الحراسة القضائية
حسن حسين جواد الحميري
اذا كان هناك خطرا عاجلا على بقاء المال تحت يد الحائز فيحق للمتضرر اقامة الدعوى امام القضاء المستعجل للحكم بالحراسة القضائية استنادا للمادة(147/1)من قانون المرافعات المدنيه التي نصت (يجوز لكل صاحب مصلحة في منقول او عقار اذا تجمع لديه من الاساب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه ان يطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه )ويجب ان يكون طلب الحراسة غير متصديا لاصل الحق كما ان وضع احد الخصوم حارسا قضائيا لايعني ان الحكم سوف يصدر لصالحه في دعوى ثبوت الملكية ولايجوز لمحكمة القضاء المستعجل ان تحيل الموضوع الى التحقيق او تنتدب خبيرا اوتتطرق الى البطلان او الصوريه او توجه يمينا حيث ان ذلك يتصل باصل الحق ويخرج بها عن وظيفتها الاساسية في هذا النوع من الدعاوي وهوتحسس الحق وليس الحكم به فاذا كان المطلوب من هذه المحكمة هو التصدي لاصل الحق فلها ان تدفع بعدم اختصاصها بسبب قيمة الدعوى او نوعها او بسبب عدم اختصاصها الوظيفي ويتم التبليغ في هذه الدعوى قبل الموعد المعين للمرافعة باربع وعشرين ساعه فهي دعوى تتصف بسرعتها وببساطتها وقلة نفقاتها ..ويجب ان يصدر الحكم فيها خلال مدة لاتتجاوز السبعة ايام استنادا للمادة (150 من قانون المرافعات المدنية)والطعن فيها يكون تمييزا خلال سبعة ايام من اليوم الذي اعتبرفيه الخصم مبلغا استنادا للمادة (216/1 مرافعات) ويجوز لطالب الحراسة ان يحصل على اذن من القضاء المستعجل للقيام بتنفيذ التزام على نفقة خصمه او للقيام بعمل او تصرف وذلك في الاحوال المنصوص عليها في القانون واذا عرضت هذه الدعوى على محكمة الموضوع بطريق التبعية اخنصت بها دون محكمة الامور المستعجلة استنادا للمادة(141/2 من قانون المرافعات المدنية وهذا القرار الذي تصدره المحكمة يكون حائزا على صفة النفاذ المعجل استنادا للمادة (165/1 مرافعات)ولايجوز الاعتراض على هذا الحكم عن طريق الاعتراض على الحكم الغيابي (م177/ 1 مرافعات مدنيه)ويجب اتفاق الاطراف على تعيين الحارس فان لم يتم ذلك تولت المحكمة تعينه وتقدير اجرة(م 147/2 مرافعات)وتحدد المحكمة للحارس مهمته وحقوقه والتزاماته وسلطته ويجب ان يكون الحارس من ذوي الامانة ويفضل ان يكون من الخصوم ذاتهم ولايجبر الحارس على هذه المهمة ولكن اذا قبلها فلا يحق له ان يتنازل عنها وليس له ان ينيب غيره الااذاكان هناك عذرا تقتنع به المحكمة ..واذا طعن بنزاهته فيمكن تعيين حارس اخر ويجب على الحارس ان يحافظ على الاموال المعهودة اليه حراستها وادارتها وان يبذل في المحافظة على الاموال التي بعهدته عناية الرجل المعتاد وان يقدم للمحكمة حسابا بما انفقه مؤيدا بالمستندات ولا يجوز له في غير اعمال الادارة ان يتصرف الاباذن من القضاء (م 248 مرافعات مدنية)وللحارس تسديد الديون والحصول على الحقوق وايجار العين لمدة لاتتجاوز الثلاث سنوات والقيام باعمال الحفظ والصيانة وبيع ما يسرع اليه التلف واقامة الدعاوى والدفاع فيها لحفظ الحقوق ولكن لايحق له التبرع او اعمال التصرف كالبيع والرهن والقرض وقسمة المال الشائع الاباذن المحكمة وتنتهي الحراسة القضائية بانتهاء اسبابها وذلك بقرار من القضاء (م 148/2 مرافعات) والى موضوع اخر والله ولي التوفيق
حسن حسين جواد الحميري
حسن حسين جواد الحميري
اذا كان هناك خطرا عاجلا على بقاء المال تحت يد الحائز فيحق للمتضرر اقامة الدعوى امام القضاء المستعجل للحكم بالحراسة القضائية استنادا للمادة(147/1)من قانون المرافعات المدنيه التي نصت (يجوز لكل صاحب مصلحة في منقول او عقار اذا تجمع لديه من الاساب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه ان يطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه )ويجب ان يكون طلب الحراسة غير متصديا لاصل الحق كما ان وضع احد الخصوم حارسا قضائيا لايعني ان الحكم سوف يصدر لصالحه في دعوى ثبوت الملكية ولايجوز لمحكمة القضاء المستعجل ان تحيل الموضوع الى التحقيق او تنتدب خبيرا اوتتطرق الى البطلان او الصوريه او توجه يمينا حيث ان ذلك يتصل باصل الحق ويخرج بها عن وظيفتها الاساسية في هذا النوع من الدعاوي وهوتحسس الحق وليس الحكم به فاذا كان المطلوب من هذه المحكمة هو التصدي لاصل الحق فلها ان تدفع بعدم اختصاصها بسبب قيمة الدعوى او نوعها او بسبب عدم اختصاصها الوظيفي ويتم التبليغ في هذه الدعوى قبل الموعد المعين للمرافعة باربع وعشرين ساعه فهي دعوى تتصف بسرعتها وببساطتها وقلة نفقاتها ..ويجب ان يصدر الحكم فيها خلال مدة لاتتجاوز السبعة ايام استنادا للمادة (150 من قانون المرافعات المدنية)والطعن فيها يكون تمييزا خلال سبعة ايام من اليوم الذي اعتبرفيه الخصم مبلغا استنادا للمادة (216/1 مرافعات) ويجوز لطالب الحراسة ان يحصل على اذن من القضاء المستعجل للقيام بتنفيذ التزام على نفقة خصمه او للقيام بعمل او تصرف وذلك في الاحوال المنصوص عليها في القانون واذا عرضت هذه الدعوى على محكمة الموضوع بطريق التبعية اخنصت بها دون محكمة الامور المستعجلة استنادا للمادة(141/2 من قانون المرافعات المدنية وهذا القرار الذي تصدره المحكمة يكون حائزا على صفة النفاذ المعجل استنادا للمادة (165/1 مرافعات)ولايجوز الاعتراض على هذا الحكم عن طريق الاعتراض على الحكم الغيابي (م177/ 1 مرافعات مدنيه)ويجب اتفاق الاطراف على تعيين الحارس فان لم يتم ذلك تولت المحكمة تعينه وتقدير اجرة(م 147/2 مرافعات)وتحدد المحكمة للحارس مهمته وحقوقه والتزاماته وسلطته ويجب ان يكون الحارس من ذوي الامانة ويفضل ان يكون من الخصوم ذاتهم ولايجبر الحارس على هذه المهمة ولكن اذا قبلها فلا يحق له ان يتنازل عنها وليس له ان ينيب غيره الااذاكان هناك عذرا تقتنع به المحكمة ..واذا طعن بنزاهته فيمكن تعيين حارس اخر ويجب على الحارس ان يحافظ على الاموال المعهودة اليه حراستها وادارتها وان يبذل في المحافظة على الاموال التي بعهدته عناية الرجل المعتاد وان يقدم للمحكمة حسابا بما انفقه مؤيدا بالمستندات ولا يجوز له في غير اعمال الادارة ان يتصرف الاباذن من القضاء (م 248 مرافعات مدنية)وللحارس تسديد الديون والحصول على الحقوق وايجار العين لمدة لاتتجاوز الثلاث سنوات والقيام باعمال الحفظ والصيانة وبيع ما يسرع اليه التلف واقامة الدعاوى والدفاع فيها لحفظ الحقوق ولكن لايحق له التبرع او اعمال التصرف كالبيع والرهن والقرض وقسمة المال الشائع الاباذن المحكمة وتنتهي الحراسة القضائية بانتهاء اسبابها وذلك بقرار من القضاء (م 148/2 مرافعات) والى موضوع اخر والله ولي التوفيق
حسن حسين جواد الحميري