التنازل عن التمييز
القاضي حسن حسين جواد الحميري
التنازل عن الطعن يعني تركه ويكون ذلك بان يعبر الخصم عن ارادته تحريريا امام المحكمة التي اصدرت الحكم بانه متنازل عن حقه في الطعن فيعتبر مسقطا لحقه وهذا الاسقاط لا يتوقف على قبول ويجب ان يكون المتنازل كامل الاهلية فلا يصح تنازل المجنون والمعتوه والصبي غير المميز الا من قبل من يمثلهم قانونيا ويجب ان يدم طلب التنازل الى المحكمة المختصة او محكمة محل اقامته او امام الهيئة التي تنظر الطعن فتتخذ قرارها برد العريضة التمييزية ويجب ان يكون التنازل غير معلق على شرط او غير مقترن به واذا وقع التنازل وقبلته المحكمة فلا يمكن للمتنازل ان يرجع عنه كونه اسقاطا لحقه والساقط لا يعود ولكن له ان يقدمه متى شاء سواء قدم عريضة الطعن او بعد تقديمه ولكن قبل ان تصدر محكمة التمييز قرارها (1)
_________________________________________________
1.د. عبدالرزاق عبدالوهاب الطعن بالاحكام بالتمييز في قانون المرافعات المدنية ص 264