دعوى الطلاق الرجعي او دعوى تصديق الطلاق الرجعي
دعوى الطلاق الرجعي او دعوى تصديق الطلاق الرجعي
القاضي حسن حسين جواد الحميري
يكون الطلاق رجعيا عندما يتلفظ الزوج بصيغة الطلاق حتى ولو كان بغياب زوجته وصيغة الطلاق تختلف باختلاف المذاهب ففي المذهب الجعفري يجب ان يقول الزوج وبحضور شاهدي مجلس الطلاق (زوجتي فلانة طالق مني رجعيا) وتعتبر الطلقات المتعددة التي يتلفظ بها الزوج في ان واحد ووقت واحد واحدة وان تعددت فتعتبر طلقة واحدة اما في المذاهب السنية فان اي لفظ يفيد معنى الطلاق فانه يؤدي الى التفريق بين الطرفين وبدون حضور شهود حينما يقع الزوج صيغة الطلاق ولكن اتفقت المذاهب الاسلامية على ان تكون الزوجة في حالة طهر شرعي غير مواقع فيه عند وقوع الطلاق عليها ويجب ان تسال فيما اذا كانت حاملا من عدمه لاغراض العدة ذلك ان عدة المطلقة وفق المذهب الجعفري ثلاثة قروء ولحظتان ووفقا للمذاهب السنية ثلاثة اشهر وعليه وفقا للقانون العراقي والذي يجب بموجبه ان يسال القاضي الطرفين عن المذهب الاسلامي الذي يتبعانه تكون الاجراءات كما يلي
1. دعوى تقام من الزوج يطلب فيه طلاق زوجته حيث ان الطلاق لمن ملك بالساق الا اذا كانت الزوجة مفوضة بالطلاق
2. احالة الطرفين الى الباحثة الاجتماعية
3. احضار شهود الطلاق وفق المذهب الجعفري ولا حاجة لهم وفق المذاهب السنية
4. ربط عقد الزواج مع الدعوى وتصادق الطرفين على الزوجية والدخول والطلاق وكونه الطلاق الاول او الثاني او الثالث لغرض التاكد من صحة وقوع الطلاقات واصدار الحكم بصحتها ضمن قرار واحد ان لم يكن قرار يؤيد صحتها
5. ربط ورقة الطلاق الخارجي اذا كان الطلاق امام رجال الدين للتاكد من صحته
6. السؤال من الزوجة فيما اذا كانت حال الطلاق في حالة طهر شرعي من عدمه او حامل من عدمه
7. السؤال من الزوجة فيما اذا كانت تطالب بحق السكنى اذا كانت تسكن في بيت مستقل فعلى القاضي ان يسالها عن ذلك ويحكم لها بحق السكنى لمدة ثلاث سنوات
8. يبذل القاضي النصح للطرفين اذا كان الطلاق خلال فترة العدة فان تعذر او تجاوز فترة العدة فيصدر قراره بصحة الطلاق الرجعي سواء كان الطلاق الرجعي حضوريا أي بحضور الزوجة او غيابيا أي بغيابها ويذكر فيه الفقرة التالية ( الحكم بصحة الطلاق الرجعي الذي اوقعه الزوج (المدعي) على زوجته المدعى عليها واعتباره طلاقا رجعيا ويحق للزوج الرجوع بزوجته خلال فترة العدة قولا او فعلا دون عقد او مهر جديدين ) اما اذا تجاوزت الطلاق فترة العدة فينقلب بائنا بينونة صغرى وتكون الفقرة الحكمية كالاتي : الحكم بصحة الطلاق الرجعي الذي اوقعه المدعي على زوجته المدعى عليها بتاريخ ...... والذي انقلب الى طلاق بائن بينونة بمضي فترة العدة ولا يحق للمدعي بالرجوع للمدعى عليها الا بموجب عقد ومهر جديدين واكتساب القرار الدرجة القطعية ولا يحق للمدعى عليها التزوج من رجل اخر حتى انتهاء فترة عدتها .. واكتساب القرار الدرجة القطعية والحكم للمدعى عليها بحق السكنى لمدة ثلاث سنوات (ان كانت تسكن في دار مستقلة ولم يكن الطلاق ناجم عن خيانة زوجية)
دعوى الطلاق الرجعي او دعوى تصديق الطلاق الرجعي
القاضي حسن حسين جواد الحميري
يكون الطلاق رجعيا عندما يتلفظ الزوج بصيغة الطلاق حتى ولو كان بغياب زوجته وصيغة الطلاق تختلف باختلاف المذاهب ففي المذهب الجعفري يجب ان يقول الزوج وبحضور شاهدي مجلس الطلاق (زوجتي فلانة طالق مني رجعيا) وتعتبر الطلقات المتعددة التي يتلفظ بها الزوج في ان واحد ووقت واحد واحدة وان تعددت فتعتبر طلقة واحدة اما في المذاهب السنية فان اي لفظ يفيد معنى الطلاق فانه يؤدي الى التفريق بين الطرفين وبدون حضور شهود حينما يقع الزوج صيغة الطلاق ولكن اتفقت المذاهب الاسلامية على ان تكون الزوجة في حالة طهر شرعي غير مواقع فيه عند وقوع الطلاق عليها ويجب ان تسال فيما اذا كانت حاملا من عدمه لاغراض العدة ذلك ان عدة المطلقة وفق المذهب الجعفري ثلاثة قروء ولحظتان ووفقا للمذاهب السنية ثلاثة اشهر وعليه وفقا للقانون العراقي والذي يجب بموجبه ان يسال القاضي الطرفين عن المذهب الاسلامي الذي يتبعانه تكون الاجراءات كما يلي
1. دعوى تقام من الزوج يطلب فيه طلاق زوجته حيث ان الطلاق لمن ملك بالساق الا اذا كانت الزوجة مفوضة بالطلاق
2. احالة الطرفين الى الباحثة الاجتماعية
3. احضار شهود الطلاق وفق المذهب الجعفري ولا حاجة لهم وفق المذاهب السنية
4. ربط عقد الزواج مع الدعوى وتصادق الطرفين على الزوجية والدخول والطلاق وكونه الطلاق الاول او الثاني او الثالث لغرض التاكد من صحة وقوع الطلاقات واصدار الحكم بصحتها ضمن قرار واحد ان لم يكن قرار يؤيد صحتها
5. ربط ورقة الطلاق الخارجي اذا كان الطلاق امام رجال الدين للتاكد من صحته
6. السؤال من الزوجة فيما اذا كانت حال الطلاق في حالة طهر شرعي من عدمه او حامل من عدمه
7. السؤال من الزوجة فيما اذا كانت تطالب بحق السكنى اذا كانت تسكن في بيت مستقل فعلى القاضي ان يسالها عن ذلك ويحكم لها بحق السكنى لمدة ثلاث سنوات
8. يبذل القاضي النصح للطرفين اذا كان الطلاق خلال فترة العدة فان تعذر او تجاوز فترة العدة فيصدر قراره بصحة الطلاق الرجعي سواء كان الطلاق الرجعي حضوريا أي بحضور الزوجة او غيابيا أي بغيابها ويذكر فيه الفقرة التالية ( الحكم بصحة الطلاق الرجعي الذي اوقعه الزوج (المدعي) على زوجته المدعى عليها واعتباره طلاقا رجعيا ويحق للزوج الرجوع بزوجته خلال فترة العدة قولا او فعلا دون عقد او مهر جديدين ) اما اذا تجاوزت الطلاق فترة العدة فينقلب بائنا بينونة صغرى وتكون الفقرة الحكمية كالاتي : الحكم بصحة الطلاق الرجعي الذي اوقعه المدعي على زوجته المدعى عليها بتاريخ ...... والذي انقلب الى طلاق بائن بينونة بمضي فترة العدة ولا يحق للمدعي بالرجوع للمدعى عليها الا بموجب عقد ومهر جديدين واكتساب القرار الدرجة القطعية ولا يحق للمدعى عليها التزوج من رجل اخر حتى انتهاء فترة عدتها .. واكتساب القرار الدرجة القطعية والحكم للمدعى عليها بحق السكنى لمدة ثلاث سنوات (ان كانت تسكن في دار مستقلة ولم يكن الطلاق ناجم عن خيانة زوجية)