منتديات القانون العراقي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى متخصص بالقوانين والقرارات الصادرة من المحاكم والمقالات القانونية


2 مشترك

    شخصية معنوية غصب

    مدير المنتدى
    مدير المنتدى
    Admin


    المساهمات : 93
    تاريخ التسجيل : 16/01/2011
    العمر : 37

    شخصية معنوية غصب Empty شخصية معنوية غصب

    مُساهمة  مدير المنتدى الأحد يناير 16, 2011 8:21 pm

    – شخصية معنوية – غصب
    إن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية إضافة لوظيفته يتمتع بالشخصية المعنوية التي تؤهله للتقاضي كما إن المغصوب إن كان عقارا وجب رده مع اجر المثل 0
    العدد /2367 / الهيئة الاستئنافية / عقار / 2008 في 25/11/2008
    المميز / المستأنف / (س.ع.ا) / وكيله المحامي / (م.ا)
    المميز عليه / المستأنف عليه / رئيس ديوان الرئاسة / إضافة لوظيفته .
    ادعى وكيل المدعي (رئيس ديوان الرئاسة / إضافة لوظيفته) لدى محكمة بداءة الكرادة بان المدعى عليه (س.ع.ع) قد استحصل موافقة سلطة الائتلاف المؤقتة على إشغال العقارين 183/382 الزوية و183/383 الزوية بموجب التخويل الصادر من مكتب مدير عقارات سلطة الائتلاف المؤقتة المؤرخ 9/3/2004 ولمدة سنة تنتهي في 9/3/2005 وقد تم تخصيص العقارين إلى رئاسة الجمهورية وسجل التخصيص في دائرة التسجيل العقاري في الرصافة وبالرغم من تبليغ المدعى عليه بتخليه العقارين إلا انه استمر بإشغالهما 0 لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه باجر المثل للفترة من 11/5/2006 ولحين تاريخ التخلية مبلغا قدره خمسة وأربعون مليون دينارا شهريا لكل عقار محتفظا بالزيادة وتحميله المصاريف 0 فأصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 31/5/2007 وبعدد اضبارة 2425/ب/2006 حكما حضوريا يقضي بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي إضافة لوظيفته مبلغا قدره (350,000,000) ثلثمائة وخمسون مليون دينار عراقي عن اجر مثل العقارين المرقمين 183/382 الزوية و183/383 الزوية للمدة من 11/5/2006 ولغاية 11/12/2006 وتحميله المصاريف 0 استأنف وكيلا المدعى عليه الحكم طالبين فسخه بلائحتهما المؤرخة 13/6/2007 أصدرت محكمة استئناف بغداد الرصافة بعدد 292/س/2007 وتاريخ 30/1/2008 حكما يقضي بفسخ الحكم الصادر من محكمة بداءة الكرادة في الدعوى المرقمة 2425/ب/2006 المؤرخ في 31/5/2007 تعديلا بإلزام المستأنف (المدعى عليه) بان يؤدي للمستأنف عليه (المدعي) إضافة لوظيفته مبلغا قدره (315,000,000) ثلثمائه وخمسة عشر مليون دينار عن اجر مثل العقارين المرقمين 183/382 و183/383 زوية للمدة من تاريخ 11/5/2006 ولغاية 11/12/2006 ورد الدعوى بالزيادة 0 طعن وكيل المستأنف بالحكم المذكور تمييزا بلائحته المؤرخة 24/2/2008 طالبا نقضه 0 أعيد الحكم إلى محكمته منقوضا بالقرار التمييزي المرقم 752/ الهيئة الاستئنافية /عقار /2008 والمؤرخ 27/3/2008 للسير في الدعوى وفق ما رسم فيه 0 وإتباعا للقرار التمييزي المذكور فقد أصدرت المحكمة ذاتها بتاريخ 28/8/2008 وبعدد 292/س/2007 حكما حضوريا يقضي بفسخ الحكم الصادر من محكمة بداءة الكرادة بتاريخ 31/5/2007 وبعدد 2425/ب/2006 تعديلا والحكم بإلزام المستأنف / المدعى عليه بان يدفع للمستانف عليه / المدعى إضافة لوظيفته مبلغا قدره ثلثمائة وخمسة عشر مليون دينار عراقي عن اجر مثل العقارين موضوعي الدعوى وللفترة من 11/5/2006 ولغاية 11/12/2006 ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية 0 ولعدم قناعة المستأنف بالحكم المذكور فقد طلب وكيله المحامي (م.ا) تدقيقه تمييزا ونقضه بلائحته التمييزية المؤرخة 25/9/2008 0 كما قدم وكيل المميز لائحة ملحقة بتاريخ 16/11/2008 يطلب فيها نقض الحكم المميز للأسباب المبينة فيها
    0 القرار
    / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا 0 ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه والذي جاء إتباعا لقرار النقض الصادر بعدد 752/الهيئة الاستئنافية / العقار/2008 في 27/3/2008 حيث أكملت المحكمة تحقيقاتها وتأيد لها بان المدعي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية إضافة لوظيفته) يتمتع بالشخصية المعنوية التي تؤهله للتقاضي استنادا لإحكام المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1970 (قانون ديوان رئاسة الجمهورية) والفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 وحيث إن المدعى عليه كان قد استحصل على موافقة سلطة الائتلاف لإشغال العقارين المرقمين 183/382 و183/383 الزوية ولمدة سنة واحدة اعتبار من 9/4/2004 ولغاية 9/4/2005 إلا إن المدعى عليه بقي شاغلا للعقارين المذكورين رغم انتهاء المدة المخصصة له للإشغال وحيث إن العقارين (موضوع الدعوى) قد تم تخصيصهما إلى رئاسة الجمهورية بموجب كتاب مجلس الوزراء / الأمانة العامة المرقم ق/1/36/6435 في 11/5/2006 وتسجيل ذلك التخصيص في دائرة التسجيل العقاري وبذلك يكون المدعى عليه غاضبا للعقارين وحيث إن المغصوب إن كان عقارا وجب رده مع اجر المثل عنه ولغرض تقدير اجر المثل الذي يستحقه المدعي فقد استعانت المحكمة بثلاثة خبراء وكان تقديرهم مناسبا للأسعار السائدة بعد الأخذ بنظر الاعتبار مساحة العقارين وموقعهما والمنشات المشيدة عليهما وان ذلك التقرير يصلح إن يكون سببا للحكم استنادا لإحكام المادة (140) من قانون الإثبات 0 قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم المميز 0 وصدر القرار بالاتفاق في 27/ذي القعدة/1429 هـ الموافق 25/11/2008 م 0

    avatar
    المحامية


    المساهمات : 124
    تاريخ التسجيل : 03/07/2011

    شخصية معنوية غصب Empty رد: شخصية معنوية غصب

    مُساهمة  المحامية الخميس يوليو 14, 2011 8:53 pm

    شكرا على المشاركة

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 12:15 am