وجدت القوانين من اجل تقنين العلاقات الناشئة بين أفراد المجتمع غايتها حفظ الحقوق وضمان الحريات وحماية المصالح المشروعة ، لذلك فان تطور القوانين من حيث طبيعة الموضوع والشكل وآلية التشريع ألقى بظلاله على تطور الضمانات الدستورية ، وذلك لما يتمتع به القانون من قوة إلزامية تصل أحيانا الى حد فرض قيود تتعلق بسلب الحريات الشخصية إن لم تكن في إنهاء حياة إنسان ، لذا نجد ان في توفير أفضل وسيلة لآلية التشريع سارت بخطوات مهمة تجاه توسيع المشاركة الشعبية في إصدار التشريعات ومنها وجود البرلمانات او مجالس النواب ، لكن قد يصدر قانون او قرار له قوة القانون معبر عن وجهة نظر الأغلبية البرلمانية التي لا تعني بالضرورة إنها ممثلة للأغلبية الشعبية ، وقد يكون هذا القانون او القرار فيه خرق للمبادئ الدستورية و كما يعلم الجميع إن الدساتير عند إنشائها تعرض على الشعوب للمصادقة عليها بالاستفتاء وهذا ما معمول به في جميع البلدان الديمقراطية او التي تتمتع بهامش من الديمقراطية في ممارسة الحكم .
ومن هذا المحور ظهرت الحاجة الى وجود المحاكم الدستورية التي تعنى في النظر بالطعون المتعلقة بدستورية القوانين والقرارات التي لها قوة القانون ، بمعنى إنها تنظر في مدى انسجام ومطابقة النص القانوني مع أحكام الدستور النافذ ولها أن تحكم بعدم دستوريته ، وهذا يرتب اثرا قانونيا مهما اذ يجعل كل النتائج التي ترتبت على هذا النص او التشريع باطلة وبحكم العدم ، او برفض الطعن واعتباره دستوريا , لذلك فان وجود هذه المحكمة له تأثير كبير على الحياة العامة للمجتمعات ولابد لنا من ان نقف تجاه الرأي الذي يعتبر أن عمل المحكمة الرقابي هذا قد يكون باتجاه التدخل في السلطة التشريعية الممنوحة للبرلمان من الشعب وان جميع القوانين والتشريعات التي يصدرها تكون بناء على هذه السلطة او التفويض, كما قد يرى البعض الآخر انه تقويض لتلك السلطة ، لكن ما ان نمعن النظر في الموضوع من الناحية الفنية الدقيقة نرى ان الرد عليه متوفر في كون الدستور قد صدر بموجب مصادقة الشعب بنسبة لا تقل عن ثلثي الشعب من خلال الاستفتاء المباشر من قبل المواطنين عليه ، بمعنى ان المبادئ التي وردت فيه حازت على اغلبية ثلثي الشعب ، بينما القوانين لم تحصل إلا على أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان إن لم تكن بالأغلبية البسيطة بنسبة نصف زائد واحد, لذا فان الأغلبية الشعبية اكبر بكثير من الأغلبية البرلمانية من حيث العدد ، مما يكون من الضروري جدا المحافظة على هذه المبادئ التي اقرها الشعب او الامة وعدم منح الأغلبية البرلمانية سلطة التدخل في إصدار قوانين تتعارض مع الدستور أو حتى تصل إلى درجة تعطيل المبادئ الواردة فيه لذا فان وجود هيئة تكون بمثابة العين الحارسة على صيانة تلك المبادئ والقيم التي اقرها الشعب او الأمة أمر لابد منه .
كما يجب ملاحظة كون الطعن يكون منصب حصرا على القوانين والقرارات التي لها قوة القانون ولا ترد على الأحكام القضائية حيث ان لتلك الأحكام طرق نص عليها القانون للطعن فيها ولا مجال لذكرها الآن .
كما ان من المفيد الإشارة الى ان المحاكم الدستورية في اغلب البلدان تتقبل الطعون من كل الأشخاص الطبيعيين كالأفراد العاديين من المواطنين او الأشخاص المعنوية كالمؤسسات او الوزارات او الشركات, لذا نأمل ان تكون المحكمة الدستورية التي ستتشكل بموجب الدستور الجديد منسجمة مع ما تقدم من اجل ضمان سيادة القانون وديمومة الحكم الدستوري .
لكن ستظهر لنا إشكالية قانونية حول بعض القوانين والقررات التي لها القوة القانون النافذة حاليا, والتي صدرت اعتبارا من تاريخ قيام الدولة العراقية في عام 1921 ولحد الآن حيث يرى البعض إنها أضحت لا تنسجم مع المبادئ الجديدة التي وردت في أبواب وأحكام الدستور الجديد, إذ أنها ملزمة للقضاء للنظر في الدعاوى التي تقام بموجبها وعليه الحكم على وفق مقتضاها, لان القاضي عند النظر في أي قضية ملزم بإعمال النص النافذ ولا يحق له النظر في أي طعن بدستورية هذا القرار أو القانون لذا فان الدفوع بهذا الاتجاه ستكون كبيرة وكثيرة, مع الإشارة الى ان بعض تلك الدفوع أثيرت فعلاً خلال الفترة التي تلت أحداث عام 2003, مما ينهض معه السؤال التالي ,ماذا سيكون موقف القضاء من تلك الطعون؟ ,
من الافضل ان يصار الى إصدار تشريع من الجمعية الوطنية المقبلة يتضمن تعديل قوانين اصول المحاكمات الجزائية او المرافعات المدنية وكذلك أي نصوص او قواعد اجرائية تتعلق بالمحاكم بما يمنح القاضي سلطة استئخار النظر في الدعوى الى حين حسم النظر في الطعن المتعلق بالدستورية, على ان تتم احالة الطعن الى محكمة الدستورية بواسطة الجهة التي تم الطعن أمامها , فاذا صدر الحكم بقبول الطعن واعتبار القانون او القرار الذي له قوة القانون غير دستوري, فان محكمة الموضوع التي تنظر في الدعوى المتعلقة بهذا القانون ستلاحظ ذلك عند إصدارها قرار الحكم المتعلق بحسم الدعوى, اما اذا كان قرار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية يقضي برد او رفض الطعن واعتبار القانون دستوريا ومنسجم وأحكام الدستور النافذ فعند ذاك تستأنف المحكمة السير في الدعوى على وفق مقتضيات ذلك القانون , كما ان تلك الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فانها تكون واجبة الاتباع امام المحاكم الاخرى ولا يجوز الطعن مجددا في ذلك القانون, وانما يتم الاكتفاء بالقرار الصادر للمرة الاولى ويعمل به ويكون محل نظر من قبل المحكمة المختصة عند الدفع به من أي خصم في الدعوى ولا يجوز استئخار الدعوى وإحالة الدفع الى المحكمة الدستورية مرة أخرى وإنما يعتمد القرار الصادر من تلك المحكمة والمتعلق بدستورية القانون او القرار محل الطعن, وذلك من اجل تفويت الفرصة على من يسعى الى التسويف او المماطلة في حسم القضايا .
ومما تقدم نرى ان الطعن في دستورية القوانين سيحقق حظا أوفر لضمان الحريات والحقوق الأساسية للمواطن ويساهم في تعزيز الأمن القانوني والاجتماعي للأمة , وان ما ذكرته في أعلاه هو شذرة محفزة للباحثين في هذا المجال من مجالات القانون لتقديم ما يجود به فكرهم النير.
ومن هذا المحور ظهرت الحاجة الى وجود المحاكم الدستورية التي تعنى في النظر بالطعون المتعلقة بدستورية القوانين والقرارات التي لها قوة القانون ، بمعنى إنها تنظر في مدى انسجام ومطابقة النص القانوني مع أحكام الدستور النافذ ولها أن تحكم بعدم دستوريته ، وهذا يرتب اثرا قانونيا مهما اذ يجعل كل النتائج التي ترتبت على هذا النص او التشريع باطلة وبحكم العدم ، او برفض الطعن واعتباره دستوريا , لذلك فان وجود هذه المحكمة له تأثير كبير على الحياة العامة للمجتمعات ولابد لنا من ان نقف تجاه الرأي الذي يعتبر أن عمل المحكمة الرقابي هذا قد يكون باتجاه التدخل في السلطة التشريعية الممنوحة للبرلمان من الشعب وان جميع القوانين والتشريعات التي يصدرها تكون بناء على هذه السلطة او التفويض, كما قد يرى البعض الآخر انه تقويض لتلك السلطة ، لكن ما ان نمعن النظر في الموضوع من الناحية الفنية الدقيقة نرى ان الرد عليه متوفر في كون الدستور قد صدر بموجب مصادقة الشعب بنسبة لا تقل عن ثلثي الشعب من خلال الاستفتاء المباشر من قبل المواطنين عليه ، بمعنى ان المبادئ التي وردت فيه حازت على اغلبية ثلثي الشعب ، بينما القوانين لم تحصل إلا على أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان إن لم تكن بالأغلبية البسيطة بنسبة نصف زائد واحد, لذا فان الأغلبية الشعبية اكبر بكثير من الأغلبية البرلمانية من حيث العدد ، مما يكون من الضروري جدا المحافظة على هذه المبادئ التي اقرها الشعب او الامة وعدم منح الأغلبية البرلمانية سلطة التدخل في إصدار قوانين تتعارض مع الدستور أو حتى تصل إلى درجة تعطيل المبادئ الواردة فيه لذا فان وجود هيئة تكون بمثابة العين الحارسة على صيانة تلك المبادئ والقيم التي اقرها الشعب او الأمة أمر لابد منه .
كما يجب ملاحظة كون الطعن يكون منصب حصرا على القوانين والقرارات التي لها قوة القانون ولا ترد على الأحكام القضائية حيث ان لتلك الأحكام طرق نص عليها القانون للطعن فيها ولا مجال لذكرها الآن .
كما ان من المفيد الإشارة الى ان المحاكم الدستورية في اغلب البلدان تتقبل الطعون من كل الأشخاص الطبيعيين كالأفراد العاديين من المواطنين او الأشخاص المعنوية كالمؤسسات او الوزارات او الشركات, لذا نأمل ان تكون المحكمة الدستورية التي ستتشكل بموجب الدستور الجديد منسجمة مع ما تقدم من اجل ضمان سيادة القانون وديمومة الحكم الدستوري .
لكن ستظهر لنا إشكالية قانونية حول بعض القوانين والقررات التي لها القوة القانون النافذة حاليا, والتي صدرت اعتبارا من تاريخ قيام الدولة العراقية في عام 1921 ولحد الآن حيث يرى البعض إنها أضحت لا تنسجم مع المبادئ الجديدة التي وردت في أبواب وأحكام الدستور الجديد, إذ أنها ملزمة للقضاء للنظر في الدعاوى التي تقام بموجبها وعليه الحكم على وفق مقتضاها, لان القاضي عند النظر في أي قضية ملزم بإعمال النص النافذ ولا يحق له النظر في أي طعن بدستورية هذا القرار أو القانون لذا فان الدفوع بهذا الاتجاه ستكون كبيرة وكثيرة, مع الإشارة الى ان بعض تلك الدفوع أثيرت فعلاً خلال الفترة التي تلت أحداث عام 2003, مما ينهض معه السؤال التالي ,ماذا سيكون موقف القضاء من تلك الطعون؟ ,
من الافضل ان يصار الى إصدار تشريع من الجمعية الوطنية المقبلة يتضمن تعديل قوانين اصول المحاكمات الجزائية او المرافعات المدنية وكذلك أي نصوص او قواعد اجرائية تتعلق بالمحاكم بما يمنح القاضي سلطة استئخار النظر في الدعوى الى حين حسم النظر في الطعن المتعلق بالدستورية, على ان تتم احالة الطعن الى محكمة الدستورية بواسطة الجهة التي تم الطعن أمامها , فاذا صدر الحكم بقبول الطعن واعتبار القانون او القرار الذي له قوة القانون غير دستوري, فان محكمة الموضوع التي تنظر في الدعوى المتعلقة بهذا القانون ستلاحظ ذلك عند إصدارها قرار الحكم المتعلق بحسم الدعوى, اما اذا كان قرار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية يقضي برد او رفض الطعن واعتبار القانون دستوريا ومنسجم وأحكام الدستور النافذ فعند ذاك تستأنف المحكمة السير في الدعوى على وفق مقتضيات ذلك القانون , كما ان تلك الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فانها تكون واجبة الاتباع امام المحاكم الاخرى ولا يجوز الطعن مجددا في ذلك القانون, وانما يتم الاكتفاء بالقرار الصادر للمرة الاولى ويعمل به ويكون محل نظر من قبل المحكمة المختصة عند الدفع به من أي خصم في الدعوى ولا يجوز استئخار الدعوى وإحالة الدفع الى المحكمة الدستورية مرة أخرى وإنما يعتمد القرار الصادر من تلك المحكمة والمتعلق بدستورية القانون او القرار محل الطعن, وذلك من اجل تفويت الفرصة على من يسعى الى التسويف او المماطلة في حسم القضايا .
ومما تقدم نرى ان الطعن في دستورية القوانين سيحقق حظا أوفر لضمان الحريات والحقوق الأساسية للمواطن ويساهم في تعزيز الأمن القانوني والاجتماعي للأمة , وان ما ذكرته في أعلاه هو شذرة محفزة للباحثين في هذا المجال من مجالات القانون لتقديم ما يجود به فكرهم النير.