التحريض احد صور الاشتراك
القاضي حسن حسين جواد الحميري
ويقصد به لغه الدفع والحث والتحبيذ على الامر والقيام به ...وهو قديم قدم الانسان فقد عرفه اليونان والرومان والشريعه الاسلاميه اذ كان وسيظل وسيله يتوسل بها الانسان لتنفيذ رغباته وحاجياته بواسطة غيره سواء كانت هذه مشروعه ام لا.قال تعالى"وحرض المؤمنين على القتال"ويقصد بالتحريض قانونا،خلق فكرة الجريمة لدى الشخص ثم تدعيمها كي تتحول الى تصميم على ارتكابها فهو دفع الجاني بالتاثير على اراداته وتوجيهها الوجه التي يريدها المحرض.والتحريض هو كل نشاط عمدي يهدف صاحبه الى دفع شخص ما الى ارتكاب فعل يؤدي الى وقوع جريمة.ان قانون العقوبات العراقي لعام 1969وكذلك البغدادي لم يحددا وسائل التحريض وانما تركا ذلك لفطنة القاضي وهذا هو الافضل لان الجريمة تتطور بتطور المجتمع كما ان التحريض غالبا ما يتجدد من مظهر تدركه الحواس ولذلك لا بد من الاعتماد على القرائن لاثباته فوسائل التحريض متنوعه ومتعدده وذلك حسب راي المحرض في الاسلوب والوسيله التي تؤثر في نفسية الفاعل فهو الذي يخلق فكرة الجريمة لديه عن طريق هذه الوسائل والاساليب اذ قد تكون هديه او وعدا اووعيد او مخادعه او دسيسه او باستعمال ما للمحرض من سلطه على الفاعل بل حتى النصيحه اذا ما افرغت باسلوب يؤدي الى اقناع الفاعل او تهيج شعوره دافعا اياه الى ارتكاب الجريمة تعتبر تحريضا. فنشاط المحرض هو نشاط معنوي اما نشاط الفاعل فهو نشاط مادي وعليه فان نفسية الفاعل تكون طوع بنان اراده وعلم المحرض فهو يستطيع ان يؤثر عليه بالقول او بالفعل بل وحتى الايحاء اذا كانت له دالا لنفي التعبير عن التعبير يعتبر تحريضا وفي هذا تقول محكمة النقض المصريه"لا يلزم لتوافر التحريض على الجريمه قانونا ان يكون للمحرض من سلطه على الفاعل تجعله يخضع لاوامره بل يكفي ان يصدر من المحرض من الافعال ما يهيج شعور الفاعل فيدفعه للاجرام". والتحريض يوجه اصلا الى الفاعل الاصلي لجريمه ولكن يمكن ان يكون هناك تحريض على الاشتراك في الجريمه كمن يحرض خادما على فتح الباب لتمكين اللصوص من دخول الدار وسرقتها.ويلاحظ ان الشريعه الاسلاميه قد جعلت التفريق بين الفاعل والشريك هو القيام بالركن المادي وعليه فلا عقوبه على المحرض في جرائم الحدود والقصاص ولكن في جرائم التعزير فان الامر متروك الى القاضي فله تشديد لعقوبه احدهما وتخفيف عقوبة الاخر ويسمى الاشتراك بالتسبب ولكن اذاكان المحرض غير مميز فالفاعل يعتبر مباشرا عند الحنفيه لانه كان اله بيد الفاعل ولكن القاعده العامه في الشريعه الاسلاميه ان التحرض يكون جريمة مستقله لانها تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر.والتحريض نوعان :فردي او شخصي وهو التحريض الموجه الى شخص معين او اشخاص معينين.وعام او علني وهو الموجه للجمهور بوسيله من وسائل العلانيه وهو يتمييز بخطورته فهو لكونه موجها الى عدد من الاشخاص فانه قد يوجد بينهم من هو سهل الانقياد والخضوع والتاثر بهذا التحريض فيقدم على ارتكاب الجريمه لذلك فان المشرع يجعل منه جريمه مستقله بذاتها. ويختلف التحريض عن الاتفاق الجنائي حيث بالنسبه للاخير تكون اراده الطرفين متكافئتين ولكن في التحريض فان ارادة المحرض تكون طاغيه على ارادة الفاعل فهو اداة طيعه بيد المحرض ولذلك سماه البعض بالفاعل الادبي للجريمه او بعبارة اخرى فان المحرض يقبل التحريض الموجه اليه ويقتنع به وليس شرطا ان يصرح بقبوله هذا.ويختلف التحريض عن المساعده في ان المحرض هو الذي يخلق الفكره الاجراميه ابتداء.والمشرع احيانا يعتبر التشريع جريمه مستقله ووسيلة اشتراك كقاعده عامه مع العلم ان المشرع العراقي في الماده"48"من قانون العقوبات من سنة 1969 قد نص "يعد شريكا في الجريمه...1-من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض ".فقانوننا لم يحدد التحريض ذلك للقاضي يستنبطه من وقائع الدعوى على ان يكون استنباطه هذا قائما على اسس منطقية مقبوله وذلك لكون المحرض هو الذي خلق فكرة هذه الجريمه لدى الفاعل وكان نشاطه هذا دافعا للفاعل على ارتكابها للجريمه مع توافر العلم والاراده لديه على ارتكاب هذا الفعل.فالمحرض يعتبراحيانا ذا خطوره تفوق خطورة الفاعل بما يتميزبه من ذ كاء وخبث دافعا من يستطيع التاثير عليه على ارتكاب الجريمه بحيث يصل الامر احيانا الى ان يعتبر الشارع فعله جريمة مستقله،وحيث ان المحرض يستمد صفته الاجراميه من الفاعل الاصلي للجريمه فان التحريض يجب ان يكون العمل المباشر الدافع الى ارتكاب الجريمة. فالنصيحه البسيطه لا تعتبر تحريضا والى موضوع اخر والله ولي التوفيق
القاضي حسن حسين جواد الحميري
القاضي حسن حسين جواد الحميري
ويقصد به لغه الدفع والحث والتحبيذ على الامر والقيام به ...وهو قديم قدم الانسان فقد عرفه اليونان والرومان والشريعه الاسلاميه اذ كان وسيظل وسيله يتوسل بها الانسان لتنفيذ رغباته وحاجياته بواسطة غيره سواء كانت هذه مشروعه ام لا.قال تعالى"وحرض المؤمنين على القتال"ويقصد بالتحريض قانونا،خلق فكرة الجريمة لدى الشخص ثم تدعيمها كي تتحول الى تصميم على ارتكابها فهو دفع الجاني بالتاثير على اراداته وتوجيهها الوجه التي يريدها المحرض.والتحريض هو كل نشاط عمدي يهدف صاحبه الى دفع شخص ما الى ارتكاب فعل يؤدي الى وقوع جريمة.ان قانون العقوبات العراقي لعام 1969وكذلك البغدادي لم يحددا وسائل التحريض وانما تركا ذلك لفطنة القاضي وهذا هو الافضل لان الجريمة تتطور بتطور المجتمع كما ان التحريض غالبا ما يتجدد من مظهر تدركه الحواس ولذلك لا بد من الاعتماد على القرائن لاثباته فوسائل التحريض متنوعه ومتعدده وذلك حسب راي المحرض في الاسلوب والوسيله التي تؤثر في نفسية الفاعل فهو الذي يخلق فكرة الجريمة لديه عن طريق هذه الوسائل والاساليب اذ قد تكون هديه او وعدا اووعيد او مخادعه او دسيسه او باستعمال ما للمحرض من سلطه على الفاعل بل حتى النصيحه اذا ما افرغت باسلوب يؤدي الى اقناع الفاعل او تهيج شعوره دافعا اياه الى ارتكاب الجريمة تعتبر تحريضا. فنشاط المحرض هو نشاط معنوي اما نشاط الفاعل فهو نشاط مادي وعليه فان نفسية الفاعل تكون طوع بنان اراده وعلم المحرض فهو يستطيع ان يؤثر عليه بالقول او بالفعل بل وحتى الايحاء اذا كانت له دالا لنفي التعبير عن التعبير يعتبر تحريضا وفي هذا تقول محكمة النقض المصريه"لا يلزم لتوافر التحريض على الجريمه قانونا ان يكون للمحرض من سلطه على الفاعل تجعله يخضع لاوامره بل يكفي ان يصدر من المحرض من الافعال ما يهيج شعور الفاعل فيدفعه للاجرام". والتحريض يوجه اصلا الى الفاعل الاصلي لجريمه ولكن يمكن ان يكون هناك تحريض على الاشتراك في الجريمه كمن يحرض خادما على فتح الباب لتمكين اللصوص من دخول الدار وسرقتها.ويلاحظ ان الشريعه الاسلاميه قد جعلت التفريق بين الفاعل والشريك هو القيام بالركن المادي وعليه فلا عقوبه على المحرض في جرائم الحدود والقصاص ولكن في جرائم التعزير فان الامر متروك الى القاضي فله تشديد لعقوبه احدهما وتخفيف عقوبة الاخر ويسمى الاشتراك بالتسبب ولكن اذاكان المحرض غير مميز فالفاعل يعتبر مباشرا عند الحنفيه لانه كان اله بيد الفاعل ولكن القاعده العامه في الشريعه الاسلاميه ان التحرض يكون جريمة مستقله لانها تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر.والتحريض نوعان :فردي او شخصي وهو التحريض الموجه الى شخص معين او اشخاص معينين.وعام او علني وهو الموجه للجمهور بوسيله من وسائل العلانيه وهو يتمييز بخطورته فهو لكونه موجها الى عدد من الاشخاص فانه قد يوجد بينهم من هو سهل الانقياد والخضوع والتاثر بهذا التحريض فيقدم على ارتكاب الجريمه لذلك فان المشرع يجعل منه جريمه مستقله بذاتها. ويختلف التحريض عن الاتفاق الجنائي حيث بالنسبه للاخير تكون اراده الطرفين متكافئتين ولكن في التحريض فان ارادة المحرض تكون طاغيه على ارادة الفاعل فهو اداة طيعه بيد المحرض ولذلك سماه البعض بالفاعل الادبي للجريمه او بعبارة اخرى فان المحرض يقبل التحريض الموجه اليه ويقتنع به وليس شرطا ان يصرح بقبوله هذا.ويختلف التحريض عن المساعده في ان المحرض هو الذي يخلق الفكره الاجراميه ابتداء.والمشرع احيانا يعتبر التشريع جريمه مستقله ووسيلة اشتراك كقاعده عامه مع العلم ان المشرع العراقي في الماده"48"من قانون العقوبات من سنة 1969 قد نص "يعد شريكا في الجريمه...1-من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض ".فقانوننا لم يحدد التحريض ذلك للقاضي يستنبطه من وقائع الدعوى على ان يكون استنباطه هذا قائما على اسس منطقية مقبوله وذلك لكون المحرض هو الذي خلق فكرة هذه الجريمه لدى الفاعل وكان نشاطه هذا دافعا للفاعل على ارتكابها للجريمه مع توافر العلم والاراده لديه على ارتكاب هذا الفعل.فالمحرض يعتبراحيانا ذا خطوره تفوق خطورة الفاعل بما يتميزبه من ذ كاء وخبث دافعا من يستطيع التاثير عليه على ارتكاب الجريمه بحيث يصل الامر احيانا الى ان يعتبر الشارع فعله جريمة مستقله،وحيث ان المحرض يستمد صفته الاجراميه من الفاعل الاصلي للجريمه فان التحريض يجب ان يكون العمل المباشر الدافع الى ارتكاب الجريمة. فالنصيحه البسيطه لا تعتبر تحريضا والى موضوع اخر والله ولي التوفيق
القاضي حسن حسين جواد الحميري