لحق في بيئة نظيفة
وضع اعلان المؤتمر الخاص بالبيئة البشرية الذي
دعت إليه الأمم المتحدة عام 1972 بهدف الهام الشعوب وارشادها للمحافظة على
البيئة وتعزيزها ونصت الفقرة الأولى من الديباجة على (الإنسان هو، في الوقت
نفسه، مخلوق بيئته ومحدد شكلها، فهي تؤمن له عناصر وجوده المادي وتتيح له
فرصة النمو الفكري والاجتماعي والروحي، وخلال التطور الطويل والقاسي للجنس
البشري على هذا الكوكب، تم الوصول الآن إلى مرحلة أكتسب فيها الإنسان، عبر
التقدم السريع للعلم والتكنولوجيا، القدرة على تحويل بيئته بأساليب لا تحصى
وعلى نطاق لم يسبق له مثيل، وكلا الجانبين من بيئة الإنسان، الطبيعي والذي
من صنع الإنسان، ضروري لرفاهيته وللتمتع بحقوق الإنسان الأساسية، وحتى
بالحق في الحياة).
وقد أكد المبدأ الأول من اعلان ستوكهولم على
(للانسان حق أساسي في الحرية، والمساواة وظروف عيش مناسبة، في بيئة ذات
نوعية تتيح حياة الكرامة والرفاه، وهو يتحمل مسؤولية جليلة في حماية بيئته
وتحسينها للجيل الحاضر وللأجيال المقبلة .....)(93).
ان الاهتمام
بالحق في بيئة نظيفة لا يعني الوصول إلى تحقيق بيئة مثالية لعيش الإنسان بل
ان الغاية هو المحافظة على التكوين الطبيعي للمحيط الذي يعيش فيه الإنسان
وحماية هذا المحيط من أي تدهور خطير وتطويره بالشكل الذي يؤدي إلى خدمة
الإنسان وهناك نصوص دستورية في العديد من دساتير دول العالم نصت على حماية
الحق في البيئة إذ نصت المادة 54 من الدستور الاسباني لعام 1978 على تمتع
الإنسان ببيئة مناسبة تساهم في تطويره، بينما نصت المادة 123 من دستور بيرو
لعام 1979 على (الحق بالعيش في بيئة سليمة وملائمة لتطوير الحياة والحفاظ
على الريف والطبيعة)(94).
ولعل الدستور العراقي من الدساتير العربية
القليله التي اهتمت بهذا الحق فقد اورد في المادة (33) منه (اولاً:- لكل
فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة .
ثانياً :- تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما .)
وإذا
كانت حقوق الإنسان على وجه العموم، تمثل التزاماً على الأفراد أو الدولة
في الوقت نفسه التي تعد فيها حقوقاً لمصلحة الإنسان فقد حدد المبدأ رقم 23
من الميثاق العالمي للطبيعة 1982 بوضوح مضمون المشاركة الفردية حيث نص على
(يجب اتاحة الفرصة لجميع الأشخاص وفقاً لتشريعهم الوطني للاسهام منفردين أو
مشاركين مع غيرهم في صياغة القرارات ذات الصلة المباشرة ببيئتهم، واتاحة
وسائل الانتصاف أمامهم إذا الحق بهم ضرر أو تدهور).
واعمالاً
للاتجاه المتقدم نصت المادة 66 من الدستور البرتغالي على (1- للجميع الحق
ببيئة بشرية سليمة ومتوازنة وعليهم واجب حمايتها. 2- تلتزم الدولة عن طريق
مؤسساتها بالمناشدة وبمساندة المبادرات الجماهيرية في أ- منع التلوث
والسيطرة على آثاره وأشكال التآكل المؤذية التي يسببها. ب- تنظيم مساحة
اقليمية وذلك بغية اقامة مناطق مستقرة بايلوجياً. ج- خلق وتطوير المتنزهات
الطبيعية. د- تشجيع الاستمتاع العقلاني بالموارد الطبيعية مع الحفاظ على
مسؤوليتها واستقرارها البيئي)(95).
وعلى مستوى التطبيقات القضائية
الوطنية يمكن الإشارة إلى قرار المحكمة الهندية العليا التي أكدت بان
الالتزام بالمحافظة على التوازن الآيكولوجي لا يقتصر على الدول فحسب وإنما
يمتد إلى الأفراد(96).
كذلك تعرضت المؤسسات القضائية الدولية للحق
في البيئة فقد أكدت محكمة العدل الدولية في الفتوى الصادرة عنها عام 1996
بخصوص مشروعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها على الحق في
بيئة نظيفة وأقرت بوجود القانون البيئي العرفي وذكرت (ان وجود التزام عام
على الدول بضمان احترام الأنشطة الجارية في إطار ولايتها أو سيطرتها لبيئة
الدول الأخرى أو المناطق الواقعة خارج السيطرة الوطنية، شكل الآن جزءاً من
القانون الدولي المتصل بالبيئة)(97)
وضع اعلان المؤتمر الخاص بالبيئة البشرية الذي
دعت إليه الأمم المتحدة عام 1972 بهدف الهام الشعوب وارشادها للمحافظة على
البيئة وتعزيزها ونصت الفقرة الأولى من الديباجة على (الإنسان هو، في الوقت
نفسه، مخلوق بيئته ومحدد شكلها، فهي تؤمن له عناصر وجوده المادي وتتيح له
فرصة النمو الفكري والاجتماعي والروحي، وخلال التطور الطويل والقاسي للجنس
البشري على هذا الكوكب، تم الوصول الآن إلى مرحلة أكتسب فيها الإنسان، عبر
التقدم السريع للعلم والتكنولوجيا، القدرة على تحويل بيئته بأساليب لا تحصى
وعلى نطاق لم يسبق له مثيل، وكلا الجانبين من بيئة الإنسان، الطبيعي والذي
من صنع الإنسان، ضروري لرفاهيته وللتمتع بحقوق الإنسان الأساسية، وحتى
بالحق في الحياة).
وقد أكد المبدأ الأول من اعلان ستوكهولم على
(للانسان حق أساسي في الحرية، والمساواة وظروف عيش مناسبة، في بيئة ذات
نوعية تتيح حياة الكرامة والرفاه، وهو يتحمل مسؤولية جليلة في حماية بيئته
وتحسينها للجيل الحاضر وللأجيال المقبلة .....)(93).
ان الاهتمام
بالحق في بيئة نظيفة لا يعني الوصول إلى تحقيق بيئة مثالية لعيش الإنسان بل
ان الغاية هو المحافظة على التكوين الطبيعي للمحيط الذي يعيش فيه الإنسان
وحماية هذا المحيط من أي تدهور خطير وتطويره بالشكل الذي يؤدي إلى خدمة
الإنسان وهناك نصوص دستورية في العديد من دساتير دول العالم نصت على حماية
الحق في البيئة إذ نصت المادة 54 من الدستور الاسباني لعام 1978 على تمتع
الإنسان ببيئة مناسبة تساهم في تطويره، بينما نصت المادة 123 من دستور بيرو
لعام 1979 على (الحق بالعيش في بيئة سليمة وملائمة لتطوير الحياة والحفاظ
على الريف والطبيعة)(94).
ولعل الدستور العراقي من الدساتير العربية
القليله التي اهتمت بهذا الحق فقد اورد في المادة (33) منه (اولاً:- لكل
فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة .
ثانياً :- تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما .)
وإذا
كانت حقوق الإنسان على وجه العموم، تمثل التزاماً على الأفراد أو الدولة
في الوقت نفسه التي تعد فيها حقوقاً لمصلحة الإنسان فقد حدد المبدأ رقم 23
من الميثاق العالمي للطبيعة 1982 بوضوح مضمون المشاركة الفردية حيث نص على
(يجب اتاحة الفرصة لجميع الأشخاص وفقاً لتشريعهم الوطني للاسهام منفردين أو
مشاركين مع غيرهم في صياغة القرارات ذات الصلة المباشرة ببيئتهم، واتاحة
وسائل الانتصاف أمامهم إذا الحق بهم ضرر أو تدهور).
واعمالاً
للاتجاه المتقدم نصت المادة 66 من الدستور البرتغالي على (1- للجميع الحق
ببيئة بشرية سليمة ومتوازنة وعليهم واجب حمايتها. 2- تلتزم الدولة عن طريق
مؤسساتها بالمناشدة وبمساندة المبادرات الجماهيرية في أ- منع التلوث
والسيطرة على آثاره وأشكال التآكل المؤذية التي يسببها. ب- تنظيم مساحة
اقليمية وذلك بغية اقامة مناطق مستقرة بايلوجياً. ج- خلق وتطوير المتنزهات
الطبيعية. د- تشجيع الاستمتاع العقلاني بالموارد الطبيعية مع الحفاظ على
مسؤوليتها واستقرارها البيئي)(95).
وعلى مستوى التطبيقات القضائية
الوطنية يمكن الإشارة إلى قرار المحكمة الهندية العليا التي أكدت بان
الالتزام بالمحافظة على التوازن الآيكولوجي لا يقتصر على الدول فحسب وإنما
يمتد إلى الأفراد(96).
كذلك تعرضت المؤسسات القضائية الدولية للحق
في البيئة فقد أكدت محكمة العدل الدولية في الفتوى الصادرة عنها عام 1996
بخصوص مشروعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها على الحق في
بيئة نظيفة وأقرت بوجود القانون البيئي العرفي وذكرت (ان وجود التزام عام
على الدول بضمان احترام الأنشطة الجارية في إطار ولايتها أو سيطرتها لبيئة
الدول الأخرى أو المناطق الواقعة خارج السيطرة الوطنية، شكل الآن جزءاً من
القانون الدولي المتصل بالبيئة)(97)