الطعن بقرار المغارسة
العدد/123/الهيئة الاستئنافية/العقار/2009
ت/202
المبدأ- الطعن بقرار المغارسة
اذا كان قرار المغارسة قد تم تصديقه من قبل هيئة تمييز الإصلاح الزراعي المختصة في حينه مما يجعل القرار مكتسباً للدرجة القطعية قبل تنفيذه في السجل العقاري وبالتالي فإن الطعن به وطلب إبطال القيد الناتج عن تنفيذه غير وارد قانوناً.
تشكلت الهيئة الاستئنافية العقار في محكمة التمييز الاتحادية في 29/محرم/1430هـ الموافق 26/1/2009م واصدرت القرار الآتي:
المميز: المستأنف (ع.م.ع) وكيله المحامي عقيل هادي السويدي
المميز عليهم: المستأنف عليهم/وزير العدل ووزير الزراعة و (ف.ح.س) وجماعتها.
ادعى وكيل المدعي المميز لدى محكمة بداءة الحلة لدى مراجعة موكله لمديرية التسجيل العقاري في بابل فوجئ بتثبيت حق مغارسة على القطعة موضوع الدعوى المرقمة (182م36) جزرة ومرانة حيث ان جنس القطعة هو اصلاً بستان تسقى سيحاً مغروسة بالأشجار قبل حوالــي 70 عاماً وصنفها وقف ذري صحيح ملك صـرف وحيث ان القطعة الموقوفة وقفاً ذرياً لايجوز قانوناً تثبيت حق المغارسة عليها وان كان المدعي عليهم استحصلوا على قــرار تثبيت حـق المغارسة مــن لجنة الاراضي والاستيلاء في الحلة دون تبليغ موكله، لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة والحكم بابطال تسجيل حق المغارسة وتحميل المدعى عليهم الرسوم والمصار يف واتعاب المحاماة، اصدرت محكمة الموضوع بعدد (1027/ب/2004) وتاريخ 30/10/2005 حكماً حضورياً بحق المدعي والمدعى عليهم الأول والثاني والخامس والسادس وغيابياً بحق المدعى عليهما الثالث والرابع يقضي رد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، استأنف وكيل المدعي الحكم طالباً فسخه بلائحته المؤرخة 13/11/2005 اصدرت محكمة استئناف بابل الاتحادية بعدد (2/س/2006) وتاريخ 18/12/2006 تأييد الحكم المستأنف ورد الاعتراضات الاستئنافية وتحميل المستأنف رسم الاستئناف ومصاريفه واعتبار اتعاب المحاماة المحكوم بها شاملة مرحلتي التقاضي بداءة واستئنافاً، ولعدم قناعة وكيل المستأنف بالحكم طعن به تمييزاً بلائحته المؤرخة 16/1/2007 اعيد الحكم الى محكمته منقوضاً بالقرار التمييزي المرقم (340/الهيئة الاستئنافية/عقار/2007) والمؤرخ 28/5/2007 للسير في الدعوى وفق مارسم فيه، واتباعاً للقرار التمييزي المذكور اصدرت محكمة استئناف بابل بتاريخ 2/11/2008 وبعدد (2/س/2006) حكماً حضورياًً يقضي بتأييد الحكم المستأنف ورد الاعتراضات الاستئنافية وتحميل المستأنف المصاريف ميز وكيل المستأنف المحامي عقيل هادي السويدي الحكم المذكور طالباً نقضه بلائحته المؤرخة 5/11/2008م.
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لان محكمة الاستئناف اتبعت قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد (340/الهيئة الاستئنافية/العقار/2007) في 28/5/2007 حيث اجرت معاينة على سجل القطعة موضوع الدعوى واطلعت على نسخة من قرار المغارسة مع نسخة من قرار تصديقه الصادر من هيئة تمييز الاصلاح الزراعي التي كانت مختصة بنظر الاعتراضات على قرارات لجان تثبيت حقوق المغارسة في حينه وبالتالي فان قرار المغارسة المطعون فيه كان مكتسباً للدرجة القطعية قبل تنفيذه في السجل العقاري لذا تكون الدعوى بالطعن به ومن ثم ابطال القيد الناتج عن تنفيذه غير واردة قانوناً وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 29/محرم/1430هـ الموافق 26/1/2009م.
العدد/123/الهيئة الاستئنافية/العقار/2009
ت/202
المبدأ- الطعن بقرار المغارسة
اذا كان قرار المغارسة قد تم تصديقه من قبل هيئة تمييز الإصلاح الزراعي المختصة في حينه مما يجعل القرار مكتسباً للدرجة القطعية قبل تنفيذه في السجل العقاري وبالتالي فإن الطعن به وطلب إبطال القيد الناتج عن تنفيذه غير وارد قانوناً.
تشكلت الهيئة الاستئنافية العقار في محكمة التمييز الاتحادية في 29/محرم/1430هـ الموافق 26/1/2009م واصدرت القرار الآتي:
المميز: المستأنف (ع.م.ع) وكيله المحامي عقيل هادي السويدي
المميز عليهم: المستأنف عليهم/وزير العدل ووزير الزراعة و (ف.ح.س) وجماعتها.
ادعى وكيل المدعي المميز لدى محكمة بداءة الحلة لدى مراجعة موكله لمديرية التسجيل العقاري في بابل فوجئ بتثبيت حق مغارسة على القطعة موضوع الدعوى المرقمة (182م36) جزرة ومرانة حيث ان جنس القطعة هو اصلاً بستان تسقى سيحاً مغروسة بالأشجار قبل حوالــي 70 عاماً وصنفها وقف ذري صحيح ملك صـرف وحيث ان القطعة الموقوفة وقفاً ذرياً لايجوز قانوناً تثبيت حق المغارسة عليها وان كان المدعي عليهم استحصلوا على قــرار تثبيت حـق المغارسة مــن لجنة الاراضي والاستيلاء في الحلة دون تبليغ موكله، لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة والحكم بابطال تسجيل حق المغارسة وتحميل المدعى عليهم الرسوم والمصار يف واتعاب المحاماة، اصدرت محكمة الموضوع بعدد (1027/ب/2004) وتاريخ 30/10/2005 حكماً حضورياً بحق المدعي والمدعى عليهم الأول والثاني والخامس والسادس وغيابياً بحق المدعى عليهما الثالث والرابع يقضي رد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، استأنف وكيل المدعي الحكم طالباً فسخه بلائحته المؤرخة 13/11/2005 اصدرت محكمة استئناف بابل الاتحادية بعدد (2/س/2006) وتاريخ 18/12/2006 تأييد الحكم المستأنف ورد الاعتراضات الاستئنافية وتحميل المستأنف رسم الاستئناف ومصاريفه واعتبار اتعاب المحاماة المحكوم بها شاملة مرحلتي التقاضي بداءة واستئنافاً، ولعدم قناعة وكيل المستأنف بالحكم طعن به تمييزاً بلائحته المؤرخة 16/1/2007 اعيد الحكم الى محكمته منقوضاً بالقرار التمييزي المرقم (340/الهيئة الاستئنافية/عقار/2007) والمؤرخ 28/5/2007 للسير في الدعوى وفق مارسم فيه، واتباعاً للقرار التمييزي المذكور اصدرت محكمة استئناف بابل بتاريخ 2/11/2008 وبعدد (2/س/2006) حكماً حضورياًً يقضي بتأييد الحكم المستأنف ورد الاعتراضات الاستئنافية وتحميل المستأنف المصاريف ميز وكيل المستأنف المحامي عقيل هادي السويدي الحكم المذكور طالباً نقضه بلائحته المؤرخة 5/11/2008م.
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لان محكمة الاستئناف اتبعت قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد (340/الهيئة الاستئنافية/العقار/2007) في 28/5/2007 حيث اجرت معاينة على سجل القطعة موضوع الدعوى واطلعت على نسخة من قرار المغارسة مع نسخة من قرار تصديقه الصادر من هيئة تمييز الاصلاح الزراعي التي كانت مختصة بنظر الاعتراضات على قرارات لجان تثبيت حقوق المغارسة في حينه وبالتالي فان قرار المغارسة المطعون فيه كان مكتسباً للدرجة القطعية قبل تنفيذه في السجل العقاري لذا تكون الدعوى بالطعن به ومن ثم ابطال القيد الناتج عن تنفيذه غير واردة قانوناً وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 29/محرم/1430هـ الموافق 26/1/2009م.