الاحكام والقرارات القابلة للتمييز
القاضي حسن حسين جواد الحميري
ان الاحكام والقرارات على نوعين من حيث جواز ووجوب تميزها فمنا ما يجوز تمييزه ومنها ما يجب تمييزه كالاحكام والقرارات التي تدخل ضمن نطاق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجال الاحوال الشخصيه وحماية ناقصي الاهليه وحماية المال العام خوفا من اهمال متولي مصالحهم وسنتناول ذلك في مبحثين :المبحث الاول الاحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها تمييزا لدى محكمة التمييز.
الفرع الاول:الاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا
الاصل ان الاحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمه يمكن للخصم ان يطعن فيها تمييزا مباشرة وذلك حقا من حقوقه القضائيه ويسمى ذلك بالاختصاص النوعي(1)والاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا هي :
اولا:احكام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزيه
ثانيا:احكام محاكم الاحوال الشخصيه
ثالثا:احكام محاكم المواد الشخصيه
رابعا:احكام محاكم العمل
خامسا:احكام محاكم البداءه التي تتجاوز قيمتها الالف دينار ولم تستأنف وكذلك دعاوي الافلاس وما ينشأ عن التفليسه وتصفية الشركات وماينشأعن التصفيه اذا تجاوزت المبلغ المذكور
سادسا:احكام محاكم البداءه التي قيمتها من خمسمائه دينار لغاية الف دينار
سابعا:الاحكام التابعه لرسم مقطوع والدعاوى غير مقدرة القيمه مثال ذلك مانصت عليه الماده19من قانون الرسوم العدليه رقم114لسنة1981المعدل بقولها(يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير في الدعاوى التاليه:أ :حق المرور .ب:حق المسيل.ج:حق المجرى.د:حق الشرب.ه:حق التعلي والسفل ووضع الابواب او النوافذ او الشرفات.و:كل دعوى لايمكن تعيين قيمتها والاستملاك)
الفرع الثاني:القرارات التي يجوز الطعن فيها تميزا لدى محكمة التمييزـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ص85 د.ادم وهيب المرافعات المدنيه1988
ص1
من البديهي القول ان المحكمه وهي تسعى الى حسم الدعوى تصدر العديد من القرارات وهذه القرارات لاتنهي الخصومه ولذلك فان الاصل عدم جواز تمييزها الا مع القرار النهائي الا ان هناك قرارات قد استنثناها المشرع حصرا وبالامكان الطعن فيها تمييزا وهذه القرارات قد نصت عليها الماده 216\1من قانون المرافعات وهي :
1:ابطال عريضة الدعوى
2:اذا رفضت المحكمه الدعوى المحاله عليها لعدم الاختصاص.
3:وقف السير في الدعوى.
4:اعتبار الدعوى مستاخره.
5:رفض توحيد دعوتين مرتبطتين
6:قرارات القضاء المستعجل.
7:قرارات الحجز الاحتياطي.
8:القرارات الصادره في الاوامر على العرائض بعد التظلم منها م216\3
9:قرار قبول طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم او رده
10:قرار رفض تعين محكمين وردهم وقرار تحديد اجورهم
المبحث الثاني
الاحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
الفرع الاول:الاحكام التي يجوز الطعن فيها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
لقد اعطى المشرع الى محكمه الاستئناف صلاحية الفصل تمييزا في بعض الاحكام والقرارات وذلك لتخفيف العبئ الكبير الملقى على عاتق محكمة التمييزحيث لايطعن بها بطريق الاستئناف مطلقا(1) والاحكام هي
اولا:دعاوى ازالة الشيوع مهما بلغت قيمتها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ص85 د.ادم وهيب المرافعات المدنيه1988
ص2
ثانيا:دعاوى تخلية المأجور مهما بلغت قيمة الاجره
ثالثا:دعاوى الدين والمنقول لحد خمسمائة دينار
رابعا:دعاوى الاقساط المستحق هاو المتبقي من دين لحد خمسمائة دينار
خامسا:دعاوى الحيازه او طلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعيه ولم تتجاوز الخمسمائة دينار
سادسا:احكام دعاوى الاستملاك
سابعا:القرارات التي تنص القواني الخاصه على تميزها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
ومدة التمييز لدى محكمه الاستئناف بالنسبعه للاحكام هي عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره متبلغا(1)
الفرع الثاني:القرارات التي تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
اذا اصدرت محكمة البداءه قرارا بابطال عريضة الدعوى او رفض توحيد دعوتين مرتبطتين او اوقفت السير في الدعوى او رفضت الطلب بتعين محكمين او ردهم وقرار تحديد اجورهم وكذلك قرارات القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي وفي الاوامر على العرائض بعد التظلم منها ورفضها الدعوى لعدم اختصاصها او اذ ا قررت قبول تصحيح الخطأ المادي في الحكم او ردته او قرارها في اعتبار الدعوى مسخره فان هذه القرارات تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه وخلال سبعة ايام من تاريخ تبلغ الحكم او اعتباره مبلغا ويكون قراره واجب الاتباع(2) وكذلك الحال بالنسبه للقرارات التي يصدرها المنفذ العدل حسب قانون التنفيذ رقم 45لسنة1980او القرارات الصادره بموجب قانون الاستملاك رقم12لسنة1981(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ص85 د. ادم وهيب المرافعات المدنيه سنة1988
2. ص381.المصدر السابق
3. ص281 د. ادم وهيب المرافعات المدنيه 1988
ص3
القاضي حسن حسين جواد الحميري
ان الاحكام والقرارات على نوعين من حيث جواز ووجوب تميزها فمنا ما يجوز تمييزه ومنها ما يجب تمييزه كالاحكام والقرارات التي تدخل ضمن نطاق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجال الاحوال الشخصيه وحماية ناقصي الاهليه وحماية المال العام خوفا من اهمال متولي مصالحهم وسنتناول ذلك في مبحثين :المبحث الاول الاحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها تمييزا لدى محكمة التمييز.
الفرع الاول:الاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا
الاصل ان الاحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمه يمكن للخصم ان يطعن فيها تمييزا مباشرة وذلك حقا من حقوقه القضائيه ويسمى ذلك بالاختصاص النوعي(1)والاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا هي :
اولا:احكام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزيه
ثانيا:احكام محاكم الاحوال الشخصيه
ثالثا:احكام محاكم المواد الشخصيه
رابعا:احكام محاكم العمل
خامسا:احكام محاكم البداءه التي تتجاوز قيمتها الالف دينار ولم تستأنف وكذلك دعاوي الافلاس وما ينشأ عن التفليسه وتصفية الشركات وماينشأعن التصفيه اذا تجاوزت المبلغ المذكور
سادسا:احكام محاكم البداءه التي قيمتها من خمسمائه دينار لغاية الف دينار
سابعا:الاحكام التابعه لرسم مقطوع والدعاوى غير مقدرة القيمه مثال ذلك مانصت عليه الماده19من قانون الرسوم العدليه رقم114لسنة1981المعدل بقولها(يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير في الدعاوى التاليه:أ :حق المرور .ب:حق المسيل.ج:حق المجرى.د:حق الشرب.ه:حق التعلي والسفل ووضع الابواب او النوافذ او الشرفات.و:كل دعوى لايمكن تعيين قيمتها والاستملاك)
الفرع الثاني:القرارات التي يجوز الطعن فيها تميزا لدى محكمة التمييزـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ص85 د.ادم وهيب المرافعات المدنيه1988
ص1
من البديهي القول ان المحكمه وهي تسعى الى حسم الدعوى تصدر العديد من القرارات وهذه القرارات لاتنهي الخصومه ولذلك فان الاصل عدم جواز تمييزها الا مع القرار النهائي الا ان هناك قرارات قد استنثناها المشرع حصرا وبالامكان الطعن فيها تمييزا وهذه القرارات قد نصت عليها الماده 216\1من قانون المرافعات وهي :
1:ابطال عريضة الدعوى
2:اذا رفضت المحكمه الدعوى المحاله عليها لعدم الاختصاص.
3:وقف السير في الدعوى.
4:اعتبار الدعوى مستاخره.
5:رفض توحيد دعوتين مرتبطتين
6:قرارات القضاء المستعجل.
7:قرارات الحجز الاحتياطي.
8:القرارات الصادره في الاوامر على العرائض بعد التظلم منها م216\3
9:قرار قبول طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم او رده
10:قرار رفض تعين محكمين وردهم وقرار تحديد اجورهم
المبحث الثاني
الاحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
الفرع الاول:الاحكام التي يجوز الطعن فيها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
لقد اعطى المشرع الى محكمه الاستئناف صلاحية الفصل تمييزا في بعض الاحكام والقرارات وذلك لتخفيف العبئ الكبير الملقى على عاتق محكمة التمييزحيث لايطعن بها بطريق الاستئناف مطلقا(1) والاحكام هي
اولا:دعاوى ازالة الشيوع مهما بلغت قيمتها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ص85 د.ادم وهيب المرافعات المدنيه1988
ص2
ثانيا:دعاوى تخلية المأجور مهما بلغت قيمة الاجره
ثالثا:دعاوى الدين والمنقول لحد خمسمائة دينار
رابعا:دعاوى الاقساط المستحق هاو المتبقي من دين لحد خمسمائة دينار
خامسا:دعاوى الحيازه او طلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعيه ولم تتجاوز الخمسمائة دينار
سادسا:احكام دعاوى الاستملاك
سابعا:القرارات التي تنص القواني الخاصه على تميزها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
ومدة التمييز لدى محكمه الاستئناف بالنسبعه للاحكام هي عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره متبلغا(1)
الفرع الثاني:القرارات التي تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
اذا اصدرت محكمة البداءه قرارا بابطال عريضة الدعوى او رفض توحيد دعوتين مرتبطتين او اوقفت السير في الدعوى او رفضت الطلب بتعين محكمين او ردهم وقرار تحديد اجورهم وكذلك قرارات القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي وفي الاوامر على العرائض بعد التظلم منها ورفضها الدعوى لعدم اختصاصها او اذ ا قررت قبول تصحيح الخطأ المادي في الحكم او ردته او قرارها في اعتبار الدعوى مسخره فان هذه القرارات تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه وخلال سبعة ايام من تاريخ تبلغ الحكم او اعتباره مبلغا ويكون قراره واجب الاتباع(2) وكذلك الحال بالنسبه للقرارات التي يصدرها المنفذ العدل حسب قانون التنفيذ رقم 45لسنة1980او القرارات الصادره بموجب قانون الاستملاك رقم12لسنة1981(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ص85 د. ادم وهيب المرافعات المدنيه سنة1988
2. ص381.المصدر السابق
3. ص281 د. ادم وهيب المرافعات المدنيه 1988
ص3