منتديات القانون العراقي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى متخصص بالقوانين والقرارات الصادرة من المحاكم والمقالات القانونية


    قرارات وقوانين جزائية .. القاضي حسن حسين جواد الحميري

    avatar
    الناصر باشا


    المساهمات : 58
    تاريخ التسجيل : 04/03/2011

    قرارات  وقوانين جزائية .. القاضي حسن حسين جواد الحميري Empty قرارات وقوانين جزائية .. القاضي حسن حسين جواد الحميري

    مُساهمة  الناصر باشا الثلاثاء يناير 01, 2013 12:44 am

    قوانين وقرارات جزائية عراقية
    القاضي حسن حسين جواد الحميري
    اولا : المادة 443/رابعا وخامسا معدلة بالقرار 1631 لسنة 1980
    تكون العقوبة بموجب القرار الاخير الاعدام ولكن هذه العقوبة عدلت بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 7 لسنة 2003 القسم 3/1 منه وحلت محلها عقوبة السجن مدى الحياة
    ثانيا : اذا كان القتل قبل 8/8/2004 فعقوبته مدى الحياة واية عقوبة اخرى تنص المادة القانونية على فرض عقوبة الاعدام ووفقا لذلك تكون العقوبة مدى الحياة
    اما بعد 8/8/2004 فان قرار مجلس الوزراء 3 لسنة 2004 اعاد العمل بعقوبة الاعدام بجرائم القتل العمد وجرائم الخطف الواردة بنص المادتين 191 و194
    ثالثا : القرار 488 لسنة 1978 كان اعدام ولكن الان معلق بامر سلطة الائتلاف المؤقته رقم 7
    رابعا: الاخبار الكاذب: الماده 243 ق.ع المعدله بالقانون رقم 15 لسنه 2009
    خامسا: المادة 393 ق.ع الاستدلال بامر سلطة الائتلاف رقم 31 سنة 2003 القسم 3/1 منه .

    سادسا: هتك العرض 369 ق.ع الاستدلال بامر سلطة الائتلاف رقم 31 لسنة 2003 القسم 3/2 منه.
    سابعا: القتل العمد: المده 406 ق.ع الاستدلال بامر مجلس الوزراء رقم 3 سنة 2004 البند اولا / 4 منه للجرائم الواقعه في 8/8/2004 اما قبل هذا التاريخ فيستدل بامر سلطة الائتلاف رقم 7 لسنة 2003 القسم 2003 منه الذي علق العمل بعقوبة الاعدام وبدلها بسجن مدى الحياة.
    ثامنا: الخطف المواد 421 و 422و 423 ق.ع الاستدلال بامر مجلس الوزراء لسنه 2004 البند ثالثا منه للجرائم الواقعه بتاريخ 8/8/2004
    فصاعدا اما قبل هذا التاريخ فيتم الاستدلال بامر سلطة الائتلاف رقم 31 لسنة 2003 القسم 2/1 منه.
    تاسعا: السرقة وفق الماده 440 ق.ع الاستدلال بالقرار 1631 لسنه1980 وامر سلطة الائتلاف رقم 7 لسنة 2003 القسم 3/1 منه.
    عاشرا: السرقه وفق الماده 441 ق.ع الاستدلال بامر سلطة الائتلاف رقم 31 سنة 2003 القسم 5/1 منه اذا كانت السرقه واقعه على واسطة من وسائط النقل وفي طريق عام .
    الحادي عشر: السرقه الماده 443 ق.ع الفقرات رابعا وخامسا منها فقرة الاستدلال بالقرار 1631 لسنة 1980 وامر سلطة الائتلاف رقم 7 لسنه 2003 القسم 3/1 منه.
    الثاني عشر: حيازة الاسلحه الماده 27/ثالثا من قانون الاسلحة المعدله للقانون رقم 15 لسنة 2000.

    الجرائم التي لاتقبل الكفاله
    ا: 406 عقوبات, ب: 4 ارهاب, ج: القرار 39 لسنه ,1994 ,ح: القانون 41 لسنة 2009 ,خ:المواد 194 و197 ومجموعتها الماسه بامن الدواه الداخلي والخارجي من 156 الى 226 وعقوبة هذه الجرائم الاعدام.
    ت-الماده 340 لايطلق سراح المتهم بدلاله القرار 120, ث- السرقات 440/1 و 440/2 و 440/3 و440/4 من قانون العقوبات لاتقبل الكفاله بدلاله القرار 1631 لسنه 1981 وعقوبتها الاعدام ولكن بالاستدلال بالماده 132 ممكن الحكم 15 سنه . د- الماده 443/ثالثا ورابعا وخامسا بدلاله القرار 1631 لسننه 1989 اعدام ولكن بالاستدلال بالمواد 132 /1 يمكن ان تكون العقوبه مؤبد او مؤقت الماده 444/11 سرقه اموال الدوله لايطلق سراح المتهم العقوبه سجن مؤقت. ذ- الماده 307 المتعلقه بالرشوه يفضل عدم الكفاله حيث الغي القرار 38 لسنه 1994 الذي كان لايجيرز الكفاله حتى صدور حكم بات .ر- القرار 48 لسنه 1995 لايطلق سراح المتهم بجرائم السرقه والرشوه والاختلاس وكذلك القرار 78 لسنه 1993 ويمكن الاستدلال به لعدم الغائه .ز- القرار 39 لسنه 1994 يفضل عدم اطلاق السراح بكفاله 12- الجرائم المخله بالشرف 393 و 396و 397 لايطلق سراحه بكفاله ولكن فيها جواز قانوني ولكن الامر متروك للقاضي حسب صلاحيته المنصوص عليها في الماده 109/ا اصوليه وعقوبة الجرائم المخله بالشرف السجن المؤقت. س- جرائم الخطف من 421 - 423 لايوجد جواز قانوني بالكفاله لان العقوبه الاعدام ش- القانون رقم 41 لسنه 2008 الماده سادسا/ اولا منه تكون الجريمه بموجب الماده اعلاه من الجرائم الارهابيه وهي خاصه بثقب وتخريب الانابيب بنقل الوقود كالنفط والغاز والكاز وغيرها . ش- السم السادس الامر الثالث لسنه 2003 الاسلحه ذات التصنيف الخاص العقوبه لاتزيد على 30 سنه . ف- الجرائم التي عقوبتها مدى الحياه احكام المحاكم غالبا 15 سنه بدل مدى الحياه ص- امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنه 2004 اعاد العمل بعقوبه الاعدام في كل جريمه عقوبتها الاعدام في قانون العقوبات . وكل الجرائم التي عقوبتها الاصليه الاعدام علقت بموجب( الامر 7) واصبحت مدى الحياه واعيد العمل بتلك القوبات اي(الاعدام) بموجب امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنه 2004 النافذ بتاريخ 8/8/2002 وقد علقت عقوبة الاعدام في حزيران عام 2003 وبعد 8/8/2004 رجعت عقوبة الاعدام بموجب امر رئاسة الوزراء اعلاه باستثناء الجرائم المنصوص عليها بالقرار 234 لسنه 2001 حيث بقيت مدى الحياه ويعتبر ذلك قصور تشريعي وارد بنص الامر 3 لسنه 2004
    ع- وقد علق القانون 41 لسنه 2008 جميع قوانين المشتقات النفطيه وقد صدر قبل ثلاثه اشهر قرار من المحكمه الكمركيه قرار يعطي الحق بحيازه 30 لتر من المنتجات النفطيه استنادا لاحكام الماده 41 لسنه 2008 ولايوجد جواز قانوني باطلاق سراحه بكفاله وحتى تصح كلمه المتاجره بالمشتقات النفطيه بواسطه الجلكانات لابد من البيع في الشارع .
    9: تجاوز على دور الدولة يكون وفق القرار 36 لسنة 1994
    10:تجاوز الحدود بدون جواز تطبق احكام المادة 10/1/1000 من قانون الجوزات وهي دخول الاراضي العراقيه بدون جواز يخولة الدخول بصروه شرعيه الى العراق.
    11: حيازة بندقيه كلاشنكوف وفق الامر الثالث لسنة 2003 والقسم 6/2 سلطة الائتلاف .
    11 مكرر:قانون اقامة الاجانب رقم 77 لسنة 1974 قانون تنظيم احوال الاجانب في العراق
    الماده الاولى
    يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد عن سنه او بغرامه لاتقل عن خمسمائة دينار ولاتزيد عن الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من ساعد اجنبيا مقيما بصوره مشروعه على مزاوله عمل في العراق
    الماده الثانيه
    لايقبل الاجنبي المقيم بصوره غير شرعيه في المدارس والمعاهد والجامعات العراقيه .
    الماده الثالثه
    أ:لايجوز لايه جهه رسميه ان تبرم عقد زواج الاجنبي المقيم بصوره غير مشروعه في العراق
    ب:يعاقب كل شخص ا وجهه ابرمت زواج الاجنبي المقيم بصوره غير مشروعه في العراق بالحبس مده لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد عن سنة او بغرامه لاتقل عن خمسمائه دينار ولاتزيد عن الف دينار او بكلتا العقوبتين.
    الماده الرابعه
    يعاقب بالحبس مده لاتقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات او بغرامه لاتقل عن خمسمائه دينار ولاتزيد عن اف دينار او بكلتا العقوبتينكل من اهمل في تطبيق قانون اقامة الاجانب رقم 36لسنة 1961 وتعديلاته .
    الماده الخامسه
    ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

    12: القاضيا التي تدث بين افراد الشرطه والجيش والمخابرات والامن الوطني تحال الى الدائرة القانوينه لوزارة المشتكي .
    13: الاعتداء على طبيب اسنان في العياده الخاصه يكون وفقا للماده 33/3/1000 من قانون اطباء الاسنان 46 لسنة 1987.
    14: اطلاق العيارات الناريه وفق القرار 570 لسنة 1983.
    15: يعفى الحدث من اخذ بصمة ابهامه لغرض التحقيق المنصوص عليه في المادة سبعين الاصوليه وتلاحظ الماده 242 /ب اصول.
    16: قرار سلطة الائتلاف رقم 53 لسنه 2004 الذي نصت المادة 2 منه على اقتصار حق المتهم في الحصول على خدمات محامي تعينه المحكمه في حالات الجنايات والجنح .
    17: امر سلطة الائتلاف رقم 36 لسنة 2003 القسم 5 / بدلالة الفقره 18 من مجموعة القواعد المنظمة لتوزيع النفط.
    18: يكون فحص المرضى العقليين المتهمين بقضايا جنائيه بتحديد مسؤوليتهم يكون من اختصاص اللجنه العدليه النفسيه في مستشف الرشاد للامراض العقليه والنفسيه حسب كتاب وزارة الصحه المستشار الوطني للصحة النفسية في 16/3/2008.
    19: تامين احضار التهم الهارب الى دولة اخرى يكون بقرار من قاضي التحقيق وتفاتح رئاسة محكمة الاستئناف الاتحادية لغرض مفاتحت وزارة الخارجيه العراقيه لغرض مفاتحة سفارة الدوله التي فيها المتهم الهارب بغية تنفيذ امر القبظ الصادر بحقه عن طريق الشرطة الدوليه (الانتر بول) والاشعار اليهم أي الشرطة الدوليه بتنفيذ الامر القبظ وتامين إحضار المتهم الى العراق وفق السياقات الدوليه المعمول بها
    20: عدم اعتماد ربط نتيجة التحقيق الاداري كاساس لحسم الدعوى أي القضية التحقيقيه اعمام الاشراف القضائي 3024 في 26/7/2011 وكتاب ش/20/3262 في 31/7/2011 رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية. قسم الشؤون الادارية وقسم شؤون الموضفين والقضاة.
    21: تلغى الفقرة ب من المادة36 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه لسنه 1971 المعدل .قانون تعديل اصول المحاكمات الجزائيه رقم 23 لسنه1971 رقم 8 لسنه 2011 المبلغ بكتاب رئاسة محكمة استئناف بابل شؤون القضاة والموضفين ت/20/3147 في 26/7/2011 وينفذ من تاريخ نشرة في الجريدة الرسميه نشرت بتاريخ 13/6/2011.
    22: لا يجوز توقيف الكفيل وانما تدون اقواله كمتهم يحال على محكمة الجنح وهناك راي يوقف وفق المادلة 119 اصول واخر وفق الماده 238.
    23: الماده 22 / ثانيا لايجوز تنفيذا خارج اوقات الدوام الرسمي ويمكن للشرطه الدخول الى الدائرة واحضار الموضف المدين جبرا ويصدر بحق المدين امر قبض وتحري وفق الماده 22/ ثانيا من قانون التنفيذ وهناك راي فقط امر تحري وهو براينا الصحيح.
    24: المعتوه والمجنون يوقف ويرسل الى مستشفى الرشاد اذا لم يوجد له اهل .
    25: اذا لم يحمل المتهم جنسيه وتعذر احضار جنسيه له فبالامكان مفاتحة الاحوال المدنيه حصل على صورة قيد وبطاقة احوال مدنيه فيها صورته وان عذر الامر ويفاتح المركز التمويني وتكلف الشرطه بمعرفة المركز التمويني الذي يستلم منه المتهم حصته التموينيه لمعرفة الجنسيه العائده للمتهم .
    26: الاقامه والدخول تهريب وفق الماده 24/واحد اقامة.
    27: الدخول مشروع لكن انتهت فتره الاقامه وفق الماده24/واحد اقامة.
    28: فقدان الجوازات تحال الى محكمة تحقيق الكراده حسب الاختصاص .
    29: تبليغ المشكو منه مرة ثانيه اصوليا اذا لم يتم تبليغه في المره الاولى اصوليا وفي حالة امتناع القائم بالتبليغ او زوجته او الساكن معه دون اقاربه او من يعمل معه فيقوو القائم بالتبليغ بتعليق نسخه من ورقة التبليغ على محل ظاهر من المسكن و محل العمل بعد التوقيع عليها من قبل القائم بالتبليغ و من شاهدين على ان يشرح في الاصل والصوره ما اتخذ من اجراءات م 88 و89 اصوليه.
    30: التاكد من ان امر القبض صادر من المحكمه التي اصدرته وخاصة اذا كانت المحكمه التي اصدرته خارج المنطقة الاستئنافيه اما امر القبض الصادر من ذات المحكمه فيكون تايده من قلم المحكمه وليس من قبل المحقق.
    31: اذا حضر شخص ملقى القبض عليه وليس معه صحة صدور امر القبض عليه فلا يتخذ بحقه أي اجراء حتى يتايد صحة القاء اقبض واذا احضر في الخفاره فيكتب ويسفر الى المحكمه التي تقع ضمن اختصاص المنطقة الاستئنافيه اما اذا كان امر القبض صادرا من محكمه خارج المنطقة الاستئنافيه فلا يتخذ أي اجراء حتى يتم تايد صحة صدور امر القبض ويتحمل المسؤوليه الضابط.
    32:كتاب مجلس القضاء الاعلى مكتب رئيس المجلس العدد 885/2011 في 15/8/2011 الموجه الى وزارة الماليه . الاشارة الى كتابكم المرقم 801/225 /6640 المؤرخ في 10/8/2011 نود ان نبين ان القانون رقم 8 لسنة 2011 ينص على الغاء الفقره ب من الماده 136 الاصوليه.وان ذلك يشمل القضايا المعروضه امام محاكم التحقيق التي ارتكبت قبل صدور القانون وبعده. وكذلك كتاب مكتب هيئة النزاهه ومكتب رئيس النزاهه العدد 14/3678 في 14/8/2011 يتضمن ذات الراي.
    33: اذا انتهت مدة محكومية محكوم وجلب المشتكي كتاب باليد كون المتهم مطلوب حضوره في محكمة التحقيق وتم عمل صحة صدور عن طريق الانترنت واكد عليه مره ثانه عن طريق بريد المحكمة ولم يرد جواب من محكمة التحقيق في هذه الحاله الامر يتعلق بمحكمة الجنح من حيث المحكوميه وقاضي التحقيق هنا يؤكد على صحة صدور امر القبض ويقرر ان امر المحكوميه يتعق بمحكمة الجنح واما فيما يتعلق بامر القبض فيقرر التاكيد على صحة صدوره من المحكمة المنسوب صدوره منها .
    34: كتاب وزارة الدفاع امانة السر العام القانوينه المرقم 22825 في 28/5/2011 المتضمن
    1- تخويل القيادات والدوائر صلاحية تبليغ واحضار العسكريين امام المحاكم الجزائية والمدنية.
    2- تخويل القيادات والدوائر اعلاه صلاحية تنفيذ مذكره امر القبض والتوقيف للعسكرين عدا الضباط من صلاحية وزير الدفاع علما ان الكتاب اعلاه بكتاب استئناف بابل ت/20/616 في 22/8/2011.
    3- م8/3 من قانون رقم 17 تسري كل التشكيلات المنصوص عليها في الماده 5 من هذا القانون احكام التشريعات نفسها المطبق عليها قبل نفاذه أي يطبق القانون رقم 14 م 17 اولا من القانون رقم 17 تنص اولا عند مخالفة احكام هذا الث=قانون لرئيس الهيئه او لمن يخوله فرض غرامة فوريه م 12 نصت بعدم جواز ممارسة أي مرفق سياحي نشاطه الا بعد حصوله على اجازه من هيئة السياحه من القانون رقم 17. وقبل غلق الدعوى لعدم وجود عنصر جزائي يجب السؤال من هيئة السياحه وممثلها القانوني لبيان فيما اذا اتخذت الاجراءات الخاصه باستيفاء مبالغ الغرامه من المخالفين من عدمه تطبيقا لحكم الماده 20 من قانون هيئة السياحه ذو الرقم 114 لسنه 1996 قرار جنايات بابل الاولى 1493/ت/ه1 /2011 في 5/9/2011 .
    35: اذا كان هناك سجين محكوم في سجن الحله وسفر الى سجن اخر خارج دائرة الاصلاح العراقيه التي تحتوي على اقليم بغداد (الرصافه والكرخ ) وسوسه في السليمانيه وسجن كوكر في بغداد (اقليم بغداد) وسجن الناصريه في الناصريه وفي الحله سجنان هما للاحكام الخفيفه شارع 60 والثقيله باب المشهد فيكتب القرار ضمن السجن اقليم بغداد وذلك عن طريق سجن الحله لتامين احضار النزيل بصفة متهم او شاهد او مشتكي وهذا الامر اسهل بدلا من مخاطبة الوزراه لتجاوز الروتين
    36: Fbs مرجعهم وزارة الداخليه
    ولكن fbs في المحكمة يرجعون الى مجلس القضاء الاعلى .
    37: اذا صدر حكم من محكمة الجنح او الجنايات في قضايا المرور فان كان هناك تنازل فلا تتطرق المحكمه الى موضوع التامين في مايتعلق بشركة التامين ولايعطى المشتكي الحق بمراجعه المحاكم المدنيه لتنازه عن شكواه ولكن اذا تنازل المشتكي فله مراجعة شركة التامين الوطنيه للمطالبة بالتعويض وان تنازل عن شكواه امام المحكمة بعد ان يقدم طلبا الى قاضي التحقيق ويقرر بتزويده بنسخه من الاوراق التحقيقيه ولكن اذا لم يتنازل فيعطى الحق من قبل محكمة الموضوع بمراجعه المحاكم المدنيه للمطالبه بالتعويض ولاتتطرق المحكمه في حالة عدم التنازل او التنازل الى شركة التامين الوطنيه
    38: من تاريخ 8/1/2005 ان قانون الارهاب اصبح نافذا .
    39: اذا حصل اخبار عن مومس فاولا تدون اقوال المخبر والشهود وثم تقرر المحكمة وضع المشكو منها تحت المراقبه لمده اسبوع واعلامي وبعد الاسبوع تقرر مراقبة الدار والقبض على المتهمه بالجرم المشهود وفق القرار 234 لسنة2001 .
    40: الاعتاد على الصحف اثناء تادية الواجب م 9 من قانون حقوق الصحفيين رقم 1 لسنة 2011 ويجب على المحكمه التحقيق اخبار نقابة الصحفيين او المؤسسة التي يعمل فيها الصحفي عن أي شكوى ضده مرتبطه بممارسة مهنته .
    41: يجوز حيازة الاسلحة الصغيرة في المساكن الخاصه وفي مواقع العمل ملحق قرار سلطة الائتلاف المؤقته رقم 3 لسنة 2003.
    42: الفنادق والمطاعم والشركات للسفر والسياحة عقوبتها لعى هيئة السياحة حسب القانون 14 لسنة 1996 واذا كانت غير مجازه تعتبر الجريمة وفق المادة 240 وفق قانون العقوبات أي من اختصص المحاكم.
    43:لا يجوز الصفح في مراقبة السلوك.
    44: المادة 242 /ب اصول تعفي الحدث من اخذ بصمة ابهامه لغرض التحقيق المنصوص عليه في الماده 70 الاصوليه .
    45: قرار سلطة الائتلاف رقم53 لسنة2004 والذي نصت المادة 2 منه على تختصار حق المتهم في الحصول على خدمات محامي في الحوادث الجنائيه والجنحه.
    46: ارسال المخدرات المضبوطه الى وزارة الصحة معهد الطب العدلي/ الغرفة الحصينه مباشرة عند اكمال التحقيق من قبل قضاة التحقيق عند النضر في قضايا المخدرات كتاب الامانه العامه لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون اللجان العدد 44 /98/في17/4/2011
    47:شعبة العائديه والنسب في معهد الطب العدلي هي الجهه الوحيده المسؤوله عن فحوصات البنوه واثبات النسب وفحص بصمة الحامض النووي كتاب محكمة استئناف الاتحاديه ذ/11/864 في 21/4/2011 والذي يشير الى كتاب الطب العدلي /6900 في 27/3/2011 .
    48:تبديل الوصف القانوني يعتبر قرار اعدادي .
    49: القرار 101 في 22/6/1999 لايجوز توقيف المراه بجريمه غير عمديه خلال مراحل التحقيق والمحاكمة .
    50:لاتعد حالة رقود المجني علية في المستشفى او وفاته بسبب جريمة غير عمديه مانعا يحول دون اطلاق سراح المتهم في تلك الجريمه بكفاله بمرحلتي التحقيق والمحاكمه حتى صدور قرار او حكم في الدعوى .
    51: يتم ارسال المتهم الى المبرز المزور الى مكتب الادله الجنائيه لاجراء المضاهاة حتى في حالة اعتراف المتهم لكي لا يعرقل سير التحقيق .
    52: في حالة هروب المتهم الى دوله اخرى يطكمل التحقيق وكافة الاجراءات وترسل الدعوى الى الادعاء العام لارسالها الى الانتر بو (الشرطة الدوليه ) بعد تدوين رقم مادة الاتهام وكتابة نص المادة القانوينه .
    53: في حالة عدم وجود هويه للمتهم تربط صورة قيد المتهم.
    54: في حالة وجود متهمين حاضرين ومتهمين هربين يتم اجراء التحري الاصولي للقبض عليهم ويفضل ان يكون التحري لمرتين او ثلاث وبعد\ ذلك اذا لم يتم القبض عليهم يعمم امر القبض عل كافة السيطرات والمراكز.
    وتطلب صورة قيد المتهم اذا لم يكن اسمة الكامل معروف واذا كانتالجريمه معقب عليها بالاعدام او المؤبد فيقرر القاضي حجز امول المتهم الهارب النقوله وغير والمنقوله وتفاتح الجهات ذات العلاقه وتربط النتائج ويعرض الامر على رئاسة الجنايات لغرض استحصا لقرار الموافقه وتصدير قرار الحجز استنادا لاحكام الماده 21 من الاصول
    وبعد ورود النتائج من المصرف ون التسجيل العقاري والمرور والزراعه للمنطقه التي يسكن فيها الهارب ضمن القضاء والمحافظه
    تفرد اوراق المتهمين الحاضرين مستقله عن المتهمين الهاربين وتقدم كل قضيه على حده فيب مطالعه مستقله
    اما المتهمين الهاربين تتابع المحكمه الثرارات السابقه وبعد اكتمال التحقيق اصوليا يحاكمون غيابيا على المحكمه المختصه
    55: حالات التوقيف وجوب توقيف المتهم للجرائم التي عقوبتها العدام والمؤبد
    يجوز توقيف المتهم في الجرائم التي عقوبتها اكثر من ثلاث سنوات
    لايجوز توقيف المتهم في الجرائم التي عقوبتها اقل من ثلاث سنوات الا اذا راى القاضي ان في اطلاق سراحه خشيه من هروبه او التاثير عل سير التحقيق
    في المخالفات لايجوز التوقيف بتاتا مالم يكن للمتهم محل اقامه معين
    56: حالات فرد الاوراق التحقيقيه
    1- تفرد اوراق المتهم الغائب عن المتهم الحاضر
    2- تفرد اوراق المتهم الحدث عن المتهم البالغ
    3- تفرد اوراق المتهم المعترف عن المتهم المنكر
    4. كل ثلاثة مشتكين يحالون بدعوى واحدة اما المتهمون فيحالون جميعا ولو كان عددهم اكثر من مليون. في القضية الواحدة
    57: اذا كان المتهم معترف ومتهم منكر فاذا انصب اعتراف المتهم على اشتراك المتهم المنكر فتدون اقوال المتهم المعترف كشاهد ضد المتهم المنكر وتفرد اوراقهما وتقدم كل واحده منمها في مطالعه مستقله وكذلك اذا كان المتهم معترف ومتهم هارب فتدون اقواله كشاهد على المتهم الهارب .
    58: مفردات الجريمه/ الضروف والاحوال
    1- تاريخ الحادث ,2- مكان الحادث ,3_كيفية حصول الحادث,4- اسبابه,5- شهود الاثبات,6- شهود الدفاع,7- نوع السلاح,8- نوع السيارة.
    59: حالات الاستقدام الاستقدام وجوبي فيالجرائم التي عقوبتها اقل من سنه
    وجوازي في الجرائم التي عقوبتها تزيد على السنه
    لايجوز استقدام المتهم في الجرائم التي عقوبتها الاعدام او المؤبد
    60: حالات القاء القبض
    امر القبض وجوبي في الجرائم التي عقوبتها الاعدام والمؤبد
    لايجوز اصدار امر القبض في المخالفات والجرائم التي عقوبتها اقل من سنه
    وجوازي في الجرائم التي تزيد عقوبتها عل السنه
    61: حالات التوقيف
    وجوبي في الاعدام والمؤبد
    جوازي في الجرائم المعاقب عليها اكثر من ثلاث سنوات
    لايجوز توقيف المتهم في المخالفات بتاتا مالم يكن ليس له محل اقامه او يخشى هروبه كذكلك في الجرائم التي عقوبتها اقل من 3 سنوات

    62. في حالة الاشتباه م 502 عقوبات يوقف المتهم وفق المادة 502
    يربط ما يؤيد سلامة موقفه والتعمق في التحقيق
    تربط صورة قيد المتهم تدون شهادة شاهدين على ان المتهم شخص معروف او يحمل مستمسك فيقرر القاضي الافراج عنه لعدم كفاية الادلة
    63. شكوى ضد مجهول عن طريق الهاتف :
    تدون افادة المشتكي قضائيا
    تفاتح دائرة الاتصالات لغرض وضع هاتف المشتكي المرقم … تحت المراقبة واعلامنا النتيجة اما في حالة الهاتف النقال فتقرر المحكمة مفاتحة شركة الاتصالات الاثير لتزويدها بالمكالمات وتاريخها للفترة من …. ولغاية …. وعائدية الهاتف النقال المرقم ….
    تعرض نتيجة المراقبة او الاجابة على المشتكي ويدون ملحق لاقواله
    ثم يصدر امر بالقبض او الاستقدام
    64 . اذا كان المتهم موقوف عن قضية ومطلوب عن قضية اخرى فيرجأ تقرير مصيره عن القضية الثانية
    65 .اهم الاسئلة التي توجه الى المتهم
    اولا : في جريمة القتل
    .اسباب الحادث وشهوده وتاريخه ومكانه وكيفية وقوعه ونوعية السلاح المستخدم
    ثانيا : جرائم الدهس
    تاريخ الحادث وساعته ومكانه وكيفية وقوعه والسرعة التي كان يقود بها المتهم المركبة وصلاحية السيارة للسير وظروف الجو وهل ان السائق كان تحت تاثير المسكر وظروف المتهم والمصاب ونوعية السيارة وهل ان المتهم قام بنقل المصاب الى المستشفى
    ثالثا: جريمة الاختلاس
    1.كيف حصل الاختلاس 2.الكميه المختلسة ونوعها 3.ماهية وظيفة المتهم ونوعها 4. مكان عمله ومكان الاختلاس وزمانه وتاريخه 5. هل كان المال المختلس بعهدته 6. كيف تصرف المتهم بالمال المختلس 7. هل ان المواد المختلسه مسجله بسجل او وصولات
    في حالة ضبط منتوج نفطي
    1. تضبط السيارة المرقمة ….. مع المنتوج في محضر ضبط اصولي
    تدون اقوال المتهم ويقرر مصيره
    تدون اقوال المفرزة كشهود على الحادث
    يسلم المنتوج الى شركة المنتوجات النفطية لقاء وصل استلام
    اجراء الكشف والمخطط على محل الحادث
    تدوين اقوال الممثل القانون لشركة المنتوجات النفطية

    66. عند ضبط نقود مزورة تدون اقوال الشهود ويرسل المبلغ المضبوط الى البنك المركزي لبيان كون المبلغ المضبوط مزور من عدمه
    67. متى تحال الدعوى بصورة موجزة او غير موجزة
    1.في الدعاوى التي عقوبتها ثلاث سنوات او اكثر تحال بدعوى غير موجزة اما الدعاوى التي عقوبتها سنة فما دون فتحال بدعوى موجزة

    اما الدعاوى التي عقوبتها ثلاث سنوات الى حد سنة جواز احالة الدعوى بصورة موجزة او غير موجزة ومن الافضل احالتها بدعوى غير موجزة
    68.تعيين خبير
    استنادا الى المادة 166 اصولية للمحكمة ان تعين خبيرا او اكثر في المسائل التي تحتاج الى راي اهل الخبرة وان تقدم لهم اجور بلا مغالاة تتحملها خزينة الدولة
    69. من ادلة الاثبات الجنائي
    1. الشهود 2. القرائن 3. اعتراف المتهم 4.كشف الدلالة 5. الكشوفات ومحاضر الضبط 6. محاضر التشخيص من قبل المجني عليه
    70. اختفاء متهم مكفل
    عند اختفاء متهم مكفل واصدار امرالقبض بحقه وعدم حضوره يقرر القاضي تبليغ الكفيل بالحضور وافهامة باحضار مكفوله وفي حالة هروب الكفيل يقرر القاضي امر القبض بحقه وتفرد قضيه بحقه
    71.وكالة عن متهم هارب
    ليس للمحكمة ان ترفض وكالة المحامي الذي توكل عن متهم هارب اذا كانت وكالته قبل هروبه
    72 . عدم اختصاص
    اذا وجد قاضي محكمة الجنح عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يقرر احالتها الى محكمة الجنايات تبعا للاختصاص النوعي استنادا للمادة 139 اصول
    73. الظرف المشدد يمتد الى الشريك
    74. لا يحق للولي التنازل عن حق ابنته القاصرة في التعويض عن الجريمة لان ذلك يضر بمصلحتها ضررا محضا
    75.عائدية اشياء مضبوطة
    اذا نفى المدان عائدية اشياء مضبوطة بحوزته فلايجوز مصادرتها فتجري بشانها الاجراءات المنصوص عليها في المادة 314 اصول
    76. شهادة المجني عليه المعززة باقرار المتهم او تقرير طبي تكفي للادانه والحكم
    77.ارسال اسلحة حربية
    ترسل الاسلحة الحربية الى وزارة الدفاع اما الاسلحة غير الحربية فترسل عند مصادرتها الى وزارة الداخليه
    78. شهادة
    لا يؤخذ بالشهادات المكذبة في التقرير الطبي التشريحي الصادر من الطبابة العدلية
    والشهادات الاقرب الى الحادث اقرب الى الاطمئنان الى الشهادات اللاحقة
    79. الطعن
    لا يضار الطاعن بطعنه الا اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة في القانون حسب المادة 251 الاصولية
    80. تعدد جرائم
    اذا سرق المتهم نقود صاحب الفندق الذي نزل فيه ثم سرق غرفة احد النزلاء فيكون قد ارتكب جريمتين مرتبطتين لا جريمة واحدة متكونه من افعال متتابعة وان نشئا خلال نشاط اجرامي واحد الا انها جريمتين مستقلتين
    81. اعتراف المتهم وعرض العفو
    كل اعتراف يجب ان يدون من قبل القاضي والشهادات المهمة في الجنايات وفي حالة الجرائم الغامضة عرض العفو على المتهم مقابل شهادته على باقي المتهمين فاذا قبل هذا العرض فيقرر القاضي عرض الامر على محكمة الجنايات لاخذ موافقتها
    82. فرض غرامة على المحامي المنتدب وفق المادة 144 الاصولية
    قرار محكمة الجنايات بفرض غرامة على المحامي المنتدب وفق المادة 144/ب الاصولية لعدم حضوره جلسات المحاكمة دون عذر مشروع لا يقبل الطعن فيه تمييزا على انفراد كونه قرار اداري
    83.عدم الاخبار عن الولادات والوفيات فالاجراءات تكون بتدوين اقوال المتهم وتاخذ طبعات اصابعه وتربط هويته وتدون وشهود الحادث او اقرار المتهم وفق المادة 22 من قانون الولادات والوفيات ثم اطلاع الادعاء العام
    84.الماده 384 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1969عدلت وحل محلها بموجب القانون رقم 8 لسنة 1999ماياتي :
    الماده 384 المعدله:كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بادا نفقه لزوجه او احد اصوله او فروعه او لاي شخص اخر او باداءه اجره حضانه او رضاعه او سكن وفق مايقرره القانون وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لاخباره بالتنفيذ يعاقب بالحبس مدة سنه وتكون العقوبه في حالة العود سنتين ولا يجوز تحريك الدعوى الا بناء على شكوى صاحب الشان والادعاء العام وتنقضي الدعوى بتنازل من حرك الشكوى او باداء المشكو منه ماتجمد بذمتهه فاذا كان التنازل او الاداء قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى وقف تنفيذ العقوبه
    85.قرار مجلس الوزراء رقم 161 لسنة 2012 بناء على ماعرضته وزارة النفط بموجب كتابها ذي العدد و\129 والمؤرخ في 16\4\2012وبهدفة اعاده تجربة الحكومه في العام الماضي.قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتياديه الحاديه والعشرين 22\5\2012:
    اقارار لجنه توصيه شؤون الطاقه بشأن تجهيز الموالدت الاهليه في المانطق السكنيه بمنتوج زيوت الغاز وكما ياتي :
    1.قيام وزارة النفط بتجهيز منتوج زيت الغاز مجانا للمولدات الاهليه وبكميه 30 لترا لكل (kva)شهريا ولمدة اربعه اشهر تبدأمن تاريخ 1\6\2012ولغاية 30\9\2012
    2.الزام اصحاب المولدات الاهليه كافه بتجهيز الطاقه الكهربائيه لمده لاتقل عن 10ساعات يوميا بالاضافه الى ساعات التجهيز بالكهرباء الوطنيه وبسعر مناسب للمواطن يحدد من قبل مجلس المحافظه
    86.يجب ملاحظم امر سلطة الائتلاف المؤقته المرقم 7 في 10\6\2003 والتقييد بالعقوبه المقرره في الماده 413\1 من الطبعه الاثلثه من قانون العقوبان دون غيرها
    87.يستثنى المواطنون العرب من احكام قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978حيث نصت الماده الثانيه منه على ان يستثنى المواطنون العرب من القانون المذكور ويطبق على العربي احكام قرار مجلس قيادة الثوره المنحل 1246لسنة 1983بعد انت تبين ان المتهم لم يجدد جواز سفره بعد انتهاء المده القانونيه
    88.اذا وجدت جثة المجني عليه ضمن اختصاص مكاني لمحكمه ما فتكون هي المختصه مكانيا بالتحقيق
    89.قرار محكمة جنايات بابل المرقم 18\تنازع على 2005 في 9\5\2005يشير الى تعميم رئاسة محكمة استئناف بال المرقم 39\572 في 2\12\2004 والخصه باختصاصات المديريه العامه لمكافحة الجراءم الكبرى
    90. التبليغ الى الدائره القانوينه في الامانه العامه في مجلس الوزراء يكون مباشره بكتاب يصدر حصريا من السيد رئيس محكمه الاستئناف درجه خاصه الذي ترتبط بيه المحكمه طالبه التبليغ وترفق به الاوراق المراد تبليغها او الطلبات بشكل واضح ولا يقبل ان يكون الكتاب او مرفقاتعه بخكط اليد وانما باله الطابعه وموشح بالختم الرسمي لرئاسه محكمه الاستئناف ولا حاجه لطلب توسط دائره العلاقات العامه والشؤؤن القانويتنه في مجلس القضاء الاعلى لاشعار الدائره القانوينه في الامانه العامه لمجلس الوزراء بالتبليغ زاعمام محكمه استئناف القادسيه الاتحاديه العدد ذ/510/11 التاريخ 28/8/2009
    المتضمن صوره اعمام مجلس القضاء الاعلى مكتب السيد رئيس المجلس المرقم 564/ مكتب/2009 في 21/6/2009.
    91.عدم جواز طلب حضور الممثل القانوني للدوائر التي حركت الدعوى الجزائيه سوى في دور التحقيق او دور المحاكمه اذا لم تكن له شهاده عيانيه عن الواقع عن موضوع الدعوى ويكتفى بكتاب الدائره المدعيه التي حركت الدعوه الجزائيه او المدنيه اذا كان ثمة استيضاح من تلك الدائره حول الموضوع فيوجه لها كتابا بالاستيضاح حيث لو حظ من خلال الاطلاع على تقارير الجولات الاشرافيه ان هناك عدد كبير من الشكاوى والدعاوى متاخره بسبب عدم حضور الممثل القانوي للجهات التي حركت الدعوى راجين الاشعار قضاة التحقيق والمحققين كافه في منطقتكم بالكف عن طلب الممثل القانوني للدائره المدعيه وحسم الشكاوى والدعاوى في ضوء طلب تحرك الشكوى وبعكسه ستحمل مسؤوليه عدم حسم الدعوى او الشكوى كتاب محكمه استئناف القادسيه الاتحاديه العدد 563/ مكتب/2009 في 21/9 /2009 المتضمن كتاب مجلس القضاء الاعلى (اعمام) مكتب رئيس المجلس العدد 330 / مكتب /2008 في 4/5/2008
    92. قرر مجلس الوزراء رقم (319) لسنه 2012 قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتياده الاربعين المنعقده بتاريخ 11/9/2012 الموافقه على ماياتي:
    1. دخول العمال الاجانب العاملين في الشركات الاجنبيه المتعاقده مع الوزارات والمؤسسات الحكوميه الى جمهوريه العراق واستنادا الى سمات الدخول الصادره من الجهات المختصه دون انتضار صدور اجازات العمل من وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه على ان تقدم الالوزارات والجهات المعنيه لاحقا قوائم باسماء العاملين الاجانب الى الوزاره المذكوره انفا لغرض منحهم اجازه العمل وفقا للقانون
    2. قيام الوزارات المعنيه والشركات الاجنبيه ابتقديم قوائم باسماء العمال العاملين في الشركات الاجنبيه الى وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه لغرض ضمان حقوقهم وفقا للقوانين النافذه
    93.كتاب محكمة استئناف بابل الاتحادية قسم الحسابات 2035 في 26\11\2012 المتضمن تعديل اجور الانتداب وفق ما جاء بكتاب اعمام مجلس القضاء الاعلى دائرة شؤون القضاة والادعاء العام بالعدد 272 \ق\أ في 24\11\2012 حيث قرر مجلس القضاء الاعلى بجلسته الرابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 21\11\2012 ان تكون اتعاب المحاماة كما يلي 1. من خمسة عشر الف الى خمسة وعشرين الف في مرحلة التحقيق وتصرف عند صدور القرار بالافراج او الاحالة او الغلق 2. من خمسة وعشرون الف دينار الى خمسين الف دينار في مرحلة المحاكمة في قضايا الجنايات والجنح التي تخص البالغين والاحداث عند صدور حكم بالادانة او الافراج واكتسابه الدرجة القطعية
    الجريمة الانضباطية
    94.قرار محكمة استئناف بابل الاتحادية المرقم 22\ت\عفو عام\2012 في 14\10\2012 والمبلغ الى الرئاسة المذكورة بموجب كتاب مجلس القضاء الاعلى \ مكتب معالي السيد رئيس الالمجلس المرقم 1012/مكتب في 25/10/2012 المتضمن (لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار المميز صحيح وموافق لاحكام القانون والثابت من اروراق القضية بان المحكومين ع و ب وت وا قد تم تقصيرهم اداريا لعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية والمتمثلة بعدم قيامهم بنشر حادث جنائي وفقا لما تقتضيه طبيعة عملهم في جهاز الشرطة وقد اصدرت اللجنة التحقيقة قرارها بمعاقبتهم انضباطيا وفق المادة 50 من قانون قوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 وفرض عقوبة اعتقال الغرفة لمدة ثلاثة ايام وقدموا بعد ذلك طلبا الى اللجنة القضائية المختصة بتطبيق قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 واصدرت اللجنة قرارها المميز برد الطلب وترى هذه المحكمة بانه لامجال هنا لتطبيق قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 المخالفة المرتكبة من قبل المحكومين انضباطيا بعقوبة اعتقال الفرقة لمدة ثلاثة ايام لان الراي الراجح فقها قد ذهب بسريان العفو على العقوبات الجنائية فقط ولا يشمل العقوبات التاديبية وهذه نتيجة منطقية مستقاة من الاختلاف الجذري لمفهوم الجريمة الجنائية عن المخالفة الادارية اذ الاختلاف بينهما ظاهر للعيان من حيث مبدا الشرعية واساس المسؤولية والهدف والتقسيم اذ تخضع الجريمة الجنائية لمبدا لا جريمة الا بنص اي ان الجرائم المعاقب عليها جنائيا محددة على سبيل الحصر في قانون العقوبات او النصوص العقابية الاخرى وعلى عكس ذلك فان المخالفة الادارية لا تخضع لهذا المبدا ولا يمكن حصرها ويعود تقديرها للسلطة الانضباطية ويترتب على هذا اختلاف من حيث الهدف المنشود لان الهدف من المسؤولية الجنائية هي مكافحة الجريمة اما الهدف من المسؤولية التأديبية فهو ضمان انتظام العمل في مؤسسات الدولة والمحافظة على المرافق العامة لها كما ان الجرائم الجنائية وفقا لاحكام قانون العقوبات تقسم الى جناية وجنحة ومخالفة وتحدد العقوبة فيها بحد اعلى وحد ادنى اما الجريمة التاديبية فانها لاتعرف هذا التقسيم وان كان الشائع تسميتها بالمخالفة الادارية فهذه التسمية اطلقت على سبيل المجاز وليس الحقيقة لذا فان ارتكاب الموظف اثما اداريا نتيجة اخلاله بواجبات وظيفته لايعتبر قد ارتكب جرما جنائيا يعاقب عليه قانون العقوبات او القوانين العقابية الاخرى وبالتالي لايوجد اي اثر لقانون العفو العام على الجانب التاديبي او الانضباطي الا اذا وجد نص خاص وواضح في قانون العفو العام ينص صراحة بذلك ولايوجد مثل هذا النص في قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 سيما اون العقوبة الانضباطية المفروضة بحق المحكومين قد نفذت واستنفذت بحقهم لذا قررت المحكمة تصديق القرار المميز وصدر في 14 تشرين الاول 2012 القاضي كاظم عباس حبيب رئيس الهيئة التمييزية )

    95. قسام شرعي : وصورة قيد وفاة :

    كتاب رئاسة هيئة الاشراف القضائي / متفرقة المرقم متفرقة / 5737 في 27/11/2012 المبلغ بكتاب رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية ت/د/7081 في 28/11/2012 الذي ينص (1. التاكيد على المحاكم المختصة بارسال معتمديها الى الدوائر المعنية في وزراتي الصحة والداخلية لجلب الاجابات وبواقع مرتين اسبوعيا لضمان جلب الاجابات بالسرعة اللازمة مع التاكيد عليها بمتابعة عمل المعتمدين المذكورين وتهيأة وسائط النقل المناسبة لهم كالدراجة النارية او صرف اجور النقل لهم مما يؤدي الى الحيلولة دون اي اعذار للتاخير في اداء واجبهم بهذا الخصوص . 2. اذا كان القسام الشرعي يقتضي مفاتحة دوائر الصحة والاحوال المدنية في محافظة اخرى فانه يمكن مفاتحة رئاسة الاستئناف في تلك المحافظة الكترونيا من قبل رئاسة الاستئناف التي تتبعها المحكمة التي قدمت لها المعاملة لغرض متابعة الاجابة مع تلك الدوائر وارسالها الكترونيا باسرع ما يمكن . 3. بالامكان الاخذ بصورة قيد الوفاة او شهادة الوفاة دون التحقق من صحة صدورها اذا كانت قد اشرت في صورة قيد الاحوال المدنية التي وردت المحكمة عن طريق المعتمد الرسمي )

    1. التعامل مع مهعد الطب العدلي . كتاب وزارة الصحة /مكتب الوزير /معهد الطب العدلي المرقم م/و/ط/2م/13216 في 4/6/2012 والمبلغ الى رئاسة محكمة استئناف بابل بموجب كتاب مجلس القضاء الاعلى رئاسة هيئة الاشراف القضائي / لجنة دراسات المرقم 5559 في 19/11/2012 وكتاب رئاسة محكمة استئناف بابل يحمل الرقم ت/20 /773 في 28/11/2012 . مضمون الكتاب كما يلي
    اولا : فيما يخص فحوص الاحياء وتداول البريد
    1. عدم ارسال الاشخاص وفق السياقات القانونية الصحيحة وكثرة النواقص في كتب الاحالة الى المعهد والتي يجب ان تتضمن ما يلي أ : تثبيت صور الاشخاص المطلوب فحصهم على الكتاب وختمها بختم الجهة طالبة الفحص وان تكون حديثة وملونة مع ثلاث صور اضافية
    ب: ان يكون الكتاب معنون الى المعهد (معهد الطب العدلي) مع ذكر نوع الفحص المطلوب اجرائه بصورة واضحة
    جـ : ادراج اسماء الاشخاص بصورة واضحة وحسب المستمسكات الثبوتية
    د: ختم الساعد الايسر لكل شخص بختم الجهة التحقيقية المرسلة
    2. عدم طباعة الكتب وان معظم الكتب الواردة الى المعهد مكتوبة بخط اليد وبصورة غير واضحة
    3. يرجى تسمية مخول واحد من كل دائرة او جهة تحقيقية بموجب كتاب تخويل يتضمن اسم المخول ورقم هويته وصورته مختومة بختم الجهة المخولة مع وجوب ابراز هويته عند مراجعة معهدنا
    4. كما نرجو ارسال المخولين بصورة دورية وبفترات متقاربة وتسلم والبريد لتجنب تراكم الكتب والتقارير وتاخر حسم قضايا المواطنين مع الاقتصار على مخول واحد فقط قدر الامكان
    ثانيا : فحص الاموات . عدم ملأ جميع حقول استبيان طلب التشريح وعدم ختمه بختم الجهة التحقيقية او عدم الدقة في ملأها او مما
    يؤدي الى نقص المعلومات المطلوبة واللجوء الى المخاطبات للاستفسار عن المعلومات الناقصة او تصحيحها والتي يتحمل عبئها المواطنون

    96. احضار نزلاء : كتاب محكمة استئناف بابل شعبة شؤون الموظفين والقضاة العدد ت/20/7516 في 19/2/2012 المتضمن صورة كتاب وزارة العدل / مكتب الوكيل الاقدم المرقم 2100 في 3/12/2012 ومرفقه والمبلغ الينا بموجب كتاب مجلس القضاء الاعلى مكتب معالي السيد رئيس المجلس المرقم 1186/ مكتب /2012 راجين الاطلاع عليه والتقيد بما جاء فيه والعمل بموجبه والمتضمن تامين احضار النزلاء المحكومين بالاعدام الى المحاكم المختصة من قبلكم مباشرة دون الحاجة الى موفقة مكتب وزير العدل واعتبار ذلك سياق عمل متبع لديكم حتى لا يكون مكتب وزير العدل احد اسباب التاخير والموافقة على الايعاز الى دائرة الاصلاح العراقية لتامين احضار النزلاء الى المحاكم المختصة من قبلها مباشرة دون الحاجة الى موافقة مكتب وزير العدل

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 4:45 pm