empty الاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا لدى محكمة التمييز الاتحادية القاضى المتقاعد حسن حسين جواد الحميرى

    مُساهمة  الناصر باشا السبت أكتوبر 23, 2021 3:44 am

    الاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا لدى محكمة التمييز الاتحادية
    القاضى حسن حسين جواد الحميرى
    الاصل ان الاحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمه يمكن للخصم ان يطعن فيها تمييزا مباشرة وذلك حقا من حقوقه القضائيه ويسمى ذلك بالاختصاص النوعي(1)والاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا هي :
    اولا:الاحكام والقرارات محاكم الاستئناف بصفتها الاستئنافية
    ثانيا:احكام وقرارت محاكم الاحوال الشخصيه
    ثالثا:احكام محاكم المواد الشخصيه
    رابعا:احكام محاكم العمل
    خامسا:احكام محاكم البداءه التي تتجاوز قيمتها الالف دينار ولم تستأنف وكذلك دعاوي الافلاس وما ينشأ عن التفليسه وتصفية الشركات وماينشأعن التصفيه اذا تجاوزت المبلغ المذكور
    سادسا:احكام محاكم البداءه التي قيمتها من خمسمائه دينار لغاية الف دينار
    سابعا:الاحكام التابعه لرسم مقطوع والدعاوى غير مقدرة القيمه مثال ذلك مانصت عليه الماده19من قانون الرسوم العدليه رقم114لسنة1981المعدل بقولها(يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير في الدعاوى التاليه:أ :حق المرور .ب:حق المسيل.ج:حق المجرى.د:حق الشرب.ه:حق التعلي والسفل ووضع الابواب او النوافذ او الشرفات.و:كل دعوى لايمكن تعيين قيمتها والاستملاك)

    • جهة الطعن بقرارت المغارسة
    محكمة استئناف بغداد الكرخ بصفتها التمييزية رقم القرار 105/حقوقية/2010 في 11/2/2010 مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة العدد الثاني /2011 ص 287:
    الطعن بالقرارات المتعلقة بالمغارسة يكون امام محكمة التمييز الاتحادية .
    وتتلخص وقائع هذه القضية بان المدعي ابرم عقد ايجار مع الوقف القادري على قطعة ارض حسب الشروط الواردة في العقد التي من ضمنها عدم زرع اية شجرة على الارض الزراعية اعلاه لانه بعد صدور قرار من مجلس قيادة الثورة المنحل الفقرة 14 هذا القرار (لم يبين قرار مجلس قيادة الثورة المنحل) والذي اجاز للمستاجر ان يقوم بزراعة الاشجار عللى الارض الزراعية المستاجرة استنادا للفقرة 2 من القرار المذكور فقام المدعي بزراعة الارض بالاشجار واصبح مغارسا بحكم القانون وتحول عقده من ايجار الى مغارسة الا ان ديوان الرئاسة استملك هذه القطع ولكون ديوان الرئاسة قد ال الى وزارة المالية كونه من الكيانات المنحلة ولكون المدعي قد قام بالالتزامات التي فرضها عليه قانون المغارسة لغرس اشجار النخيل حتى لو ماتت بعد ذلك لسبب اجنبي وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بالقرار المرقم 534 /حقوقية/1970 ولما كن قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 سنة 1970اعطى المغارس حق في الارض مع الغراس كما جاء في القرار التمييزي 35/حقوقية /1970 ولثبوت كونه مغارس بحكم القانون طلب دعوت المدعي عليه وزير المالية اضافة لوظيفته والحكم بتمليكه نصف القطعة اعلاه والاحتفاظ له باقامة دعوى مستقلة عن الاضرار التي حصلت في القطعة حسب اضبارة الكشف المستعجل ردت محككمة البداءة دعوى المدعي و طعن به تمييزا امام محكمة استئناف الكرخ بهذا القرار والتي ورد بقرارها بان القرار الصادر في هذه الدعوى يكون امام محكمة التمييز الاتحادية وخارج اختصاص هذه الهيئة لذا قرر اعادة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيها حسب الاختصاص والاشعار الى محكمة بداءة الكاظمية بذلك
    • جهة طعن بدعوى طلب ابطال قيد عقار
    محكمة استئناف ميسان الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 50/ت ب/2011 في9/6/2011 مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة العدد الرابع ص 277:
    دعوى ابطال قيد عقار من الدعاوى التي تصدر محاكم البداءة الحكم فيها بدرجة اولى قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية والتمييز امام محكمة التمييز الاتحادية

    • منع معارضة
    محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 63/ت/ح/2011 في 16/3/2011 مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة العدد الرابع ص 283:
    دعوى منع المعارضة يصدر الحكم فيها بدرجة اولى فتكون محكمة التمييز الاتحادية هي المختصة بنظر الطعن التمييزي
    • منع معارضة
    محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 63/ت/ح/2011 في 16/3/2011 مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة العدد الرابع ص 283:
    دعوى منع المعارضة يصدر الحكم فيها بدرجة اولى فتكون محكمة التمييز الاتحادية هي المختصة بنظر الطعن التمييزي
    • منع معارضة
    محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار 63/ت/ح/2011 في 16/3/2011 مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة العدد الرابع ص 283:
    دعوى منع المعارضة يصدر الحكم فيها بدرجة اولى فتكون محكمة التمييز الاتحادية هي المختصة بنظر الطعن التمييزي
    • رئاسة محكمة استئناف القاديسة الاتحادية
    • بصفتها التميزية
    • العدد 245/ت/ح/2011 في8/12/2011
    • المميز....
    • المميز عليه.....
    • تتلخص وقائع هذه القضية ان المميز عليه المدعي ادع بان المميز باعه السيارة ...بمبلغ تسعة الف دولار امريكي ولان البيع باطل ولا ينتج اثر طلب الحكم بألزامه باعادت المبلغ او مايعادله بلدينار العراق وقت النتفيذ
    • اصدرت محكمة بدائة الديوانية قرارها المضمن الزام المدعي المميز الى المميز عليه المدعي مبلغ خمسة الف جولار امريكي الذي بذمته بموجب عقد بيع وشراء السيارة المرقمة...طلب المميز نقضه
    • القرار
    • لوحظ بان المحكمة المحتصه بنظر الطعن التميزي بدعاوي الدين الذي يزيد عن الف جينار ه محمة التميز الاتحادية الموقرة لذا قرر احالة الاضبارة ال محمكة التميز الاتحادية والاحتفاض بلممبز بلرسم المدفوع من قبله والاشعار الى محمة بدائة الديوانية وصدر باتفاق


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 1:12 am