باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى أحكام البند(أولا) من المادة ( 61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الأتي:
رقم ( ) لسنة 2007
قانون
الخدمة الجامعية
المادة 1/
أولاــ تسري أحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية .
ثانيا ــ يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاؤها لإغراض هذا لقانون.
الوزارة ــ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الوزيرــ وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المؤسسة – الجامعة أو المعهد .
الجامعة – إحدى الجامعات العراقية الرسمية.
الهيأة – هيأة التعليم التقني .
ثالثا – يقصد بموظف الخدمة الجامعية ، كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية ، المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40 ) لسنة 1988 أو إي قانون يحل محله.
المادة 2/
يتولى موظف الخدمة الجامعية ما يأتي:
أولا- رعاية الطلبة فكريا وتربويا ، بما يحقق مصلحة الوطن والأمة في
إرساء دعائم المجتمع العراقي الديمقراطي نحو بناء حضارة إنسانية راقية متخذا من الأسلوب العلمي في التفكير والممارسة أداة لتحقيق تلك الأهداف.
ثانيا - القيام بالتدريسات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية
والتدريب والمختبرات والمعامل والحقول التجريبية ، والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن استعمالها وإلقاء المحاضرات النظرية والعملية ، وحل التمارين وتدقيق تقارير الطلبة والإشراف على البحوث والرسائل.
ثالثا - إجراء البحوث العلمية في مختلف المجالات.
رابعا- الإسهام في النشاطات الجامعية كالمواسم الثقافية ويوم الجامعة
ومعارض الكلية وحفلات التخرج والفعاليات الطلابية وما يطلب منه القيام به من فعاليات علمية وتعليمية.
خامسا- الإسهام في التأليف والترجمة والنشر.
سادساً- الإسهام في المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة داخل الوزارة
وخارجها.
سابعا - الإسهام في تطوير الأقسام العلمية فكريا وتربويا وعلميا،
وتقديم الدراسات والبحوث والتقارير والخطط والمناهج الدراسية.
ثامنا- أجراء الامتحانات ومراقبة حسن سيرها .
تاسعاً - الإسهام في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية داخل
العراق وخارجه.
عاشرا - القيام بالدراسات والبحوث التي تقترحها دوائر الدولة
والقطاع العام والخاص في نطاق التعاون بين مؤسسته وتلك الجهات.
حادي عشر- أداء الواجبات الإدارية التي تكلفه الوزارة بها أو
المؤسسة التعليمية التي يعمل فيها.
ثاني عشر- العمل في المراكز أو المكاتب الاستشارية المتخصصة التابعة
للوزارة أو مؤسساتها التعليمية.
ثالث عشر/ التواجد العلمي في مؤسسته بما لا يقل عن (30) ساعة
أسبوعيا لتحقيق الفقرات أعلاه من هذه المادة.
المادة 3/
يقدم كل من الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكلات ، وما يقترحه من توصيات لحلها ، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها.
المادة 4/
أولا – لا يجوز للمدرس المساعد تدريس طلبة الدراسات العليا
والإشراف على بحوثهم ورسائلهم .
ثانيا – يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس
بالتدريس والإشراف على طلبة الماجستير فقط.
ثالثا – يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس
المساعد بالتدريس النظري في الدراسات الأولية الجامعية.
المادة 5/
يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي :
أولاً – تعيين أو أعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة
الجامعية في مركز الوزارة .
ثانياً – الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية
الى ملاك الجامعات وقبول استقالتهم وأحالتهم إلى التقاعد
وفق قانون.
ثالثاً – الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية إلى خارج الوزارة
وفقا للقانون .
رابعاً – استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية، عدا من
كان مصابا بمرض سار من النوع الحاد أو المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية .
خامسا – ترفيع أو ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة
وفق القانون.
المادة 6/
أولا- يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله وبتوصية من
مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز:
1- تعيين أو أعادة تعييين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية .
2- تعيين الموظفين من الفنيين والإداريين .
ثانيا– يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله ترفيع موظف
الخدمة الجامعية وفق القانون.
ثالثا – يتولى مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز ترقية موظف الخدمة
الجامعية وفق القانون.
المادة 7/
أولاً – يستحق موظف الخدمة الجامعية المتفرغ وغير المتفرغ أجور
المحاضرات لما زاد على نصابه التدريسي المقرر ويلتزم بالتعليمات المنظمة لهيكل عمله على أن تراعى في ذلك المراتب العلمية .
ثانياً – يعد موظف الخدمة الجامعية متفرغا بعد أكمال نصابه بحكم
القانون عند مباشرته الوظيفة المعين فيها أو المعاد إليها ويتم تحديد النصاب بتعليمات تصدرها الوزارة على ان تراعى المراتب العلمية..
ثالثا– لا يجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب أحكام هذا
القانون ، أن بمارس أي عمل من أعمال مهنته لحسابه الخاص خارج نطاق عمله الجامعي ما لم يوجد نص بخلاف ذلك .
رابعا– يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ والمتفرغ العلمي بموجب
أحكام هذا القانون مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة (100%) مئة من المئة من راتبه الشهري ، ولا تحجب هذه المخصصات مكافآت الاستشارة الفنية للمؤسسات الحكومية والخاصة ضمن اختصاصه العلمي والتأليف والترجمة والإنتاج العلمي والفني.
خامسا – للوزير بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز
استثناء موظف الخدمة الجامعية من التفرغ بناء على طلبه.
سادسا – يستحق موظف الخدمة الجامعية المنسب من مؤسسة تعليمية
إلى أخرى مخصصات والامتيازات ذاتها التي يتمتع بها اقرأنه في المؤسسة المنسب إليها أو المنسب منها، أيهما أكثر.
سابعا – لا يستحق موظف الخدمة الجامعية غير المتفرغ ، وفق أحكام
هذا القانون ، ممن توفر فيه شروط عضو الهيأة التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في البند ( رابعا) من هذه المادة .
ثامنا – يستمر صرف مخصصات الخدمة الجامعية خلال العطل
والإجازات الاعتيادية والمرضية وأجازات الوضع و الايفادات الرسمية . ويمنح نصف الراتب مع نصف المخصصات لأجازات الأمومة وللمجازين للدراسة داخل و خارج العراق وللمتمتعين بالبعثات الدراسية والزمالات في الخارج .
تاسعا – للوزير أو من يخوله بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو
المركز المستندة إلى الحاجة الحقيقية إصدار القرار بتفرغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الطبيب البيطري أو الصيدلي أو المهندس من غير أعضاء الهيأة التدريسية وفق أحكام هذا القانون ، ويمنح مخصصات بنسبة(100%) مئة من المئة من المخصصات التي يستحقها من هم في مهنته بموجب القوانين والأنظمة أيهما أكثر.
عاشرا – على موظف الخدمة الجامعية الذي يعين لأول مرة أو المنقول
من دوائر الدولة أو القطاع العام ، إلى إحدى مؤسسات الوزارة التعليمية أن يقدم خلال العام الدراسي الأول من عمله ما يثبت أهليته للعمل العلمي ( الأكاديمي ) بما يظهر قابليته في البحث العلمي أو يساهم في عملية الترجمة أو يقوم بجهود تدريسية ناجحة يعتمدها مجلس القسم ومجلس الكلية أو المعهد ، وعندئذ يثبت في وظيفته ، وبخلاف ذلك ينقل إلى خارج المؤسسة.
حادي عشر – للوزير تنسيب موظف الخدمة الجامعية المشمول بإحكام
هذا القانون للعمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدة لا تزيد على(3) ثلاث سنوات ويحتفظ بحقوقه وامتيازاته.
ثاني عشر – لموظف الخدمة الجامعية الحاصل على شهادة الماجستير
أكمال دراسته للحصول على شهادة الدكتوراه داخل العراق مع استمراره في مهامه الوظيفية ويعد متفرغا جزئيا لإكمال دراسته وتخفض ساعات عمله بما يساعده على الاستمرار بالدراسة مع احتفاظه بجميع حقوقه وامتيازاته خلال مدة الدراسة بما فيها مخصصات التفرغ الجامعي.
المادة 8 /
تتحمل الوزارة أو المؤسسة التعليمية تكاليف العلاج لموظف الخدمة الجامعية دون عائلته خارج العراق أذا تعذر معالجته داخل العراق بناء على تقرير صادر من لجنة طبية رسمية مختصة.
المادة 9 /
أولا – يجوز تنسيب موظف الخدمة الجامعية إلى أي دائرة من دوائر
الدولة وفق القانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى وعلى الدائرة المنسب أليها صرف جميع رواتبه ومخصصاته من موازنتها السنوية .
ثانيا – للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمن هو برتبة أستاذ أو
أستاذ مساعد أو مدرس داخل العراق أو خارجه في الحالات التي يتعذر التفرغ فيها في الداخل بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز لمدة سنة دراسية واحدة أو فصل دراسي واحد مرة كل خمس سنوات ويصرف له خلالها جميع رواتبه ومخصصات التفرغ الجامعي.
ثالثا– للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمدة سنة واحدة لمن هو
برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد خارج العراق أذا أمضى سنتين في خدمة فعلية بعد تفرغه داخل العراق مع مراعاة الحاجة الفعلية لخدماته داخل العراق.
رابعا – يصدر الوزير تعليمات تنظم الأمور المتعلقة بالتفرغ العلمي.
المادة 10/
أولا – يستحق موظف الخدمة الجامعية أجازة اعتيادية براتب تام
لمدة(15) خمسة عشر يوما عن كل سنة دراسية ويجوز تراكم هذه الإجازات على ان لا يمنح الموظف خلال السنة الدراسية الواحدة أكثر من (30) ثلاثين يوما.
ثانيا– تدور لحساب موظف الخدمة الجامعية أجازاته الاعتيادية التي
استحقها طبقا لأحكام هذا القانون وقانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960.
ثالثا– يستحق موظف الخدمة الجامعية أجازة العطلة السنوية لمدة (60)
ستون يوما ، ولرئيس الجامعة أن يدعو موظف الخدمة الجامعية لأداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة أو بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية ، ولا يعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين ، إلا بموافقة الموظف.
رابعا –
ا– يستحق موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد رواتبه
الاسمية عن مده أجازة العطلة السنوية البالغة (60) ستون يوما مضافا أليها ما تراكم من أجازات اعتيادية على أن لا تتجاوز (180) مئه وثمانون يوما.
ب– يجوز احتساب مدة الإجازات الاعتيادية المتراكمة خدمة تقاعدية بناء على طلب تحريري من موظف الخدمة الجامعية.
المادة 11/
أولاً– ا– يجوز تمديد خدمة الأستاذ والأستاذ المساعد بناء على موافقته التحريرية وتوصية من مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
ب– أحالة من يتم تمديد خدمته الى التقاعد وفق الفقرة (ا) من هذا البند عند أكماله (70) السبعون من العمر.
ثانياً – يشمل بهذا القانون موظفو الخدمة الجامعية الذين أحيلوا الى
التقاعد قبل صدوره.
المادة 12/
يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات الخدمة الجامعية في إحدى الحالات الآتية:
أولا– إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة جامعية لا تقل عن (25) سنة.
ثانيا – إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن أداء واجباته
بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته أو عمره .
ثالثا – إذا أحيل إلى التقاعد وكانت له من الخدمة جامعية (30) ثلاثون سنة
ولم يكن قد أكمل السن القانونية للإحالة إلى التقاعد .
رابعا– أذا توفى وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره.
المادة 13 /
يلتزم موظف الخدمة الجامعية بالقوانين والأنظمة والتعليمات المقررة وبما تقتضيه الأعراف والتقاليد الجامعية ويتجنب كل ما من شانه الإخلال بواجبات وظيفته العلمية والتربوية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 14/
أولاً – منح الموظفين الفنيين العاملين في الوزارة ومؤسساتها مخصصات
بنسبة(100%) مئة من المئة من الراتب.
ثانياً – منح الموظفين الإداريين الذين يتطلب وجودهم مع موظفي
الخدمة الجامعية مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة (75%) خمس وسبعين من المئة من الراتب.
المادة 15 /
1- منح معاوني العمداء ورؤساء الأقسام العلمية في الكليات والمعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهريا 250000 مئتان وخمسون ألف دينار .
2- منح مقرري الأقسام العلمية مخصصات منصب مقطوعة
شهريا150000 مئة وخمسون إلف دينار.
3- منح مسؤولي الأقسام الإدارية في مركز الوزارة والجامعات والكليات
والمعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهريا 100.000مئة إلف دينار.
المادة 16/
التنسيق بين مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
والوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة يتم من خلاله ما يأتي:
أولاً – تكليف بعض التدريسيين أو الباحثين في مؤسسات وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء البحوث والتجارب والقيام بنشاطات ذات علاقة باختصاص الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة بهدف تطوير الجوانب الإنتاجية والخدمية فيها مقابل أجور متفق عليها بين الجانبين وتخصص نسبة لا تزيد على(80%) ثمانين من المئة من هذه الأجور للمشاركين فيها وتخصص النسبة المتبقية منها للجامعة أو الكلية أو الهيأة أو المعهد وفق تعليمات يصدرها الوزير.
ثانياً – الاستعانة بالملاكات العلمية والفنية التي تعمل في الوزارات
والجهات غير المرتبطة بوزارة للقيام بالتدريسات النظرية والعلمية والتطبيقية والميدانية والتدريب والإشراف على رسائل الدراسات العليا لقاء أجور أو مكافآت تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 17/
تستثنى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد الأعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في أي قانون أخر.
المادة 18 /
أولا- تطبق أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم
(40) لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون
انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون
التقاعد الموحد رقم (27) لسنة2006والامر المرقم (6) لسنة 2005 وقانون
رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم( ) لسنة 2008 باستثناء المادة
-15- منه فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
ثانيا / لا يمنع سريان هذا القانون من استفادة المشمولين بأحكامه من أي
قانون أخر .
المادة 19 /
للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 20 /
يلغى قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يلغيها أو يحل محلها.
المادة 21/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ
1/1/2008.
الأسباب الموجبة
لأجل الارتقاء بمستوى الكادر التدريسي والأكاديمي لتطوير العمل الجامعي على نحو ينسجم مع المعطيات والمتغيرات الإقليمية في مضمار التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تناول شؤون موظفي الخدمة الجامعية كافة ، ولغرض مواكبة التطورات على مستوى العالم في المجال الأكاديمي وانسجاما مع التحولات الديمقراطية والحضارية المهمة التي يشهدها العراق ولفتح مجالات وأفاق جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية ولوضع إستراتيجية جديدة وشاملة للتعليم العالي في العراق دعما للمسيرة التعليمية وتحقيقا لتطورات ملموسة في مجال البحث العلمي ولتحصين الملاك التدريسي ورفع مستواه ألمعاشي والحفاظ عليه فقط شرع هذا القانو
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى أحكام البند(أولا) من المادة ( 61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الأتي:
رقم ( ) لسنة 2007
قانون
الخدمة الجامعية
المادة 1/
أولاــ تسري أحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية .
ثانيا ــ يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاؤها لإغراض هذا لقانون.
الوزارة ــ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الوزيرــ وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المؤسسة – الجامعة أو المعهد .
الجامعة – إحدى الجامعات العراقية الرسمية.
الهيأة – هيأة التعليم التقني .
ثالثا – يقصد بموظف الخدمة الجامعية ، كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية ، المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40 ) لسنة 1988 أو إي قانون يحل محله.
المادة 2/
يتولى موظف الخدمة الجامعية ما يأتي:
أولا- رعاية الطلبة فكريا وتربويا ، بما يحقق مصلحة الوطن والأمة في
إرساء دعائم المجتمع العراقي الديمقراطي نحو بناء حضارة إنسانية راقية متخذا من الأسلوب العلمي في التفكير والممارسة أداة لتحقيق تلك الأهداف.
ثانيا - القيام بالتدريسات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية
والتدريب والمختبرات والمعامل والحقول التجريبية ، والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن استعمالها وإلقاء المحاضرات النظرية والعملية ، وحل التمارين وتدقيق تقارير الطلبة والإشراف على البحوث والرسائل.
ثالثا - إجراء البحوث العلمية في مختلف المجالات.
رابعا- الإسهام في النشاطات الجامعية كالمواسم الثقافية ويوم الجامعة
ومعارض الكلية وحفلات التخرج والفعاليات الطلابية وما يطلب منه القيام به من فعاليات علمية وتعليمية.
خامسا- الإسهام في التأليف والترجمة والنشر.
سادساً- الإسهام في المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة داخل الوزارة
وخارجها.
سابعا - الإسهام في تطوير الأقسام العلمية فكريا وتربويا وعلميا،
وتقديم الدراسات والبحوث والتقارير والخطط والمناهج الدراسية.
ثامنا- أجراء الامتحانات ومراقبة حسن سيرها .
تاسعاً - الإسهام في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية داخل
العراق وخارجه.
عاشرا - القيام بالدراسات والبحوث التي تقترحها دوائر الدولة
والقطاع العام والخاص في نطاق التعاون بين مؤسسته وتلك الجهات.
حادي عشر- أداء الواجبات الإدارية التي تكلفه الوزارة بها أو
المؤسسة التعليمية التي يعمل فيها.
ثاني عشر- العمل في المراكز أو المكاتب الاستشارية المتخصصة التابعة
للوزارة أو مؤسساتها التعليمية.
ثالث عشر/ التواجد العلمي في مؤسسته بما لا يقل عن (30) ساعة
أسبوعيا لتحقيق الفقرات أعلاه من هذه المادة.
المادة 3/
يقدم كل من الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكلات ، وما يقترحه من توصيات لحلها ، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها.
المادة 4/
أولا – لا يجوز للمدرس المساعد تدريس طلبة الدراسات العليا
والإشراف على بحوثهم ورسائلهم .
ثانيا – يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس
بالتدريس والإشراف على طلبة الماجستير فقط.
ثالثا – يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس
المساعد بالتدريس النظري في الدراسات الأولية الجامعية.
المادة 5/
يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي :
أولاً – تعيين أو أعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة
الجامعية في مركز الوزارة .
ثانياً – الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية
الى ملاك الجامعات وقبول استقالتهم وأحالتهم إلى التقاعد
وفق قانون.
ثالثاً – الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية إلى خارج الوزارة
وفقا للقانون .
رابعاً – استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية، عدا من
كان مصابا بمرض سار من النوع الحاد أو المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية .
خامسا – ترفيع أو ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة
وفق القانون.
المادة 6/
أولا- يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله وبتوصية من
مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز:
1- تعيين أو أعادة تعييين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية .
2- تعيين الموظفين من الفنيين والإداريين .
ثانيا– يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله ترفيع موظف
الخدمة الجامعية وفق القانون.
ثالثا – يتولى مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز ترقية موظف الخدمة
الجامعية وفق القانون.
المادة 7/
أولاً – يستحق موظف الخدمة الجامعية المتفرغ وغير المتفرغ أجور
المحاضرات لما زاد على نصابه التدريسي المقرر ويلتزم بالتعليمات المنظمة لهيكل عمله على أن تراعى في ذلك المراتب العلمية .
ثانياً – يعد موظف الخدمة الجامعية متفرغا بعد أكمال نصابه بحكم
القانون عند مباشرته الوظيفة المعين فيها أو المعاد إليها ويتم تحديد النصاب بتعليمات تصدرها الوزارة على ان تراعى المراتب العلمية..
ثالثا– لا يجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب أحكام هذا
القانون ، أن بمارس أي عمل من أعمال مهنته لحسابه الخاص خارج نطاق عمله الجامعي ما لم يوجد نص بخلاف ذلك .
رابعا– يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ والمتفرغ العلمي بموجب
أحكام هذا القانون مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة (100%) مئة من المئة من راتبه الشهري ، ولا تحجب هذه المخصصات مكافآت الاستشارة الفنية للمؤسسات الحكومية والخاصة ضمن اختصاصه العلمي والتأليف والترجمة والإنتاج العلمي والفني.
خامسا – للوزير بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز
استثناء موظف الخدمة الجامعية من التفرغ بناء على طلبه.
سادسا – يستحق موظف الخدمة الجامعية المنسب من مؤسسة تعليمية
إلى أخرى مخصصات والامتيازات ذاتها التي يتمتع بها اقرأنه في المؤسسة المنسب إليها أو المنسب منها، أيهما أكثر.
سابعا – لا يستحق موظف الخدمة الجامعية غير المتفرغ ، وفق أحكام
هذا القانون ، ممن توفر فيه شروط عضو الهيأة التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في البند ( رابعا) من هذه المادة .
ثامنا – يستمر صرف مخصصات الخدمة الجامعية خلال العطل
والإجازات الاعتيادية والمرضية وأجازات الوضع و الايفادات الرسمية . ويمنح نصف الراتب مع نصف المخصصات لأجازات الأمومة وللمجازين للدراسة داخل و خارج العراق وللمتمتعين بالبعثات الدراسية والزمالات في الخارج .
تاسعا – للوزير أو من يخوله بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو
المركز المستندة إلى الحاجة الحقيقية إصدار القرار بتفرغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الطبيب البيطري أو الصيدلي أو المهندس من غير أعضاء الهيأة التدريسية وفق أحكام هذا القانون ، ويمنح مخصصات بنسبة(100%) مئة من المئة من المخصصات التي يستحقها من هم في مهنته بموجب القوانين والأنظمة أيهما أكثر.
عاشرا – على موظف الخدمة الجامعية الذي يعين لأول مرة أو المنقول
من دوائر الدولة أو القطاع العام ، إلى إحدى مؤسسات الوزارة التعليمية أن يقدم خلال العام الدراسي الأول من عمله ما يثبت أهليته للعمل العلمي ( الأكاديمي ) بما يظهر قابليته في البحث العلمي أو يساهم في عملية الترجمة أو يقوم بجهود تدريسية ناجحة يعتمدها مجلس القسم ومجلس الكلية أو المعهد ، وعندئذ يثبت في وظيفته ، وبخلاف ذلك ينقل إلى خارج المؤسسة.
حادي عشر – للوزير تنسيب موظف الخدمة الجامعية المشمول بإحكام
هذا القانون للعمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدة لا تزيد على(3) ثلاث سنوات ويحتفظ بحقوقه وامتيازاته.
ثاني عشر – لموظف الخدمة الجامعية الحاصل على شهادة الماجستير
أكمال دراسته للحصول على شهادة الدكتوراه داخل العراق مع استمراره في مهامه الوظيفية ويعد متفرغا جزئيا لإكمال دراسته وتخفض ساعات عمله بما يساعده على الاستمرار بالدراسة مع احتفاظه بجميع حقوقه وامتيازاته خلال مدة الدراسة بما فيها مخصصات التفرغ الجامعي.
المادة 8 /
تتحمل الوزارة أو المؤسسة التعليمية تكاليف العلاج لموظف الخدمة الجامعية دون عائلته خارج العراق أذا تعذر معالجته داخل العراق بناء على تقرير صادر من لجنة طبية رسمية مختصة.
المادة 9 /
أولا – يجوز تنسيب موظف الخدمة الجامعية إلى أي دائرة من دوائر
الدولة وفق القانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى وعلى الدائرة المنسب أليها صرف جميع رواتبه ومخصصاته من موازنتها السنوية .
ثانيا – للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمن هو برتبة أستاذ أو
أستاذ مساعد أو مدرس داخل العراق أو خارجه في الحالات التي يتعذر التفرغ فيها في الداخل بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز لمدة سنة دراسية واحدة أو فصل دراسي واحد مرة كل خمس سنوات ويصرف له خلالها جميع رواتبه ومخصصات التفرغ الجامعي.
ثالثا– للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمدة سنة واحدة لمن هو
برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد خارج العراق أذا أمضى سنتين في خدمة فعلية بعد تفرغه داخل العراق مع مراعاة الحاجة الفعلية لخدماته داخل العراق.
رابعا – يصدر الوزير تعليمات تنظم الأمور المتعلقة بالتفرغ العلمي.
المادة 10/
أولا – يستحق موظف الخدمة الجامعية أجازة اعتيادية براتب تام
لمدة(15) خمسة عشر يوما عن كل سنة دراسية ويجوز تراكم هذه الإجازات على ان لا يمنح الموظف خلال السنة الدراسية الواحدة أكثر من (30) ثلاثين يوما.
ثانيا– تدور لحساب موظف الخدمة الجامعية أجازاته الاعتيادية التي
استحقها طبقا لأحكام هذا القانون وقانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960.
ثالثا– يستحق موظف الخدمة الجامعية أجازة العطلة السنوية لمدة (60)
ستون يوما ، ولرئيس الجامعة أن يدعو موظف الخدمة الجامعية لأداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة أو بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية ، ولا يعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين ، إلا بموافقة الموظف.
رابعا –
ا– يستحق موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد رواتبه
الاسمية عن مده أجازة العطلة السنوية البالغة (60) ستون يوما مضافا أليها ما تراكم من أجازات اعتيادية على أن لا تتجاوز (180) مئه وثمانون يوما.
ب– يجوز احتساب مدة الإجازات الاعتيادية المتراكمة خدمة تقاعدية بناء على طلب تحريري من موظف الخدمة الجامعية.
المادة 11/
أولاً– ا– يجوز تمديد خدمة الأستاذ والأستاذ المساعد بناء على موافقته التحريرية وتوصية من مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
ب– أحالة من يتم تمديد خدمته الى التقاعد وفق الفقرة (ا) من هذا البند عند أكماله (70) السبعون من العمر.
ثانياً – يشمل بهذا القانون موظفو الخدمة الجامعية الذين أحيلوا الى
التقاعد قبل صدوره.
المادة 12/
يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات الخدمة الجامعية في إحدى الحالات الآتية:
أولا– إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة جامعية لا تقل عن (25) سنة.
ثانيا – إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن أداء واجباته
بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته أو عمره .
ثالثا – إذا أحيل إلى التقاعد وكانت له من الخدمة جامعية (30) ثلاثون سنة
ولم يكن قد أكمل السن القانونية للإحالة إلى التقاعد .
رابعا– أذا توفى وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره.
المادة 13 /
يلتزم موظف الخدمة الجامعية بالقوانين والأنظمة والتعليمات المقررة وبما تقتضيه الأعراف والتقاليد الجامعية ويتجنب كل ما من شانه الإخلال بواجبات وظيفته العلمية والتربوية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 14/
أولاً – منح الموظفين الفنيين العاملين في الوزارة ومؤسساتها مخصصات
بنسبة(100%) مئة من المئة من الراتب.
ثانياً – منح الموظفين الإداريين الذين يتطلب وجودهم مع موظفي
الخدمة الجامعية مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة (75%) خمس وسبعين من المئة من الراتب.
المادة 15 /
1- منح معاوني العمداء ورؤساء الأقسام العلمية في الكليات والمعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهريا 250000 مئتان وخمسون ألف دينار .
2- منح مقرري الأقسام العلمية مخصصات منصب مقطوعة
شهريا150000 مئة وخمسون إلف دينار.
3- منح مسؤولي الأقسام الإدارية في مركز الوزارة والجامعات والكليات
والمعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهريا 100.000مئة إلف دينار.
المادة 16/
التنسيق بين مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
والوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة يتم من خلاله ما يأتي:
أولاً – تكليف بعض التدريسيين أو الباحثين في مؤسسات وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء البحوث والتجارب والقيام بنشاطات ذات علاقة باختصاص الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة بهدف تطوير الجوانب الإنتاجية والخدمية فيها مقابل أجور متفق عليها بين الجانبين وتخصص نسبة لا تزيد على(80%) ثمانين من المئة من هذه الأجور للمشاركين فيها وتخصص النسبة المتبقية منها للجامعة أو الكلية أو الهيأة أو المعهد وفق تعليمات يصدرها الوزير.
ثانياً – الاستعانة بالملاكات العلمية والفنية التي تعمل في الوزارات
والجهات غير المرتبطة بوزارة للقيام بالتدريسات النظرية والعلمية والتطبيقية والميدانية والتدريب والإشراف على رسائل الدراسات العليا لقاء أجور أو مكافآت تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 17/
تستثنى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد الأعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في أي قانون أخر.
المادة 18 /
أولا- تطبق أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم
(40) لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون
انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون
التقاعد الموحد رقم (27) لسنة2006والامر المرقم (6) لسنة 2005 وقانون
رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم( ) لسنة 2008 باستثناء المادة
-15- منه فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
ثانيا / لا يمنع سريان هذا القانون من استفادة المشمولين بأحكامه من أي
قانون أخر .
المادة 19 /
للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 20 /
يلغى قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يلغيها أو يحل محلها.
المادة 21/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ
1/1/2008.
الأسباب الموجبة
لأجل الارتقاء بمستوى الكادر التدريسي والأكاديمي لتطوير العمل الجامعي على نحو ينسجم مع المعطيات والمتغيرات الإقليمية في مضمار التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تناول شؤون موظفي الخدمة الجامعية كافة ، ولغرض مواكبة التطورات على مستوى العالم في المجال الأكاديمي وانسجاما مع التحولات الديمقراطية والحضارية المهمة التي يشهدها العراق ولفتح مجالات وأفاق جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية ولوضع إستراتيجية جديدة وشاملة للتعليم العالي في العراق دعما للمسيرة التعليمية وتحقيقا لتطورات ملموسة في مجال البحث العلمي ولتحصين الملاك التدريسي ورفع مستواه ألمعاشي والحفاظ عليه فقط شرع هذا القانو