الشروط القانونية للواقعة محل الاثبات للشهادة
القاضى حسن حسين جواد الحميرى
وهي الشروط التي نصت عليها المادة العاشرة من قانون الاثبات العراقي النافذ رقم 107 لسنة 1979 المعدل اذ نصت (يجب ان تكون الواقعة المراد اثباته متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها ) وسوف نبين ذلك على التوالي
اولا : الواقعة المتعلقة بالدعوى ان الاثبات قد يرد على مصدر الحق مباشرة وبذلك تكون عملية فهمه من قبل القاضي من السهولة لانهاتقع على مصدر الحق مباشرة ولكن نلاحظ في كثير من الاحيان ان هناك وقائع متصلة بالواقعة المتعلقة بالدعوى ولكي يقتنع القاضي فيجب اثباتها جميعا والمقصود هو ليس الاثبات المادي للوقائع وانما الذهنيي الذي ينشا في ذهن القاضي لكي تتم عملية الاستنتاج العقلي (1) حيث تظهر بصورة جلية عند النظر اليها جميعا (2) والواقعة متعلقة ومتصلة ومرتبطة بالدعوى اذا كان في اثباتها ما يجعل الحق المدعى به قريب الاحتمال وعليه فان الاثبات اما ان يكون مباشرة على مصدر الحق كما لو اثبت البائع عقد البيع عند مطالبة المشتري بالثمن او ان يكون الاثبات غير مباشر ولكن على واقعة اخرى قريبة ومتصلة بمصدر الحق (3) واهمية تعلق الواقعة بالدعوى تظهر في الاثبات غيرالمباشر بصورة اكثر فاعلية من الاثبات المباشر حيث يتحول الدليل من الواقعة الاصلية الى اثبات واقعة اسهل اثباتا منها وقريبة الاحتمال فتقديم مخالصات عن دفع اجرة شهور لاحقة تعتبر متعلقة بالدعوى ومنتجة كون المشرع يجعل منها قرينة قانونية على الوفاء الا اذا ثبت العكس (4) اما ابراز ما يؤيد تسديد اجور سابقة فهو وان كان متعلق بالدعوى الا انه غير منتج لتعلقه بواقعة تسديد اجور سابقة التي هي ليست واقعة الوفاء
ثانيا : الواقعة المنتجة : اي انها ذات اثر فعال في اقناع القاضي وحسم الدعوى فهي واقعة بديلة يؤدي اثباتها الى اثبات الواقعة الاصلية فاذا كانت الواقعة متعلقة بالدعوى ولكنها غير منتجة فيرفضها القاضي كان تكون الواقعة متعلقة بالمالك وليس بالحارس فاذا كانت المسؤولية القانونية على المالك وطولب الحارس فالواقعة غير منتجة (5) وكون الواقعة منتجة في الدعوى تتضمن بالضرورة انها متعلقة بها ولكن ليس كل واقعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها (6) فمطالبة المؤجر للمستاجر بالاجرة وتقديم الاخير ما يؤيد تسديده اجرة اشهر سابقة على الشهر المطالب به فانها تعتبر واقعة غير منتجة بالدعوى اذ ان دفع الاجرة عن مدة سابقة لا يعني بالضروره دفعها عن مدة لاحقة وللمحكمة ان تعدل ما امرت به من ادلة اثبات حتى تكون الواقعة منتجة بالدعوى م 17 من قانون الاثبات ويجب على القاضي ان ينظر الى الوقائع المقدمة في الدعوى جميعا وليس الى كل واحدة على انفراد لان ذلك يؤدي الى اقتناعه بخلاف نظره الى كل واحده بصورة مستقلة (7) ويجب على المحكمة ان توضح في حكمها ما استنتجته من كل شهادة بحيث يؤدي هذا الاستنتاج الى توضيح سبب اقتناعها بالشهادة فلا يصح لها ان تقول ان الدعوى ثابته من شهادات الشهود دون ان تفصل ذلك (
ثالثا : الواقعة الجائزة الاثبات قانونا : اذ لا بد من ان يبيح القانون اثبات الواقعة (9) فلا يمكن اثبات دين الربا او غش العلاقة غير المشروعة او دين القمار او بيع المخدرات او افشاء سر المهنة مالم ياذن مرجع الموظف بذلك م 68 اثبات فمثل هذه الامور مخالفة للنظام العام والاداب والقانون والمنع يرد على سماع الدليل وليس على اثبات الواقعة اذ ان الواقعة اذا جردت من دليلها اصبحت بحكم العدم وبناءا على ذلك ايضا لايجوز اثبات عكس قرينة قانونية قاطعة لاتقبل اثبات العكس كذلك لايجوز لمن وجه اليمين لخصمه وحلفها ان يثبت عكس ذلك م 119 /رابعا من قانون الاثبات العراقي النافذ وتخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز فيما اذا كانت الواقعة جائزة الاثبات قانونا من عدمه بخلاف فيما اذا كانت متعلقة بالدعوى او منتجة فيها (10)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. د. ادم وهيب النداوي المصدر السابق ص 43
2. د. ادم وهيب النداوي المصدر السابق ص 46
3. د. عصمت مجيد بكر المصدر السابق ص 67
4. السنهوري المصدر السابق ص 62
5. السنهوري المصدر السابق ص 63
6. السنهوري المصدر السابق ص 63
7. ضياء شيت خطاب ـ شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي ـ مذكرات الطلاب الرابع حقوق في جامعة بغداد 1967ـ مطبعة العاني ص289
8. د.ادم وهيب النداوي المصدر السابق ص 46
9. احمد نشات المصدر السابق
10.ضياء شيت خطاب المصدر السابق ص 289