منتديات القانون العراقي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى متخصص بالقوانين والقرارات الصادرة من المحاكم والمقالات القانونية


    قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005

    avatar
    حسام شريف


    المساهمات : 2
    تاريخ التسجيل : 25/09/2012

    قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 Empty قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005

    مُساهمة  حسام شريف الأربعاء ديسمبر 12, 2012 6:27 pm

    قرار رقم 27

    باسم الشعب
    مجلس الرئاسة
    بناءً على ما اقرّته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين ا- ب من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة .
    قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/12/2005 .
    اصدرا القانون الاتي :

    مادة 1
    - الغي البندين (ج) و(د) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين، رقمه 25 لسنة 2008،
    - الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين، رقمه 25 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:

    اولا- يعاد الى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العامة والقطاع المختلط من مدنيين وعسكريين وقوى الامن الداخلي، المفصولين لاسباب سياسية او عرقية او مذهبية للفترة الممتدة بين 17/7/1968 و9/4/2003 بما في ذلك :
    ا : من ترك الوظيفة بسبب الهجرة او التهجير خارج العراق .
    ب : من اعتقل او احتجز او تم توقيفه من قبل سلطات النظام السابق .
    ج : ملغاة.
    د : ملغاة .
    هـ : من احيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية .
    ثانيا : يعد مشمولا باحكام هذا القانون من سجن او اعتقل او احتجز او اوقف للاسباب المذكورة والمدة الزمنية الواردة في الفقرة اولا من المادة الاولى وتسبب ذلك في :
    1- حرمانه من اكمال دراسته الثانوية والجامعية .
    2- تعذر حصوله على وظيفة او مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه او اعتقاله او احتجازه او توقيفه .
    3- عدم تعيين من كان متعاقدا مع دوائر الدولة او القطاع العام او المختلط على الملاك الدائم .

    النص القديم للبندين (ج) و (د):
    ج : من اضطر الى ترك الدراسة في الجامعات العراقية .
    د : من تعذّر عليه المباشرة في وظيفته التي تمّ تعيينه فيها .

    النص القديم للفقرة (2):
    ثانيا- تحتسب مدة الفصل للاسباب المذكورة اعلاه خدمة لاغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد لمن لديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن سنة .

    مادة 2
    - الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين، رقمه 25 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:

    اولا : تحتسب مدة الفصل وما بعدها للاسباب الواردة في المادة الاولى من هذا القانون خدمة فعلية لاغراض الترفيع و العلاوة والترقية والتقاعد .
    ثانيا : تحتسب مدة الاعتقال او الحجز او السجن وما بعدها للاسباب الواردة في المادة الاولى من هذا القانون خدمة فعلية لاغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد .
    ثالثا : تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين اولا و ثانيا من هذه المادة لاغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك .

    النص القديم:
    تحتسب مدة السجن السياسي خدمة لاغراض التقاعد لمن سبق تعيينه او لمن يعين لاول مرة بعد تاريخ 9/4/2003 على الملاك الوظيفي في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط .

    مادة 3
    اولا- على الوزارات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة اعداد دورات متخصصة لاعادة تاهيل الموظفين المعادين للخدمة الوارد ذكرهم في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون.
    ثانيًا- تشكل لجنة في امانة مجلس الوزراء تتولى التحقق من اعادة تعيين المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى قد تمّت وفقا للخدمة المكتسبة .

    مادة 4
    الغيت هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين، رقمه 25 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:

    اولا : ُيستثنى من الاحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الاستمرار في الخدمة من المشمولين باحكام هذا القانون .
    ثانيا : يعاد الى الوظيفة الراغبون في الخدمة ممن بلغوا السن القانونية للاحالة على التقاعد من المشمولين باحكام هذا القانون .
    ثالثا : يحال على التقاعد الذين اعيدوا للخدمة الفعلية من المشمولين باحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القانون اذا بلغوا سن الثامنة والستين .
    رابعا : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين باحكام المادة الاولى من هذا القانون راتبا تقاعديا مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا القانون .
    خامسا : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي اعيدوا اليها بسبب التقدم بالسن او المرض من المشمولين باحكام هذا القانون راتبا تقاعديا على ان تحتسب مدة الفصل لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .

    النص القديم:
    اولا- يستثنى من الاحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون .
    ثانيا- يعاد الى الوظيفة من بلغ السن القانونية من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون .
    ثالثا- يحال على التقاعد المفصولون السياسيون الذين اعيدوا للخدمة الفعلية المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون اذا بلغوا سن الثامنة والستين .
    رابعا- يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى راتبا تقاعديا بعد احتساب مدة الفصل السياسي كخدمة لاغراض التقاعد اضافة لخدمته الفعلية .

    مادة 5
    الغيت هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين، رقمه 25 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:

    يستحق ورثة المتوفى المشمول باحكام هذا القانون راتبا تقاعديا بعد احتساب المدد المذكورة في المادة ثانيا من هذا القانون .

    النص القديم:
    يستحق ورثة المفصول السياسي المتوفى من المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون راتبا تقاعديا على ان تحتسب مدة الفصل هذه خدمة لاغراض التقاعد .

    مادة 6
    يتولى الوزراء ورؤساء الدوائر الغير مرتبطة بوارة تشكيل لجنة مركزية برئاسة احد موظفي مكتب الوزير او الدائرة الغير مرتبطة بوزارة ممن يحمل شهادة جامعية في القانون وعضوية كل من :
    اولا- ممثل عن الدائرة الادارية في الوزارة او الجهة الغير مرتبطة بوزارة .
    ثانيا- احد المفصولين السياسيينه الذين اعيدوا الى الوظيفة بعد 9/4/2003 على ان يحمل شهادة جامعية على الاقل .
    ثالثا- ممثل عن هيئة اجتثاث البعث .

    مادة 7
    تتولى اللجن المشكلة في المادة السادسة من هذا القانون تلقّي طلبات المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون وتقدم توصياتها للوزير او رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ تقديم التوصية .

    مادة 8
    تشكل لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء للنظر في الطعون التي يقدّمها المفصولون السياسيون المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون على قرارات اللجنة المذكورة في المادة السابعة من هذا القانون .

    مادة 9
    تصدر اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

    مادة 10
    لا يعلم باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

    مادة 11
    الغيت هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين، رقمه 25 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:

    اولا : تطبق احكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون اعادة المفصولين السياسيين.
    ثانيا : يُعفى من حكم الفقرة اولا من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي ادلى بها واعاد الاموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    النص القديم:
    ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

    غازي عجيل الياور
    نائب رئيس الجمهورية
    عادل عبد المهدي
    نائب رئيس الجمهورية
    جلال طالباني
    رئيس الجمهورية

    مادة 12
    اضيفت هذه المادة بموجب المادة (7) من قانون تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين، رقمه 25 لسنة 2008، واصبحت على الشكل الاتي:

    ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ 17/7/1968 .

    طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
    نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية ر ئيس الجمهورية

    الاسباب الموجبة
    لغرض انصاف شريحة واسعة من المواطنين من الموظفين الذي فصلوا من الوظيفة او اضطروا لتركها بسبب الاضطهاد السياسي والعرقي والمذهبي الذي مارسه النظام السابق ضده وانصاف السجناء السياسيين وتكريم عوائل الشهداء الذي توفوا في سجون النظا السابق وتكريم عوائل الشهداء شرع هذا القانون.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:34 pm