اجر مثل غصب عقار موقوف
العدد / 152 / الهيئة الاستئنافية العقار / 2009
المبدأ اجر مثل غصب عقار موقوف
اذا كان العقار المغصوب من العقارات الموقوفة فان اجر المثل عن فترة غصبه يكون مضاعفاً.
ت /181
تشكلت الهيئة الاستئنافية العقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 28\محرم\ 1430هـ الموافق 25\1\2009م واصدرت القرار الاتي:
المميز\ المستانف \ س0ع0ع\ وكيلت المحامي هادي الخفاجي
المميز عليه\ المستانف عليه \ رئيس ديوان الوقف الشيعي\ اضافة لوظيفتة
ادعى المدعي رئيس ديوان الوقف الشيعي لدى محكمة بداءة كربلاء بان المدعى علية س.ع.ع متجاوز على العقار المرقم 195 مخيم وقف العتباث المقدسة والمتمثل بفندق "( دار الفضيلة ) بدون وجه حق للفترة من 1/ 1 / 2006 ولغاية تاريخ اقامة الدعوى مما أستحق بذمته أجر مثل مبلغ خمسة وعشرون مليون دينار سنويا لذا طلب دعوته الى المرافعة والزامه بالمبلغ المذكور وتحميله المصاريف. فأصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 11 / 9 / 2008 وبعدد 595 / 2008 حكما حضوريا يقضي بألزام المدعى عليه بتأديته للمدعي أضافة لوظيفته مبلغا قدره مائة وأثنان مليون وخمسمائة وثمان و ثمانون الف دينار بذمته من أجر المثل للفترة المطالب بها اعتبارا من / 1 / 1 / 2006 ولغاية 19 / 3 / 2008 وتحميله المصاريف ورد الدعوى بالزيادة وتحميل المدعي المصاريف النسبية . أستأنف وكيل المدعي عليه الحكم المذكور طالبا فسخه بلائحته المؤرخة 25 / 9 / 2008 . أصدرت محكمة أستئناف كربلاء بتاريخ 10 / 11 / 2008 وبعدد 213 / س / 2008 حكما حضوريا يقضي بفسخ الحكم البدائي تعديلا وذلك بالزام المدعى عليه بتاديته للمدعي اضافة لوظيفته مبلغ سته وثمانون مليون وخمسمائة وستون الف دينار كأجر مثل العقار المرقم 195 المخيم للفترة من 1 / 1 / 2006 ولغاية 19 / 3 / 2008 ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية ميز وكيل المستأنف المحامي هادي الخفاجي الحكم المذكور طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 4 / 12 / 2008 .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه حيث ان الثابت من اضبارة الدعوى بأن المميز (المدعى عليه / المستأنف) كان غاصبا للعقار موضوع الدعوى للفترة من 1 / 1 / 2006 ولغاية تاريخ أقامة الدعوى في 19 / 3 / 2008 وبذلك يكون للمميز عليه ( للمدعي اضافة لوظيفته / المستأنف عليه / الحق بمطالبة المميز باجر المثل المضاعف استنادا لاحكام المادة (14) من القانون رقم 40 لسنة 1999 (قانون التعديل الثامن لقانون أدارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966) ولغرض تقدير اجر المثل قد أنتخبت المحكمة ثلاثة خبراء اجرت الكشف بمعرفتهم وتم تقدير الاجر للفترة المطالب بها ثلاثة واربعون مليون ومائتان وثمانون الف دينار ويكون الاجر المضاعف ستة وثمانون مليون وخمسمائة وستون الف دينار وحيث ان تقرير الخبراء الثلاثة جاء مفصلا لاحتساب اجر المثل كون العقار عبارة عن فندق ذو ثلاث طوابق اضافة الى السرداب ويقع في منطقة تجارية على محيط الحرمين الشريفين وان ذلك يصلح ان تتخذ المحكمة سبباً للحكم استنادا لاحكام المادة (140) من قانون الاثبات. قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28 / محرم/ 1430هـ الموافق 25 / 1/ 2009.
العدد / 152 / الهيئة الاستئنافية العقار / 2009
المبدأ اجر مثل غصب عقار موقوف
اذا كان العقار المغصوب من العقارات الموقوفة فان اجر المثل عن فترة غصبه يكون مضاعفاً.
ت /181
تشكلت الهيئة الاستئنافية العقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 28\محرم\ 1430هـ الموافق 25\1\2009م واصدرت القرار الاتي:
المميز\ المستانف \ س0ع0ع\ وكيلت المحامي هادي الخفاجي
المميز عليه\ المستانف عليه \ رئيس ديوان الوقف الشيعي\ اضافة لوظيفتة
ادعى المدعي رئيس ديوان الوقف الشيعي لدى محكمة بداءة كربلاء بان المدعى علية س.ع.ع متجاوز على العقار المرقم 195 مخيم وقف العتباث المقدسة والمتمثل بفندق "( دار الفضيلة ) بدون وجه حق للفترة من 1/ 1 / 2006 ولغاية تاريخ اقامة الدعوى مما أستحق بذمته أجر مثل مبلغ خمسة وعشرون مليون دينار سنويا لذا طلب دعوته الى المرافعة والزامه بالمبلغ المذكور وتحميله المصاريف. فأصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 11 / 9 / 2008 وبعدد 595 / 2008 حكما حضوريا يقضي بألزام المدعى عليه بتأديته للمدعي أضافة لوظيفته مبلغا قدره مائة وأثنان مليون وخمسمائة وثمان و ثمانون الف دينار بذمته من أجر المثل للفترة المطالب بها اعتبارا من / 1 / 1 / 2006 ولغاية 19 / 3 / 2008 وتحميله المصاريف ورد الدعوى بالزيادة وتحميل المدعي المصاريف النسبية . أستأنف وكيل المدعي عليه الحكم المذكور طالبا فسخه بلائحته المؤرخة 25 / 9 / 2008 . أصدرت محكمة أستئناف كربلاء بتاريخ 10 / 11 / 2008 وبعدد 213 / س / 2008 حكما حضوريا يقضي بفسخ الحكم البدائي تعديلا وذلك بالزام المدعى عليه بتاديته للمدعي اضافة لوظيفته مبلغ سته وثمانون مليون وخمسمائة وستون الف دينار كأجر مثل العقار المرقم 195 المخيم للفترة من 1 / 1 / 2006 ولغاية 19 / 3 / 2008 ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية ميز وكيل المستأنف المحامي هادي الخفاجي الحكم المذكور طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 4 / 12 / 2008 .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه حيث ان الثابت من اضبارة الدعوى بأن المميز (المدعى عليه / المستأنف) كان غاصبا للعقار موضوع الدعوى للفترة من 1 / 1 / 2006 ولغاية تاريخ أقامة الدعوى في 19 / 3 / 2008 وبذلك يكون للمميز عليه ( للمدعي اضافة لوظيفته / المستأنف عليه / الحق بمطالبة المميز باجر المثل المضاعف استنادا لاحكام المادة (14) من القانون رقم 40 لسنة 1999 (قانون التعديل الثامن لقانون أدارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966) ولغرض تقدير اجر المثل قد أنتخبت المحكمة ثلاثة خبراء اجرت الكشف بمعرفتهم وتم تقدير الاجر للفترة المطالب بها ثلاثة واربعون مليون ومائتان وثمانون الف دينار ويكون الاجر المضاعف ستة وثمانون مليون وخمسمائة وستون الف دينار وحيث ان تقرير الخبراء الثلاثة جاء مفصلا لاحتساب اجر المثل كون العقار عبارة عن فندق ذو ثلاث طوابق اضافة الى السرداب ويقع في منطقة تجارية على محيط الحرمين الشريفين وان ذلك يصلح ان تتخذ المحكمة سبباً للحكم استنادا لاحكام المادة (140) من قانون الاثبات. قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28 / محرم/ 1430هـ الموافق 25 / 1/ 2009.