الهيئة التمييزية الاتحادية
العدد/ 129 / الهيئة الاستئنافية / العقار / 2009
المبدأ ـ تعهد بنقل ملكية عقار
اذا لم يسجل التعهد بنقل ملكية عقار في السجل العقاري تكون الدعوى غير واردة لانها بنيت على تعهد باطل غير مسجل في السجل العقاري .
ت/ 203
تشكلت الهيئة الاستئنافية العقار في محكمة التمييز الاتحادية في 29 / محرم / 1430 هـ الموافق 26 / 1 / 2009م وأصدرت القرار الاتي/
المميزات/ المستأنفات / س . غ . ع وجماعتها / وكيلهن المحامي حسن جواد الكلابي
المميز عليه/ المستأنف عليه / ع . ج . ك
أدعت المدعية س . غ . ع وبناتها لدى محكمة بداءة النعمانية بأن المدعي عليه ع . ج . ك قد باع العقار المرقم 3 / 12 مقاطعة 18 البغيلة واستلم مبلغا من وزارة المالية كتعويض طلبن دعوته الى المرافعة والحكم بألزامه بمبلغ التعويض الذي أستلمه وتحميله المصاريف فأصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 3 / 7 / 2008 وبعدد 77 / ب / 2008 حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعيات وتحميلهن الرسوم والمصاريف استأنف وكيل المدعيات الحكم المذكور طالبا فسخه بلائحته المؤرخة 17 / 7 /2008 وأصدرت محكمة استئناف واسط بتاريخ 9 / 11 / 2008 وبعدد 75 / س / 2008 حكما حضوريا يقضي بتأيد الحكم البدائي ورد الاعتراضات الاستئنافية وتحميل المستأنفات المصاريف . ميز وكيل المستأنفات المحامي حسن جواد الكلابي الحكم المذكور طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 23 / 11 / 2008.
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المادة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المميزات/ المدعيات قد اسسن دعواهن بمطالبة المميز عليه بأدائه لهن مبلغ التعويض ( الذي قررته له هيئة حل نزاعات الملكية العقاري / اللجنة القضائية / فرع ألكوت بموجب قرارها 730828 في 11/ 12 / 2006 البالغ مائة واربعون مليون بسبب أعادة ملكية العقار الى مالكه السابق ) على تعهد بنقل ملكية العقار مبرم بين مورثهن والمميز عليه وان هذا التعهد لم يسجل في السجل العقاري وبناء عليه فأن دعواهن غير واردة لبنائها على تعهد باطل غير مسجل بالسجل العقاري وحيث أن الحكم المميز قد التزم بما تقدم له قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميزات رسم التمييز صدر القرار بالاتفاق في 29 / محرم / 1430 هـ الموافق 26 / 1 / 2009م .
العدد/ 129 / الهيئة الاستئنافية / العقار / 2009
المبدأ ـ تعهد بنقل ملكية عقار
اذا لم يسجل التعهد بنقل ملكية عقار في السجل العقاري تكون الدعوى غير واردة لانها بنيت على تعهد باطل غير مسجل في السجل العقاري .
ت/ 203
تشكلت الهيئة الاستئنافية العقار في محكمة التمييز الاتحادية في 29 / محرم / 1430 هـ الموافق 26 / 1 / 2009م وأصدرت القرار الاتي/
المميزات/ المستأنفات / س . غ . ع وجماعتها / وكيلهن المحامي حسن جواد الكلابي
المميز عليه/ المستأنف عليه / ع . ج . ك
أدعت المدعية س . غ . ع وبناتها لدى محكمة بداءة النعمانية بأن المدعي عليه ع . ج . ك قد باع العقار المرقم 3 / 12 مقاطعة 18 البغيلة واستلم مبلغا من وزارة المالية كتعويض طلبن دعوته الى المرافعة والحكم بألزامه بمبلغ التعويض الذي أستلمه وتحميله المصاريف فأصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 3 / 7 / 2008 وبعدد 77 / ب / 2008 حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعيات وتحميلهن الرسوم والمصاريف استأنف وكيل المدعيات الحكم المذكور طالبا فسخه بلائحته المؤرخة 17 / 7 /2008 وأصدرت محكمة استئناف واسط بتاريخ 9 / 11 / 2008 وبعدد 75 / س / 2008 حكما حضوريا يقضي بتأيد الحكم البدائي ورد الاعتراضات الاستئنافية وتحميل المستأنفات المصاريف . ميز وكيل المستأنفات المحامي حسن جواد الكلابي الحكم المذكور طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 23 / 11 / 2008.
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المادة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المميزات/ المدعيات قد اسسن دعواهن بمطالبة المميز عليه بأدائه لهن مبلغ التعويض ( الذي قررته له هيئة حل نزاعات الملكية العقاري / اللجنة القضائية / فرع ألكوت بموجب قرارها 730828 في 11/ 12 / 2006 البالغ مائة واربعون مليون بسبب أعادة ملكية العقار الى مالكه السابق ) على تعهد بنقل ملكية العقار مبرم بين مورثهن والمميز عليه وان هذا التعهد لم يسجل في السجل العقاري وبناء عليه فأن دعواهن غير واردة لبنائها على تعهد باطل غير مسجل بالسجل العقاري وحيث أن الحكم المميز قد التزم بما تقدم له قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميزات رسم التمييز صدر القرار بالاتفاق في 29 / محرم / 1430 هـ الموافق 26 / 1 / 2009م .