الانتفاع بالمال الشائع
القاضي حسن حسين جواد الحميري
ان القانون المدني العراقي قد افترض تساوى الحصص في الملكية الشائعه مالم يقم الدليل على خلاف ذلك وان لكل شريك الحق بالتصرف والانتفاع ولاستغلال لحصته دون ان يسبب ذلك ضررا لباقي شركاءه وان لا يصطدم ذلك مع القوانين والانظمة المرعية والنظام العام والاداب وحق الاستعمال هو استخدام المال للحصول على منافعة وفق طبيعة ذلك الشيء كسكن الدار . اما الاستغلال فهو القيام بما يستوجب من الاعمال للحصول على غلة الشيء أي على البدل والثمار التي ينتجها الشيء في مواعيد دورية ولا يرتب ذلك انتقاص الاصل او انعدامه كمحصول الارض وفوائد النقود اما المنتجات فهي التي يترتب على اخذها انتقاص للشيء كمعادن المناجم وعليه فاذا كان لشخص حق انتفاع فان الثمار له والمنتجات للمالك الاصلي م (1252 مدني) فاذا لم يتفق الشركاء على الانتفاع بالمال فلهم طلب ازالة شيوعه ويجب على الشريك ان يستعمل المال الشائع استعمالا مالوفا ولا يضر بباقي شركائه فليس له ان يبني في الطريق المشترك وعليه فيجب ان ان تكون الاعمال التي يقوم بها الشريك مما يتلائم وطبيعة المال الشائع بحيث لا يضر بباقي شركائه ..ولباقي الشركاء ان ينتفعوا بالعين وفي ما عدت له ووفقا لمقدار انصبائهم ..وقد قضت محكمة التمييز ((اذا كان في الدار غرفتان استغل كل شريك واحدة منها فلا يلزم أي منهما باجر مثل لشريكه)) واذا انتفع الشريك بالعين كلها وبدون اذن شركائه وعارضهم في الانتفاع فلهم طلب منع تعرضه وكان لهم عليه اجر المثل ..ولكن لو اجر العين الشائعة باكثر من اجر المثل كان عليه الاجر المسمى . وعليه فلو غرس الارض المشاعة بدون اذن شركائه فان المغروسات تكون ملحقة بالارض وتصبح مشاعة ـ وله مطالبتهم بالنفقات .. وقد قضت محكمة التمييز ((لا يعتبر الشريك في القطعة متجاوزا على ارض شريكه اذا تصرف في القطعة جميعها وعليه لشريكه اجر مثل حصته التي استعملها )) كما قضت ((اذا انشأ الشريك محدثات في الارض المشاعة التي لا تقبل القسمة بدون اذن شركائه كان لهم طلب رفع تلك المحدثات ومنع معارضة الشريك بالتصرف في حصصهم من الارض المشاعة) )والى موضوع اخر والله ولي التوفيق
القاضي حسن حسين جواد الحميري
القاضي حسن حسين جواد الحميري
ان القانون المدني العراقي قد افترض تساوى الحصص في الملكية الشائعه مالم يقم الدليل على خلاف ذلك وان لكل شريك الحق بالتصرف والانتفاع ولاستغلال لحصته دون ان يسبب ذلك ضررا لباقي شركاءه وان لا يصطدم ذلك مع القوانين والانظمة المرعية والنظام العام والاداب وحق الاستعمال هو استخدام المال للحصول على منافعة وفق طبيعة ذلك الشيء كسكن الدار . اما الاستغلال فهو القيام بما يستوجب من الاعمال للحصول على غلة الشيء أي على البدل والثمار التي ينتجها الشيء في مواعيد دورية ولا يرتب ذلك انتقاص الاصل او انعدامه كمحصول الارض وفوائد النقود اما المنتجات فهي التي يترتب على اخذها انتقاص للشيء كمعادن المناجم وعليه فاذا كان لشخص حق انتفاع فان الثمار له والمنتجات للمالك الاصلي م (1252 مدني) فاذا لم يتفق الشركاء على الانتفاع بالمال فلهم طلب ازالة شيوعه ويجب على الشريك ان يستعمل المال الشائع استعمالا مالوفا ولا يضر بباقي شركائه فليس له ان يبني في الطريق المشترك وعليه فيجب ان ان تكون الاعمال التي يقوم بها الشريك مما يتلائم وطبيعة المال الشائع بحيث لا يضر بباقي شركائه ..ولباقي الشركاء ان ينتفعوا بالعين وفي ما عدت له ووفقا لمقدار انصبائهم ..وقد قضت محكمة التمييز ((اذا كان في الدار غرفتان استغل كل شريك واحدة منها فلا يلزم أي منهما باجر مثل لشريكه)) واذا انتفع الشريك بالعين كلها وبدون اذن شركائه وعارضهم في الانتفاع فلهم طلب منع تعرضه وكان لهم عليه اجر المثل ..ولكن لو اجر العين الشائعة باكثر من اجر المثل كان عليه الاجر المسمى . وعليه فلو غرس الارض المشاعة بدون اذن شركائه فان المغروسات تكون ملحقة بالارض وتصبح مشاعة ـ وله مطالبتهم بالنفقات .. وقد قضت محكمة التمييز ((لا يعتبر الشريك في القطعة متجاوزا على ارض شريكه اذا تصرف في القطعة جميعها وعليه لشريكه اجر مثل حصته التي استعملها )) كما قضت ((اذا انشأ الشريك محدثات في الارض المشاعة التي لا تقبل القسمة بدون اذن شركائه كان لهم طلب رفع تلك المحدثات ومنع معارضة الشريك بالتصرف في حصصهم من الارض المشاعة) )والى موضوع اخر والله ولي التوفيق
القاضي حسن حسين جواد الحميري