منتديات القانون العراقي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى متخصص بالقوانين والقرارات الصادرة من المحاكم والمقالات القانونية


    الخطبة في الشريعة والقانون /بحث ميثم عطية /الناشر رضا العاشور التميمي

    avatar
    رضا العاشور


    المساهمات : 10
    تاريخ التسجيل : 10/06/2014

    الخطبة في الشريعة والقانون /بحث ميثم عطية /الناشر رضا العاشور التميمي Empty الخطبة في الشريعة والقانون /بحث ميثم عطية /الناشر رضا العاشور التميمي

    مُساهمة  رضا العاشور الجمعة يونيو 27, 2014 5:09 pm

    جمهورية العراق
    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
    الجامعة العراقية
    كلية القانون والعلوم السياسية

    الخطبة

    في الشريعة والقانون


    بحث يتقدم به الطالب
    ميثم عطية مهدي
    لمقتضيات نيل شهادة البكالوريوس







    الإهداء
    إلى الرسول الأعظم محمد الصادق الأمين(ص) وآل بيته والصحابة الطيبين الطاهرين .

    إلى أمي وأبي ..

    إلى الكادر التدريسي في كلية القانون والعلوم السياسية .
    إلى كل من ساعدني في كتابة هذا البحث واخص بالذكر أخي ووالدي رضا ألعاشور.
    وأخيرا ب-ن







    شكر وتقدير

    أتقدم بالشكر والامتنان إلى الدكتور

    كريم السيد كنبار


    لما قدمه لي من مساعدة في إعداد هذا
    البحث ...



    ت
    اسم الموضوع
    رقم الصفحة
    1 المقدمة 1-2
    2 المبحث الاول :-ماهية الخطبة
    المطلب الاول مفهوم الخطبة 3
    3 المطلب الثاني مشروعية الخطبة
    4 المبحث الثاني :-التعرف على الصفات المستحبة في المرأة المخطوبة 6-8
    5 المطلب الاول :- حكم العدول عن الخطبة 9

    6 المطلب الثاني :-حكم استرداد الهدايا اذا تم العدول 10
    7 المطلب الثالث :-حكم الضررالمترتب على العدول عن الخطبة 11-12
    8 المبحث الثالث 13
    9 المطلب الاول :- الخطبة في قانون الاحوال الشخصية العراقي 14
    10 المطلب الثاني :- الخطبة في قوانين الاحوال الشخصية لبعض الدول العربية 15-18

    11 الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــة 19






    بسم الله الرحمن الرحيم
    المقدمة
    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه وبعد...
    الحمدلله القائل (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ...)يلوح لكل انسان في حياته خاطر في ان يتزوج.فمن يفكر في الزواج او يحجم عنه فأذا فكر في الزواج فكر في تدبير مايلزم له, واذا احجم عنه فهل يستطيع العيش راهبا او يعيش في اباحة جنسية أويعيش حيراناًبين هذا وذاك ؟ولاشك ان الزواج هوة الطريق الصحيح الذي اختارته الشرائع الدينية والوضعية ,دون الاباحية لأنها فوضى وحيوانية لايرضاها احد لزوجتهة ولأمه ولا لأخته واذا كانت الرهبانية جهاد النفس ابتغاء مرضاة الله عزوجل ... ففي الزواج جهاد للنفس ايضا لكي تعاشر ابناءنوعها وتربي ولدها وتقيم الصلاة مع اصهارها .وكل هذا من اجل الاخرين ومشاركتهم في السراء والضراء ...ممايعلم النفس مكارم الاخلاق ويودي الى مرضاة الله عزوجل .فمن عزم الزواج عليه ان يكون قد اعد العدة من أجل ان يكون زواجاً صالحاًيراعا فيه حقوق الله وحقوق العبادوقبل ان يعقد الزواج تسبقه مقدمات ومن هذه المقدمات الخطبة ,لمالهذا العقد من خطورة بالنسبة لعاقديه ,أذ انه حتى لو وصلنا الى قتل هذا العقد بالطلاق فان اثاره لاتزول بالطلاق لذالك فان المشرع جعل لهذا العقد مقدمات ومنها الخطبة ,والسبب في هذه العناية هوة الحرص على اقامة الزواج على امتن الأسس وأقوى المبادئ لتحقيق الغاية المرجوة منه وهي الدوام والبقاء وسعادة الأسرة والاستقرار ومنع التصدع الداخلي واحماية هذاه الرابطة من الخلاف والنزاع لكي ينشأ الاولد على المحبة والسكينة,لما للخطبة من اهداف منها تيسير سبل التعارف بين الخاطب والمخطوبة وتنمية المودة بينهما وتساعد على الاستقرار النفسي بين الخطيبين قل تعالى في سورة الروم(وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ...) ومن هنا سيتم البحث في الخطبة في ثلاث مباحث , الأول منها يتظمن مطلبين الاول في مفهوم الخطبة وتعريفها لغة واصطلاحاً والثاني مشروعية الخطبة , اما المبحث الثاني فهو يتظمن ثلاث مطالب الأول في حكم العدول عن الخطبة والثاني في حكم استرداد الهدايا اذا تم العدول عن الخطبة والمطلب الثالث يتناول حكم الضرر المترتب على العدول عن الخطبة , والمبحث الاخير يتظمن مطلبين الاول يتناول الخطبة في قانون الأحوال الشخصية العراقي والثاني يتناول بشيئ من الايجازالخطبة في قوانين الاحوال الشخصية لبعظ الدول العربية ..

















    المبحث الاول : ماهية الخطبة
    المطلب الاول :مفهوم الخطبة
    عندما يفكر الشاب في الزواج يبدأ بالبحث عن زوجة مناسبة وقد يشاهد الفتاة عرضاَ في المجالات العامة او مكان العمل او يدلة عليها بعض الاقارب او الاصدقاء .........
    وقد جرت العادة في هذه الايام ان يتقدم الشاب واهله بزيارة اهل الفتاة ليتعرف كل منهما على الاخر فيجلسان في حضور الاهل لبعض الوقت يقرر بعدها كل منهما اذا وجد قبولا او ميلا للطرف الاخر ام لا, فاذا وافق كل من الشاب اوالفتاة على الاقتران بالاخر ففي هذه الحالة تمت المرحلة الأولى من الزواج وهي الخطبة. وقد يصحب ذلك حفل صغير او كبير يضم الاهل والاقارب من كلا الطرفين تقرا بعض الشعائر الدينية وهي عند المسلمين الفاتحة للتدليل على الرضا بالزواج او الوعد به من الطرفين .وسيلي تباعاَالتعرف على الخطبة لغة واصطلاحاَ في المطلب الأول ومشروعية الخطبة في المطلب الثاني .
    الخطبة لغة :- هي مصدر من الفعل الثلاثي خطب(1) استعملت العرب هذه الكلمة في الكلامالمجمع بضم الخاء في الكلام المنثور ولا يجوز استعمالها بالضم الاعلى هذه الوجه وبكسرها في طلب الزواج يقال (خَطُب )الخطيب خطبت حسنة وخَطب الخاطب خِطبة جميلة (2) وخطب طلب امرأة معينة للزواج أو النكاح (3).
    إما من الناحية الاصطلاحية قد عرفها ابن عابدين(4) من الحنفية فقال (الخطبة بكسر الخاء طلب التزوج )وعرفها المالكية بانها (التماس النكاح )(5) وعرفها الجمل من المالكية بنها التماس الخاطب من جهة المخطوبة .وعرفها الشافعية أنها (التماس النكاح من جهة المخطوبة وعرفها ابن قدامة من الحنابلة انها ((خطبة الرجل المرأة لنكحها )).
    التعريف المختار :
    يمكن بعد هذا العرض أن نختار تعريف الحنفية والمالكية لان كلاهما عرف الخطبة بأنها (التماس النكاحلذلك يمكن القول بان الخطبة هي(التماس النكاح من امرأة على وجه تصح به شرعا )
    المطلب الثاني :
    مشروعية الخطبة :
    الخطبة امر مشروع في الكتاب والسنة والاجماع في الكتاب قال الله تعالى :
    ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ)(1)
    ووجه الدلالة في الاية انها تفيد مشروعية التعريض بخطبة المعتدة من وفاة وتمنع التصريح بخطبتها وهي مشروعية الخطبة بشكل عام والتصريح بخطبة من لايوجد مانع شرعي من خطبتها .
    اما السنة : فقد دلت السنة القولية على مشروعية الخطبة منها ، عن جابر بن عبد الله الانصاري (رض)قال . قال رسول الله (ص) اذا خطب احدكم المراة فأن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل ) (2)الحديث دليل لمشروعية الخطبة . وكذلك دلت السنة الفعلية والتقديرية فقد خطب رسول الله (ص) بعض زوجاته مثل (عائشة وحفصة وأم سلمه ) رضي الله عنهن أجمعين .
    والصحابة (رض) مارسوا الخطبة على عهده (ص)فامرهم ولم ينكر عليهم ذلك حديث جابر بن عبد الله (رض )قال خطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها (3) ولا يزال المسلمون من لدن رسول الله (ص) يقدمون بين يدي الزواج مقدمات منها الخطبة ولم يقل احد من فقهاء السلف أو الخلف بعدم مشروعيتها .
    ¬¬¬¬¬
    وهناك في الشرع الاسلامي نساء لا يجوز خطبتهن وهنْ :
    أولا/ المرأة المحرمة عليه تحريما مؤبدا كأمه وخالته وعمته وأخته من النسب والرضاع خطبتها محرمةتحريماً مؤبدا عليه فلا يجوز أنيخطبها في أي وقت من الأوقات لان الاشتغال بالخطبة في هذه الحالة عبث يصان العقل عنه (1).
    ثانيا / المرأة المحرمة حرمة مؤقته كزوجة الغير ومعتده من وفاة او طلاق رجعي او بائن فان خطبتها محرمة عليه تحريما مؤقت فلا يجوز له إن يخطبها ما دام سبب التحريم باقياً لان في خطبة ايهن .اعتداء على الغير يؤدي إلى خصومات وكيد فإذا ما زال سبب التحريم المؤقت بان طلق الغير زوجته وانقضت عدتها منه فيجوز خطبتها ولا يجوز خطبة معتدة الطلاق لا تصريحا ولا تعريضا تلميحياً( 2). سواء كانت معتدة من طلاق رجعي لأنها زوجته حيث يجوز لزوجها أن يراجعها أن كانت معتدة من طلاق بائنا سواء كانت بينونة صغرى اوكبرى حتى تنتهي عدتها لان البائنة بينونة صغرى يجوز للزوج أن يعيد نكحاها بعقد ومهر جديدين وخطبة غيره لها بالعدة يبعث على العداوة والبغضاء وإما البائنة بينونة كبرى فان خطبتها في أثناء العدة ربما تثير غيرة الزوج وان طلقها , فتولد العداوة بين الخاطب والزوج الأول .
    ثالثا / المخطوبة للغير في حالة موافقتها على الخطبة أو أنها لم توافق بعد لكنها لم ترفض (3)وذلك لقوله (ص)(المؤمن اخو المؤمن ،فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيعة اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه حتى يذر) (4) .


    المبحث الثاني :
    التعرف على الصفات المستحبة في المرأة المخطوبة :
    يستحب الزواج بالمرأة التي تتصف بما يلي :-
    أولا / ان تكون ذات دين عن أبي هريرة (رض)عن النبي (ص)قال( تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها ولجمالها ولدينها فأظفر بذات الدين تربت يداك )(1)متفق عليه. يعني إن الصفة الأهم هي الدين ومع صفة الدين هناك صفات أخرى تستحب في المخطوبة لا مانع من طلبها إلى جانب صفة الدين ولكن المحذور طلب صفات دون النظر إلى صفة الدين.....
    ثانيا / إن تكون ولوداً لما ورد عن انس كان رسول الله (ص)يقول ( تزوجوا الودود الولود فأني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة )(2) رواه احمد وصححه ابن حبان.
    ثالثا:-إن تكون بكرا لما ورد عن جابر بن عبد الله الأنصاري(رض) عن النبي (ص)قال له ياجابر تزوجت بكراًأم ثيباً قال ثيباً ،فقال هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك ) (3)هذا إلا أن تكون مصلحة في نكاح الثيب أرجح فيقدمها على البكر .
    رابعا :- إن تكون من بيت معروف بالدين والقناعة .
    خامسا:-أن تكون حسيبة ،وهي النسيبة أي طيبة الأصل ليكون ولدها نجيبا.
    سادسا / ان تكون جميلة لانه اسكن لنفسه ،واغضض لبصره واكمل لمودته ولذلك جاز النظر قبل النكاح ،عن ابي هريره (رض) سأل النبي (ص)اي النساء خير قال(التي تره اذا نظروتطيعةاذا امر ولاتخالفه فيما يكره في نفسها وحالها )(1) رواه احمد.
    سابعا / ان تكون ليست قرابة قريبة لان الولد يكون انجب اوانه لا يأمن الطلاق فينفضي مع القرابه الى قطيعه الرحم المأمور بصلتها .
    ثامنا / ويندب عن الحنفية ان تكون دونه سناً وحسباً وعزاً ومالاً وفوقه خلقاً وادباً وورعاً وجمالاً .
    تاسعا / يختار أيسر النساء خطبة ومؤنة ،عن عائشة (رض)أن رسول الله (ص) قال (ان أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة )(2)
    ومن التعرف على هذه الصفات لما فيه من مصلحة لكلا الزوجين فقد أجازت الشريعة الاسلامية النظر للمخطوبة فلو اراد الرجل ان ينزوج امرأة فلا بأس ان ينظر اليها بنية الرغبة في الزواج منها إلاأنلايكون مراده الشهوة أواللذة وان خاف في نظره إليهاإن يشتهيها ، لان مقصوده إقامة السنة لقضاء الشهوة لقوله (ص) للمغيرة بن شعبة (رض)صبي خطب امرأة (أنظرت اليها قال لا ،قال فاذهب فانظر إليها فانه أحرى ان يؤدم بينكما)(3).كذلك قال (ص)(إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر منها اذا كان انما ينظر لخطبة وان كانت لا تعلم )(4).وكما روي عن أبي هريرة (رض) كنت عند النبي (ص)فاتاه رجل فاخبره انه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله (ص) ( انظرت إليها قال لا ، قال فاذهب فانظر إليها فان في أعينالأنصار شيئا )(4) وهذا الحكم منجز على المرأةايضا للاشتراك في العلة بل وهي أحق وأولى بالنظر إليهلأنه يمكنه مفارقتها إن لم يرضى بها وهي لا يمكنها ذلك . ولا بأس ان يكون نظره الى وجهها وكفيها مكشوفين والى باقي جسدها مكسوا بالثياب الساترة الفضفاضة قال السرخسي(وان كان ثياب فلا بأس بتأمل جسدها لان نظره الى ثيابها لا الى جسدها ....) (5)




    وهذا اذا لم تكن ثيابها بحيث تلتص في جسدها وتصفها حتى يستبين جسدها فأن كان ذلك فينبغي له ان يغض بصره عنها لقوله تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.) (1).
    وهذا لا يعني جواز خلوة الخاطب بالمخطوبة وانما يجب ان يكون بينهما محرم لقوله (ص)(من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها ،فأن ثالثهما الشيطان ) (2).
    وقد حرمت الخلوة المطلقة بين المخطوبين لسببين :-
    الاول /انها فترة يعمل كل منهما فيهاعلى ان يستحوذ على رضاالأخر ويبالغ في التكلف والتجمل ولا يظهر على حقيقة أمره بل يتصنع من الاخلاق والصفات ما ليس فيه حتى يروق من نظرصاحبه ويصد هذا ما جاء في الامثال (كل خاطب كاذب )ومن ثم فلا تحقق الخلوة للغرض المقصود منها .
    الثاني /ان الخلوة لا تحمد عقباها ،وقد يغير الخاطب رايه ويفسخ الخطبة فتتاذى المخطوبة وتكون عرضة لمقالة السوء (3).









    المطلب الاول :
    حكم العدول عن الخطبة :-
    العدول في اللغة معناه :- من عدل عن الشيء رجع عنه يقال عدل فلان عن طريقة رجع عنه
    والمعنى الاصطلاحي : هو ان يتراجع الخاطبان او احدهما عن الخطبة ويفسخانها بعد تمامها وحصول الرضا والقبول.(1)
    اتفقت كلمة الفقهاء على ان الخطبىة ليس عقدا ولا تحمل صفة الالزام التي يحملها العقد ،لان تعريف الخطبة كما مر سابقا في المبحث الاول لا تعدوا ان تكون طلب النكاح او التماس النكاح (2).وليس في هذا التعريف ما يتحمل صيغة العقد او الالزام لكن مع ذلك اختلفوا في حكم العدول عن الخطبة على قولين :
    القول الاول من رأي الفقهاء / يجوز ان يعدل عن الخطبة لسبب مشروع وهذا حق كما يجوز ذلك للمخطوبة ووليها اما ان لم يكن هناك سبب مشروع فيكره ، بسبب الوعد وهو قول الشافعية والحنابلة وعللوا ذلك في :-
    اولا :- ان عقد الزواج عقد يدوم في الضرر
    ثانيا :- لان العقد لم يلزم الخاطبين بعد كمن ساوم على سلعة ثم بداله ان لا يبيعها .
    القول الثاني / يكره العدول عن الخطبه بعد الركون من الخاطب الى المخطوبة او وليها الا اذا كان العدول من المخطوبة او وليها لاجل خاطب اخر فيحرم عند ذلك العدول وهو قول المالكية ، وسبب الكراهة هو اخلاف الوعود والرجوع عن القول ولقد امر الشارع بالوعد ونهى عن الاخلاف به فقال تعلى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(3).وقال رسول الله (ص)(اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب ، واذا وعد اخلف واذا ائتمن خان )( 4).
    الراي الراجح – هو القول الاول وسبب الترجيح هو :-
    1- ان الخطبة لا تحمل صفة الالزام ،بل هي فرصة للتحري والبحث والتروي .
    2- قول النبي (ص) ( لا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك ) (5).ووجه الاستدلال بالحديث هو ان الخاطب بالخيار فله ان ينكح وله ان يترك دون وجه الالزام .
    3- القول بعدم جواز العدول ،يقضي ان يلزم الخاطب باجراء عقد الزواج وهو كاره وهذا لايتناسب مع طبيعة الزواج القائم على الرضا .
    4- ان جاز للزوج ان يطلق زوجته بعد العقد مع ما يترتب عليه من اثار فمن باب اولى ان يجوز العدول عن الخطبة مثل العقد .

    المطلب الثاني :

    حكم استرداد الهدايا اذا تم العدول عن الخطبة .
    اختلف الفقهاء في موضوع الرجوع في الهدايا عند العدول عن الخطبة وذلك على النحو الاتي:-
    اولا/ عند الاحناف:- اذا كانت الهدايا موجودة بعينها فان من حق الخاطب ان يعود فيها على المخطوبة او وليها اما اذا لم تكن قائمة بعينها فليس من حقه ان يعود فيها ،..........(1)
    ثانيا/ عند المالكية:- فرقالمالكية بين ان يكون العدول من جهة الخاطب او من جهة المخطوبة او وليها فأذا كان العدول من الخاطب لا يسترد شيئا من الهدايا قولا واحداً اما اذا كان الرجوع فيه من جهة المخطوبة او وليها ففي المسألة عندهم اقوال وهي على النحو الاتي :-
    1-عدم الرجوع في الهدية الااذا اشترط الخاطب ذالك او كان هنالك عرف يقضي الرجوع في الهدية .
    2-يستعيد الخاطب ما دفعه للمخطوبة او وليها لانه اعطى لغرض الزواج ولم يتم .
    3-لا يستعيد شيئا من الهدايا او ما دفعه لغير المهر مطلقا .
    ثالثا / عند الشافعية والحنابلة:- فرق الشافعية والحنابلة بين الهدية المطلقة التي لايرجوا صاحبها منها غرضا وبين الهدية التي تكون لغرض .
    ان النوع الاول :- وهو الهدية التي تهدى لغير غرض فلا يجوز عندهم الرجوع في مثل هذا النوع من الهدايا والهبات قال رسول الله (ص)(لا يحل لرجل ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده )ومثال الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب فأذا شبع قاء ثم عاد في قيه )(2).
    اما النوع الثاني :- وهي الهدية التي تكون لغرض كهدية الخاطب التي تكون لغرض الزواج فقالوا يرجع في كل هدية اهداها من اجل النكاح ثم كان العدول من اي واحد منهما فقال الشافعية (فلو كان اهدى الهدية لاجل الزواج فقد قالوا في ذلك (لو دفع بنفسه او وكيله او وليه شيئا من مأكول او مشروب ، او ملبوس لمخطوبته او وليها ثم حصل اعراض من الجانبين او احدهما او مات احدهما رجع الدافع عنه ، او وارثه بجميع ما دفعه ان كان قبل العقد مطلقا ).
    اما الحنابلة :-فقالوا فان وعدوه بان يزوجوه فزوجوه غيره رجع فيها واعتبرها ابن تيمية كالمهر فقال ( ما قبض بسبب النكاح ). (3)
    .
    المطلب الثالث :-
    حكم الضرر المترتب على العدول عن الخطبة .
    قد يترتب عن العدول ضرر يتعلق بالطرف الأخرفهل يجب على العادل عن الخطبة تعويض الاخر عما يلحق به من ضرر؟.
    انقسم رجال الفقه والقضاء حول هذه المسالة الى آراء :-
    الرأي الاول / يرى البعض الحكم بالتعويض اذا نال احد الطرفين ضرر بسبب عدول الاخر عن الخطبة , لانه من المقدر في الشريعة (لاضرر ولا ضرار)كما ورد في الحديث الصحيح والضرر يزال وطريق ازالته هو التعويض ولا تعارض عند اصحاب هذا الرأي بين كون العدول عن الخطبة حقاًوبين تعويض الضرر الناشيء عن العدول،وللخاطب العادل دخل فيه (1) .
    الرأي الثاني / يرى البعض عن العدول عن الخطبة لا يوجد التعويض على من عدل عنها وليس القاضي ان يحكم به لان العدول عن الخطبة حقا لكل من الخاطب والمخطوبة بلا قيد او شرط والعادل عن الخطبة استعمل حقه ولا ضمان في استعمال الحق ولان الطرف الذي وقع عليه الضرر يعلم ان الطرف الاخر له العدول في اي وقت يشاء لكن اذا الحقه ضرر نتيجة تغرير فالضمان عند التغرير (2).
    الرأي الثالث / ان العدول في ذاته لايكون سببا في التعويض لانه حق والحق لا يترتب عليه تعويض قط ،ولكن ربما يكون العادل عن الخطبة قد تسبب باضرار نزلت بالطرف الاخر لا لمجرد الخطبه والعدول ،كأن يطلب من الجهاز او تطلب هي اعداد المسكن ثم يكون العدول والضررالذي نزل سبب عمل كان من الطرف الاخر الذي عدل فيعوض ،وان لم يكن كذلك فلا يعوض (3).وعليه ينظر للضرر المترتبعلى العدول ان كان للطرف الاخر دخل فيه ،بسسب حصل منه حكم بالتعويض ، كما اذا تركت المرأة الموظفة وظيفتها بتحريض من الخاطب لتفرغ لشؤون البيت بعد الزواج ثم عدل عن الخطبة فانه يلزم بالتعويض المسبب فيه وضل ذلك اذا قام الخاطب باعداد بيت للزوجة بايعاز من مخطوبته ثم عدلت عن الخطبة حكم عليها بالتعويض ،لان الضررالذي لحقه بسبب تقريرها وقد نص الحديث الشريف (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام )(4)



    الرأي الراجح :-العدول عن الخطبة لا يوجب التعويض على العادل عنها للطرف الاخر وليس للقاضي ان يحكم به لان الخطبة ليس عقدا ملزما بل هي تمهيد وتقديم للزواج (1)والبحث في شأن عقد مستقبلا ،والعدول حق لكل من الخاطبين معلوم شرعا ولا ضمان على من استعمل حق شرعي .وان كل طرف يعلم ان للاخر حق العدول عن الخطبة كذلك من المعلوم ان الخطبة امر غير لازم يجوز لكل من الطرفين الرجوع عنه في اي وقت يشاء فلا ينبغي ان يقع احد الطرفين في الاغترار والتغرير واذا حصل فيكون نتيجة عمله واغتراره والفقهاء القدامى لم يقولوا بالتعويض ،حيث لم يتعرضوا له اصلاً وكذلك ابي حنيفة لم يعض على التعويض المذكور (2).











    المبحث الثالث :-
    عقد الزواج هو عقد موضوعه الحياة الانسانية وهو عقد على اساس الدوام الى نهاية الحياة فقد عرفته فقرة (1)و(2) من المادة (3)من قانون الاحوال الشخصية العراقي (هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل )وعليه فان القول بخطورة هذا العقد مؤكدة انه حتى اذا وصلنا الى قتل هذا العقد ونهايته بالطلاق مثلا فان اثاره لاتزال لذلك فان الشرع جعل لهذاالعقد مقدمات ومنها الخطبة ، والسبب في عناية الشرع لهذه المقدمات هو الحرص على اقامة الزواج على امتن الأسس واقوى المباديء لتحقيق الغاية الطيبة منه وهي الدوام والبقاء وسعادة الاسرة لينشأ الاولاد في جو من الالفة والمحبة والود والسكينة واطمئنان كل طرف الى الاخر ،قال تعالى في سورة الروم(وَمِنْ آيَاتِهِأَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.) وبتالي فأن لهذا العقد لابد من فترة للتنضر والتروي لكلا الطرفين الرجل والمراءة معاً لان الزواج شركة ومايثبت لاحد الشريكين يثبت للأخر لذالك سنتناول في هذا المبحث الخطبة في المادة (3)من قانون الاحوال الشخصية العراقي ومن ثم نبذة عن الخطبة في قوانين الاحوال الشخصية لبعض الدول العربية.


    المطلب الاول :-
    الخطبة في قانون الاحوال الشخصية العراقي نصت المادة 3الفقرة 3حيث نصت ((الوعد بالزواج وقراة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقدا) (1).وهذا يعني ان الخطبة ليس عقداًوهي تصرفات تمهد لعقد الزواج (2).وهذا يعني حق لكل من الخطيبين الرجوع عنها سواء تمت ان لم تتم سواءاً كان هناك سبباًان لم يكن ولكن القانون قد رتب حقاًللطرف الاخر من جراء هذا الفسخ وذلك اذا اصاب الطرف الاخر ضرراًسواءً كان ضرراً مادياًأم معنويا ً. وذلك نسبتاً لاحكام المسؤلية التقصيرية التي ذكرها القانون المدني العراقي ،هذا ومن الملاحظ ان المشرع العراقي لم يكن موفقاًعند الاشارة للخطبة كما لم يكن موفقاًفي تبويب الخطبة في فصل واحد حيث اشارة للخطبة في المادة الثالثة 3 ثم عاد في الفصل الخاص بالمهر في المادة الثامنة عشر 18يؤكد ان الهدايا في المهر يسري عليها احكام الهبات . وهذا يعني اذا قام احد الخطيبين باعطاء الاخر هدية بعد الخطبة ومن ثم عدل احد الخطيبين عن الخطبة فليس من حق الطرف العادل اذا كان سبباً في العدول ان يطالب بارجاع الهدية .





    المطلب الثاني :
    الخطبة في قوانين الاحوال الشخصية لبعض الدول العربية .

    المملكة الردنية الهاشمية / قانون الحوال الشخصية لسنة 1976 /المادة رقم 2 منه نصت على (لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما. | الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا) ونصت المادة رقم 3 منه على (لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبـــــضاي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية)(1). وبينت المادة رقم 4 من قانون رقم 2 (لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة(.ونصت المادة رقم 5يشترط في اهلية الزواج ان يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وان يكون كل منهما قد اتم الثامنةعشرة سنة شمسية الا انه يجوز للقاضي ان ياذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن اذا كان قد اكملالخامسة عشرة من عمره وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد اسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه االغاية(2)



    ثانيا:-الجمهورية التونسية / مجلة الأحوال الشخصية / الفصل 2 من أمر عدد 2 لسنة 1956 (يسترد الخاطب الهدايا التي يقدمها إلى خطيبته إلا إذا كان العدول من قبله أو وجد شرط خاص) وجاء في الفصل 1 من أمر عدد 2 لسنة 1956 ( كل من الوعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجا ) وجاء في المادة 5 (يجوز للطرفين العدول عن الخطبة)(1)
    ثالثا:-الجمهورية العربية السورية / قانون الحوال الشخصية / نصت المــادة رقـــــــــــم 2 على)الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجا)(2). ونصت المادة رقم 3 (لكل من الخاطب و المخطوبة العدول عن الخطبة).كما أنالمادة رقــم 4 من (-1 إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز.-2 إذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته.-3 تجرى على الهدايا أحكام الهبة.(وقد نصت المادة رقم 5 من قانون رقم 23 لسنة 2004(قانون الحوال الشخصية للروم الرثوذكس) ناب عنه وليه بحضور الخطيبين | الخطبة صلة كنيسة يتفق فيها ذكر وأنثى على الزواج المستقبل فإذا كان أحدهما أو كلهما قاصرا وموافقتهما الصريحة وتكرس الخطبة بصلة خاصة من كاهن الرعية بعد إستحصاله على أذن راعي البرشية وتسجل الخطبة في سجلت المطرانية عند صدور الذن المذكور. ونصت المادة رقم 6 من قانون رقم 23 لسنة 2004 (يشترط لقامة الخطبة :أ . الرضى الصريح بين الخطيبين .سن الرشد ويجوز إقامة الخطبة بين قاصرين لم يبلغا سن الرشد على أن يتمتعا بحرية | ب الولي أن يكون كل من الخطيبين بالغا الرادة والتصرف وألا يكون الخاطب دون السابعة عشرة من العمر والخاطبة دون الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وبموافقة. ج . أن يبرز كل من الخاطبين ما يثبت هويته الشخصية وشهادة عماده وإطلق حالة من رئاسته الروحية والشهادة الصحية وفقابزواج سابق قد انفك يشترط إبراز أصل الحكم القاضي بلنفكاك الزواج أو | للقوانين المدنية المرعية الجراء وإذا كان أحدهما مرتبطا صورة مصدقة عنه وما يثبت تنفيذه




    لدى دائرة الحوال المدنية. د عدم وجود أي مانع من موانع الزواج المبينة في الباب الثاني من هذا القانون. كما نصت المادة رقم 7 منه ( يحق لكل من الخطيبين طلب فسخ الخطبة لحد السباب التالية:أ. رجوع أحدهما أو كلهما عنها .ب . ظهور مانع قانوني يحول دون إقامة الزواج بينهما). أما المادة رقم 8 من القانون المذكور ( إذا فسخ أحد الخاطبين الخطبة دون سبب مبرر تعاد الهدايا في حال تقديمها إلى من قدمها أو إلى ورثته في حال وفاته على أنه تكون الهدايا من حق من تلقاها إذا صدرت عن خطيبته لم يكن هو المتسبب بالفسخ ويبقى للفريق المتضرر أن يطالب بالتعويض أمام المحكمة الروحيةالناظرةبدعوى... (

    رابعا:- دولة الكويت / قانون الاحوال الشخصية / المادة رقم 2 (الخطبة لا تلزم بالزواج ومثلها الوعد به وقبض المهر وقبول الهدايا). ونصت المادة رقم 3 (أ- لكل من طرفي الخطبة أن يعدل عنها. ب- إذا لم يحصل عدول ، تزوجت المخطوبة بآخر فلا يفسخ الزواج). وأشارت المادة رقم 4 (أ- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة فللخاطب أن يسترد المهر الذي أداه أو قيمته يوم قبضه أن تعذر رد عينه.ب- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه. أو | ، ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه كلا | ج- إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازا بعضا من الجهاز وقت الشراء)(1). وقد بينت المادة رقم 5 (إذا عدل احد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شروط أو عرف: مما أهداه إلى الخر. | أ- فإن كان عدوله بغير مقتض لم يسترد شيئا .| أو مستهلكا | أو قيمته يوم القبض إن كان هالكا | ب- وإن كان العدول بمقتض استرد ما أهداه إن كان قائما) في حين نصت المادة رقم 6 (أ- إذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين فإن كان بسبب من احدهما أعتبر عدول الآخر بمقتض وطبقت | الفقرة "ب" من المادة السابقة وإلا أسترد كل منهما ما أهداه إن كان قائما .| ب- وإذا انتهت بالوفاة أوبعارض حال دون الزواج لم يسترد شيء من الهدايا) وتلتها المادة رقم 7 بقولها (في جميع الاحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء له).









    خامسا:- الجمهورية اللبنانية / الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية / المادة رقم 1 من قانون سنة 1948 (يجوز الخاطب على أهلية الزواج بإتمامه الثامنة عشرة والمخطوبة بإتمامها السابعة عشرة من العمر( (1) أما المادة رقم 3 من قانون الأحوال الشخصية للسريان الرثوذكس لسنة 1949 فقد نصت على (الخطبة هي وعد اختياري بين ذكر وأنثى غير مرتبطين بعقد سابق. والعقد هو الإيجاب والقبول بين الخطيبين بحضور كاهن وشاهدين مسيحيين عاقلين بالغين، على أن يكونا سليمي الحواس الرئيسية(..













    __________________________________________________




    الخاتمة

    يتضح من احكام بالنسبة للخطبة فأنه منجزة على الرجل والمرأة وبالتالي ومع ان الخطبة كما ذكرنا عادةماتكون بمبادرة الرجل فانه لا مانعشرعا وقانونا من ان تخطب المرأة’ لنفسها ،وان كان حيائها يمنعها من ذلك في الواقع بدليل قوله تعالى في سورة الاحزاب الاية (50) ((وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} وايضا انها امر غير لازم وبالتالي يمكن الرجوع عنها من احد الطرفين او كلاهما مع مراعاة احكام الضرر التي سبق ذكرها ان كان لها مقتضى ، لاننا لو نظرنا الى الخطبة من جانب الرجل او من جانب المرأة فليست هي المقصودة يالذات بل المقصود منها هو عقد النكاح وعليه فالخطبة لا تدخل في عقد الزواج كركن او شرط بل هي مقدمة من مقدمات هذا العقد ، يعني المرحلة التي يمر بها عقد الزواج ابتداءا تمهيدا لانشاء العقد بين الخاطب والمخطوبة واقامة الرابطة المشتركة بينهما عند توفر شروطها وانتفاء موانعها سواء كانت موانع مؤقتة او دائمة على الوجه الشرعي .
    كمايتضح ايضاً أن قوانين الأسرة العربية عند تدوينها اتخذت الفقه الإسلامي مصدرا أساسالموادها وفصولها، باعتماد كل واحد منها المذهب المعمول به في بلده، وعدم مخالفته لغيره إلا في مسائل معدودة اقتضت المصلحة مخالفته فيها,وقد جاء التصريح بهذا في غالبية مذكراتها الإيضاحية كما يلاحظ أن هذه القيود منذ وضعهالم يطرأ عليها أي تغييروبهذا يثبت أنها التزمت باتباع النصوص الشرعية من القرآن والسنةالنبوية الصحيحة.



    ألمراجع وِأَلُمِصُأٌدِرُ

    اولاً- اساس البلاغة للزمخشري .
    ثانياً-لسان العرب لابن منظور .
    ثالثاً-احكام الخطبة في الفقه الاسلامي النايف محمود الرجوب .
    رابعاً-حاشية رد المحتار على الدرر المختار لابن عابدين .
    خامساً-لغة السالك لاقرب المسالك الى مذهب الامام مالك محمد صاوي المالكي .
    سادساً- شرح الاحكام الشرعية محمد زيد الابياني.
    سابعاً- الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون الدكتور احمد الكبيسي.
    ثامناً- الاحوال الشخصية الدكتور احمد محمد علي داوود .
    تاسعاً-سبل الوفاق في احكام الزواج والطلاق للدكتور صلاح محمد ابو الجاج .
    عاشراً- شرح قانون الاحوال الشخصية للمحامي عثمان التكروري
    احد عشر– نظام الاسرة في الاسلام محمد عقلة .
    اثنا عشر – الوجيز في الفه الاسلامي للاتاذ وهبة الزحيلي
    ثلاث عشر- الوسيط في شرح قانون الاحوال الشخصية العراقي ، أ.م فاروق محمد كريم .
    رابع عشر - شرح قانون الأحوال الشخصية أ.د محمود علي السر طاوي ط بيروت ،دار الفكر
    خامس عشر - شرح الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية ,أ.د قدري باشا ,ج3 ط1
    سادس عشر - اثار العدول عن الخطبة في الفقه والقانون (دراسة مقارنة)أ.د أسامة محمدمنصور الحموي . .
    سابع عشر - قانون الاحوال الشخصية الكويتي المعدل بالرقم66لسنة 2007 اصدار وزارة العدل.
    ثامن عشر- قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية ,ج6- ر عدد 9,لسنة 1948






    اتمنى الموفقية لصاحب التخرج ولدنا ميثم عطية ولجميع الطلبة الاعزاء واستفادة القاريء / الناشر الشيخ الباحث رضا العاشور التميمي

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 8:51 am