الاختصاص النوعي
القاضي حسن حسين جواد الحميري
ويقصد به اختصاص محكمة معينة بنظر نوع معين من الدعاوى ويمكن اثارته في اية مرحلة كانت عليها الدعوى كونها من النظام العام وكذلك يمكن لخصوم ان يتمسكوا به ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك وقد كان يسمى هذا الاختصاص الاختصاص القيمي او النوعي وبعد ان الغيت محكمة الصلاح ومحكمة البداءة المحدودة وغير المحدودة فلم يعد لهذا التقديم اي اهمية بعد ان اصبحت محكمة البداءة تنتظر في الدعوى مهما بلغت قيمتها وان اختصاص محكم التمييز النوعي يشمل
1.النظر تمييزا في احكام محاكم البداءة
2.النظر تمييزا في احكام محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية
3.احكام وقرارات محاكم الاحوال الشخصية (1)
4. احكام وقرارات محاكم العمل (2)
5.دعاوى المنقول او الدين على مازاد على خمسمائة دينار لحد الف دينار
6.النظر في الشكاوى المقدمة ضد القضاة كذلك نقل الدعاوى
7.ما تنص عليه القوانيين الاخرى على كونها تميز في محكمة التمييز قبل تقدير التعويض على الاضرار الجسمية حسب قانون التامين الالزامي رقم 56 لسنة 1980 في ضوء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 815 في 20/6/1982 وكذلك النظر في قرارات المجالس المهنية والنظر في الاعتراض على تخصيص راتب تقاعدي للمتقاعدين كذلك الاحكام الصادرة في دعاوى الاستملاك
8. تحديد المحكمة المختصة في رؤية دعوى معينة اذا وقع اختلافا بينهما
9. الفصل في النزاع الناجم عن ترجيح حكمين متعارضين صادر من محكمة التمييز نفسه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.المادة 203 من قانون المرافعات المدنية العراقي
2. المادة 129 من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987
القاضي حسن حسين جواد الحميري
ويقصد به اختصاص محكمة معينة بنظر نوع معين من الدعاوى ويمكن اثارته في اية مرحلة كانت عليها الدعوى كونها من النظام العام وكذلك يمكن لخصوم ان يتمسكوا به ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك وقد كان يسمى هذا الاختصاص الاختصاص القيمي او النوعي وبعد ان الغيت محكمة الصلاح ومحكمة البداءة المحدودة وغير المحدودة فلم يعد لهذا التقديم اي اهمية بعد ان اصبحت محكمة البداءة تنتظر في الدعوى مهما بلغت قيمتها وان اختصاص محكم التمييز النوعي يشمل
1.النظر تمييزا في احكام محاكم البداءة
2.النظر تمييزا في احكام محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية
3.احكام وقرارات محاكم الاحوال الشخصية (1)
4. احكام وقرارات محاكم العمل (2)
5.دعاوى المنقول او الدين على مازاد على خمسمائة دينار لحد الف دينار
6.النظر في الشكاوى المقدمة ضد القضاة كذلك نقل الدعاوى
7.ما تنص عليه القوانيين الاخرى على كونها تميز في محكمة التمييز قبل تقدير التعويض على الاضرار الجسمية حسب قانون التامين الالزامي رقم 56 لسنة 1980 في ضوء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 815 في 20/6/1982 وكذلك النظر في قرارات المجالس المهنية والنظر في الاعتراض على تخصيص راتب تقاعدي للمتقاعدين كذلك الاحكام الصادرة في دعاوى الاستملاك
8. تحديد المحكمة المختصة في رؤية دعوى معينة اذا وقع اختلافا بينهما
9. الفصل في النزاع الناجم عن ترجيح حكمين متعارضين صادر من محكمة التمييز نفسه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.المادة 203 من قانون المرافعات المدنية العراقي
2. المادة 129 من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987