لأسبقية في التملك والاستغلال للعقار ورأي المشرع العراقي فيها ....
إن مشكلة الأسبقية في التملك والاستغلال على العقار من المشكل الواردة في مجتمعاتنا ....
ومن هذا يصح التساؤل على اثر أسبقية تملك أو استغلال عقار في تحقق مسؤولية المالك ,ومال على ذلك ..ماذا لو بنى شخص منزلا للسكنى بجوار مصنع كان قائما من قبل , فهل يحق لمالك المنزل أن يتضرر من المضايقات التي يسببها له المصنع ؟ ذهب رأي إلى إن الأسبقية تجعل مالك المصنع غير مسئول عن المضايقات التي يسببها مصنعه لمالك المنزل لان الأخير جار طارئ ولأنه تخير في بناء منزله - نقطة ظاهرة العيب – ولكن هذا الرأي على إطلاقه غير مقبول لأنه يؤدي إلى اضطرار المالك اللاحق إلى اختيار نوع الاستغلال الذي اختاره من سبقه وإلا كان عليه أن يتحمل الأضرار الفاحشة دون أن يكون له حق الرجوع على المالك السابق .
أما في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 فالظاهر إن من شأن الأسبقية أو الاستغلال أن تعصم المالك من المسؤولية , فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة( 1051) من القانون المدني العراقي على انه ))إذا كان احد يتصرف في ملكه تصرفا مشروعا , فجاء آخر واحدث في جانبه بناءا وتضرر من فعله فيجب عليه أن يدفع ضرره بنفسه )).
بهذه العبارات الركيكة عالج القانون المدني العراقي مسألة الأسبقية في التملك أو الاستغلال
ولهذا فأن الرأي الراجح فقها وقضاءا يذهب إلى إن الأسبقية لا تؤثر في مسؤولية المالك إلا إذا كانت جماعية بحيث يكون من شأنها أن تحدد طبيعة المنطقة , فالعبرة إذا هي بظروف المكان لا بمجرد الأسبقية .
من ذلك كان الأحرى بالمشرع العراقي أن يأخذ بالرأي الأخير حول مسألة الأسبقية في التملك أو الاستغلال ..
فنرجوا من المشرع العراقي التأني في تشريع القوانين...... والله الموفق .
إن مشكلة الأسبقية في التملك والاستغلال على العقار من المشكل الواردة في مجتمعاتنا ....
ومن هذا يصح التساؤل على اثر أسبقية تملك أو استغلال عقار في تحقق مسؤولية المالك ,ومال على ذلك ..ماذا لو بنى شخص منزلا للسكنى بجوار مصنع كان قائما من قبل , فهل يحق لمالك المنزل أن يتضرر من المضايقات التي يسببها له المصنع ؟ ذهب رأي إلى إن الأسبقية تجعل مالك المصنع غير مسئول عن المضايقات التي يسببها مصنعه لمالك المنزل لان الأخير جار طارئ ولأنه تخير في بناء منزله - نقطة ظاهرة العيب – ولكن هذا الرأي على إطلاقه غير مقبول لأنه يؤدي إلى اضطرار المالك اللاحق إلى اختيار نوع الاستغلال الذي اختاره من سبقه وإلا كان عليه أن يتحمل الأضرار الفاحشة دون أن يكون له حق الرجوع على المالك السابق .
أما في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 فالظاهر إن من شأن الأسبقية أو الاستغلال أن تعصم المالك من المسؤولية , فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة( 1051) من القانون المدني العراقي على انه ))إذا كان احد يتصرف في ملكه تصرفا مشروعا , فجاء آخر واحدث في جانبه بناءا وتضرر من فعله فيجب عليه أن يدفع ضرره بنفسه )).
بهذه العبارات الركيكة عالج القانون المدني العراقي مسألة الأسبقية في التملك أو الاستغلال
ولهذا فأن الرأي الراجح فقها وقضاءا يذهب إلى إن الأسبقية لا تؤثر في مسؤولية المالك إلا إذا كانت جماعية بحيث يكون من شأنها أن تحدد طبيعة المنطقة , فالعبرة إذا هي بظروف المكان لا بمجرد الأسبقية .
من ذلك كان الأحرى بالمشرع العراقي أن يأخذ بالرأي الأخير حول مسألة الأسبقية في التملك أو الاستغلال ..
فنرجوا من المشرع العراقي التأني في تشريع القوانين...... والله الموفق .