قوانين وقرارات مدنية
1. الحكم المعدوم / ان الحكم المعدوم لا تلحقه الحصانه ولا تسري عليه المدد القانونية ومما يترتب عليه عدم جواز ابطاله لكونه معدوم بل تكتفي المحكمة بالكشف عن حالة الانعدام والاشارة في حكمها ان ذلك يعتبر نقض ورد الدعوى لذى قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتبارع ما تقدم .قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 4176 / هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية /2012 ت / 6163
2. المادة الرابعة من قانون ادارة العتبات المقدسة رقم 25 لسنة 1966 الذي الغي بموجب المادة 21 من قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم 19 لسنة 2005 المنشور بالوقائع العراقية 4013
3. ان الاب على قيد الحياة لايعني عدم امكانية نصب وصي على القاصر لادارة اموره اذ ان المادة 33 من قانون رعاية القاصرين اعطت الحق للمحكمة ايقاف الولاية متى اعتبرت الولي غائبا وكان المقتضى على المحكمة اجراء التحقيقات فان تحقق لها حصول الغيبة على وفق احكام المادتين (85 و 87) من القانون المذكور لها بعد استطلاع راي القاصرين المختصة نصب الوصي المؤقت ولحين تحقق حكم المادة 39/2 من القانون المذكور . قرار محكمة التمييز الاتحادية 4823/الاحوال الشخصية الاولى /2011/ت/5395
4. كتاب محكمة استئناف بابل الاتحادية قسم الحسابات 2035 في 26\11\2012 المتضمن تعديل اجور الانتداب وفق ما جاء بكتاب اعمام مجلس القضاء الاعلى دائرة شؤون القضاة والادعاء العام بالعدد 272 \ق\أ في 24\11\2012 حيث قرر مجلس القضاء الاعلى بجلسته الرابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 21\11\2012 ان تكون اتعاب المحاماة كما يلي 1. من خمسة عشر الف الى خمسة وعشرين الف في مرحلة التحقيق وتصرف عند صدور القرار بالافراج او الاحالة او الغلق 2. من خمسة وعشرون الف دينار الى خمسين الف دينار في مرحلة المحاكمة في قضايا الجنايات والجنح التي تخص البالغين والاحداث عند صدور حكم بالادانة او الافراج واكتسابه الدرجة القطعية
5. خصومة : قرار هيئة الاحوال والمواد الشخصية العدد 6636/ 2012 محمكمة التمييز الاتحادية (لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم المميز كان قد صدر غيابيا بحق المدعى عليه قابلا للاعتراض والتمييز وذلك بتاريخ 17/6/2012 وطعن فيه بلائحته المؤرخة في 26/6/2012 دون ان يعترض عليه امام ذات المحكمة التي اصدرت الحكم وقد ابدى دفوعا جديدة لم يسبق له ايرادها بحيث لايجوز ايراد دفع جديد ولا ايراد ادلة جديدة امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الفصل بالدعوى حسب نص المادة 209/3 من قانون المرافعات المدنية ولم تكن اللائحة التمييزية قد تضمنت اي شيء من الدفوع المشار اليها قرر رد اللائحة من الناحية الشكلية)
6. قسام شرعي : وصورة قيد وفاة :
كتاب رئاسة هيئة الاشراف القضائي / متفرقة المرقم متفرقة / 5737 في 27/11/2012 المبلغ بكتاب رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية ت/د/7081 في 28/11/2012 الذي ينص (1. التاكيد على المحاكم المختصة بارسال معتمديها الى الدوائر المعنية في وزراتي الصحة والداخلية لجلب الاجابات وبواقع مرتين اسبوعيا لضمان جلب الاجابات بالسرعة اللازمة مع التاكيد عليها بمتابعة عمل المعتمدين المذكورين وتهيأة وسائط النقل المناسبة لهم كالدراجة النارية او صرف اجور النقل لهم مما يؤدي الى الحيلولة دون اي اعذار للتاخير في اداء واجبهم بهذا الخصوص . 2. اذا كان القسام الشرعي يقتضي مفاتحة دوائر الصحة والاحوال المدنية في محافظة اخرى فانه يمكن مفاتحة رئاسة الاستئناف في تلك المحافظة الكترونيا من قبل رئاسة الاستئناف التي تتبعها المحكمة التي قدمت لها المعاملة لغرض متابعة الاجابة مع تلك الدوائر وارسالها الكترونيا باسرع ما يمكن . 3. بالامكان الاخذ بصورة قيد الوفاة او شهادة الوفاة دون التحقق من صحة صدورها اذا كانت قد اشرت في صورة قيد الاحوال المدنية التي وردت المحكمة عن طريق المعتمد الرسمي )
7. التعامل مع مهعد الطب العدلي . كتاب وزارة الصحة /مكتب الوزير /معهد الطب العدلي المرقم م/و/ط/2م/13216 في 4/6/2012 والمبلغ الى رئاسة محكمة استئناف بابل بموجب كتاب مجلس القضاء الاعلى رئاسة هيئة الاشراف القضائي / لجنة دراسات المرقم 5559 في 19/11/2012 وكتاب رئاسة محكمة استئناف بابل يحمل الرقم ت/20 /773 في 28/11/2012 . مضمون الكتاب كما يلي
اولا : فيما يخص فحوص الاحياء وتداول البريد
1. عدم ارسال الاشخاص وفق السياقات القانونية الصحيحة وكثرة النواقص في كتب الاحالة الى المعهد والتي يجب ان تتضمن ما يلي أ : تثبيت صور الاشخاص المطلوب فحصهم على الكتاب وختمها بختم الجهة طالبة الفحص وان تكون حديثة وملونة مع ثلاث صور اضافية
ب: ان يكون الكتاب معنون الى المعهد (معهد الطب العدلي) مع ذكر نوع الفحص المطلوب اجرائه بصورة واضحة
جـ : ادراج اسماء الاشخاص بصورة واضحة وحسب المستمسكات الثبوتية
د: ختم الساعد الايسر لكل شخص بختم الجهة التحقيقية المرسلة
2. عدم طباعة الكتب وان معظم الكتب الواردة الى المعهد مكتوبة بخط اليد وبصورة غير واضحة
3. يرجى تسمية مخول واحد من كل دائرة او جهة تحقيقية بموجب كتاب تخويل يتضمن اسم المخول ورقم هويته وصورته مختومة بختم الجهة المخولة مع وجوب ابراز هويته عند مراجعة معهدنا
4. كما نرجو ارسال المخولين بصورة دورية وبفترات متقاربة وتسلم والبريد لتجنب تراكم الكتب والتقارير وتاخر حسم قضايا المواطنين مع الاقتصار على مخول واحد فقط قدر الامكان
ثانيا : فحص الاموات . عدم ملأ جميع حقول استبيان طلب التشريح وعدم ختمه بختم الجهة التحقيقية او عدم الدقة في ملأها او مما يؤدي الى نقص المعلومات المطلوبة واللجوء الى المخاطبات للاستفسار عن المعلومات الناقصة او تصحيحها والتي يتحمل عبئها المواطنون
8. قرار وضع حجز احتياطي على الاثاث الزوجية : للطلب المقدم والكفالة الحجزية المربوطة وعقد الزواج المرقم قررت وضع الحجز الاحتياطي على الاثاث المطالب بها في هذه الدعوى وايداعها لدى شخص ثالث لحين حسم الدعوى واشعار المعاون القضائي لتمثيل ذلك امرا ولائيا قابلا للتظلم وصدر القرار وفق المواد 153 و 232 و216 مرافعات مدنية . ويكون القرار اعلاه على عريضة الدعوى بعد استكمال المستمسكات كالعقد وقائمة الاثاث والكفالة الحجزية بنسبة 10% من قيمة الاثاث المطالب بها .
9. نقل دعوى بقرار من محكمة التمييز : في حالة نقل الدعوى بقرار من محكمة التمييز تنظم محضر بذلك دون تشكيل (في هذا اليوم وردت الاضبارة المرقمة والمنقولة من محكمة التمييز الاتحادية بموجب قرارها المرقم في من محكمة لذا قررت المحكمة تعيين يوم / / مو عدا للمرافعة وتبيلغ الطرفين وافهم علنا )
10. اذا قررت المحكمة رفض الاحالة : فعلى المحكمة رؤيتها اذا لم يطعن الخصوم : في حالة ورود الدعوى المحالة الى هذه المحكمة وحدد يوم للنظر فيها فعلى المحكمة ان تثبت ورودها وان وتسجل برقم جديد وفي حالة عدم حضور اطراف الدعوى في الموعد المحدد تترك الدعوى للمراجعة اما اذا جاءت لعد موعد المرافعة المحدد فيها فيحدد فيها بموعد جديد ويبلغ الاطراف
11. حالة طلب اضبارة الدعوى من الاشراف القضائي : في حالة طلب الاضبارة من الاشراف القضائي ترسل الاضبارة بعد فهرستها جيدا وتؤجل المرافعة في محضر مستقل الى اجل مناسب وعند عدم ورودها فيها تؤجل الى حين ورودها ويربط محضر التاجيل في اضبارة فرعية ليدون فيه رقم الاضبارة والمدعي والمدعى عليه ونوع الاضبارة وتاريخ ارسالها والجهة المرسلة اليها
12. طلب اذن استنادا للمادة 149 مرافعات : 1. يقدم طلب بالاذن الى محكمة البداءة بعد استيفاء الرسم وتبليغ الطرفين 2. اجراء الكشف احيانا مع انتخاب خبير لتقدير قيمة الاضرار في الحالات المتعلقة بوجود الاضرار 3. ربط كافة المستمسكات التي تؤيد حصول الاضرار وا الاستماع الى البينة الشخصية ويكون القرار كالاتي (ولكل ما تقدم قررت المحكمة اعطاء الاذن لطالب الاذن بتصليح الاضرار الحاصلة في الفندق او المحل او البناء او المستاجر من قبل المطلوب الاذن ضده وعلى حسابه وصدر القرار استنادا للمادة 149 مرافعات قرارا قابلا للتمييز وافهم علنا )
13. اجراءات طلب تاييد اقرار من القضاء المستعجل :
أ : صورة قيد العقار حديثة عند تعلق الامر بالعقار
ب : عقد البيع الخارجي ويغرم اكمال رسم الطابع
جـ : يدفع البدل كاملا
د: طلب من المدعي باصدار القرار بتاييد او تصديق ا واثبات اقرار المدعي عليه بتوقيعه المثبت بالعقد المبرز ويكون القرار كالاتي
(لدعوى طالب الاقرار وللمرافعة الحضورية العلنية ولاطلاع المحكمة على صورة قيد العقار المرقم الصادر المسجل باسم ولاطلاع المحكمة على عقد البيع الخارجي المنظم بين الطرفين وللتاييد المطلوب الاقرار ضده ماجاء بالعقد الخارجي المبرز وعدم ممانعته لهذه الاستجابة لدعوى طالب الاقرار ولاقراره امام المحكمة باستلامه بدل بيع العقار المرقم البالغ من طالب الاقرار من كل ماتقدم قررت المحكمة الحكم بتصديق صحة توقيع او بصمة ابهام المطلوب اقراره الواردة في العقد المذكور اعلاه للطرف الاول والطرف الثاني ولا يجوز استعمال القرار لغرض تسجيل العقار ولاقرار المطلوب الاقرار ضده باسم طالب الاقرار او اي شخص اخر وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 145 مرافعات حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في / / )
14. منع المدعي عليه من السفر : القرار (بناءا على طلب المدعي بمنع المدعى عليه من السفر خارج القطر لحين حسم الدعوى واكتساب الحكم الدرجة القطعية حيث ظهر للمحكمة بعد الاستماع الى اقوال الطرفين والوقوف على ظاهر المستندات التي قدمها المدعي وجود الدين موضوع الدعوى وحيث ان هناك اسباب جدية توفرت لدى المحكمة وهي تدعو الى الظن بان فرار المدعى عليه من الدعوى امر قريب الوقوع لذى قررت المحكمة منع المدعى عليه من السفر خارج العراق لنتيجة حسم هذه الدعوى واكتساب الحكم الذي سيصدر فيها درجة البتات والاشعار الى مديرية السفر بذلك على ان يقدم المدعي كفالة مالية بمبلغ 10% لضمان ما عسى المدعى عليه من ضرر قرارا قابلا للتميز وافهم علنا في / / )
15. اعادة التيار الكهربائي : لدى التدقيق وجد ان طالب القضاء المستعجل طلب اعادة التيار الكهربائي الذي قطعته دائرة المطلوب القضاء المستعجل ضدها تعسفا من داره الكائنة وحيث ظهر للمحكمة من ظاهر قوائم اجور الكهرباء ان طالب الاعادة مشترك كما تبين ان اقوال ممثل دائرة الكهرباء ان سبب القطع هو عدم دفع طالب الاعادة للقائمة وبما انه يؤكد ان سدد الاجور لتلك القائمة وفق قائمة اخرى المبرزة لدى المحكمة ووجدت المحكمة ان ظاهر الحال يشير الى احتمال تسديد طالب الاعادة للقائمة التي قطع التيار الكهربائي بسببها ولتوفر شروط المادة 143 مرافعات مدنية عليه وبالطلب قررت هذه المحكمة اعادة التيار الكهربائي لدار طالب الاعادة على ان يقيم طالب الاعادة الدعوى في الموضوع امام المحكمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار وبخلافه يكون من حق المطلوب القضاء المستعجل ضدها ان تقطع التيار الكهربائي قرار قابلا للتمييز وافهم علنا .
16. وقف المرافعة /م82/ مرافعات : القرار /عليه وحيث ان الطرفين وبالاتفاق قد طلبا من المحكمة وقف الدعوى لمدة (على ان لاتزيد على ثلاثة اشهر ) وذلك لاجل (يذكر السبب كالصلح مثلا) لذا قررت المحكمة الموافقة على الطلب وذلك بوقف الدعوى وعدم السير فيها لمدة من تاريخ القرار وافهم الطرفان في حالة عدم مراجعة الدعوى المحكمة خلال 15يوم التالية لنهاية مدة الوقف فسوف يتعين على المحكمة ابطال عريضة الدعوى بحكم القانون وافهم علنا في / /
17. استئناف السير في المرافعة م 82/2 مرافعات : القرار / في هذا اليوم راجع المدعي المحكمة وطلب استئناف السير في الدعوى ولاحظت المحكمة ان قرار الوقف قد اتخذ بتاريخ ..... فتصبح المراجعة قد وقعت خلال الفترة القانونية المقررة وفق المادة 82/2 مرافعات لذا قررت المحكمة النظر في الدعوى اعتبارا من يوم .... وتبليغ المدعى عليه بالحضور لاستئناف السير في الدعوى ومن النقطة التي وقفت عندها وافهم علنا .
18. قرار ابطال عريضة الدعوى المقررة وفق المادة 82/2مرافعات : القرار : في هذا اليوم انقضت مدة ال15 يوم بعد المدة المقررة لوقف السير في المرافعة خلالها والبالغة ثلاثة اشهر من تاريخ القرار الذي اتخذته المحكمة في .... عليه ولعدم مراجعة طرفي الدعوى او احدهم الاستئناف السير فيها خلال المدة القانونية وعملا باحكام المادة المادة 82/2 مرافعات قررت المحكمة اعتبار الدعوى مبطلة بحكم القانون قرار قابلا للتمييز استنادا للمادة 216 مرافعات مدنية وافهم علنا في / /
19. قرار تسجيل مجدد : بناءا على الطلب المقدم من قبل .... والبيانات القانونية المقدمة واستنادا الى محضر الكشف المؤرخ في ... ونتائج التحقيق المبينة فيه وللصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 48 من قانون التسجيل العقاري المرقم 43 لسنة 1971 المعدل وبعد الاستماع الى اقوال طالب التسجيل وشهود الاثبات ومختار المحلة .... فقد ثبت للجنة ان العقار تسلسل ... والبالغة مساحته ... دونما ورك متر مربع هو بحوزة طالب التسجيل .... ويتصرف به تصرف المالك منذ اكثر من خمسة عشر سنة دون انقطاع ودون منازع او معارض لذا قررت اللجنة بالاتفاق تثبيت عائدية تمام العقار تسلسل ... والبالغة مساحته ... باسم طالب اللتسجيل ... على ان يتم الاعلان عن هذا القرار لمدة 30 يوم وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 48 و49 من قانون التسجيل العقاري قرار قابلا للتسجيل وافهم علنا في ....
العضو العضو العضو العضو القاضي
المختار ممثل عقارات الدولة ممثل بلدية كذا ممثل مديرية التسجيل العقاري في كذا رئيس لجنة تثبيت الملكية في كذا
20 :عدم حضور المدين امام مديرية التنفيذ بعد تبلغه : اذا تبل المدين بمذكرة الاخبار وفق القانون ولم يحضر امام المديرية المختصة خلال المدة المحددة قانونيا وهي سبعة ايام من اليوم التالي للتبليغ اذا كان له موطن دائم او مختار للتبليغ وخمسة عشر يوما اذا لم يكن له موطن دائم للتبليغ ويجري تبيلغه في صحيفتين محليتين اذا كان من الاشخاص الطبيعية والمعنوية من غير الوزارات ودوائر الدولة اما اذا كان المدين من الوزارات او دوائر الدولة فان المدة المحددة لحضوره ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ تبيلغه وعند حضوره رغم التبليغ وانتهاء المدة يجبر المدين على الحضور حيث يصدر المنفذ العدل مذكرة احضار وكما يمكن ان تصدر هذه المذكره بعد اول تبليغ وعدم حضوره يمكن ان تصدر كذلك خلال السير بالمعاملة التنفيذية اذا اقتضت الاجراءات احضار المدين جبرا كما لو تخلف عن تسديد اقساط الدين في مواعيدها هذا وتقوم الشرطة القضائية بملاحقة المدين واحضاره مخفورا وفي سبيل ذلك يمكن الطلب الى قاضي تحقيق المنطقة التي يسكنها المدين لاجراء التحري في داره وهذا ما استقر عليه العمل رغم عدم النص عليه في قانون التنفيذ
20. حضور المدين امام مديرية التنفيذ بعد تبليغه او احضاره جبرا : عند حضور المدين نكون امام احتمالين الاول اقراره بالدين ويسدده مع مصاريفه اذا كان مثل النقود او المثليات دفعة واحدة او يدفع بعدم استطاعته تسديده دفعه واحده واستعداده لتسديده مقسطا وهنا يطلب المنفذ العدل منه حصر امواله المنقولة وغير المنقولة ومقدار القسط الذي يعرضه لتسديد الدين وينبهه المنفذ العدل بالاجراءات الجزائية التي ستتخذ بحقه اذا ادلى بمعلومات غير صحيحة عن مركزه المالي لذا يتحتم على المدين الحضور شخصيا للادلاء بهذه المعلومات لان هذا القرار شخصي تترتب عليه عقوبه للمقر به استنادا للمادة 31 من قانون التنفيذ التي تنص اولا : يكلف المدين بدفع الدين صفقة واحدة والا كلف بحصر امواله المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الاخرى وابداء تسوية للدين تتناسب مع مقداره وفي نطاق حالته المالية . ثانيا : اذا تبين ان المدين غير صادق في البيان الذي قدمه بحصر امواله او موارده وفقا للفقره اولا من هذه المادة فيقرر المنفذ العدل احالته على قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن تهمة اعطاء المعلومات الكاذبه الى جهة رسمية
21. الدعاوى البدائية التي تميز امام محكمة تمييز العراق (تمييز و استئناف) 1. تصحيح القسام النظامي 2. اجر المثل 3. رفع تجاوز .4. منع المعارضة 5. جميع دعاوى الدين وهناك احكام وقرارات اخرى وهي :
هناك احكام وقرارات اوجب المشرع عدم تنفيذها الا بعد تصديقها من محكمة التمييز فاذا لم تمييز خلال المده القانونيه فانه يجب على المحكمة ان تقوم بارسالها الى محكة التمييز لتمييزها والغايه في ذلك هو كون بعض هذه الاحكام يتعلق بالحل والحرم او بناقصي الاهليه مما يجب حمايتهم او بالمال العام وذلك خوفا من عدم اهتمام المسؤولين عنهم من الاهتمام بمصالحهم الامر الذي قد يؤدي الى ضياع حقوقهم فيما اذا قد حصل خطأ في الحكم القضائي قد يؤدي الى الاضرار بمصالحهم ولذلك سمي بالتمييز او الوجبي او التلقائي(1) وعليه فان الاحكام والقرارات التي يجب ايداعها للتدقيقات التمييزيه هي :
1: الاحكام الصادره على المال العام
2:الاحكام الصادره على الاوقاف
3:الاحكام الصادره على الصغار
4:الاحكام الصادره على الغائبين
5:الاحكام الصادره على المجانين
6:الاحكام الصادره على المعتوهين وغيرهم من ناقصي الاهليه كالمحجور والسفيه
7:الاحكام المتضمنه فسخ عقد الزواج
8:الحجج المتعلقه باستبدال الاوقاف
9:الحجج المتضمنه الاذن بالقسمه الرضائيه وغيرها من الحجج التي تعتبر بمثابة احكام.
علما ان الاحكام التي تقرر لمصلحة المذكورين ليس هناك مايوجب تمييزها وانما يمكن ان تنفذ فورا وليس على المحكمة ارسالها الى محكمة التمييز وذلك ان نص الماده قد تضمن وجوب ارسال هذه الاحكام والحجج اذا كانت صادره عليهم اي ضدهم وليس لمصلحتهم فاذا كانت صادره لمصلحتهم فتكون قد انتفت الغايه التي ابتغى المشرع وجوب التمييز من خلالها حيث لاتنطبق على المذكورين في هذه الماده
ان الاحكام والقرارات على نوعين من حيث جواز ووجوب تميزها فمنا ما يجوز تمييزه ومنها ما يجب تمييزه كالاحكام والقرارات التي تدخل ضمن نطاق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجال الاحوال الشخصيه وحماية ناقصي الاهليه وحماية المال العام خوفا من اهمال متولي مصالحهم وسنتناول ذلك في مبحثين :المبحث الاول الاحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها تمييزا لدى محكمة التمييز.
الفرع الاول:الاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا
الاصل ان الاحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمه يمكن للخصم ان يطعن فيها تمييزا مباشرة وذلك حقا من حقوقه القضائيه ويسمى ذلك بالاختصاص النوعي(1)والاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا هي :
اولا:الاحكام والقرارات محاكم الاستئناف بصفتها الاستئنافية
ثانيا:احكام وقرارت محاكم الاحوال الشخصيه
ثالثا:احكام محاكم المواد الشخصيه
رابعا:احكام محاكم العمل
خامسا:احكام محاكم البداءه التي تتجاوز قيمتها الالف دينار ولم تستأنف وكذلك دعاوي الافلاس وما ينشأ عن التفليسه وتصفية الشركات وماينشأعن التصفيه اذا تجاوزت المبلغ المذكور
سادسا:احكام محاكم البداءه التي قيمتها من خمسمائه دينار لغاية الف دينار
سابعا:الاحكام التابعه لرسم مقطوع والدعاوى غير مقدرة القيمه مثال ذلك مانصت عليه الماده19من قانون الرسوم العدليه رقم114لسنة1981المعدل بقولها(يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير في الدعاوى التاليه:أ :حق المرور .ب:حق المسيل.ج:حق المجرى.د:حق الشرب.ه:حق التعلي والسفل ووضع الابواب او النوافذ او الشرفات.و:كل دعوى لايمكن تعيين قيمتها والاستملاك)
الفرع الثاني:القرارات التي يجوز الطعن فيها تميزا لدى محكمة
من البديهي القول ان المحكمه وهي تسعى الى حسم الدعوى تصدر العديد من القرارات وهذه القرارات لاتنهي الخصومه ولذلك فان الاصل عدم جواز تمييزها الا مع القرار النهائي الا ان هناك قرارات قد استنثناها المشرع حصرا وبالامكان الطعن فيها تمييزا وهذه القرارات قد نصت عليها الماده 216\1من قانون المرافعات وهي :
1:ابطال عريضة الدعوى
2:اذا رفضت المحكمه الدعوى المحاله عليها لعدم الاختصاص.
3:وقف السير في الدعوى.
4:اعتبار الدعوى مستاخره.
5:رفض توحيد دعوتين مرتبطتين
6:قرارات القضاء المستعجل.
7:قرارات الحجز الاحتياطي.
8:القرارات الصادره في الاوامر على العرائض بعد التظلم منها م216\3
9:قرار قبول طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم او رده
10:قرار رفض تعين محكمين وردهم وقرار تحديد اجورهم
المبحث الثاني
الاحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
الفرع الاول:الاحكام التي يجوز الطعن فيها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
لقد اعطى المشرع الى محكمه الاستئناف صلاحية الفصل تمييزا في بعض الاحكام والقرارات وذلك لتخفيف العبئ الكبير الملقى على عاتق محكمة التمييزحيث لايطعن بها بطريق الاستئناف مطلقا(1) والاحكام هي
اولا:دعاوى ازالة الشيوع مهما بلغت قيمتها
ثانيا:دعاوى تخلية المأجور مهما بلغت قيمة الاجره
ثالثا:دعاوى الدين والمنقول لحد خمسمائة دينار
رابعا:دعاوى الاقساط المستحق هاو المتبقي من دين لحد خمسمائة دينار
خامسا:دعاوى الحيازه او طلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعيه ولم تتجاوز الخمسمائة دينار
سادسا:احكام دعاوى الاستملاك
سابعا:القرارات التي تنص القواني الخاصه على تميزها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
ومدة التمييز لدى محكمه الاستئناف بالنسبعه للاحكام هي عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره متبلغا(1)
الفرع الثاني:القرارات التي تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
اذا اصدرت محكمة البداءه قرارا بابطال عريضة الدعوى او رفض توحيد دعوتين مرتبطتين او اوقفت السير في الدعوى او رفضت الطلب بتعين محكمين او ردهم وقرار تحديد اجورهم وكذلك قرارات القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي وفي الاوامر على العرائض بعد التظلم منها ورفضها الدعوى لعدم اختصاصها او اذ ا قررت قبول تصحيح الخطأ المادي في الحكم او ردته او قرارها في اعتبار الدعوى مسخره فان هذه القرارات تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه وخلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار او اعتباره مبلغا ويكون قراره واجب الاتباع(2) وكذلك الحال بالنسبه للقرارات التي يصدرها المنفذ العدل حسب قانون التنفيذ رقم 45لسنة1980او القرارات الصادره بموجب قانون الاستملاك رقم12لسنة1981(3) وقرار لجنة تثبيت الملكية وكذلك قرار محكمة الاحوال الشخصية فيما يتعلق بقرار شهادة وفاة شهداء المقابر الجماعية حيث تميز امام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية
وان الاحكام والقرارات على نوعين من حيث جواز ووجوب تميزها فمنا ما يجوز تمييزه ومنها ما يجب تمييزه كالاحكام والقرارات التي تدخل ضمن نطاق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجال الاحوال الشخصيه وحماية ناقصي الاهليه وحماية المال العام خوفا من اهمال متولي مصالحهم وسنتناول ذلك في مبحثين :المبحث الاول الاحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها تمييزا لدى محكمة التمييز.
الفرع الاول:الاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا
الاصل ان الاحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمه يمكن للخصم ان يطعن فيها تمييزا مباشرة وذلك حقا من حقوقه القضائيه ويسمى ذلك بالاختصاص النوعي(1)والاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا هي :
اولا:احكام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزيه
ثانيا:احكام محاكم الاحوال الشخصيه
ثالثا:احكام محاكم المواد الشخصيه
رابعا:احكام محاكم العمل
خامسا:احكام محاكم البداءه التي تتجاوز قيمتها الالف دينار ولم تستأنف وكذلك دعاوي الافلاس وما ينشأ عن التفليسه وتصفية الشركات وماينشأعن التصفيه اذا تجاوزت المبلغ المذكور
سادسا:احكام محاكم البداءه التي قيمتها من خمسمائه دينار لغاية الف دينار
سابعا:الاحكام التابعه لرسم مقطوع والدعاوى غير مقدرة القيمه مثال ذلك مانصت عليه الماده19من قانون الرسوم العدليه رقم114لسنة1981المعدل بقولها(يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير في الدعاوى التاليه:أ :حق المرور .ب:حق المسيل.ج:حق المجرى.د:حق الشرب.ه:حق التعلي والسفل ووضع الابواب او النوافذ او الشرفات.و:كل دعوى لايمكن تعيين قيمتها والاستملاك)
الفرع الثاني:القرارات التي يجوز الطعن فيها تميزا لدى محكمة
من البديهي القول ان المحكمه وهي تسعى الى حسم الدعوى تصدر العديد من القرارات وهذه القرارات لاتنهي الخصومه ولذلك فان الاصل عدم جواز تمييزها الا مع القرار النهائي الا ان هناك قرارات قد استنثناها المشرع حصرا وبالامكان الطعن فيها تمييزا وهذه القرارات قد نصت عليها الماده 216\1من قانون المرافعات وهي :
1:ابطال عريضة الدعوى
2:اذا رفضت المحكمه الدعوى المحاله عليها لعدم الاختصاص.
3:وقف السير في الدعوى.
4:اعتبار الدعوى مستاخره.
5:رفض توحيد دعوتين مرتبطتين
6:قرارات القضاء المستعجل.
7:قرارات الحجز الاحتياطي.
8:القرارات الصادره في الاوامر على العرائض بعد التظلم منها م216\3
9:قرار قبول طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم او رده
10:قرار رفض تعين محكمين وردهم وقرار تحديد اجورهم
المبحث الثاني
الاحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
الفرع الاول:الاحكام التي يجوز الطعن فيها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
لقد اعطى المشرع الى محكمه الاستئناف صلاحية الفصل تمييزا في بعض الاحكام والقرارات وذلك لتخفيف العبئ الكبير الملقى على عاتق محكمة التمييزحيث لايطعن بها بطريق الاستئناف مطلقا(1) والاحكام هي
اولا:دعاوى ازالة الشيوع مهما بلغت قيمتها
ثانيا:دعاوى تخلية المأجور مهما بلغت قيمة الاجره
ثالثا:دعاوى الدين والمنقول لحد خمسمائة دينار
رابعا:دعاوى الاقساط المستحق هاو المتبقي من دين لحد خمسمائة دينار
خامسا:دعاوى الحيازه او طلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعيه ولم تتجاوز الخمسمائة دينار
سادسا:احكام دعاوى الاستملاك
سابعا:القرارات التي تنص القواني الخاصه على تميزها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
ومدة التمييز لدى محكمه الاستئناف بالنسبعه للاحكام هي عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره متبلغا(1)
الفرع الثاني:القرارات التي تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
اذا اصدرت محكمة البداءه قرارا بابطال عريضة الدعوى او رفض توحيد دعوتين مرتبطتين او اوقفت السير في الدعوى او رفضت الطلب بتعين محكمين او ردهم وقرار تحديد اجورهم وكذلك قرارات القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي وفي الاوامر على العرائض بعد التظلم منها ورفضها الدعوى لعدم اختصاصها او اذ ا قررت قبول تصحيح الخطأ المادي في الحكم او ردته او قرارها في اعتبار الدعوى مسخره فان هذه القرارات تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه وخلال سبعة ايام من تاريخ تبلغ الحكم او اعتباره مبلغا ويكون قراره واجب الاتباع(2) وكذلك الحال بالنسبه للقرارات التي يصدرها المنفذ العدل حسب قانون التنفيذ رقم 45لسنة1980او القرارات الصادره بموجب قانون الاستملاك رقم12لسنة1981(3)
هناك احكام وقرارات اوجب المشرع عدم تنفيذها الا بعد تصديقها من محكمة التمييز فاذا لم تمييز خلال المده القانونيه فانه يجب على المحكمة ان تقوم بارسالها الى محكة التمييز لتمييزها والغايه في ذلك هو كون بعض هذه الاحكام يتعلق بالحل والحرم او بناقصي الاهليه مما يجب حمايتهم او بالمال العام وذلك خوفا من عدم اهتمام المسؤولين عنهم من الاهتمام بمصالحهم الامر الذي قد يؤدي الى ضياع حقوقهم فيما اذا قد حصل خطأ في الحكم القضائي قد يؤدي الى الاضرار بمصالحهم ولذلك سمي بالتمييز او الوجبي او التلقائي(1) وعليه فان الاحكام والقرارات التي يجب ايداعها للتدقيقات التمييزيه هي :
1: الاحكام الصادره على المال العام
2:الاحكام الصادره على الاوقاف
3:الاحكام الصادره على الصغار
4:الاحكام الصادره على الغائبين
5:الاحكام الصادره على المجانين
6:الاحكام الصادره على المعتوهين وغيرهم من ناقصي الاهليه كالمحجور والسفيه
7:الاحكام المتضمنه فسخ عقد الزواج
8:الحجج المتعلقه باستبدال الاوقاف
9:الحجج المتضمنه الاذن بالقسمه الرضائيه وغيرها من الحجج التي تعتبر بمثابة احكام.
علما ان الاحكام التي تقرر لمصلحة المذكورين ليس هناك مايوجب تمييزها وانما يمكن ان تنفذ فورا وليس على المحكمة ارسالها الى محكمة التمييز وذلك ان نص الماده قد تضمن وجوب ارسال هذه الاحكام والحجج اذا كانت صادره عليهم اي ضدهم وليس لمصلحتهم فاذا كانت صادره لمصلحتهم فتكون قد انتفت الغايه التي ابتغى المشرع وجوب التمييز من خلالها حيث لاتنطبق على المذكورين في هذه الماده.
1. الحكم المعدوم / ان الحكم المعدوم لا تلحقه الحصانه ولا تسري عليه المدد القانونية ومما يترتب عليه عدم جواز ابطاله لكونه معدوم بل تكتفي المحكمة بالكشف عن حالة الانعدام والاشارة في حكمها ان ذلك يعتبر نقض ورد الدعوى لذى قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتبارع ما تقدم .قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 4176 / هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية /2012 ت / 6163
2. المادة الرابعة من قانون ادارة العتبات المقدسة رقم 25 لسنة 1966 الذي الغي بموجب المادة 21 من قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم 19 لسنة 2005 المنشور بالوقائع العراقية 4013
3. ان الاب على قيد الحياة لايعني عدم امكانية نصب وصي على القاصر لادارة اموره اذ ان المادة 33 من قانون رعاية القاصرين اعطت الحق للمحكمة ايقاف الولاية متى اعتبرت الولي غائبا وكان المقتضى على المحكمة اجراء التحقيقات فان تحقق لها حصول الغيبة على وفق احكام المادتين (85 و 87) من القانون المذكور لها بعد استطلاع راي القاصرين المختصة نصب الوصي المؤقت ولحين تحقق حكم المادة 39/2 من القانون المذكور . قرار محكمة التمييز الاتحادية 4823/الاحوال الشخصية الاولى /2011/ت/5395
4. كتاب محكمة استئناف بابل الاتحادية قسم الحسابات 2035 في 26\11\2012 المتضمن تعديل اجور الانتداب وفق ما جاء بكتاب اعمام مجلس القضاء الاعلى دائرة شؤون القضاة والادعاء العام بالعدد 272 \ق\أ في 24\11\2012 حيث قرر مجلس القضاء الاعلى بجلسته الرابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 21\11\2012 ان تكون اتعاب المحاماة كما يلي 1. من خمسة عشر الف الى خمسة وعشرين الف في مرحلة التحقيق وتصرف عند صدور القرار بالافراج او الاحالة او الغلق 2. من خمسة وعشرون الف دينار الى خمسين الف دينار في مرحلة المحاكمة في قضايا الجنايات والجنح التي تخص البالغين والاحداث عند صدور حكم بالادانة او الافراج واكتسابه الدرجة القطعية
5. خصومة : قرار هيئة الاحوال والمواد الشخصية العدد 6636/ 2012 محمكمة التمييز الاتحادية (لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم المميز كان قد صدر غيابيا بحق المدعى عليه قابلا للاعتراض والتمييز وذلك بتاريخ 17/6/2012 وطعن فيه بلائحته المؤرخة في 26/6/2012 دون ان يعترض عليه امام ذات المحكمة التي اصدرت الحكم وقد ابدى دفوعا جديدة لم يسبق له ايرادها بحيث لايجوز ايراد دفع جديد ولا ايراد ادلة جديدة امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الفصل بالدعوى حسب نص المادة 209/3 من قانون المرافعات المدنية ولم تكن اللائحة التمييزية قد تضمنت اي شيء من الدفوع المشار اليها قرر رد اللائحة من الناحية الشكلية)
6. قسام شرعي : وصورة قيد وفاة :
كتاب رئاسة هيئة الاشراف القضائي / متفرقة المرقم متفرقة / 5737 في 27/11/2012 المبلغ بكتاب رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية ت/د/7081 في 28/11/2012 الذي ينص (1. التاكيد على المحاكم المختصة بارسال معتمديها الى الدوائر المعنية في وزراتي الصحة والداخلية لجلب الاجابات وبواقع مرتين اسبوعيا لضمان جلب الاجابات بالسرعة اللازمة مع التاكيد عليها بمتابعة عمل المعتمدين المذكورين وتهيأة وسائط النقل المناسبة لهم كالدراجة النارية او صرف اجور النقل لهم مما يؤدي الى الحيلولة دون اي اعذار للتاخير في اداء واجبهم بهذا الخصوص . 2. اذا كان القسام الشرعي يقتضي مفاتحة دوائر الصحة والاحوال المدنية في محافظة اخرى فانه يمكن مفاتحة رئاسة الاستئناف في تلك المحافظة الكترونيا من قبل رئاسة الاستئناف التي تتبعها المحكمة التي قدمت لها المعاملة لغرض متابعة الاجابة مع تلك الدوائر وارسالها الكترونيا باسرع ما يمكن . 3. بالامكان الاخذ بصورة قيد الوفاة او شهادة الوفاة دون التحقق من صحة صدورها اذا كانت قد اشرت في صورة قيد الاحوال المدنية التي وردت المحكمة عن طريق المعتمد الرسمي )
7. التعامل مع مهعد الطب العدلي . كتاب وزارة الصحة /مكتب الوزير /معهد الطب العدلي المرقم م/و/ط/2م/13216 في 4/6/2012 والمبلغ الى رئاسة محكمة استئناف بابل بموجب كتاب مجلس القضاء الاعلى رئاسة هيئة الاشراف القضائي / لجنة دراسات المرقم 5559 في 19/11/2012 وكتاب رئاسة محكمة استئناف بابل يحمل الرقم ت/20 /773 في 28/11/2012 . مضمون الكتاب كما يلي
اولا : فيما يخص فحوص الاحياء وتداول البريد
1. عدم ارسال الاشخاص وفق السياقات القانونية الصحيحة وكثرة النواقص في كتب الاحالة الى المعهد والتي يجب ان تتضمن ما يلي أ : تثبيت صور الاشخاص المطلوب فحصهم على الكتاب وختمها بختم الجهة طالبة الفحص وان تكون حديثة وملونة مع ثلاث صور اضافية
ب: ان يكون الكتاب معنون الى المعهد (معهد الطب العدلي) مع ذكر نوع الفحص المطلوب اجرائه بصورة واضحة
جـ : ادراج اسماء الاشخاص بصورة واضحة وحسب المستمسكات الثبوتية
د: ختم الساعد الايسر لكل شخص بختم الجهة التحقيقية المرسلة
2. عدم طباعة الكتب وان معظم الكتب الواردة الى المعهد مكتوبة بخط اليد وبصورة غير واضحة
3. يرجى تسمية مخول واحد من كل دائرة او جهة تحقيقية بموجب كتاب تخويل يتضمن اسم المخول ورقم هويته وصورته مختومة بختم الجهة المخولة مع وجوب ابراز هويته عند مراجعة معهدنا
4. كما نرجو ارسال المخولين بصورة دورية وبفترات متقاربة وتسلم والبريد لتجنب تراكم الكتب والتقارير وتاخر حسم قضايا المواطنين مع الاقتصار على مخول واحد فقط قدر الامكان
ثانيا : فحص الاموات . عدم ملأ جميع حقول استبيان طلب التشريح وعدم ختمه بختم الجهة التحقيقية او عدم الدقة في ملأها او مما يؤدي الى نقص المعلومات المطلوبة واللجوء الى المخاطبات للاستفسار عن المعلومات الناقصة او تصحيحها والتي يتحمل عبئها المواطنون
8. قرار وضع حجز احتياطي على الاثاث الزوجية : للطلب المقدم والكفالة الحجزية المربوطة وعقد الزواج المرقم قررت وضع الحجز الاحتياطي على الاثاث المطالب بها في هذه الدعوى وايداعها لدى شخص ثالث لحين حسم الدعوى واشعار المعاون القضائي لتمثيل ذلك امرا ولائيا قابلا للتظلم وصدر القرار وفق المواد 153 و 232 و216 مرافعات مدنية . ويكون القرار اعلاه على عريضة الدعوى بعد استكمال المستمسكات كالعقد وقائمة الاثاث والكفالة الحجزية بنسبة 10% من قيمة الاثاث المطالب بها .
9. نقل دعوى بقرار من محكمة التمييز : في حالة نقل الدعوى بقرار من محكمة التمييز تنظم محضر بذلك دون تشكيل (في هذا اليوم وردت الاضبارة المرقمة والمنقولة من محكمة التمييز الاتحادية بموجب قرارها المرقم في من محكمة لذا قررت المحكمة تعيين يوم / / مو عدا للمرافعة وتبيلغ الطرفين وافهم علنا )
10. اذا قررت المحكمة رفض الاحالة : فعلى المحكمة رؤيتها اذا لم يطعن الخصوم : في حالة ورود الدعوى المحالة الى هذه المحكمة وحدد يوم للنظر فيها فعلى المحكمة ان تثبت ورودها وان وتسجل برقم جديد وفي حالة عدم حضور اطراف الدعوى في الموعد المحدد تترك الدعوى للمراجعة اما اذا جاءت لعد موعد المرافعة المحدد فيها فيحدد فيها بموعد جديد ويبلغ الاطراف
11. حالة طلب اضبارة الدعوى من الاشراف القضائي : في حالة طلب الاضبارة من الاشراف القضائي ترسل الاضبارة بعد فهرستها جيدا وتؤجل المرافعة في محضر مستقل الى اجل مناسب وعند عدم ورودها فيها تؤجل الى حين ورودها ويربط محضر التاجيل في اضبارة فرعية ليدون فيه رقم الاضبارة والمدعي والمدعى عليه ونوع الاضبارة وتاريخ ارسالها والجهة المرسلة اليها
12. طلب اذن استنادا للمادة 149 مرافعات : 1. يقدم طلب بالاذن الى محكمة البداءة بعد استيفاء الرسم وتبليغ الطرفين 2. اجراء الكشف احيانا مع انتخاب خبير لتقدير قيمة الاضرار في الحالات المتعلقة بوجود الاضرار 3. ربط كافة المستمسكات التي تؤيد حصول الاضرار وا الاستماع الى البينة الشخصية ويكون القرار كالاتي (ولكل ما تقدم قررت المحكمة اعطاء الاذن لطالب الاذن بتصليح الاضرار الحاصلة في الفندق او المحل او البناء او المستاجر من قبل المطلوب الاذن ضده وعلى حسابه وصدر القرار استنادا للمادة 149 مرافعات قرارا قابلا للتمييز وافهم علنا )
13. اجراءات طلب تاييد اقرار من القضاء المستعجل :
أ : صورة قيد العقار حديثة عند تعلق الامر بالعقار
ب : عقد البيع الخارجي ويغرم اكمال رسم الطابع
جـ : يدفع البدل كاملا
د: طلب من المدعي باصدار القرار بتاييد او تصديق ا واثبات اقرار المدعي عليه بتوقيعه المثبت بالعقد المبرز ويكون القرار كالاتي
(لدعوى طالب الاقرار وللمرافعة الحضورية العلنية ولاطلاع المحكمة على صورة قيد العقار المرقم الصادر المسجل باسم ولاطلاع المحكمة على عقد البيع الخارجي المنظم بين الطرفين وللتاييد المطلوب الاقرار ضده ماجاء بالعقد الخارجي المبرز وعدم ممانعته لهذه الاستجابة لدعوى طالب الاقرار ولاقراره امام المحكمة باستلامه بدل بيع العقار المرقم البالغ من طالب الاقرار من كل ماتقدم قررت المحكمة الحكم بتصديق صحة توقيع او بصمة ابهام المطلوب اقراره الواردة في العقد المذكور اعلاه للطرف الاول والطرف الثاني ولا يجوز استعمال القرار لغرض تسجيل العقار ولاقرار المطلوب الاقرار ضده باسم طالب الاقرار او اي شخص اخر وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 145 مرافعات حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في / / )
14. منع المدعي عليه من السفر : القرار (بناءا على طلب المدعي بمنع المدعى عليه من السفر خارج القطر لحين حسم الدعوى واكتساب الحكم الدرجة القطعية حيث ظهر للمحكمة بعد الاستماع الى اقوال الطرفين والوقوف على ظاهر المستندات التي قدمها المدعي وجود الدين موضوع الدعوى وحيث ان هناك اسباب جدية توفرت لدى المحكمة وهي تدعو الى الظن بان فرار المدعى عليه من الدعوى امر قريب الوقوع لذى قررت المحكمة منع المدعى عليه من السفر خارج العراق لنتيجة حسم هذه الدعوى واكتساب الحكم الذي سيصدر فيها درجة البتات والاشعار الى مديرية السفر بذلك على ان يقدم المدعي كفالة مالية بمبلغ 10% لضمان ما عسى المدعى عليه من ضرر قرارا قابلا للتميز وافهم علنا في / / )
15. اعادة التيار الكهربائي : لدى التدقيق وجد ان طالب القضاء المستعجل طلب اعادة التيار الكهربائي الذي قطعته دائرة المطلوب القضاء المستعجل ضدها تعسفا من داره الكائنة وحيث ظهر للمحكمة من ظاهر قوائم اجور الكهرباء ان طالب الاعادة مشترك كما تبين ان اقوال ممثل دائرة الكهرباء ان سبب القطع هو عدم دفع طالب الاعادة للقائمة وبما انه يؤكد ان سدد الاجور لتلك القائمة وفق قائمة اخرى المبرزة لدى المحكمة ووجدت المحكمة ان ظاهر الحال يشير الى احتمال تسديد طالب الاعادة للقائمة التي قطع التيار الكهربائي بسببها ولتوفر شروط المادة 143 مرافعات مدنية عليه وبالطلب قررت هذه المحكمة اعادة التيار الكهربائي لدار طالب الاعادة على ان يقيم طالب الاعادة الدعوى في الموضوع امام المحكمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار وبخلافه يكون من حق المطلوب القضاء المستعجل ضدها ان تقطع التيار الكهربائي قرار قابلا للتمييز وافهم علنا .
16. وقف المرافعة /م82/ مرافعات : القرار /عليه وحيث ان الطرفين وبالاتفاق قد طلبا من المحكمة وقف الدعوى لمدة (على ان لاتزيد على ثلاثة اشهر ) وذلك لاجل (يذكر السبب كالصلح مثلا) لذا قررت المحكمة الموافقة على الطلب وذلك بوقف الدعوى وعدم السير فيها لمدة من تاريخ القرار وافهم الطرفان في حالة عدم مراجعة الدعوى المحكمة خلال 15يوم التالية لنهاية مدة الوقف فسوف يتعين على المحكمة ابطال عريضة الدعوى بحكم القانون وافهم علنا في / /
17. استئناف السير في المرافعة م 82/2 مرافعات : القرار / في هذا اليوم راجع المدعي المحكمة وطلب استئناف السير في الدعوى ولاحظت المحكمة ان قرار الوقف قد اتخذ بتاريخ ..... فتصبح المراجعة قد وقعت خلال الفترة القانونية المقررة وفق المادة 82/2 مرافعات لذا قررت المحكمة النظر في الدعوى اعتبارا من يوم .... وتبليغ المدعى عليه بالحضور لاستئناف السير في الدعوى ومن النقطة التي وقفت عندها وافهم علنا .
18. قرار ابطال عريضة الدعوى المقررة وفق المادة 82/2مرافعات : القرار : في هذا اليوم انقضت مدة ال15 يوم بعد المدة المقررة لوقف السير في المرافعة خلالها والبالغة ثلاثة اشهر من تاريخ القرار الذي اتخذته المحكمة في .... عليه ولعدم مراجعة طرفي الدعوى او احدهم الاستئناف السير فيها خلال المدة القانونية وعملا باحكام المادة المادة 82/2 مرافعات قررت المحكمة اعتبار الدعوى مبطلة بحكم القانون قرار قابلا للتمييز استنادا للمادة 216 مرافعات مدنية وافهم علنا في / /
19. قرار تسجيل مجدد : بناءا على الطلب المقدم من قبل .... والبيانات القانونية المقدمة واستنادا الى محضر الكشف المؤرخ في ... ونتائج التحقيق المبينة فيه وللصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 48 من قانون التسجيل العقاري المرقم 43 لسنة 1971 المعدل وبعد الاستماع الى اقوال طالب التسجيل وشهود الاثبات ومختار المحلة .... فقد ثبت للجنة ان العقار تسلسل ... والبالغة مساحته ... دونما ورك متر مربع هو بحوزة طالب التسجيل .... ويتصرف به تصرف المالك منذ اكثر من خمسة عشر سنة دون انقطاع ودون منازع او معارض لذا قررت اللجنة بالاتفاق تثبيت عائدية تمام العقار تسلسل ... والبالغة مساحته ... باسم طالب اللتسجيل ... على ان يتم الاعلان عن هذا القرار لمدة 30 يوم وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 48 و49 من قانون التسجيل العقاري قرار قابلا للتسجيل وافهم علنا في ....
العضو العضو العضو العضو القاضي
المختار ممثل عقارات الدولة ممثل بلدية كذا ممثل مديرية التسجيل العقاري في كذا رئيس لجنة تثبيت الملكية في كذا
20 :عدم حضور المدين امام مديرية التنفيذ بعد تبلغه : اذا تبل المدين بمذكرة الاخبار وفق القانون ولم يحضر امام المديرية المختصة خلال المدة المحددة قانونيا وهي سبعة ايام من اليوم التالي للتبليغ اذا كان له موطن دائم او مختار للتبليغ وخمسة عشر يوما اذا لم يكن له موطن دائم للتبليغ ويجري تبيلغه في صحيفتين محليتين اذا كان من الاشخاص الطبيعية والمعنوية من غير الوزارات ودوائر الدولة اما اذا كان المدين من الوزارات او دوائر الدولة فان المدة المحددة لحضوره ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ تبيلغه وعند حضوره رغم التبليغ وانتهاء المدة يجبر المدين على الحضور حيث يصدر المنفذ العدل مذكرة احضار وكما يمكن ان تصدر هذه المذكره بعد اول تبليغ وعدم حضوره يمكن ان تصدر كذلك خلال السير بالمعاملة التنفيذية اذا اقتضت الاجراءات احضار المدين جبرا كما لو تخلف عن تسديد اقساط الدين في مواعيدها هذا وتقوم الشرطة القضائية بملاحقة المدين واحضاره مخفورا وفي سبيل ذلك يمكن الطلب الى قاضي تحقيق المنطقة التي يسكنها المدين لاجراء التحري في داره وهذا ما استقر عليه العمل رغم عدم النص عليه في قانون التنفيذ
20. حضور المدين امام مديرية التنفيذ بعد تبليغه او احضاره جبرا : عند حضور المدين نكون امام احتمالين الاول اقراره بالدين ويسدده مع مصاريفه اذا كان مثل النقود او المثليات دفعة واحدة او يدفع بعدم استطاعته تسديده دفعه واحده واستعداده لتسديده مقسطا وهنا يطلب المنفذ العدل منه حصر امواله المنقولة وغير المنقولة ومقدار القسط الذي يعرضه لتسديد الدين وينبهه المنفذ العدل بالاجراءات الجزائية التي ستتخذ بحقه اذا ادلى بمعلومات غير صحيحة عن مركزه المالي لذا يتحتم على المدين الحضور شخصيا للادلاء بهذه المعلومات لان هذا القرار شخصي تترتب عليه عقوبه للمقر به استنادا للمادة 31 من قانون التنفيذ التي تنص اولا : يكلف المدين بدفع الدين صفقة واحدة والا كلف بحصر امواله المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الاخرى وابداء تسوية للدين تتناسب مع مقداره وفي نطاق حالته المالية . ثانيا : اذا تبين ان المدين غير صادق في البيان الذي قدمه بحصر امواله او موارده وفقا للفقره اولا من هذه المادة فيقرر المنفذ العدل احالته على قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن تهمة اعطاء المعلومات الكاذبه الى جهة رسمية
21. الدعاوى البدائية التي تميز امام محكمة تمييز العراق (تمييز و استئناف) 1. تصحيح القسام النظامي 2. اجر المثل 3. رفع تجاوز .4. منع المعارضة 5. جميع دعاوى الدين وهناك احكام وقرارات اخرى وهي :
هناك احكام وقرارات اوجب المشرع عدم تنفيذها الا بعد تصديقها من محكمة التمييز فاذا لم تمييز خلال المده القانونيه فانه يجب على المحكمة ان تقوم بارسالها الى محكة التمييز لتمييزها والغايه في ذلك هو كون بعض هذه الاحكام يتعلق بالحل والحرم او بناقصي الاهليه مما يجب حمايتهم او بالمال العام وذلك خوفا من عدم اهتمام المسؤولين عنهم من الاهتمام بمصالحهم الامر الذي قد يؤدي الى ضياع حقوقهم فيما اذا قد حصل خطأ في الحكم القضائي قد يؤدي الى الاضرار بمصالحهم ولذلك سمي بالتمييز او الوجبي او التلقائي(1) وعليه فان الاحكام والقرارات التي يجب ايداعها للتدقيقات التمييزيه هي :
1: الاحكام الصادره على المال العام
2:الاحكام الصادره على الاوقاف
3:الاحكام الصادره على الصغار
4:الاحكام الصادره على الغائبين
5:الاحكام الصادره على المجانين
6:الاحكام الصادره على المعتوهين وغيرهم من ناقصي الاهليه كالمحجور والسفيه
7:الاحكام المتضمنه فسخ عقد الزواج
8:الحجج المتعلقه باستبدال الاوقاف
9:الحجج المتضمنه الاذن بالقسمه الرضائيه وغيرها من الحجج التي تعتبر بمثابة احكام.
علما ان الاحكام التي تقرر لمصلحة المذكورين ليس هناك مايوجب تمييزها وانما يمكن ان تنفذ فورا وليس على المحكمة ارسالها الى محكمة التمييز وذلك ان نص الماده قد تضمن وجوب ارسال هذه الاحكام والحجج اذا كانت صادره عليهم اي ضدهم وليس لمصلحتهم فاذا كانت صادره لمصلحتهم فتكون قد انتفت الغايه التي ابتغى المشرع وجوب التمييز من خلالها حيث لاتنطبق على المذكورين في هذه الماده
ان الاحكام والقرارات على نوعين من حيث جواز ووجوب تميزها فمنا ما يجوز تمييزه ومنها ما يجب تمييزه كالاحكام والقرارات التي تدخل ضمن نطاق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجال الاحوال الشخصيه وحماية ناقصي الاهليه وحماية المال العام خوفا من اهمال متولي مصالحهم وسنتناول ذلك في مبحثين :المبحث الاول الاحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها تمييزا لدى محكمة التمييز.
الفرع الاول:الاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا
الاصل ان الاحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمه يمكن للخصم ان يطعن فيها تمييزا مباشرة وذلك حقا من حقوقه القضائيه ويسمى ذلك بالاختصاص النوعي(1)والاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا هي :
اولا:الاحكام والقرارات محاكم الاستئناف بصفتها الاستئنافية
ثانيا:احكام وقرارت محاكم الاحوال الشخصيه
ثالثا:احكام محاكم المواد الشخصيه
رابعا:احكام محاكم العمل
خامسا:احكام محاكم البداءه التي تتجاوز قيمتها الالف دينار ولم تستأنف وكذلك دعاوي الافلاس وما ينشأ عن التفليسه وتصفية الشركات وماينشأعن التصفيه اذا تجاوزت المبلغ المذكور
سادسا:احكام محاكم البداءه التي قيمتها من خمسمائه دينار لغاية الف دينار
سابعا:الاحكام التابعه لرسم مقطوع والدعاوى غير مقدرة القيمه مثال ذلك مانصت عليه الماده19من قانون الرسوم العدليه رقم114لسنة1981المعدل بقولها(يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير في الدعاوى التاليه:أ :حق المرور .ب:حق المسيل.ج:حق المجرى.د:حق الشرب.ه:حق التعلي والسفل ووضع الابواب او النوافذ او الشرفات.و:كل دعوى لايمكن تعيين قيمتها والاستملاك)
الفرع الثاني:القرارات التي يجوز الطعن فيها تميزا لدى محكمة
من البديهي القول ان المحكمه وهي تسعى الى حسم الدعوى تصدر العديد من القرارات وهذه القرارات لاتنهي الخصومه ولذلك فان الاصل عدم جواز تمييزها الا مع القرار النهائي الا ان هناك قرارات قد استنثناها المشرع حصرا وبالامكان الطعن فيها تمييزا وهذه القرارات قد نصت عليها الماده 216\1من قانون المرافعات وهي :
1:ابطال عريضة الدعوى
2:اذا رفضت المحكمه الدعوى المحاله عليها لعدم الاختصاص.
3:وقف السير في الدعوى.
4:اعتبار الدعوى مستاخره.
5:رفض توحيد دعوتين مرتبطتين
6:قرارات القضاء المستعجل.
7:قرارات الحجز الاحتياطي.
8:القرارات الصادره في الاوامر على العرائض بعد التظلم منها م216\3
9:قرار قبول طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم او رده
10:قرار رفض تعين محكمين وردهم وقرار تحديد اجورهم
المبحث الثاني
الاحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
الفرع الاول:الاحكام التي يجوز الطعن فيها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
لقد اعطى المشرع الى محكمه الاستئناف صلاحية الفصل تمييزا في بعض الاحكام والقرارات وذلك لتخفيف العبئ الكبير الملقى على عاتق محكمة التمييزحيث لايطعن بها بطريق الاستئناف مطلقا(1) والاحكام هي
اولا:دعاوى ازالة الشيوع مهما بلغت قيمتها
ثانيا:دعاوى تخلية المأجور مهما بلغت قيمة الاجره
ثالثا:دعاوى الدين والمنقول لحد خمسمائة دينار
رابعا:دعاوى الاقساط المستحق هاو المتبقي من دين لحد خمسمائة دينار
خامسا:دعاوى الحيازه او طلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعيه ولم تتجاوز الخمسمائة دينار
سادسا:احكام دعاوى الاستملاك
سابعا:القرارات التي تنص القواني الخاصه على تميزها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
ومدة التمييز لدى محكمه الاستئناف بالنسبعه للاحكام هي عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره متبلغا(1)
الفرع الثاني:القرارات التي تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
اذا اصدرت محكمة البداءه قرارا بابطال عريضة الدعوى او رفض توحيد دعوتين مرتبطتين او اوقفت السير في الدعوى او رفضت الطلب بتعين محكمين او ردهم وقرار تحديد اجورهم وكذلك قرارات القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي وفي الاوامر على العرائض بعد التظلم منها ورفضها الدعوى لعدم اختصاصها او اذ ا قررت قبول تصحيح الخطأ المادي في الحكم او ردته او قرارها في اعتبار الدعوى مسخره فان هذه القرارات تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه وخلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار او اعتباره مبلغا ويكون قراره واجب الاتباع(2) وكذلك الحال بالنسبه للقرارات التي يصدرها المنفذ العدل حسب قانون التنفيذ رقم 45لسنة1980او القرارات الصادره بموجب قانون الاستملاك رقم12لسنة1981(3) وقرار لجنة تثبيت الملكية وكذلك قرار محكمة الاحوال الشخصية فيما يتعلق بقرار شهادة وفاة شهداء المقابر الجماعية حيث تميز امام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية
وان الاحكام والقرارات على نوعين من حيث جواز ووجوب تميزها فمنا ما يجوز تمييزه ومنها ما يجب تمييزه كالاحكام والقرارات التي تدخل ضمن نطاق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجال الاحوال الشخصيه وحماية ناقصي الاهليه وحماية المال العام خوفا من اهمال متولي مصالحهم وسنتناول ذلك في مبحثين :المبحث الاول الاحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها تمييزا لدى محكمة التمييز.
الفرع الاول:الاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا
الاصل ان الاحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمه يمكن للخصم ان يطعن فيها تمييزا مباشرة وذلك حقا من حقوقه القضائيه ويسمى ذلك بالاختصاص النوعي(1)والاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا هي :
اولا:احكام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزيه
ثانيا:احكام محاكم الاحوال الشخصيه
ثالثا:احكام محاكم المواد الشخصيه
رابعا:احكام محاكم العمل
خامسا:احكام محاكم البداءه التي تتجاوز قيمتها الالف دينار ولم تستأنف وكذلك دعاوي الافلاس وما ينشأ عن التفليسه وتصفية الشركات وماينشأعن التصفيه اذا تجاوزت المبلغ المذكور
سادسا:احكام محاكم البداءه التي قيمتها من خمسمائه دينار لغاية الف دينار
سابعا:الاحكام التابعه لرسم مقطوع والدعاوى غير مقدرة القيمه مثال ذلك مانصت عليه الماده19من قانون الرسوم العدليه رقم114لسنة1981المعدل بقولها(يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير في الدعاوى التاليه:أ :حق المرور .ب:حق المسيل.ج:حق المجرى.د:حق الشرب.ه:حق التعلي والسفل ووضع الابواب او النوافذ او الشرفات.و:كل دعوى لايمكن تعيين قيمتها والاستملاك)
الفرع الثاني:القرارات التي يجوز الطعن فيها تميزا لدى محكمة
من البديهي القول ان المحكمه وهي تسعى الى حسم الدعوى تصدر العديد من القرارات وهذه القرارات لاتنهي الخصومه ولذلك فان الاصل عدم جواز تمييزها الا مع القرار النهائي الا ان هناك قرارات قد استنثناها المشرع حصرا وبالامكان الطعن فيها تمييزا وهذه القرارات قد نصت عليها الماده 216\1من قانون المرافعات وهي :
1:ابطال عريضة الدعوى
2:اذا رفضت المحكمه الدعوى المحاله عليها لعدم الاختصاص.
3:وقف السير في الدعوى.
4:اعتبار الدعوى مستاخره.
5:رفض توحيد دعوتين مرتبطتين
6:قرارات القضاء المستعجل.
7:قرارات الحجز الاحتياطي.
8:القرارات الصادره في الاوامر على العرائض بعد التظلم منها م216\3
9:قرار قبول طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم او رده
10:قرار رفض تعين محكمين وردهم وقرار تحديد اجورهم
المبحث الثاني
الاحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
الفرع الاول:الاحكام التي يجوز الطعن فيها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
لقد اعطى المشرع الى محكمه الاستئناف صلاحية الفصل تمييزا في بعض الاحكام والقرارات وذلك لتخفيف العبئ الكبير الملقى على عاتق محكمة التمييزحيث لايطعن بها بطريق الاستئناف مطلقا(1) والاحكام هي
اولا:دعاوى ازالة الشيوع مهما بلغت قيمتها
ثانيا:دعاوى تخلية المأجور مهما بلغت قيمة الاجره
ثالثا:دعاوى الدين والمنقول لحد خمسمائة دينار
رابعا:دعاوى الاقساط المستحق هاو المتبقي من دين لحد خمسمائة دينار
خامسا:دعاوى الحيازه او طلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعيه ولم تتجاوز الخمسمائة دينار
سادسا:احكام دعاوى الاستملاك
سابعا:القرارات التي تنص القواني الخاصه على تميزها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
ومدة التمييز لدى محكمه الاستئناف بالنسبعه للاحكام هي عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره متبلغا(1)
الفرع الثاني:القرارات التي تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
اذا اصدرت محكمة البداءه قرارا بابطال عريضة الدعوى او رفض توحيد دعوتين مرتبطتين او اوقفت السير في الدعوى او رفضت الطلب بتعين محكمين او ردهم وقرار تحديد اجورهم وكذلك قرارات القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي وفي الاوامر على العرائض بعد التظلم منها ورفضها الدعوى لعدم اختصاصها او اذ ا قررت قبول تصحيح الخطأ المادي في الحكم او ردته او قرارها في اعتبار الدعوى مسخره فان هذه القرارات تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه وخلال سبعة ايام من تاريخ تبلغ الحكم او اعتباره مبلغا ويكون قراره واجب الاتباع(2) وكذلك الحال بالنسبه للقرارات التي يصدرها المنفذ العدل حسب قانون التنفيذ رقم 45لسنة1980او القرارات الصادره بموجب قانون الاستملاك رقم12لسنة1981(3)
هناك احكام وقرارات اوجب المشرع عدم تنفيذها الا بعد تصديقها من محكمة التمييز فاذا لم تمييز خلال المده القانونيه فانه يجب على المحكمة ان تقوم بارسالها الى محكة التمييز لتمييزها والغايه في ذلك هو كون بعض هذه الاحكام يتعلق بالحل والحرم او بناقصي الاهليه مما يجب حمايتهم او بالمال العام وذلك خوفا من عدم اهتمام المسؤولين عنهم من الاهتمام بمصالحهم الامر الذي قد يؤدي الى ضياع حقوقهم فيما اذا قد حصل خطأ في الحكم القضائي قد يؤدي الى الاضرار بمصالحهم ولذلك سمي بالتمييز او الوجبي او التلقائي(1) وعليه فان الاحكام والقرارات التي يجب ايداعها للتدقيقات التمييزيه هي :
1: الاحكام الصادره على المال العام
2:الاحكام الصادره على الاوقاف
3:الاحكام الصادره على الصغار
4:الاحكام الصادره على الغائبين
5:الاحكام الصادره على المجانين
6:الاحكام الصادره على المعتوهين وغيرهم من ناقصي الاهليه كالمحجور والسفيه
7:الاحكام المتضمنه فسخ عقد الزواج
8:الحجج المتعلقه باستبدال الاوقاف
9:الحجج المتضمنه الاذن بالقسمه الرضائيه وغيرها من الحجج التي تعتبر بمثابة احكام.
علما ان الاحكام التي تقرر لمصلحة المذكورين ليس هناك مايوجب تمييزها وانما يمكن ان تنفذ فورا وليس على المحكمة ارسالها الى محكمة التمييز وذلك ان نص الماده قد تضمن وجوب ارسال هذه الاحكام والحجج اذا كانت صادره عليهم اي ضدهم وليس لمصلحتهم فاذا كانت صادره لمصلحتهم فتكون قد انتفت الغايه التي ابتغى المشرع وجوب التمييز من خلالها حيث لاتنطبق على المذكورين في هذه الماده.