منتديات القانون العراقي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى متخصص بالقوانين والقرارات الصادرة من المحاكم والمقالات القانونية


2 مشترك

    قانون الاستثمار العراقي

    مدير المنتدى
    مدير المنتدى
    Admin


    المساهمات : 93
    تاريخ التسجيل : 16/01/2011
    العمر : 38

    قانون الاستثمار العراقي Empty قانون الاستثمار العراقي

    مُساهمة  مدير المنتدى الأحد يناير 16, 2011 7:47 pm

    جمهورية العراق

    رئاسة مجلس الوزراء

    الهيئة الوطنية الاستثمار

    قانون الاستثمار

    رقم (13)لسنة 2006

    قانون الاستثمار

    باسم الشعب

    مجلس الرئاسة

    بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة اولا من المادة الحادية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامسا/أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور

    صدر القانون الاتي:

    رقم (13)لسنة 2006

    قانون الاستثمار

    االفصل الاول

    التعاريف

    المادة (1) : يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

    ‌أ. المجلس : مجلس الوزراء

    ‌ب. الهيئة الوطنية للاستثمار : هي الهيئة التي شكلت بموجب هذا القانون المسؤولة عن رسم السياسات الوطينة للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بالمشاريع الاستثمارية الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا

    ‌ج. هيئة الاقليم : هيئة الاستثمار في الاقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في الاقليم

    ‌د. هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في المحافظة

    ‌ه. الهيئة : الهيئة الوطينة للاستثمار او هيئة الاقليم او هيئة المحافظة حسب الاحوال

    ‌و. رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار

    ‌ز. المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول باحكام هذا القانون .

    ‌ح. الموجودات الالات والاجهزة والمعدات والاليات واللوازم والعدد ووسائط النقل واللوازم والاثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصرا في المشروع واثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السياحية والمستشفيات والمدارس والكليات

    ‌ط. المستثمر الاجنبي : هو الذي لايحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في بلد اجنبي اذا كان شخصا معنويا او حقوقيا

    ‌ي. المستثمرالعراقي : هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في العراق اذا كان شخصا معنويا او حقوقيا

    ‌ك. الضرائب والرسوم : جميع انواع الرسوم والضرائب المفروضة بموجب القوانين النافذة

    ‌ل. الطاقة التصميمية : هي الطاقة الانتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة (ساعة،يوم..الخ ) وفقا لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز والجدوى الاقتصادية للمشروع

    ‌م.المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الاسهم والسندات

    ‌ن. الا ستثمار: هو توظيف المال في اي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد



    الاهداف والوسائل

    المادة (2) : يهدف هذا القانون الى ما ياتي:

    اولا : تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدتة الانتاجية والخدمية وتنويعها

    ثانيا : تشجيع القطاع الخاص العراقي والاجنبي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتاسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية والاجنبية

    ثالثا : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين

    رابعا : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين

    خامسا : توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق



    المادة (3) تعتمد الوسائل التالية لتحقيق اهداف هذا القانون:

    اولا : منح المشاريع التي تشملها احكام هذا القانون الامتيازات والضمانات اللازمتين لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك المشاريع في الاسواق المحلية والاجنبية

    ثانيا : منح المشاريع الحاصلة على اجازة الاستثمار من الهيئة تسهيلات اضافية واعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد في هذا القانون



    الفصل الثاني

    الهيئة الوطنية للاستثمار

    وهيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظات

    المادة (4) : اولا : تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى (الهيئة الوطنية الللاستثمار )

    تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله وتكون مسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الخطط والانظمة والضوابط لها ومراقبة تطبيق هذه الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بها المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا

    ثانيا : يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس ادارة يتالف من تسعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لاتقل عن عشر سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اشهر افلاسه

    ثالثا :

    ‌أ. يرشح مجلس الوزراء بطلب من رئيسه رئيسا للهيئة بدرجة وزير ونائبا للرئيس بدرجة وكيل وزارة لمدة خمس سنوات ويعرضان على مجلس النواب للموافقة عليهما

    ‌ب. يعين رئيس مجلس الوزراء اربعة من الاعضاء لمدة خمس سنوات بدرجة مدير عام

    ‌ج. يختار رئيس مجلس الوزراء ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وتحدد مكافاتهم وفقا للنظام الداخلي

    ‌د. عند انتهاء عضوية اي من اعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار المذكورين في (أ، ب) من هذة المادة في غير حالات الاقالة والاستقالة يقوم رئيس مجلس الوزراء بتنسيبهم لاي جهة حكومية مع الاحتفاظ بدرجتهم الوظيفية ويحال المذكورين في الفقرة (أ) من هذة المادة على التقاعد عند عدم تنسيبهما الى وظيفة تعادل درجتهم الوظيفية

    ‌ه. لمجلس النواب اقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ونائبه بصورة مباشرة اوبناء على طلب رئيس مجلس الوزراء لاسباب موجبه

    و.لمجلس الوزراء اقالة اي من اعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار الاخرين او ابدال بغيره في حالة عدم التزامة بمعاير ولوائح الهيئة

    ز. يجتمع مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاستثمار بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالاغلبية المطلقة وينظم سيرالعمل بنظام داخلي تصدره الهيئة

    ح. ترتبط الهيئة الوطنية للاستثمار برئيس مجلس الوزراء

    ط. تحدد نظام رواتب واستحقاقات منتسبي الهيئة ،بناء على اقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وبقرار من رئيس مجلس الوزراء

    رابعا : يكون مركز الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد ولها ان تعين ممثلين لها في الاقاليم والمحافظات

    خامسا : تقوم الهيئة الوطنية للاستثمار بوضع سياسة استراتيجية وطنية عامة للاستثمار وتحدد القطاعات الاكثر اهمية وتقوم باعداد خارطة بمشاريع الاستثمار في العراق على ضوء المعلومات التي تحصل عليها من هيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظات كما وتعد قوائم بفرص الاستثمار وتوفير في المشاريع الاستثمارية الستراتيجية والاتحادية مع معلومات اولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار

    المادة (5) :

    اولا: للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم تشكيل هيئات استثمار في المناطق الخاضعة لها تتمتع بصلاحيات منح اجازات الاستثمار والتخطيط الاستثماري وتشجيع الاستثمار وفتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتشاور مع الهيئة الوطنية للاستثمار لضمان توفر الشروط القانونية

    ثانيا :تشكل هيئات الاقاليم والمحافظات من سبعة اعضاء على الاقل من ضمنهم الرئيس ونائبه من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لاتقل عن سبع سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اشهر افلاسه.

    ثالثا :تحدد مجالس الاقاليم والمحافظات التي لم تنتظم في اقليم الية تشكيل هئية الاقليم والمحافظة واقالة عضو الهيئة في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة

    رابعا :تنسق هيئات الاقاليم والمحافظات عملها مع الهيئة الوطنية للاستثمار وتنسق وتتشاور مع الحكومات المحلية فيما يتعلق بالخطط والتسهيلات الاستثمارية

    خامسا : تقوم هيئات الاقاليم والمحافظات بوضع خططها الاستثمارية بما لا يتعارض والسياسة الاستثمارية الاتحادية وتقوم باعداد قوائم بفرص الاستثمار في المناطق الخاضعة لها مع معلومات اولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار

    سادسا:ترتبط هيئة الاقليم برئيس وزراء الاقليم وتخضع لرقابة مجلس الاقليم و ترتبط هيئة المحافظة بالمحافظ وتخضع لرقابة مجلس المحافظة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون

    سابعا:يجتمع مجلس ادارة هيئات الاقاليم والمحافظات بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالاغلبية المطلقة وينظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة

    المادة (6) :

    تعتمد الهيئة المراسلات الالكترونية اضافة الى المراسلات الاعتيادية بينها وبين الجهات الرسمية المتعلقة بعمل ونشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية اوالشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها الهيئة

    المادة (7) :

    ‌أ. تقبل الهيئة طلبات اجازة الاستثمار للمشاريع التي لايقل راس مالها عن الحد الادنى الذي يقرره مجلس الوزراء او مجلس وزراء الاقليم حسب الاحوال بنظام يصدر باقتراح من الهيئة

    ‌ب. يجب على الهيئة استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح الاجازة اذا كانت قيمة المشروع الاستثماري اكثر من مائتين وخمسين مليون دولار

    ‌ج. على الهيئة البت في طلبات اجازة الاستثمار في مدة لا تتجاوز (45) يوما من تاريخ تقديم الطلب

    ‌د. تكون قرارات الهيئة بخصوص المشاريع الاستثمارية المقرة ملزمة لاغراض هذا القانون

    المادة (Cool :للهيئة موازنة سنوية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة

    المادة (9) : تهدف الهيئة الى تشجيع الاستثمار من خلال العمل على ماياتي:

    اولا: تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الا ستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها

    ثانيا : تبسيط اجراءات التسجيل والاجازة للمشاريع الاستثمارية ومتابعة المشاريع القائمة منها واعطاء الاولوية لها في الانجاز لدى الجهات رسمية واستكمال اجراءات اجابة طلبات المستثمرين واستحصال الموافقات اللازمة للمستثمر والمشروع

    ثالثا : انشاء نافذة واحده في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاقاليم والمحافظات تظم مندوين مخولين من الوزارات واعضاء ترشحهم مجالس الاقاليم والمحافظات حسب الاحوال والجهات ذات العلاقة تتولى منح الاجازة والحصول على الموافقات من الجهات الاخرى وفق القانون.

    رابعا :تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار النشرات الخاصة بذلك.

    خامسا :وضع برامج لترويج الاستثمار في مناطق العراق المختلفة لجذب المستثمرين وتنفيذها.

    سادسا : تسهيل تخصيص الاراضي اللازمة وتاجيرها لاقامة المشاريع بمقابل تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

    سابعا : العمل على اقامة مناطق استثمارية امنة بموافقة مجلس الوزراء

    ثامنا: تشجيع المستثمرين العراقيين من خلال توفير قروض ميسره وتسهيلات مالية لهم بالتنسيق مع وزارة المالية والاستعانة بالمؤسسات المصرفية مع اشتراط ان يقوم المستثمر الحاصل على القرض باستخدام عدد من العراقيين العاطلين عن العمل يتناسب وحجم القرض

    تاسعا : اية مهام اخرى ذات علاقة بطبيعة عملها يكلفها بها مجلس الوزراء



    الفصل الثالث

    المزايا والضمانات

    المادة (10) :

    يتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسيته بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات الواردة في هذا القانون وللمستثمرالعراقي والاجنبي لاغراض مشاريع الاسكان حق الاحتفاظ بالارض بمقابل يحدد بينه وبين مالك الارض دون المضاربة بالارض وفق ضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار وبموافقة وبموافقة مجلس الوزراء ، وتسهل الهيئة تخصيص الاراضي اللازمة للمشاريع الاسكانية وتمليك الوحداة السكنية للعراقيين بعد اكمال المشروع

    المادة (11):

    يتمتع المستثمر بالمزايا الاتية :

    اولا : اخراج راس المال الذي ادخله الى العراق وعوائده وفق احكام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى

    ثانيا:يحق للمستثمر الاجنبي :

    أ‌. التداول في سوق العراق للاوراق المالية بالاسهم والسندات المدرجة فيه

    ب‌. تكوين المحافظ الاستثمارية في الاسهم والسندات

    ثالثا :استئجار الاراضي اللازمة للمشروع او المساطحة للمدة التي يكون فيها المشروع الاستثماري قائما على ان لاتزيد عن(50)خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة وان تراعى في تحديد المدة طبيعة المشروع وجدواه للاقتصاد الوطني

    رابعا :التامين على المشروع الاستثماري لدى اي شركة تامين وطنية اواجنبية يعتبرها ملائمة

    خامسا: فتح حسابات بالعملة العراقية اوالاجنبية او كليهما لدى احد المصارف في العراق اوخارجه للمشروع المجاز

    المادة (12)

    يضمن هذا القانون للمستثمر ما ياتي :

    اولا : يحق للمستثمرتوظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم امكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة وقادر على القيام بنفس المهمة وفق ضوابط تصدرها الهيئة

    ثانيا : منح المستثمر الاجنبي والعاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين حق الاقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من والى العراق

    ثالثا : عدم المصادرة او تأميم المشروع الاستثماري المشمول باحكام هذا القانون كلا او جزء باستثناء مايصدر بحقه حكم قضائي بات

    رابعا :للعاملين الفنيين والاداريين غير العراقيين في المشروع ان يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج العراق وفقا للقانون بعد تسديد التزاماتهم وديونهم تجاة الحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى

    المادة(13):

    اي تعديل لهذا القانون لايترتب عليه اي اثر رجعي يمس الضمانات والاعفاءات والحقوق المقرره بموجبه



    الفصل الرابع

    التزامات المستثمر

    المادة (14):

    يلتزم المستثمر بما ياتي :

    اولا :اشعار الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقليم اوالمحافظة حسب الاحوال خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها لاغراض المشروع وتاريخ بدء العمل التجاري

    ثانيا :مسك حسابات اصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في العراق وفقا للقانون

    ثالثا :تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع واي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة او الجهات الاخرى المختصة فيما يتعلق بموازنة المشروع والتقدم الحاصل في انجازه

    رابعا : مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة من الرسوم طبقا لاحكام هذا القانون مع تحديد مدد الاندثار لهذه المواد

    خامسا: المحافظة على سلامة البيئة والالتزام بنظم السيطرة النوعية المعمول بها في العراق والانظمة العالمية المعتمدة في هذا المجال والقوانين المتعلقة بالامن والصحة والنظام العام وقيم المجتمع العراقي

    سادسا : الالتزام بالقوانين العراقية النافذة في مجالات الرواتب والاجازات وساعات وظروف العمل وغيرها كحد ادنى

    سابعا : الالتزام بتطابق جدول تقدم العمل الذي يقدمه المستثمر مع الواقع على ان لا يكون التفاوت الزمني اكثر من ستة اشهر وعلى الهيئة الوطنية للاستثمار وضع شروط جزائية في حالة تجاوز مدة ستة اشهر كما ان للهيئة سحب الاجازة

    ثامنا:تدريب مستخدميه من العراقيين وتاهيلهم وزيادة كفاءتهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتكون الاولوية لتوظيف واستخدام العاملين العراقيين



    الفصل الخامس

    الاعفاءات

    المادة (15) :

    اولا: يتمتع المشروع الحاصل على اجازة الاستثمار من الهيئة بالاعفاء من الضرائب والرسوم لمدة (10) عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري وفق المناطق التنموية التي يحددها مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة الوطنية للاستثمار حسب درجة التطور الاقتصادي للمنطقة وطبيعية المشروع الاستثماري

    ثانيا: لمجلس الوزراء اقتراح مشاريع قوانين لتمديد او منح اعفاءات بالاضافة الى الاعفاءات المنصوص عليها في البند (اولا)من هذه المادة او تقديم حوافز اوضمانات او مزايا اخرى لاي مشروع اوقطاع اومنطقة والمدد والنسب التي يراها مناسبة وفقا لطبيعة النشاط وموقعه الجغرافي ومدى مساهمته في تشغيل الايدي العاملة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ،لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية

    ثالثا : للهيئة الوطنية للاستثمار زيادة عدد سني الاعفاء من الضرائب والرسوم يتناسب بشكل طردي مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي في المشروع تصل الى (15)خمسة عشر سنة اذا كانت نسبة شراكة المستثمر العراقي في المشروع اكثر من 50 0/0

    المادة(16):

    اذا نقل المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة من منطقة تنموية الى منطقة تنموية اخرى فيعامل المشروع لاغراض الاعفاء المنصوص عليه في البند (اولا )من المادة(15) خلال المدة الباقية معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول اليها على ان يشعر الهيئة الوطنية للاستثمار بذلك

    المادة(17):كذلك يتمتع المشروع الحاصل على اجازة استثمار بماياتي :

    اولا : اعفاء الموجودات المستوردة لاغراض المشروع الاستثماري من الرسوم على ان يتم ادخالها الى العراق خلال (3) ثلاثة سنوات من تاريخ منح اجازة الاستثمار

    ثانيا : تعفى الموجودات المستوردة اللازمة لتوسيع المشروع او تطويره اوتحديثه من الرسوم اذا ادى ذلك الى زيادة الطاقة التصميمية على ان يتم ادخالها خلال (3 )ثلاثة سنوات من تاريخ اشعار الهيئة بالتوسع اوالتطوير يقصد بالتوسع لاغراض هذا القانون اضافة موجودات راسمالية ثابته بقصد زيادة الطاقة التصـميمية للمشروع من السلع اوالخدمات او المواد بنسبة تزيد على (15 0/0) خمسة عشر من المئة اما التطوير فيقصد به لاغراض هذا القانون استبدال مكائن متطورة بمكائن المشروع كلا او جزءا او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع باضافة مكائن او اجهزة جديدة او اجزاء منها بهدف رفع الكفاءة الانتاجية او تحسين و تطويرنوع المنتجات والخدمات



    ثالثا : تعفى قطع الغيار المستوردة لاغراض المشروع من الرسوم على ان لاتزيد قيمة هذة القطع على (20 0/0)عشرين من المئة من قيمة شراء الموجودات بشرط ان لا يتصرف بها المستثمر لغير الاغراض المستوردة من اجلها

    رابعا :تمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التاهيل والمؤسسات التربوية والعلمية اعفاءات اضافية من رسوم استيراد الاثاث والمفروشات واللوازم لاغراض التحديث والتجديد مرة كل (4)اربع سنوات في الاقل على ان يتم ادخالها الى العراق او استعمالها في المشروع خلال (3)سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الاستيرادات وكمياتها ،بشرط ان لايتم استخدامها لغير الاغراض المستوردة من اجلها

    المادة (18):

    اذا تبين ان موجودات المشروع المعفاة كلها او بعضها من الضرائب والرسوم قد بيعت خلافا لاحكام هذا القانون اواستعملت في غير المشروع او استخدمت في غير الاغراض المصرح بها فعلى المستثمر تسديد الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة عليها وفقا للقانون



    الفصل السادس

    اجراءات منح اجازة الاستثمار وتاسيس المشاريع

    المادة (19):

    اولا :يحصل المستثمر على الاجازة اضافة الى حصوله على باقي الاجازات لغرض التمتع بالمزايا والاعفاءات التي تقدمها الهيئة

    ثانيا : تمنح الهيئة اجازة الاستثمار اوتاسيس المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر وفق شروط ميسرة تعدها للهيئة ويشتمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر على الامور التالية :

    ‌أ. ملء استمارة الطلب المعدة من قبل الهيئة

    ‌ب. كفاءة مالية من مصرف معتمد

    ‌ج. المشاريع التي قام بها المستثمر في العراق او خارجه

    ‌د. تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه وجدواه الاقتصادية

    ‌ه. جدول زمني لانجاز المشروع

    المادة (20):

    اولا :للهيئة اصدار اجازة التاسيس من خلال انشاء نافذة واحدة في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم تضم مندوبين مخولين من الوزارات والجهات ذات العلاقة وتقوم الهيئة بمنح اجازة تاسيس المشروع والحصول على الموافقات من الجهات الاخرى وفقا للقانون

    ثانيا : للهيئة ان تساعد المستثمر في الحصول على اجازة التاسيس من خلال توليها مفاتحة الجهات المختصة واستطلاع اراء تلك الجهات في شان اصدار اجازة التاسيس وعلى تلك الجهات اصدار قرارها بالموافقة او الرفض او طلب التعديل خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها ويعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الرا ي موافقة وفي حالة الرفض يجب ان يكون الرفض مسببا

    ثالثا : في حالة الخلاف بين قرار الهيئة الوطنية للاستثمار والجهة الاخرى ذات العلاقة في منح اجازة تاسيس غير هيئات الاقليم يرفع الخلاف الى رئيس الوزراء للبت فيه

    رابعا :عند رفض طلب التاسيس فلصاحب الطلب التظلم لدى رئيس هيئة الاقليم او المحافظة المعنية بالطلب خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض ويبت رئيس الهيئة المعنية في التظلم المقدم خلال مدة (7)سبعة ايام ولصاحب الطلب الاعتراض على قرار رئيس الهيئة المعنية برفض تظلمه لدى الجهة التي ترتبط بها الهيئة المعنية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ رفض التظلم ويعد قرارها باتا



    الفصل السابع

    احكام عامة

    المادة (21) :

    يتكون راس مال المشروع المشمول باحكام هذا القانون مما ياتي:-

    اولا:النقد المحول الى العراق عن طريق المصارف والشركات المالية او اية طريقة قانونية اخرى بهدف استثماره لاغراض هذا القانون

    ثانيا :الاموال العينية والحقوق المعنوية الموردة للعراق او المشتراة من الاسواق المحلية بواسطة النقد المحول للعراق وهي

    أـ اموال عينية لها علاقة بالمشروع

    بـ ـالمكائن والالات والمعدات والابنية والانشاءات ووسائل النقل والاثاث واللوازم المكتبية اللازمة لاقامة المشروع

    جـ الحقوق المعنوية التي تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والمعرفة الفنية والخدمات الهندسية والادارية والتسويقية وما في حكمها

    ثالثا : الارباح والعوائد والاحتياطيات الناجمة عن استثمار راس مال في العراق في المشروع اذا تمت زيادة راس مال هذا المشروع او اذا استثمرت في مشروع اخر مشمول باحكام هذا القانون

    المادة ( 22) :

    يتمتع المستثمر الاجنبي بمزايا اضافية وفقا لاتفاقيات دولية بين العراق ودولته او اتفاقيات دولية متعددة الاطراف كان العراق قد انضم اليها

    المادة (23) :

    اذا انتقلت ملكية المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة لها فيستمر تمتع المشروع بالاعفاءات والتسهيلات والضمانات التي منحت له حتى انقضاء تلك المدة على ان يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته او في اختصاص اخر بعد موافقة الهيئة ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب احكام هذا القانون

    المادة (24):

    اولا : للمستثمر بموافقة الهيئة بيع الموجودات المعفاة او المتنازل عنها الى مستثمر اخر مستفيد من احكام هذا القانون على ان يستعملها في مشروعه

    ثانيا : للمستثمر بعد اشعارالهيئة بيع الموجودات المعفاة لاي شخص او مشروع اخر غير مشمول باحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها

    ثالثا : للمستثمر بموافقة الهيئة اعادة تصدير الموجودات المعفاة

    المادة (25) :

    اذا اندمجت شركتان او مؤسستان اواكثر فتكون الشركة او الكيان الجديد الناتج عن الدمج ملزما بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع قبل الدمج لتسجيل وتطبيق الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المتبقية من الاعفاء

    المادة ( 26) :

    يستمر اي مشروع جرت الموافقة عليه بمقتضى احكام القوانين السابقة في الاستفادة من الاعفاءات التي منحت له بموجب ذلك القانون حتى انقضاء مدة الاعفاء وبشروطه



    المادة ( 27) :

    المنازعات الناشئة بين الاطراف الخاضعين لاحكام هذا القانون يطبق عليهم القانون العراقي مالم يتفقوا على خلاف ذلك بغير الحالات التي تخضع لاحكام القانون العراقي حصرا او يكون فيها الاختصاص للمحاكم العراقية

    1. تخضع المنازعات الناتجة عن عقد العمل حصرا لاحكام القانون العراقي , ويكون الاختصاص فيها للمحاكم العراقية ويستثنى من ذلك العامل غير العراقي اذا نص عقد العمل على خلاف ذلك

    2. اذا كان اطراف النزاع من غير العراقيين وفي غير المنازعات الناتجة عن جريمة يجوز للمتنازعين الاتفاق على القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة اواي اتفاق اخر لحل النزاع بينهم

    3. اذا ترتب عن نزاع بين الشركاء او بين مالك المشروع والغير في مشروع يخضع لاحكام هذا القانون توقف العمل لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر يجوز للهيئة سحب الترخيص والطلب الى مالكي المشروع تسوية امره خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة شهور واذا مرت هذة المدة دون تسوية الامر بين الشركاء او بين مالك المشروع والغير فان للهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية لتصفية المشروع مع اخطار مالك المشروع او احد الشركاء بذلك ويتم ايداع مبلغ التصفية في احد البنوك بعد استيفاء حقوق الدولة او اي حقوق للغير وبعد صدور حكم قضائي باستحقاقها

    4. اذا كان اطراف النزاع خاضعا لاحكام هذا القانون يجوز لهم عند التعاقد الاتفاق على الية حل النزاع بما فيها الالتجاء الى التحكيم وفقا للقانون العراقي او اي جهة اخرى معترف بها دوليا

    5. المنازعات الناشئة بين الهيئة او اي جهة حكومية وبين اي من الخاضعين لاحكام هذا القانون في غير المسائل المتعلقة بمخالفة احد احكام هذا القانون تخضع للقانون والمحاكم العراقية في المسائل المدنية اما في المنازعات التجارية فيجوز للاطراف اللجوء للتحكيم على ان ينص على ذلك في العقد المنظم للعلاقة بين الاطراف

    المادة (28):

    في حالة مخالفة المستثمر لاي من الاحكام الواردة في هذا القانون فللهيئة تنبيه المستثمر كتابة لازالة المخالفة خلال مدة محددة وفي حالة عدم قيام المستثمر بازالة المخالفة خلال المدة المحددة تقوم الهيئة بدعوة المستثمر او من يمثلة لبيان موقفه واعطائه مهلة اخرى لتسوية الموضوع وعند تكرار المخالفة او عدم ازالتها فللهيئة سحب اجازة المستثمر التي اصدرتها وايقاف العمل في المشروع مع احتفاظ الدولة بحقها في حرمان المستثمر من الاعفاءات والامتيازات التي منحت له من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر من جراء هذه المخالفة ودون الاخلال باي عقوبات او تعويضات اخرى تنص عليها القوانين النافذة .

    المادة (29): تخضع جميع مجالات الاستثمار لاحكام هذا القانون باستثناء ماياتي :

    اولا : الاستثمار في مجالي استخراج وانتاج النفط والغاز

    ثانيا :الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التامين

    المادة(30) : لمجلس الوزراء

    اولا : اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

    ثانيا : اصدار انظمة داخلية تحدد تشكيلات الهيئة وتقسيماتها ومهامها وسير العمل فيها وصلاحيات الهيئة والشؤون المالية وشؤون الموظفين واية امور اخرى

    المادة(31) : للهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ الانظمة الصادرة عن مجلس الوزراء وفق احكام هذا القانون

    المادة(32):تسري احكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمة والعاملة وبطلب من ادارتها وموافقة الهيئة دون اثر رجعي

    المادة (33): لايعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون

    المادة(34): يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم (39) لسنة 2003

    المادة(35): يلغى قانون الاستثمار العربي الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (62) لسنة 2002

    المادة (36): ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

    الاسباب الموجبة

    من اجل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعلمية وتنمية الموارد البشرية وايجاد فرص عمل للعراقيين بتشجيع الاستثمارات ودعم عملية تاسيس مشاريع الاستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الاصعدة الاقتصادية ومنح الامتيازات والاعفاءات لهذه المشاريع، شرع هذا القانون.
    avatar
    المحامية


    المساهمات : 124
    تاريخ التسجيل : 03/07/2011

    قانون الاستثمار العراقي Empty رد: قانون الاستثمار العراقي

    مُساهمة  المحامية الأربعاء يوليو 06, 2011 9:40 pm

    شكرا وبارك الله بك
    يعطيك العاافيه

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:48 pm