منتديات القانون العراقي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى متخصص بالقوانين والقرارات الصادرة من المحاكم والمقالات القانونية


2 مشترك

    الاختصاص القضائى القاضى حسن حسين جواد الحميرى

    avatar
    الناصر باشا


    المساهمات : 58
    تاريخ التسجيل : 04/03/2011

    الاختصاص القضائى   القاضى حسن  حسين جواد الحميرى Empty الاختصاص القضائى القاضى حسن حسين جواد الحميرى

    مُساهمة  الناصر باشا السبت مارس 05, 2011 1:29 am

    الاختصاص القضائي
    القاضي حسن حسين جواد الحميري
    لم يرد تعريف في قانون المرافعات المدني النافذ للاختصاص ولكن قانون المرافعات المدنيه والتجاريه لسنة1956رقم88قد عرف الاختصاص في الماده العشرين منه بانه اهلية المحكمه لرؤية الدعوى ومقتضى القانون ويمكن تعريفه بانه السلطه التي يمنحها القانون لمحكمه معينه في الفصل في نوع معين من الدعاوى وظهرت اهمية الاختصاص بسبب تعقد وتنوع المعاملات بين افراد المجتمع وانتشار المحاكم على مساحة واسعة الامر الذي اوجب محاكم بنوع معين من الدعاوى(1) والاختصاص على ثلاثة انواع وظيفي ونوعي ومكاني
    الاختصاص الوظيفي او الولائي
    نصت المادة السادسة من قانون التنظيم القضائي على سريان ولاية القضاء على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة والعامة الا ما استثني منها بنص خاص والشخص الطبيعي هو الانسان اما الشخص المعنوي نصت عليه المادة 47 من القانون المدني حيث يشمل أ-الدولة ب- الادارات والمنشات العامة التي عدها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها القانون ج-الالوية (المحافظات و البلديات والقرى التي عدها القانون شخصية معنوية ) د-الطوائف الدينية التي عدها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها –هـ-الاوقاف و-الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها بنص خاص. ز- الجمعيات المؤسسة وفقا للاحكام المقررة في القانون .ح- كل مجموعة من الاشخاص او الاحوال عدها القانون شخصية معنوية وعليه فان ولاية المحاكم العراقية تشمل جميع المنازعات عدا المستثنى فيها بنص خاص وذلك لاعتبارات معينة (2) والاختصاص الوظيفي هو من النظام العام ويجوز للمحكمة والخصوم ان يتمسكوا به في اي مرحلة من مراحل الدعوى حيث ان يدفعوا به اول مرة امام محكمة التمييز (3) كما ان الحكم الصادر من محكمة غير متخصصة به وظيفيا ولا يحوز درجة البتات ولا يمكن تنفيذه وقد يكون انقسام الولاية الوظيفية من قبل المحاكم العراقية بسبب كون النزاع من اختصاص محكمة اجنبية وذلك عندما يحدد القانون المحكمة المختصة بنظر دعوى الاجنبي وكونها ليست عراقية (4)
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    1.د.ادم وهيب المرافعات المدنية ص 75
    2.المصدر السابق ص 84
    3.ضياء شيت خطاب ص 166
    4.ضياء شيت خطاب ص166

    avatar
    المحامية


    المساهمات : 124
    تاريخ التسجيل : 03/07/2011

    الاختصاص القضائى   القاضى حسن  حسين جواد الحميرى Empty رد: الاختصاص القضائى القاضى حسن حسين جواد الحميرى

    مُساهمة  المحامية الأحد يوليو 17, 2011 9:25 pm

    شكراا على المشاااركه

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:46 pm