الجرائم المستثناة من قانون العفو رقم 19سنة2008
القاضي حسن حسين جواد الحميري
1.الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10سنة 2005 وهي الجرائم المرتكبة من 17/7/1968 لغاية 1/5/2003 في جمهورية العراق وهي أ.الابادة الجماعية ب.جرائم ضد الانسانية ج.جرائم الحرب
2.جرائم الارهاب اذا حصلت وفاة وعاهة مستديمة
3.جرائم القتل العمد (المواد 405و406و407و408و409 من قانون العقوبات النافذ )
4.جرائم القتل الخطا وهي المواد 24 مرور و343/3 و350و356و369 من قانون العقوبات النافذ ويجب تنازل جميع المدعين بالحق الشخصي وليس بعضهم
5.جرائم خطف الاشخاص المواد (421و422و423 عقوبات)
6.جرائم السرقة المقترنة بظرف مشدد
7.جرائم اختلاس اموال الدولة او تخريبها من المادة 315حتى المادة 321
8.جرائم الاغتصاب واللواط
9.جرائم جمع المحارم
10.جرائم تزييف العملة
11. جرائم تهريب الاثار وفق المادة 41 اثار
12.الاشخاص الذين صدر بحقهم حكم اعدام بموجب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ومن ذلك المواد 163 و164و165 و175/2و177/3و190و191و193و195و196و197و223/1و349و354من قانون العقوبات النافذ
القاضي حسن حسين جواد الحميري
1.الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10سنة 2005 وهي الجرائم المرتكبة من 17/7/1968 لغاية 1/5/2003 في جمهورية العراق وهي أ.الابادة الجماعية ب.جرائم ضد الانسانية ج.جرائم الحرب
2.جرائم الارهاب اذا حصلت وفاة وعاهة مستديمة
3.جرائم القتل العمد (المواد 405و406و407و408و409 من قانون العقوبات النافذ )
4.جرائم القتل الخطا وهي المواد 24 مرور و343/3 و350و356و369 من قانون العقوبات النافذ ويجب تنازل جميع المدعين بالحق الشخصي وليس بعضهم
5.جرائم خطف الاشخاص المواد (421و422و423 عقوبات)
6.جرائم السرقة المقترنة بظرف مشدد
7.جرائم اختلاس اموال الدولة او تخريبها من المادة 315حتى المادة 321
8.جرائم الاغتصاب واللواط
9.جرائم جمع المحارم
10.جرائم تزييف العملة
11. جرائم تهريب الاثار وفق المادة 41 اثار
12.الاشخاص الذين صدر بحقهم حكم اعدام بموجب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ومن ذلك المواد 163 و164و165 و175/2و177/3و190و191و193و195و196و197و223/1و349و354من قانون العقوبات النافذ