منتديات القانون العراقي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى متخصص بالقوانين والقرارات الصادرة من المحاكم والمقالات القانونية


2 مشترك

    تحريم التعذيب والمعاملات غير الانسانية

    مدير المنتدى
    مدير المنتدى
    Admin


    المساهمات : 93
    تاريخ التسجيل : 16/01/2011
    العمر : 37

    تحريم التعذيب والمعاملات غير الانسانية Empty تحريم التعذيب والمعاملات غير الانسانية

    مُساهمة  مدير المنتدى الأحد يناير 16, 2011 9:27 pm

    حريم التعذيب والعقوبات والمعاملة غير الإنسانية
    ويرتبط بالحق في
    الحياة والحرية والأمان الشخصي تحريم التعذيب والعقوبات والمعاملة غير
    الإنسانية والحقيقة أن تحريم هذه الممارسات قد جاء مباشرة بعد النص على
    الحق في الحياة في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان مما يعكس أهمية النص
    على تحريم التعذيب وضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية، وتعرضت اللجنة
    الأوربية لحقوق الإنسان إلى هذا الموضوع في الطعن الفردي الذي قدمه مواطن
    نمساوي حكم عليه بالسجن في بلده وكان يتعرض للنوم على أشياء صلبة مرة واحدة
    كل ثلاثة أشهر كعقوبة تكميلية حكمت بها المحكمة النمساوية وعلى الرغم من
    ان الطاعن لم يُشِرْ إلى هذه المسألة باعتبارها معاملة غير إنسانية فقد
    تعرضت الجنة لها تلقائياً وذكرت في قرارها الصادر عام 1959 (انها لاحظت
    جسامة العقوبة التي وقعت على الطاعن بمقتضى نظام النوم على أشياء صلبة،
    ولكن مع ذلك، فان هذه العقوبة التكميلية لا يتعرض لها الطاعن إلا مرة كل
    ثلاثة شهور، ولا تعد نظراً لذلك عقوبة غير إنسانية بالمعنى الوارد في
    الاتفاقية).
    وربما كانت اللجنة ستعد مثل هذه العقوبة غير إنسانية أو
    استثنائية لو كان الطاعن يتعرض لها يومياً أو خلال مدة طويلة من فترة السجن
    المحكوم بها عليه، ويؤيد هذا الفهم ان اللجنة لاحظت من تلقاء نفسها جسامة
    هذه العقوبة.
    ان النصوص الدستورية التي تؤكد على تحريم التعذيب
    والمعاملة غير الإنسانية أو القاسية أو الاستثنائية، توفر بشكل خاص منهجاً
    لحماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ولا توجد في عدد من دساتير
    الدول العربية أية إشارة إلى التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة أو
    الحاطة بالكرامة، فالدساتير العربية التي ترحم التعذيب أو المعاملة القاسية
    أو المهينة أو الحاطة بالكرامة لا تتجاوز نصف الدساتير العربية وعلى درجات
    متفاوتة من التحديد والوضوح حيث تستخدم مصطلحات مثل (الإيذاء والإساءة أو
    المعاملة بشكل يوصف بالتعذيب بدنياً أو جسمانياً أو معنوياً أو نفسياً أو
    استخدام مصطلح المعاملة الحاطة بالكرامة أو المهينة أو وضع عقوبات جزائية
    ضد من يرتكب التعذيب أو ينتهك الحظر المفروض عليه (م28/3 من الدستور
    السوري)، فضلاً عن اعتبار ما انتزع بسبب التعذيب لاغياً وباطلاً (م 19 و 42
    من الدستور المصري)، أما المادة (45) من الدستور الجزائري فهي توفر ضمانة
    جيدة بهذا الخصوص إذ تنص على (لدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب ان يجرى
    فحص طبي على الموقوف ان طلب ذلك، على ان يعلم بهذه الإمكانية)، ومع ان
    الفحص الطبي من الوسائل الرادعة أو العملية لمنع اللجوء إلى التعذيب إلا ان
    ما يلاحظ عليه أنه يُلقي بعبء المطالبة بالفحص الطبي على عاتق الموقوف
    وعند انتهاء مدة التوقيف فقط وليس قبل ذلك ويقع الالتزام على الدولة
    بإعلامه ان له الحق في ذلك في نهاية المدة المذكورة.
    وتوجد نصوص
    دستورية أخرى في دول العالم تنص على تحريم التعذيب والمعاملات القاسية أو
    غير الإنسانية كالمادة (38) من دستور اليابان لعام 1967 التي نصت على (لا
    يجوز إكراه أحد على الإدلاء بأقوال تسيء إلى مصالحه، والاعتراف الذي يتم
    نتيجة للإكراه أو التعذيب أو التهديد أو القبض أو الحبس لفترة تتجاوز ما
    يقتضي به القانون لا يجوز ان ينهض دليلاً في الإثبات، كما لا يجوز إدانة
    أحد أو توقيع عقوبة جنائية عليه إذا كان اعترافه هو الدليل الوحيد القائم
    ضده).
    اما الدستور العراقي لعام 2005 فقد نص على تحريم جميع انواع
    التعذيب والمعاملة غير الانسانية فجاء في المادة (37) (( يحرم جميع انواع
    التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية ولا عبرة باي اعتراف انتزع
    بالاكراه او التهديد او التعذيب ، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر
    المادي او المعنوي الذي اصابه وفقاً للقانون)).
    avatar
    المحامية


    المساهمات : 124
    تاريخ التسجيل : 03/07/2011

    تحريم التعذيب والمعاملات غير الانسانية Empty رد: تحريم التعذيب والمعاملات غير الانسانية

    مُساهمة  المحامية الأحد يوليو 17, 2011 9:09 pm

    شكرا على المشاركة
    بارك الله بك

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت مايو 11, 2024 4:00 am