[img][/img]
المقـدمـة
الحمدلله رب العالمين و الصلاة على سيد المرسلين افضل خلق الله محمد عليه افضل الصلاة و السلام ، يعتبر الحق في الحصول على المعلومة بشكل عام من الحقوق الاساسية التي اخذت لها صدى على المستوى الدولي دون القصور على المستوى الاقليمي نظرا لأهميتها للافراد من الناحية العملية و تسيير الشؤون العامة للمجتمع ، و يعتبر الحق في الحصول على المعلومة من ادارات الدولة امر حاسم لأتخاذ قرارات مستنيرة للمشاركة في الحياة الديمقراطية و لرصد الاجراءات الادارية و تعزيز الشفافية و المسائلة ، ويمثل اداة قوية لمكافحة الفساد و تعزيز الدور الفعال في تحقيق تمكين افراد الشعب و تعزيز ثقة المجتمع المدني ، و تعزيز المساواة بين افراد المجتمع . كما ان هذا الحق لا يقتصر على المعلومات التي يحصل عليها الافراد من الادارة فقط بل يشمل ايضا كافة نواحي الحياة السياسية و المدنية التى نادت بها المواثيق الدولية و مقدمات الدساتير في العالم ، و ان هذا الحق يمثل مصداقية الدول في احترام حقوق افرادها ، فاذا مكن الفرد في ممارسة هذا الحق فانه سيتمكن من الوصول الى كل معلومة تتعلق بنشاطه الانساني الذي يغطي و يشمل كافة حقوقه الاخرى لذا يعد تقييد الحريات اسوء صور الفساد الاداري حيث سعت الدول التي تتمسك بأهداب القانون والديمقراطية تحرص على تمكين المواطن من حق الحصول على المعلومة تحت مسمى الشفافية ذلك المصطلح الذي أصبح من مفردات التداول اليومي، للدلالة على ان الدولة التي تتمسك بهذا المبدأ الشفافية ليس لديها ما تخشى منه، وتوحي بذلك إلى أن حق المواطن في الحصول على المعلومة هو منحة من الدولة، على الرغم من وجود المرجعية القانونية الدولية الممثلة بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تؤكد إن هذا الحق واجب على الدولة أن توفره لمواطنيها، وبعض القوانين الوطنية تفرض عقوبة على الموظف الذي يمنع الفرد من ممارسته . كما ان الحق في الحصول على المعلومات في الاطار الدولي ليس بالمطلق وهذا ما سنراه في هذه الدراسة ، كما ان الحصول على المعلومة يجب ان يتمثل بمبادرة الحكومة على اتاحة كل المعلومات التي تمتلكها و التي تخص الشعب بغض النظر عن طبيعة هذه المعلومات سواء كانت قرارت سياسية او قرارات ادارية في عملية صنع القرارات الحكومية ، كما اعتبر هذا الحق دلالة على اهميته بانه " اوكسجين الديمقراطية " فعملية الديقراطية من حيث الاساس تتمثل بقدرة الافراد على المشاركة بشكل فعال في عملية صنع القرارات التي تؤثر بهم ، وهذا ماستناوله في دراسه هذا الموضوع للوقوف على اهم تفاصيله في ضوء ما سنعرضه في
هذا البحث . لذا سنتاول هذا الموضوع في مبحثان للوقوف على اهم تفاصيله من ناحيه مفهومه و السند القانوني له ومن ناحية هذا الحق في ضوء التشريعات الاردنية النافذة ، خاتمين هذه الدراسة ببعض النتائج و التو صيات و نقترح على ذوي الشأن باخذها بعين الاعتبار، سائلين الباري عز وجل ان يوفقنا في دراستنا لهذا الموضوع .
والله ولي التوفيق ...
البـاحث . . .
مشكلة الدراسة
حق الحصول على المعلومة من الحقوق الاساسية التي اخذت صداها على الصعيد الدولي و على الصعيد الوطني في العالم ، لذا تنحصر مشكلة دراسة هذا الموضوع حول مدى الاخذ بهذا الحق في التشريعات الوطنية و على ضوء ما جاءت به المعاهدات و المواثيق الدولية و بيان القيود التي وردت على هذا الحق و مدى توافقه مع معايير الديمقراطية و الدولة القانونية الحديثة .
عناصر مشكلة الدراسة
يحرص الباحث من خلال دراسة هذا الموضوع على الاجابة على التســاؤلات التاليـــة :
1- ما هو مفهوم حق الحصول على المعلومة من الادارة في ضوء الفلسفة القانونية .
2- ما هو السند القانوني لهذا الحق و طبيعته في ضوء المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية التي نادت بهذا الحق .
3- ماهي الاجراءات الواجب اتباعها في ممارسة الحق في الحصول على المعلومة من الادارة في ضوء التشريعات الاردنية .
4- ما هي القيود التي تقف امام هذا الحق في ضوء قانون ضمان الحصول على المعلومات لسنة 2007 .
تقسيم الدراسة
وسيكون تقسيم دراسة هذا الموضوع معتمدين على المعيار الاجرائي في تقسيم الدراسة على النحو التالــي :
المبحث الاول : مفهوم حق الحصول على المعلومة من الادارة وسنده القانوني .
المطلب الاول : مفهوم حق الحصول على المعلومة من الادارة .
المطلب الثاني : السند القانوني لحق الحصول على المعلومة .
المبحث الثاني : الحق في الحصول على المعلومة في ضوء التشريعات الاردنية .
المطلب الاول : اجراءات الحصول على المعلومة في ضوء قانون 2007 .
المطلب الثاني : القيود التي ترد على حق الحصول على المعلومة في ضوء قانون 2007
المبحث الاول
مفهوم حق الحصول على المعلومة من الادارة و سنده القانوني
سنعرض في هذا المبحث مفهوم حق الحصول على المعلومة من الادارة وبيانه بشكل من التفصيل ، حيث سنعرض بيان هذا المفهوم في ثلاث اقسام دون جمعه في قسم واحد ، ثم سنتناول بعد ذلك السند القانوني لهذا الحق في ضوء الاتفاقيات و المواثيق الدولية و في ضوء التشريعات الوطنية .
المطلب الاول : مفهوم حق الحصول على المعلومة من الادارة .
من اجل بيان مفهوم حق الحصول على المعلومة من الادارة لا بد من تحليل مكوناته الى ثلاث اقسام و ذلك لانه مفهوم احتى على اكثر من فردة و لكل منها عدة معاني من الناحية اللغوية و الاصطلاحية حسب ما يقتضيه هذا المفهوم و كذلك بيان هذا المفهوم من الناحية الفلسفية للقانون و كما يلي :
- مفهـوم الـحـق : تعتبر كلمة الحق من كلمات التذكير مثل العدل و الصواب و الخطا ، و تشير كلمة الحق
في معناها العام الى جملة من المعايير التي تهدف الى تنظيم العلاقات البشرية و تأمين المصالح الانسانية و قد اختلف العلماء عند محاولتهم و ضع تعريف شامل للحق ، فقال البعض منهم بأنه سلطة ارادية تثبت للشخص و تخوله ان يجري عملا معينا ... و توالت التعاريف المختلفة لهذا اللفظ مما جعلهم يؤكدون ان تعريفه بصورة شاملة ينطبق على مفاهيمه في كل زمان و مكان ( ). وهذا يمكننا القول بان الحق يرتبط بالمجموعات البشرية و مفاهيمها و يظل دائما امرا اجتماعيا محددا بجملة من المعايير و القوانيين .
- مفهوم الحصول على المعلومة : التركيز على كلمة الحصول دون الوصول ينبغي مـن خــلال دلالــــــة
مفردة ، لان الوصول الى المعلومة ممكن دون الحصول عليها و تداولها ، اما الحصول فهو التملك على وقف ما اشير اليه في المعنى اللغوي و تمكين المواطن من تداولها دون ان يشكل ذلك جرما يعاقب عليه لان تداول المفردة دون ان يدخل ضمن مفهوم الشفافية التي تعد من و سائل محاربة الفساد الاداري ، كما ان بعض مشاريع القوانين عدت مفهوم الحصول على المعلومة هو الالية التــــي
يتبعها الفرد لتحقيق هذا المبتغى ( ) . و ابرز مثال على الوسائل التي تؤدي الى الحصول على المعلومة هو نص المادة ( 7 ) من مشروع قانون حق الحصول على المعلومة الفلسطيني حيث حددت عدة وسائل لتمكين المواطن من الحصول على المعلومة و كمايلي :
يتوجب على المؤسسات العامة نشر تقارير سنوية تتضمن على الاقل :
1- معلومات ادارية حول آلية عمل المؤسسة العامة تتضمن التكاليف و الاهداف و الحسابات المدققة و القواعد و الانجازات .
2- الاجراءات التي يستطيع الافراد على اساسها التعرض على السياسة العامة للدولة و المشاريع الخاصة بالمؤسسات العامة ( ) . اضافة الى الوسائل الاخرى التي حددها هذا المشروع .
- مـفـهـوم الادارة : ليس هناك مفهوم واحــد للادارة اجمــع عليــه الفقهاء و الكتاب في مجال القانون ،
فقد تعددت مفــــاهيم الادارة بيــن فـقهـــاء القانـون لذا نجد بأن ( مطفى : 2005 ) يعرفها بانها
" مجموعة متشابكة من الوظائف او العمليات ( تخطيط – تنظيم – توجيه – مثابرة – متابعــة – رقابة ) تسعى الى تحقيق اهداف معينة عن طريق الاستخدام الامثل للموارد المتاحة " ( ) .
كما عرفها ( فرج : 2001 ) بانها :
" تحقيق الاهداف المنتظرة بتنظيم استخدام الامكانيات المادية و البشرية المتاحة مع المحافظة عـلى العلاقات الانسانية داخل المؤسسة " ( ) .
فعلــى الرغم مـن تعـدد مفــاهيـــم الادارة فانــه يمكنـنا القـــول بـان مهمــا تعــددت فــان الادارة بصفـــة عامــــة لا تخــــرج عــــن كونــهـــا عمليـــــة استغــــــلال المــــوارد المتاحــة بقصد تحقيــق
اهـــــــداف محـــــددة و ضمـــــن وقــــت محـــدد بكــفـــاءة و فعــاليــة . كمـــا يمكننــــا القـــــــــــول
بــان الادارة هــــي النشـــــاط الـــــذي تـــــقـــــوم بــــــــه مؤسســــــات الــــدولـــة علــــى مختلـــف
انـــــواعهـــــــا .
المطلب الثاني : السند القانوني لحق الحصول على المعلومة من الادارة .
حق الحصول على المعلومة من الحقوق التي نادت بها و جاءت بها المواثيق و الاتفاقيات الدولية في بادئ الامر مما دفع الدول الاعضاء فيها او التي صادقت على هذه المواثيق و الاتفاقيات الدولية الى النص على هذا الحق في تشريعاتها و قوانينها الوطنية و تقنينها ، ولكن بطبيعة الحال لم تأتي المواثيق و الاتفاقيات الدولية و كذلك الامر بالنسبة للتشريعات الوطنية في النص بصريح العبارة على القصور على هذا الحق من الادارات في الدولة انما جاءت بشكل عام و يدخل ضمنها حق الحصول على المعلومة من الادارة أي دون التقيد بهذا الحق من الادارات في الدولة ، فقد يشمل هذا الحق على المعلومات التي يحصل عليها الصحفيين و حرية التعبير عن الراي و غيرها من مختلف مؤسسات الدولة سواء كانت مؤسسات ادارية او مؤسسات تجارية عامة او خاصة . لذا سنتناول السند القانوني لهذا الحق من جانبين ، الجانب الاول يشمل هذا الحق في ضوء المواثيق و الاتفاقيات الدولية ، و الجانب الاخر في ضوء التشريعات و القوانين الوطنية و كما يلي :
ــ الجانب الاول : حق الحصول على المعلومة في ضوء المواثيق و الاتفاقيات الدولية .
ان حق الفرد في الحصول على المعلومات و حماية مصدرها اصبحت الحجر الاساس في الحريات التي نادت بها المواثيق و الاعلانات الدولية و يرتبط ارتباطا وثيقا بحقه في المعرفة و حقه بالمعرفة مرتبط بحقه في التفكير و التعبير عن رأيه و على ذلك كفلت هذه الحرية العديد من الاعلانات و المواثيق الدولية اذ جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 التأكيد على ان " لكل شخص الحق في الرأي و التعبير و يشمل هذا الحق حرية اعتناق الاراء دون أي تدخل و أستقاء الانباء و الافكار و تلقيها و اذاعتها باي و سيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية " ( ) .
كما اكدت الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لسنة 1950 هذا الحق في نص المادة العاشرة من هذه الاتفاقية على انه " لكل شخص الحق في حرية التعبير و يشمل هذا الحق حرية الرأي ، و حرية تلقي المعلومات او الافكار من دون تدخل السلطة العامة . . . " ( ) .
و كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49 من ميثاق الأمم المتحدة ، حيث نصت الفقرة (2) من المادة (19) منه على ما يلي (. لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها . . . ) ( ). و كذلك ايضا
الاعلان الصادرمن الجمعية العامة للامم المتحدة حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2542 (د-24) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1969 ، حيث نص في الفقرة (ب) من المادة (5) على ما يلي (نشر المعلومات القومية والدولية بغية جعل الأفراد علي بينة بالتغيرات التي تطرأ علي المجتمع بأسره) ( ) . وكذلك من الاتفاقيات التي عقدت بخصوص حق الحصول على المعلومات و انظمت اليها معظم معظم الدول ، اتفاقية الامم المتحدة لسنة 2003 ( ) المتعلقة بمكافحة الفساد ، حيث جاءت هذه الاتفاقية بنصوص صريحة تحث الدول على اتاحة المعلومات العامة و تمكين المواطنين من الوصول اليها من اجل تعزيز بيئة الشفافية و النزاهة و المسائلة بوصفها اكثر السياسيات فاعلية في مكافحة الفساد ، حيث جاء نص المادة الخامسة من هذه الاتفاقية على انه ( تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني بوضع وتنفيذ و ترسيخ سياسات فعالة لمكافحة الفساد و تعزيز مشاركة المجتمع و تجسد مبادئ سيادة القانون و حسن ادارة الشؤون و الممتلكات العامة و النزاهة و الشفافية و المسائلة ) ( ) . بالاضافة الى الى الاتفاقيات الاخرى التي عقدت فيما بعد و انضمـــت
اليها اغلب الدول حول هذا الحق ، حيث وضعت تلك الاتفاقيات اضافة الى الاتفاقيات التي ذكرناها الخطوط العريضة لهذا الحق ، ثم بعد ذلك نظمتها الدول في تشريعاتها الوطنية و فقا لما يتلائم مع نظامها الداخلي و هذا ما سنراه فيما بعد .
ــ الجانب الثاني : حق الحصول على المعلومة في ضوء التشريعات و القوانين الوطنية .
يجد الحق في الوصول إلى المعلومة أسسه الوطنية في عدة مرجعيات، تتنوع ما بين الدستور وبعض النصوص المتفرقة في عدة قوانين . فعلى المستوى الوطني فقد نصت دساتير نحو ستين دولة من دول العالم على حماية الحق العام في الوصول إلى المعلومات، وتفعيلا للنصوص الدستورية فإن هذه الدول سنت تشريعات خاصة بهذا الحق الإنساني ، وعلى خلاف هذه الدول فإن هناك دولا أخرى تنص في دساتيرها على الحق في المعرفة، ولكنها تقصر هذه المعرفة على المعلومات الشخصية وليس المعلومات العامة، كما تقصر دول أخرى هذا الحق على نوع معين من المعلومات من خلال القوانين الخاصة بمجالات معينة. وهناك دساتير أخرى تقصر هذا الحق على الصحفيين فقط. وتتوزع الدول التي تنص دساتيرها على الحق في المعرفة، على 11 دولة في الأمريكيتين، و17 دولة في أوروبا، فيما تقر سبع دول أخرى في أوروبا هذا الحق ضمنيا في دساتيرها ، أما في قارة آسيا ودول المحيط الهادي فإن هناك ست دول فقط تتضمن دساتيرها نصا واضحا على الحق في المعرفة، فيما تقر هذا الحق في قارة أفريقيا 12 دولة، وهناك دول أخرى في العالم لا تفرد نصا للحق في المعرفة في دساتيرها ولكنها تضمنه في النص الخاص بحرية التعبير التي تشمل الحق في تلقي ونقل المعلومات. كما أن دولا أخرى تضمن هذا الحق في النص الخاص بحرية الصحافة ووسائل الإعلام والإبداع الفني، ويتوسع النص الدستوري الخاص بالحق في المعرفة في بعض الدول، ليشمل الشركات التي تملكها الدولة والشركات الخاصة التي تمارس أعمالا عامة، وعلى حين تقصر بعض الدساتير الحق في المعرفة على مواطنيها فقط، فإن دساتير دول أخرى تمد هذا الحق إلى مواطني الدول الأخرى وتقر بحقهم في طلب المعلومات ( ) .
والدستور العربي الوحيد الذي تضمن نصا حول حق المعرفة، وهو دستور المملكة المغربية الصادر في عام 2011 ( ) فقد اقر الحق في الوصول إلى المعلومات، ثم أشار إلى أن هذا الوصول يحدده القانون ودون أن يتعارض مع ما يتعلق بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي والحياة الخاصة .
وتجدر الإشارة هنا إلى خلو دستور الولايات المتحدة الأمريكية من نص يتعلق بالحق في المعرفة والوصول إلى المعلومات الحكومية، ومع ذلك فإن أحكام المحاكم الأمريكية تمنح حماية دستورية للحق في المعرفة بالنسبة للجمهور وللحصول على المعلومات بالنسبة لوسائل الإعلام. وتُعد الهند أيضا من الديمقراطيات التي يخلو دستورها من نص للحق في المعرفة، ومع ذلك فإن المحكمة العليا رسخت من خلال أحكامها مبدأ الحق في المعرفة باعتباره متضمنا في حقين أساسيين آخرين يضمنهما الدستور وهما: حرية التعبير، والحق في الحياة، ويصدق ما سبق على اليابان أيضا، فرغم خلو دستورها من النص على الحق في المعرفة إلا أن المحكمة العليا أكدت أن هذا الحق محمي بالمادة التي تضمن حرية التجمع والتنظيم والتعبير والصحافة ،أما على مستوى القوانين فإن هناك 90 دولة في العالم لديها قانون وطني يؤسس للحق في المعرفة ويوضح إجراءات استخدام هذا الحق وطلب الحصول على المعلومات، ويعود أول قانون لحرية المعلومات إلى العام 1766 م عندما سنت السويد قانونا لضمان الوصول إلى المعلومات، وجاء هذا القانون استجابة لرغبة البرلمان في الوصول إلى المعلومات التي كان يحتكرها الملك. وبعد هذا التاريخ بقرنين من الزمن وضعت فنلندا القانون الثاني في العالم لحرية المعلومات وذلك في عام 1951، وفي عام 1966 صدر أول قانون لحرية المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تلتها النرويج في عام 1970، وشهد العقد الأخير من القرن العشرين تزايدا كبيرا في توجه الدول نحو وضع تشريعات لحرية المعلومات خاصة بعد النمو المتزايد في منظمات المجتمع المدني التي أخذت تطالب بالوصول إلى المعلومات عن البيئة والسياسات الحكومية والصحة العامة ومشروعات القوانين وقضايا الفساد. وظهرت موجة جديدة من هذه القوانين في وسط وشرق أوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق. وقد بلغ عدد سكان العالم الذين يعيشون في دول تضمن قوانينها الوطنية الحق في المعرفة والحصول على المعلومات نحو 5.5 بليون شخص ( ) .و تبقى منطقة الشرق الأوسط التي ننتمي إليها هي أقل مناطق العالم إقرارا لهذا الحق سواء على مستوى الدساتير أو القوانين المنظمة لهذا الحق، إذ يقتصر الأمر على دولتين عربيتين أقرته إحداهما وهي المملكة المغربية هذا الحق في الدستور، وأصدرت
الثانية وهي المملكة الأردنية الهاشمية قانونا لحرية المعلومات ( ) و الذي سيكون محور دراستنا
في المبحث الثاني من دراسة هذا الموضوع ، حيث سنقوم بدراسة هذا الحق في ضوء دستور المملكة الاردنية الهاشمية و في ضوء نصوص قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الاردني و الاجراءات التي تبناها المشرع لممارسة هذا الحق و القيود التي وضعها المشرع التي قيدت هذا الحــــق في نطـــاق ممارسته .
المبحث الثاني
الحق في الحصول على المعلومة في ضوء التشريعات الاردنية
رأينا في ما سبق ان السند القانوني لهذا الحق ليس فقط ما جاء في المواثيق و الاتفاقيات الدولية انما يشمل ايضا التشريعات الوطنية التي نظمت هذا الحق في دساتيرها و قوانينها الداخلية . كما نجد ان المملكة الاردنية اضافة الى المواثيق و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها نص الدستور الاردني على الحريات الممنوحة للفرد ، ومن هذه الحقوق ما يمكن تسميته بحق المعرفة والحصول على المعلومة المرتبط بحرية التعبير عن الرأي المنصوص عليها في المادة 15/1 من الدستور الأردني ، بالإضافة إلى حرية الصحافة والإعلام التي كرست في المادة 15/2 من الدستور( ). ولتحقيق ذلك أُصدر قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لعام 2007( ) الذي نظم في مواده العشرين آليه حصول الفرد على المعلومات ، حيث سنعرض اجراءات الحصول على المعلومة و القيود الواردة عليها استنادا الى نصوص هذا القانون .
المطلب الاول : اجراءات حق الحصول على المعلومة في ضوء قانون 2007 .
قام المشرع الاردني بوضع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ليواكب المواثيق و الاتفاقيات الدولية التي اقرت هذا الحق ، حيث وضع هذا القانون و الذي كان يحمل رقم 47 لسنة 2007 و بدء العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( ) . كما جاء هذا القانون في نص المادة الثانية منه على بيان كلمات و عبارات محددة لها معاني مخصصة ما لم تدل القرينة على غير ذلك ، و هذه الكلمات و العبارت التي جاءت بها المادة الثانية من هذا القانون على سبيل الحصر لا على سبيل المثال هي :
- المعلومات : أي بيانات شفوية او مكتوبة او سجلات او احصاءات او وثائق مكتوبة او مصورة او مسجلة او مخزنة الكترونيا او بأي طريقة وتقع تحت ادارة المسؤول او ولايته 0
- الوثائق المصنفة : أي معلومات شفوية او وثائق مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مخزنة الكترونيا او بأي طريقة او مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ او اشرطة تسجيل او الصور الشمسية والافلام او المخططات او الرسوم او الخرائط او ما يشابهها والمصنفة على انها سرية او وثائق محمية وفق احكام التشريعات النافذة .
- الوثائق العادية : معلومات غير مصنفة تقع تحت ادارة المسؤول او ولايته 0
- الـــــدائـرة :الوزارة او الدائرة او السلطة او الهيئة او أي مؤسسة عامة او مؤسسة رسمية عامة او الشركة التي تتولى ادارة مرفق عام .
- المسؤول : رئيس الوزراء او الوزير او الرئيس او المدير العام للدائرة 0
المجلس : مجلس المعلومات المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون 0
الرئيس :رئيس المجلس / وزير الثقافة 0
مفوض المعلومات : مدير عام دائرة المكتبة الوطنية بالاضافة لوظيفته 0
ونرى ان المشرع الاردني في هذا القانون قام بتحديد هذه العبارات و الكلمات لأعتبارها متعلقة او ما تخص الجهاز الاداري في الدولة و المتمثل بالحكومة ، كما ان المشرع في هذا القانون اعطى الحق لكل اردني سواء كان ذكرا او انثى الحق في الحصول على المعلومة التي يطلبها و فقا لأحكام هذا القانون متى كانت له مصلحة مشروعة او سبب مشروع ( ) .كما ان هذا القانون جاء في ضوء المادة الثامنة منه موجبا على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومة وضمان كشفها دون ابطاء في ذلك و بالكيفية التي جاء بهذا القانون ( ) . فالبنسبة للاجراءات الواجبة اتباعها من قبل صاحب العلاقة للحصول على المعلومة نجد ان هذا القانون بين هذه الاجراءات في عدة خطوات ، فقد جاءت المادة التاسعة من هذا القانون لتبين لنا الكيفية التي يتم بها الحصول على المعلومة من المؤسسات الادارية في الدولة ، ففي ضوء نص المادة التاسعة من هذا القانون يتوجب على صاحب العلاقة أن يقدم طلباً مكتوباً بحسب النموذج المعد مسبقاً لهذه الغاية ، واضعاً إسمه ومكان إقامته وعمله ، محدداً موضوع المعلومات التي يرغب في الحصول عليها بدقة ووضوح( ) . ويجب مراعاة أن لا تكون المعلومات المطلوبة ذات طابع تمييز ديني أو عنصـــــــري
أو عرقي أو تمييز بسبب اللون أو الجنس( ) . وفي ذلك تكريس لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة السادسة الدستور الاردني النافذ ( ) . وعلى طالب المعلومة أن يقوم بدفع الرسوم المقررة وفقاً للمادة الحادية عشر من هذا القانون والمترتبة على تصوير المعلومات المطلوبة إن كانت محفوظة بصورة تمكن من نسخها أو تصويرها ( ) . وعلى المسؤول في ضوء نص المادة السابعة عشر أن يجيب على هذا الطلب بالموافقة عليه أو برفضه خلال المدة التي حددها القانون وهي " 30 " يوم ، وإن كان قراره بالرفض فيتوجب عليه أن يعلل سبب بالرفض او ان يبين ان كانت المعلومات غير متوافرة او تم اتلافها سابقا ويحق لمقدم الطلب في حال رفض طلبه أو عدم الإجابة عليه : إما أن يرفع دعوى لدى المحكمة المختصة والتي حددها القانون بأن تكون محكمة العدل العليا ، وذلك خلال "30 " يوماً من إنتهاء المدة الممنوحة للمسؤول لينظر في الطلب ، أو أن يقدم شكوى ضد المسؤول أمام مجلس المعلومات الذي نصت على تشكيله المادة الرابعة من هذا القانون ، على أن يصدر القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الشكوى ( ) . فهذه هي الاجراءات التي وضعها المشرع الاردني للحصول على المعلومات الادارية للفرد الاردني و الصحفيين .
المطلب الثاني : القيود التي ترد على حق الحصول على المعلومة في ضوء قانون 2007
بينا في ماسبق الاجراءات الواجب اتباعها للحصول على المعلومات في ضوء قانون 2007 ، كما جاء المشرع الاردني اضافة الى الاجراءات التي وضعها بيان القيود المفروضة على هذا الحق لتتماشى مع المعايير الدولية في ضوء المواثيق و الاتفاقيات الدولية . وأول هذه القيود ما ورد في نص المادة السابعة من القانون والتي اشترطت أن تكون المصلحة المرجوة من طلب الحصول على المعلومات مشروعة ، دون أن يضع أي حدود لمبدأ المشروعية . وترك الأمر في تحديد المشروعية من عدمها بيد المسؤول بسلطة مطلقة . اما القيد الثاني الذي وضعه المشرع الاردني هو ما جاء في المادة التاسعة فقرة (د) من هذا القانون و المتمثل بشرط التعليل و التسبيب في حال رفض الطلب و اعتبار ان الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قانونا اقرارا بالرفض ( ) ،ويرى الباحث ان هذا القيد يعطي للمسؤول الاداري الحرية في عدم الاجابة على الطلب بالرفض ليتهرب من بيان الاسباب التي دعته الى وضع هذا القرار وتعليله . كذلك اعتبار ما جاء في نص المادة العاشرة و التي اعتبرت ان المعلومات التي تحمل طابع التمييز العنصري او الديني او العرقي او التمييز بسبب الجنس او اللون لايجوز طلبها قد تمثل ايضا قيدا على حق الحصول على المعلومة ، ويرى الباحث ايضا ان المشرع الاردني كان موفقا في وضع هذا النص على اعتباران هذه المعلومات قد تؤدي الى زعزعة امن المملكة و سيادتها . كما جاءت المادة الثالثة عشر( ) من هذا القانون متضمنة العديد من القيود التي تقيد حق الحصول على المعلومة من طالبها ، فقد جاء نص هذه المادة بصريح العبارة على ان يمتنع المسؤول عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بالاسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع اخر (13/ أ) ، و كــذلك الوثائق المصنفة على انها سرية و محمية و التــــي يتم الحصول عليهـــــا باتفــــــاق مــــع دولــة أخـــــرى (13 /ب) ،و الاسرار الخاصة بالدفاع الوطني او امن الدولة او سيادتها الخارجية (13/جـ ) ،و المعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها ،ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها (13/ د) ، المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الاشخاص التعليمية او الطبية او السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويــــلات المصرفيــة او
الاسرار المهنية (13/ هـ ) ، المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية او عبر اي وسيلة تقنية اخرى مع الدوائر الحكومية والاجابات عليها (13/ و ) ، وكذلك ايضا المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير فــي المفاوضات بين المملكــــة واي دولـــــة او جهة اخرى (13/ ز ) ، و التحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية او الاجهزة الامنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها (13 / حـ ) ، وكذلك المعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او الاقتصادية والمعلومات ، عن العطاءات او البحوث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى الاخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لاي شخص (13/ ط ) . وابرز ما يلاحظ ان هذه القيود التي جاءت بها المادة الثالثة عشر بفقراتها التسعة اغلبها تحمل الطبيعة السياسية و المتعلقة بسيادة امن الدولة و ليس الطبيعة الادارية ، الا ان بعضها يحمل طبيعة ادارية و لكن في نطاق ضيق كالتي اوردها المشرع الاردني في الفقرة (حـ / 13 ) من هذا القانون . و كذلك ايضا ما يمكن اعتباره تقيدا لحق الحصول على المعلومة ما جاءت به المادة الرابعة عشر( ) من هذا القانون التي اوجبت على كل دائرة ان تقوم بتنظيم المعلومات و الوثائق و تصنيف ما يعد سرياً منها وفقاً للتشريعات النافذة ،هذا ما سيقودنا إلى قانون حماية وثائق وأسرار الدولة رقم 50 الصادر لسنة 1971 والذي لا يزال مؤقتاً ولم يتم عرضه على مجلس النواب ويشكل أبرز القيود والعقبات القانونية التي ترد على الحق في الحصول على المعلومات . وهذه الفقرة تخالف مبدأ تفسير القوانين الأخرى بما ينسجم مع أحكام قانون حق الوصول إلى المعلومات الذي وضعته الأمم المتحدة والذي يعني إخضاع جميع القوانين المتعلقة بالمعلومات في الدولة ، وانسجامها مع المبادئ الأساسية لقانون حق الحصول على المعلومات ( ) .
وبعد ان عرضنا هذه القيود هناك سؤال يمكن طرحه حول هذه القيود حول مدى توافق القيود التي وضعها المشرع الاردني في هذا القانون مع المواثيق و الاتفاقيات الدولية التي نضمت هذا الحق ؟
هناك وجه نظرا فقهية قانونية حول بعض هذه القيود ويمكن اعتبارها اجابة على هذا التسؤال ، وهي أن المادة السابعة أعطت الحق في الحصول على المعلومات لكل أردني وهذا ما يعارض أو يتناقض مع المعاهدات والمواثيق الدولية والاقليمية التي ضمنت هذا الحق للجميع ، وجاء متناقضاً مع تعريف الأمم المتحدة لهذا الحق ، عندما قالت ب : " حق الإنسان في الوصول الآمن إلى المعلومات التي تحتفظ بها الجهة العامة ، وواجب هذه الجهة في توفير هذه المعلومات له ( ) . ويرى الباحث من خلال هذه وجهة النظر القانونية ان الدولة غير ملزمة بالنص على هذا الحق كما جاءت به المعايير الدولية ، حيث ان الدولة تقوم بوضع تشريعها الخاص بهذا الحق وفقا لما يتلائم مع نظامها الاجتماعي السائد و طبيعة نظامها السياسي الواقعي .
الخاتمة
من خلال دراستنا لهذا الموضوع اتضح لنا ان حق الحصول على المعلومة من اهم حقوق الانسان المدنية و السياسية وهو ليس بالحق الحديث ، وتضمنته العديد من الاتفاقيات الدولية في بنودها مما دفع الدول التي انضمت اليها او صادقت عليها بقانون خاص الى نص عليه في تشريعاتها الداخلية كالمملكة الاردنية الهاشمية ، كما ان هناك دول نضمت هذا الحق في تشريعاتها الداخلية قبل ان تاتي به الاتفاقيات الدولية كما ذكرنا كالسويد على سبيل المثال . و بعد دراستنا لهذا الموضوع توصلنا الى جملة من النتائج و التوصيات نقترح على ذوي الشان اخذها بعين الاعتبار ، ومن النتائج التي توصلنا اليها مايلي :
1- لا ترتبط نشأة هذا الحق اول مرة بالمواثيق و الاتفاقيات الدولية ، حيث ان هناك دول نظمت هذا الحق سابقا على ماجاءت بهذه المواثيق و الاتفاقيات الدولية كالسويد مثلا نضمت هذا الحق في تشريعاتها الداخلية عام 1776 م .
2- تعتبر الاتفاقيات و المواثيق الدولية و كذلك التشريعات الوطنية السند القانوني لهذا الحق .
3- تعتبر منطقة الشرق الاوسط هي اغلب مناطق دول العالم لم تقر هذا الحق في تشريعاتها الوطنية فيما عدا المملكة المغربية و المملكة الاردنية الهاشمية .
4- هناك دول لم تقر هذا الحق في تشريعاتها الوطنية و لكن تبنته احكام محاكمها الداخلية كالولايات المتحدة الامريكية .
5- لا يقتصر حق الحصول على المعلومة على المعلومات الادارية فقط انما جاء ليشمل على المعلومات الاخرى التي لاتكون طبيعتها ادارية .
6- المشرع الاردني وضع العديد من الخطوات التي يوجب اتباعها للحصول على المعلومة من قبل صاحب العلاقة في ضوء قانون 2007 .
7- ليس حق الحصول على المعلومة حق مطلق في المملكة الاردنية الهاشمية انما هناك قيود وضعها المشرع ضيق من نطاق ممارسته .
8- لا يشترط ان تكون القيود التي يضعها المشرع الوطني متوافقة مع المواثيق و الاتفاقيات الدولية .
9- خلو قانون 2007 من أي نص يضع عقوبات يمكن أن يفرضها المجلس على المسؤول في حال امتناعه عن تقديم المعلومات .
اما اهم التوصيات الي يمكن اقتراحها على ذوي الشأن يمكن انلخصها بمايلي :
1- لا بد من النص في التشريعات الوطنية الداخلية لهذا الحق لأهميته و اعتباره من الحقوق الاساسية التي نادت بها المواثيق و الاتفاقيات الدولية و لكي يتلائم مع الدولة القانونية الحديثة .
2- النص على عقوبات يمكن فرضها على المسؤول عند امتناعه عن تقديم المعلومة في قانون 2007 .
3- وضع حدود لمبدا المشروعية الذي تضمنه نص المادة العاشرة عندما اشترطت توفر المصلحة المشرعة للحصول على المعلومة ، وعدم تركه لهواء المسؤول الاداري .
4- وضع حد فاصل بين ما يعتبر من المعلومات السرية المتعلقة بأمن الدولة و غيرها مــن المعلومات .
المراجع
الــــكتـــب : -
- امير موسى ، حقوق الانسان مدخل الى وعي حقوقي ، ط1 ، بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، 1994.
- اشرف الراعي ، حق الحصول على المعلومات ، عمان : دار الثقافة للنشر و التوزيع ، 2014.
- زينة الحاج ، الوصول الى المعلومات و الوثائق الرسمية ، ط1 ، لبنان : الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ، 2006 .
- طريف شوقي فرج ، السلوك القيادي و فعالية الادارة ، القاهرة : دار الغريب للطباعة و النشر ، 2001 .
- محمد امين الميداني ، النظام الاروبي لحماية حقوق الانسان ، ط3 ، بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية ، 2009 .
- عبد الهادي عباس ، حقوق الانسان ، ج1 ، ط1 ، دمشق دار الفاضل ، 1995.
- يوسف مصطفى ، الادارة التربوية مدخل جديد الى عالم جديد ، ط1 ، القاهرة : دار اللغة العربية ، 2005 .
الدساتير و القوانين :-
- دستور المملكة المغربية النافذ لسنة 2011 .
- دستور المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1952
- قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007 .
مراجع الانترنت :-
- روزانا العياش ، الحق في الحصول على المعلومة في الاردن و مدى مطابقته للمعاير الدولية ، بحث منشور على : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، ، 2010 .
- نصر ، حسني ، حق المعرفة بين المواثيق الدولية والقوانين الوطنية ، مقال منشور على موقع : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، 2014
- إعلان حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي ، جامعة منيوستا – مكتبة موقع حقوق الانسان ، منشور على الرابط : www1.umn.edu/humanrts/arab/b067.html ، 2014-06-19.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، جامعة منيوستا – مكتبة موقع حقوق الانسان ، منشور على الرابط : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، 2014-06-19 .
- الموسوي ، سالم روضان ( 2010 ) ، حقوق الانسان – الحوار المتمدن ، عدد 2897 ، منشور على
موقع: /show.art [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، 2014-06-16
المقـدمـة
الحمدلله رب العالمين و الصلاة على سيد المرسلين افضل خلق الله محمد عليه افضل الصلاة و السلام ، يعتبر الحق في الحصول على المعلومة بشكل عام من الحقوق الاساسية التي اخذت لها صدى على المستوى الدولي دون القصور على المستوى الاقليمي نظرا لأهميتها للافراد من الناحية العملية و تسيير الشؤون العامة للمجتمع ، و يعتبر الحق في الحصول على المعلومة من ادارات الدولة امر حاسم لأتخاذ قرارات مستنيرة للمشاركة في الحياة الديمقراطية و لرصد الاجراءات الادارية و تعزيز الشفافية و المسائلة ، ويمثل اداة قوية لمكافحة الفساد و تعزيز الدور الفعال في تحقيق تمكين افراد الشعب و تعزيز ثقة المجتمع المدني ، و تعزيز المساواة بين افراد المجتمع . كما ان هذا الحق لا يقتصر على المعلومات التي يحصل عليها الافراد من الادارة فقط بل يشمل ايضا كافة نواحي الحياة السياسية و المدنية التى نادت بها المواثيق الدولية و مقدمات الدساتير في العالم ، و ان هذا الحق يمثل مصداقية الدول في احترام حقوق افرادها ، فاذا مكن الفرد في ممارسة هذا الحق فانه سيتمكن من الوصول الى كل معلومة تتعلق بنشاطه الانساني الذي يغطي و يشمل كافة حقوقه الاخرى لذا يعد تقييد الحريات اسوء صور الفساد الاداري حيث سعت الدول التي تتمسك بأهداب القانون والديمقراطية تحرص على تمكين المواطن من حق الحصول على المعلومة تحت مسمى الشفافية ذلك المصطلح الذي أصبح من مفردات التداول اليومي، للدلالة على ان الدولة التي تتمسك بهذا المبدأ الشفافية ليس لديها ما تخشى منه، وتوحي بذلك إلى أن حق المواطن في الحصول على المعلومة هو منحة من الدولة، على الرغم من وجود المرجعية القانونية الدولية الممثلة بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تؤكد إن هذا الحق واجب على الدولة أن توفره لمواطنيها، وبعض القوانين الوطنية تفرض عقوبة على الموظف الذي يمنع الفرد من ممارسته . كما ان الحق في الحصول على المعلومات في الاطار الدولي ليس بالمطلق وهذا ما سنراه في هذه الدراسة ، كما ان الحصول على المعلومة يجب ان يتمثل بمبادرة الحكومة على اتاحة كل المعلومات التي تمتلكها و التي تخص الشعب بغض النظر عن طبيعة هذه المعلومات سواء كانت قرارت سياسية او قرارات ادارية في عملية صنع القرارات الحكومية ، كما اعتبر هذا الحق دلالة على اهميته بانه " اوكسجين الديمقراطية " فعملية الديقراطية من حيث الاساس تتمثل بقدرة الافراد على المشاركة بشكل فعال في عملية صنع القرارات التي تؤثر بهم ، وهذا ماستناوله في دراسه هذا الموضوع للوقوف على اهم تفاصيله في ضوء ما سنعرضه في
هذا البحث . لذا سنتاول هذا الموضوع في مبحثان للوقوف على اهم تفاصيله من ناحيه مفهومه و السند القانوني له ومن ناحية هذا الحق في ضوء التشريعات الاردنية النافذة ، خاتمين هذه الدراسة ببعض النتائج و التو صيات و نقترح على ذوي الشأن باخذها بعين الاعتبار، سائلين الباري عز وجل ان يوفقنا في دراستنا لهذا الموضوع .
والله ولي التوفيق ...
البـاحث . . .
مشكلة الدراسة
حق الحصول على المعلومة من الحقوق الاساسية التي اخذت صداها على الصعيد الدولي و على الصعيد الوطني في العالم ، لذا تنحصر مشكلة دراسة هذا الموضوع حول مدى الاخذ بهذا الحق في التشريعات الوطنية و على ضوء ما جاءت به المعاهدات و المواثيق الدولية و بيان القيود التي وردت على هذا الحق و مدى توافقه مع معايير الديمقراطية و الدولة القانونية الحديثة .
عناصر مشكلة الدراسة
يحرص الباحث من خلال دراسة هذا الموضوع على الاجابة على التســاؤلات التاليـــة :
1- ما هو مفهوم حق الحصول على المعلومة من الادارة في ضوء الفلسفة القانونية .
2- ما هو السند القانوني لهذا الحق و طبيعته في ضوء المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية التي نادت بهذا الحق .
3- ماهي الاجراءات الواجب اتباعها في ممارسة الحق في الحصول على المعلومة من الادارة في ضوء التشريعات الاردنية .
4- ما هي القيود التي تقف امام هذا الحق في ضوء قانون ضمان الحصول على المعلومات لسنة 2007 .
تقسيم الدراسة
وسيكون تقسيم دراسة هذا الموضوع معتمدين على المعيار الاجرائي في تقسيم الدراسة على النحو التالــي :
المبحث الاول : مفهوم حق الحصول على المعلومة من الادارة وسنده القانوني .
المطلب الاول : مفهوم حق الحصول على المعلومة من الادارة .
المطلب الثاني : السند القانوني لحق الحصول على المعلومة .
المبحث الثاني : الحق في الحصول على المعلومة في ضوء التشريعات الاردنية .
المطلب الاول : اجراءات الحصول على المعلومة في ضوء قانون 2007 .
المطلب الثاني : القيود التي ترد على حق الحصول على المعلومة في ضوء قانون 2007
المبحث الاول
مفهوم حق الحصول على المعلومة من الادارة و سنده القانوني
سنعرض في هذا المبحث مفهوم حق الحصول على المعلومة من الادارة وبيانه بشكل من التفصيل ، حيث سنعرض بيان هذا المفهوم في ثلاث اقسام دون جمعه في قسم واحد ، ثم سنتناول بعد ذلك السند القانوني لهذا الحق في ضوء الاتفاقيات و المواثيق الدولية و في ضوء التشريعات الوطنية .
المطلب الاول : مفهوم حق الحصول على المعلومة من الادارة .
من اجل بيان مفهوم حق الحصول على المعلومة من الادارة لا بد من تحليل مكوناته الى ثلاث اقسام و ذلك لانه مفهوم احتى على اكثر من فردة و لكل منها عدة معاني من الناحية اللغوية و الاصطلاحية حسب ما يقتضيه هذا المفهوم و كذلك بيان هذا المفهوم من الناحية الفلسفية للقانون و كما يلي :
- مفهـوم الـحـق : تعتبر كلمة الحق من كلمات التذكير مثل العدل و الصواب و الخطا ، و تشير كلمة الحق
في معناها العام الى جملة من المعايير التي تهدف الى تنظيم العلاقات البشرية و تأمين المصالح الانسانية و قد اختلف العلماء عند محاولتهم و ضع تعريف شامل للحق ، فقال البعض منهم بأنه سلطة ارادية تثبت للشخص و تخوله ان يجري عملا معينا ... و توالت التعاريف المختلفة لهذا اللفظ مما جعلهم يؤكدون ان تعريفه بصورة شاملة ينطبق على مفاهيمه في كل زمان و مكان ( ). وهذا يمكننا القول بان الحق يرتبط بالمجموعات البشرية و مفاهيمها و يظل دائما امرا اجتماعيا محددا بجملة من المعايير و القوانيين .
- مفهوم الحصول على المعلومة : التركيز على كلمة الحصول دون الوصول ينبغي مـن خــلال دلالــــــة
مفردة ، لان الوصول الى المعلومة ممكن دون الحصول عليها و تداولها ، اما الحصول فهو التملك على وقف ما اشير اليه في المعنى اللغوي و تمكين المواطن من تداولها دون ان يشكل ذلك جرما يعاقب عليه لان تداول المفردة دون ان يدخل ضمن مفهوم الشفافية التي تعد من و سائل محاربة الفساد الاداري ، كما ان بعض مشاريع القوانين عدت مفهوم الحصول على المعلومة هو الالية التــــي
يتبعها الفرد لتحقيق هذا المبتغى ( ) . و ابرز مثال على الوسائل التي تؤدي الى الحصول على المعلومة هو نص المادة ( 7 ) من مشروع قانون حق الحصول على المعلومة الفلسطيني حيث حددت عدة وسائل لتمكين المواطن من الحصول على المعلومة و كمايلي :
يتوجب على المؤسسات العامة نشر تقارير سنوية تتضمن على الاقل :
1- معلومات ادارية حول آلية عمل المؤسسة العامة تتضمن التكاليف و الاهداف و الحسابات المدققة و القواعد و الانجازات .
2- الاجراءات التي يستطيع الافراد على اساسها التعرض على السياسة العامة للدولة و المشاريع الخاصة بالمؤسسات العامة ( ) . اضافة الى الوسائل الاخرى التي حددها هذا المشروع .
- مـفـهـوم الادارة : ليس هناك مفهوم واحــد للادارة اجمــع عليــه الفقهاء و الكتاب في مجال القانون ،
فقد تعددت مفــــاهيم الادارة بيــن فـقهـــاء القانـون لذا نجد بأن ( مطفى : 2005 ) يعرفها بانها
" مجموعة متشابكة من الوظائف او العمليات ( تخطيط – تنظيم – توجيه – مثابرة – متابعــة – رقابة ) تسعى الى تحقيق اهداف معينة عن طريق الاستخدام الامثل للموارد المتاحة " ( ) .
كما عرفها ( فرج : 2001 ) بانها :
" تحقيق الاهداف المنتظرة بتنظيم استخدام الامكانيات المادية و البشرية المتاحة مع المحافظة عـلى العلاقات الانسانية داخل المؤسسة " ( ) .
فعلــى الرغم مـن تعـدد مفــاهيـــم الادارة فانــه يمكنـنا القـــول بـان مهمــا تعــددت فــان الادارة بصفـــة عامــــة لا تخــــرج عــــن كونــهـــا عمليـــــة استغــــــلال المــــوارد المتاحــة بقصد تحقيــق
اهـــــــداف محـــــددة و ضمـــــن وقــــت محـــدد بكــفـــاءة و فعــاليــة . كمـــا يمكننــــا القـــــــــــول
بــان الادارة هــــي النشـــــاط الـــــذي تـــــقـــــوم بــــــــه مؤسســــــات الــــدولـــة علــــى مختلـــف
انـــــواعهـــــــا .
المطلب الثاني : السند القانوني لحق الحصول على المعلومة من الادارة .
حق الحصول على المعلومة من الحقوق التي نادت بها و جاءت بها المواثيق و الاتفاقيات الدولية في بادئ الامر مما دفع الدول الاعضاء فيها او التي صادقت على هذه المواثيق و الاتفاقيات الدولية الى النص على هذا الحق في تشريعاتها و قوانينها الوطنية و تقنينها ، ولكن بطبيعة الحال لم تأتي المواثيق و الاتفاقيات الدولية و كذلك الامر بالنسبة للتشريعات الوطنية في النص بصريح العبارة على القصور على هذا الحق من الادارات في الدولة انما جاءت بشكل عام و يدخل ضمنها حق الحصول على المعلومة من الادارة أي دون التقيد بهذا الحق من الادارات في الدولة ، فقد يشمل هذا الحق على المعلومات التي يحصل عليها الصحفيين و حرية التعبير عن الراي و غيرها من مختلف مؤسسات الدولة سواء كانت مؤسسات ادارية او مؤسسات تجارية عامة او خاصة . لذا سنتناول السند القانوني لهذا الحق من جانبين ، الجانب الاول يشمل هذا الحق في ضوء المواثيق و الاتفاقيات الدولية ، و الجانب الاخر في ضوء التشريعات و القوانين الوطنية و كما يلي :
ــ الجانب الاول : حق الحصول على المعلومة في ضوء المواثيق و الاتفاقيات الدولية .
ان حق الفرد في الحصول على المعلومات و حماية مصدرها اصبحت الحجر الاساس في الحريات التي نادت بها المواثيق و الاعلانات الدولية و يرتبط ارتباطا وثيقا بحقه في المعرفة و حقه بالمعرفة مرتبط بحقه في التفكير و التعبير عن رأيه و على ذلك كفلت هذه الحرية العديد من الاعلانات و المواثيق الدولية اذ جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 التأكيد على ان " لكل شخص الحق في الرأي و التعبير و يشمل هذا الحق حرية اعتناق الاراء دون أي تدخل و أستقاء الانباء و الافكار و تلقيها و اذاعتها باي و سيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية " ( ) .
كما اكدت الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لسنة 1950 هذا الحق في نص المادة العاشرة من هذه الاتفاقية على انه " لكل شخص الحق في حرية التعبير و يشمل هذا الحق حرية الرأي ، و حرية تلقي المعلومات او الافكار من دون تدخل السلطة العامة . . . " ( ) .
و كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49 من ميثاق الأمم المتحدة ، حيث نصت الفقرة (2) من المادة (19) منه على ما يلي (. لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها . . . ) ( ). و كذلك ايضا
الاعلان الصادرمن الجمعية العامة للامم المتحدة حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2542 (د-24) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1969 ، حيث نص في الفقرة (ب) من المادة (5) على ما يلي (نشر المعلومات القومية والدولية بغية جعل الأفراد علي بينة بالتغيرات التي تطرأ علي المجتمع بأسره) ( ) . وكذلك من الاتفاقيات التي عقدت بخصوص حق الحصول على المعلومات و انظمت اليها معظم معظم الدول ، اتفاقية الامم المتحدة لسنة 2003 ( ) المتعلقة بمكافحة الفساد ، حيث جاءت هذه الاتفاقية بنصوص صريحة تحث الدول على اتاحة المعلومات العامة و تمكين المواطنين من الوصول اليها من اجل تعزيز بيئة الشفافية و النزاهة و المسائلة بوصفها اكثر السياسيات فاعلية في مكافحة الفساد ، حيث جاء نص المادة الخامسة من هذه الاتفاقية على انه ( تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني بوضع وتنفيذ و ترسيخ سياسات فعالة لمكافحة الفساد و تعزيز مشاركة المجتمع و تجسد مبادئ سيادة القانون و حسن ادارة الشؤون و الممتلكات العامة و النزاهة و الشفافية و المسائلة ) ( ) . بالاضافة الى الى الاتفاقيات الاخرى التي عقدت فيما بعد و انضمـــت
اليها اغلب الدول حول هذا الحق ، حيث وضعت تلك الاتفاقيات اضافة الى الاتفاقيات التي ذكرناها الخطوط العريضة لهذا الحق ، ثم بعد ذلك نظمتها الدول في تشريعاتها الوطنية و فقا لما يتلائم مع نظامها الداخلي و هذا ما سنراه فيما بعد .
ــ الجانب الثاني : حق الحصول على المعلومة في ضوء التشريعات و القوانين الوطنية .
يجد الحق في الوصول إلى المعلومة أسسه الوطنية في عدة مرجعيات، تتنوع ما بين الدستور وبعض النصوص المتفرقة في عدة قوانين . فعلى المستوى الوطني فقد نصت دساتير نحو ستين دولة من دول العالم على حماية الحق العام في الوصول إلى المعلومات، وتفعيلا للنصوص الدستورية فإن هذه الدول سنت تشريعات خاصة بهذا الحق الإنساني ، وعلى خلاف هذه الدول فإن هناك دولا أخرى تنص في دساتيرها على الحق في المعرفة، ولكنها تقصر هذه المعرفة على المعلومات الشخصية وليس المعلومات العامة، كما تقصر دول أخرى هذا الحق على نوع معين من المعلومات من خلال القوانين الخاصة بمجالات معينة. وهناك دساتير أخرى تقصر هذا الحق على الصحفيين فقط. وتتوزع الدول التي تنص دساتيرها على الحق في المعرفة، على 11 دولة في الأمريكيتين، و17 دولة في أوروبا، فيما تقر سبع دول أخرى في أوروبا هذا الحق ضمنيا في دساتيرها ، أما في قارة آسيا ودول المحيط الهادي فإن هناك ست دول فقط تتضمن دساتيرها نصا واضحا على الحق في المعرفة، فيما تقر هذا الحق في قارة أفريقيا 12 دولة، وهناك دول أخرى في العالم لا تفرد نصا للحق في المعرفة في دساتيرها ولكنها تضمنه في النص الخاص بحرية التعبير التي تشمل الحق في تلقي ونقل المعلومات. كما أن دولا أخرى تضمن هذا الحق في النص الخاص بحرية الصحافة ووسائل الإعلام والإبداع الفني، ويتوسع النص الدستوري الخاص بالحق في المعرفة في بعض الدول، ليشمل الشركات التي تملكها الدولة والشركات الخاصة التي تمارس أعمالا عامة، وعلى حين تقصر بعض الدساتير الحق في المعرفة على مواطنيها فقط، فإن دساتير دول أخرى تمد هذا الحق إلى مواطني الدول الأخرى وتقر بحقهم في طلب المعلومات ( ) .
والدستور العربي الوحيد الذي تضمن نصا حول حق المعرفة، وهو دستور المملكة المغربية الصادر في عام 2011 ( ) فقد اقر الحق في الوصول إلى المعلومات، ثم أشار إلى أن هذا الوصول يحدده القانون ودون أن يتعارض مع ما يتعلق بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي والحياة الخاصة .
وتجدر الإشارة هنا إلى خلو دستور الولايات المتحدة الأمريكية من نص يتعلق بالحق في المعرفة والوصول إلى المعلومات الحكومية، ومع ذلك فإن أحكام المحاكم الأمريكية تمنح حماية دستورية للحق في المعرفة بالنسبة للجمهور وللحصول على المعلومات بالنسبة لوسائل الإعلام. وتُعد الهند أيضا من الديمقراطيات التي يخلو دستورها من نص للحق في المعرفة، ومع ذلك فإن المحكمة العليا رسخت من خلال أحكامها مبدأ الحق في المعرفة باعتباره متضمنا في حقين أساسيين آخرين يضمنهما الدستور وهما: حرية التعبير، والحق في الحياة، ويصدق ما سبق على اليابان أيضا، فرغم خلو دستورها من النص على الحق في المعرفة إلا أن المحكمة العليا أكدت أن هذا الحق محمي بالمادة التي تضمن حرية التجمع والتنظيم والتعبير والصحافة ،أما على مستوى القوانين فإن هناك 90 دولة في العالم لديها قانون وطني يؤسس للحق في المعرفة ويوضح إجراءات استخدام هذا الحق وطلب الحصول على المعلومات، ويعود أول قانون لحرية المعلومات إلى العام 1766 م عندما سنت السويد قانونا لضمان الوصول إلى المعلومات، وجاء هذا القانون استجابة لرغبة البرلمان في الوصول إلى المعلومات التي كان يحتكرها الملك. وبعد هذا التاريخ بقرنين من الزمن وضعت فنلندا القانون الثاني في العالم لحرية المعلومات وذلك في عام 1951، وفي عام 1966 صدر أول قانون لحرية المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تلتها النرويج في عام 1970، وشهد العقد الأخير من القرن العشرين تزايدا كبيرا في توجه الدول نحو وضع تشريعات لحرية المعلومات خاصة بعد النمو المتزايد في منظمات المجتمع المدني التي أخذت تطالب بالوصول إلى المعلومات عن البيئة والسياسات الحكومية والصحة العامة ومشروعات القوانين وقضايا الفساد. وظهرت موجة جديدة من هذه القوانين في وسط وشرق أوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق. وقد بلغ عدد سكان العالم الذين يعيشون في دول تضمن قوانينها الوطنية الحق في المعرفة والحصول على المعلومات نحو 5.5 بليون شخص ( ) .و تبقى منطقة الشرق الأوسط التي ننتمي إليها هي أقل مناطق العالم إقرارا لهذا الحق سواء على مستوى الدساتير أو القوانين المنظمة لهذا الحق، إذ يقتصر الأمر على دولتين عربيتين أقرته إحداهما وهي المملكة المغربية هذا الحق في الدستور، وأصدرت
الثانية وهي المملكة الأردنية الهاشمية قانونا لحرية المعلومات ( ) و الذي سيكون محور دراستنا
في المبحث الثاني من دراسة هذا الموضوع ، حيث سنقوم بدراسة هذا الحق في ضوء دستور المملكة الاردنية الهاشمية و في ضوء نصوص قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الاردني و الاجراءات التي تبناها المشرع لممارسة هذا الحق و القيود التي وضعها المشرع التي قيدت هذا الحــــق في نطـــاق ممارسته .
المبحث الثاني
الحق في الحصول على المعلومة في ضوء التشريعات الاردنية
رأينا في ما سبق ان السند القانوني لهذا الحق ليس فقط ما جاء في المواثيق و الاتفاقيات الدولية انما يشمل ايضا التشريعات الوطنية التي نظمت هذا الحق في دساتيرها و قوانينها الداخلية . كما نجد ان المملكة الاردنية اضافة الى المواثيق و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها نص الدستور الاردني على الحريات الممنوحة للفرد ، ومن هذه الحقوق ما يمكن تسميته بحق المعرفة والحصول على المعلومة المرتبط بحرية التعبير عن الرأي المنصوص عليها في المادة 15/1 من الدستور الأردني ، بالإضافة إلى حرية الصحافة والإعلام التي كرست في المادة 15/2 من الدستور( ). ولتحقيق ذلك أُصدر قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لعام 2007( ) الذي نظم في مواده العشرين آليه حصول الفرد على المعلومات ، حيث سنعرض اجراءات الحصول على المعلومة و القيود الواردة عليها استنادا الى نصوص هذا القانون .
المطلب الاول : اجراءات حق الحصول على المعلومة في ضوء قانون 2007 .
قام المشرع الاردني بوضع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ليواكب المواثيق و الاتفاقيات الدولية التي اقرت هذا الحق ، حيث وضع هذا القانون و الذي كان يحمل رقم 47 لسنة 2007 و بدء العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( ) . كما جاء هذا القانون في نص المادة الثانية منه على بيان كلمات و عبارات محددة لها معاني مخصصة ما لم تدل القرينة على غير ذلك ، و هذه الكلمات و العبارت التي جاءت بها المادة الثانية من هذا القانون على سبيل الحصر لا على سبيل المثال هي :
- المعلومات : أي بيانات شفوية او مكتوبة او سجلات او احصاءات او وثائق مكتوبة او مصورة او مسجلة او مخزنة الكترونيا او بأي طريقة وتقع تحت ادارة المسؤول او ولايته 0
- الوثائق المصنفة : أي معلومات شفوية او وثائق مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مخزنة الكترونيا او بأي طريقة او مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ او اشرطة تسجيل او الصور الشمسية والافلام او المخططات او الرسوم او الخرائط او ما يشابهها والمصنفة على انها سرية او وثائق محمية وفق احكام التشريعات النافذة .
- الوثائق العادية : معلومات غير مصنفة تقع تحت ادارة المسؤول او ولايته 0
- الـــــدائـرة :الوزارة او الدائرة او السلطة او الهيئة او أي مؤسسة عامة او مؤسسة رسمية عامة او الشركة التي تتولى ادارة مرفق عام .
- المسؤول : رئيس الوزراء او الوزير او الرئيس او المدير العام للدائرة 0
المجلس : مجلس المعلومات المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون 0
الرئيس :رئيس المجلس / وزير الثقافة 0
مفوض المعلومات : مدير عام دائرة المكتبة الوطنية بالاضافة لوظيفته 0
ونرى ان المشرع الاردني في هذا القانون قام بتحديد هذه العبارات و الكلمات لأعتبارها متعلقة او ما تخص الجهاز الاداري في الدولة و المتمثل بالحكومة ، كما ان المشرع في هذا القانون اعطى الحق لكل اردني سواء كان ذكرا او انثى الحق في الحصول على المعلومة التي يطلبها و فقا لأحكام هذا القانون متى كانت له مصلحة مشروعة او سبب مشروع ( ) .كما ان هذا القانون جاء في ضوء المادة الثامنة منه موجبا على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومة وضمان كشفها دون ابطاء في ذلك و بالكيفية التي جاء بهذا القانون ( ) . فالبنسبة للاجراءات الواجبة اتباعها من قبل صاحب العلاقة للحصول على المعلومة نجد ان هذا القانون بين هذه الاجراءات في عدة خطوات ، فقد جاءت المادة التاسعة من هذا القانون لتبين لنا الكيفية التي يتم بها الحصول على المعلومة من المؤسسات الادارية في الدولة ، ففي ضوء نص المادة التاسعة من هذا القانون يتوجب على صاحب العلاقة أن يقدم طلباً مكتوباً بحسب النموذج المعد مسبقاً لهذه الغاية ، واضعاً إسمه ومكان إقامته وعمله ، محدداً موضوع المعلومات التي يرغب في الحصول عليها بدقة ووضوح( ) . ويجب مراعاة أن لا تكون المعلومات المطلوبة ذات طابع تمييز ديني أو عنصـــــــري
أو عرقي أو تمييز بسبب اللون أو الجنس( ) . وفي ذلك تكريس لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة السادسة الدستور الاردني النافذ ( ) . وعلى طالب المعلومة أن يقوم بدفع الرسوم المقررة وفقاً للمادة الحادية عشر من هذا القانون والمترتبة على تصوير المعلومات المطلوبة إن كانت محفوظة بصورة تمكن من نسخها أو تصويرها ( ) . وعلى المسؤول في ضوء نص المادة السابعة عشر أن يجيب على هذا الطلب بالموافقة عليه أو برفضه خلال المدة التي حددها القانون وهي " 30 " يوم ، وإن كان قراره بالرفض فيتوجب عليه أن يعلل سبب بالرفض او ان يبين ان كانت المعلومات غير متوافرة او تم اتلافها سابقا ويحق لمقدم الطلب في حال رفض طلبه أو عدم الإجابة عليه : إما أن يرفع دعوى لدى المحكمة المختصة والتي حددها القانون بأن تكون محكمة العدل العليا ، وذلك خلال "30 " يوماً من إنتهاء المدة الممنوحة للمسؤول لينظر في الطلب ، أو أن يقدم شكوى ضد المسؤول أمام مجلس المعلومات الذي نصت على تشكيله المادة الرابعة من هذا القانون ، على أن يصدر القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الشكوى ( ) . فهذه هي الاجراءات التي وضعها المشرع الاردني للحصول على المعلومات الادارية للفرد الاردني و الصحفيين .
المطلب الثاني : القيود التي ترد على حق الحصول على المعلومة في ضوء قانون 2007
بينا في ماسبق الاجراءات الواجب اتباعها للحصول على المعلومات في ضوء قانون 2007 ، كما جاء المشرع الاردني اضافة الى الاجراءات التي وضعها بيان القيود المفروضة على هذا الحق لتتماشى مع المعايير الدولية في ضوء المواثيق و الاتفاقيات الدولية . وأول هذه القيود ما ورد في نص المادة السابعة من القانون والتي اشترطت أن تكون المصلحة المرجوة من طلب الحصول على المعلومات مشروعة ، دون أن يضع أي حدود لمبدأ المشروعية . وترك الأمر في تحديد المشروعية من عدمها بيد المسؤول بسلطة مطلقة . اما القيد الثاني الذي وضعه المشرع الاردني هو ما جاء في المادة التاسعة فقرة (د) من هذا القانون و المتمثل بشرط التعليل و التسبيب في حال رفض الطلب و اعتبار ان الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قانونا اقرارا بالرفض ( ) ،ويرى الباحث ان هذا القيد يعطي للمسؤول الاداري الحرية في عدم الاجابة على الطلب بالرفض ليتهرب من بيان الاسباب التي دعته الى وضع هذا القرار وتعليله . كذلك اعتبار ما جاء في نص المادة العاشرة و التي اعتبرت ان المعلومات التي تحمل طابع التمييز العنصري او الديني او العرقي او التمييز بسبب الجنس او اللون لايجوز طلبها قد تمثل ايضا قيدا على حق الحصول على المعلومة ، ويرى الباحث ايضا ان المشرع الاردني كان موفقا في وضع هذا النص على اعتباران هذه المعلومات قد تؤدي الى زعزعة امن المملكة و سيادتها . كما جاءت المادة الثالثة عشر( ) من هذا القانون متضمنة العديد من القيود التي تقيد حق الحصول على المعلومة من طالبها ، فقد جاء نص هذه المادة بصريح العبارة على ان يمتنع المسؤول عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بالاسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع اخر (13/ أ) ، و كــذلك الوثائق المصنفة على انها سرية و محمية و التــــي يتم الحصول عليهـــــا باتفــــــاق مــــع دولــة أخـــــرى (13 /ب) ،و الاسرار الخاصة بالدفاع الوطني او امن الدولة او سيادتها الخارجية (13/جـ ) ،و المعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها ،ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها (13/ د) ، المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الاشخاص التعليمية او الطبية او السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويــــلات المصرفيــة او
الاسرار المهنية (13/ هـ ) ، المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية او عبر اي وسيلة تقنية اخرى مع الدوائر الحكومية والاجابات عليها (13/ و ) ، وكذلك ايضا المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير فــي المفاوضات بين المملكــــة واي دولـــــة او جهة اخرى (13/ ز ) ، و التحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية او الاجهزة الامنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها (13 / حـ ) ، وكذلك المعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او الاقتصادية والمعلومات ، عن العطاءات او البحوث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى الاخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لاي شخص (13/ ط ) . وابرز ما يلاحظ ان هذه القيود التي جاءت بها المادة الثالثة عشر بفقراتها التسعة اغلبها تحمل الطبيعة السياسية و المتعلقة بسيادة امن الدولة و ليس الطبيعة الادارية ، الا ان بعضها يحمل طبيعة ادارية و لكن في نطاق ضيق كالتي اوردها المشرع الاردني في الفقرة (حـ / 13 ) من هذا القانون . و كذلك ايضا ما يمكن اعتباره تقيدا لحق الحصول على المعلومة ما جاءت به المادة الرابعة عشر( ) من هذا القانون التي اوجبت على كل دائرة ان تقوم بتنظيم المعلومات و الوثائق و تصنيف ما يعد سرياً منها وفقاً للتشريعات النافذة ،هذا ما سيقودنا إلى قانون حماية وثائق وأسرار الدولة رقم 50 الصادر لسنة 1971 والذي لا يزال مؤقتاً ولم يتم عرضه على مجلس النواب ويشكل أبرز القيود والعقبات القانونية التي ترد على الحق في الحصول على المعلومات . وهذه الفقرة تخالف مبدأ تفسير القوانين الأخرى بما ينسجم مع أحكام قانون حق الوصول إلى المعلومات الذي وضعته الأمم المتحدة والذي يعني إخضاع جميع القوانين المتعلقة بالمعلومات في الدولة ، وانسجامها مع المبادئ الأساسية لقانون حق الحصول على المعلومات ( ) .
وبعد ان عرضنا هذه القيود هناك سؤال يمكن طرحه حول هذه القيود حول مدى توافق القيود التي وضعها المشرع الاردني في هذا القانون مع المواثيق و الاتفاقيات الدولية التي نضمت هذا الحق ؟
هناك وجه نظرا فقهية قانونية حول بعض هذه القيود ويمكن اعتبارها اجابة على هذا التسؤال ، وهي أن المادة السابعة أعطت الحق في الحصول على المعلومات لكل أردني وهذا ما يعارض أو يتناقض مع المعاهدات والمواثيق الدولية والاقليمية التي ضمنت هذا الحق للجميع ، وجاء متناقضاً مع تعريف الأمم المتحدة لهذا الحق ، عندما قالت ب : " حق الإنسان في الوصول الآمن إلى المعلومات التي تحتفظ بها الجهة العامة ، وواجب هذه الجهة في توفير هذه المعلومات له ( ) . ويرى الباحث من خلال هذه وجهة النظر القانونية ان الدولة غير ملزمة بالنص على هذا الحق كما جاءت به المعايير الدولية ، حيث ان الدولة تقوم بوضع تشريعها الخاص بهذا الحق وفقا لما يتلائم مع نظامها الاجتماعي السائد و طبيعة نظامها السياسي الواقعي .
الخاتمة
من خلال دراستنا لهذا الموضوع اتضح لنا ان حق الحصول على المعلومة من اهم حقوق الانسان المدنية و السياسية وهو ليس بالحق الحديث ، وتضمنته العديد من الاتفاقيات الدولية في بنودها مما دفع الدول التي انضمت اليها او صادقت عليها بقانون خاص الى نص عليه في تشريعاتها الداخلية كالمملكة الاردنية الهاشمية ، كما ان هناك دول نضمت هذا الحق في تشريعاتها الداخلية قبل ان تاتي به الاتفاقيات الدولية كما ذكرنا كالسويد على سبيل المثال . و بعد دراستنا لهذا الموضوع توصلنا الى جملة من النتائج و التوصيات نقترح على ذوي الشان اخذها بعين الاعتبار ، ومن النتائج التي توصلنا اليها مايلي :
1- لا ترتبط نشأة هذا الحق اول مرة بالمواثيق و الاتفاقيات الدولية ، حيث ان هناك دول نظمت هذا الحق سابقا على ماجاءت بهذه المواثيق و الاتفاقيات الدولية كالسويد مثلا نضمت هذا الحق في تشريعاتها الداخلية عام 1776 م .
2- تعتبر الاتفاقيات و المواثيق الدولية و كذلك التشريعات الوطنية السند القانوني لهذا الحق .
3- تعتبر منطقة الشرق الاوسط هي اغلب مناطق دول العالم لم تقر هذا الحق في تشريعاتها الوطنية فيما عدا المملكة المغربية و المملكة الاردنية الهاشمية .
4- هناك دول لم تقر هذا الحق في تشريعاتها الوطنية و لكن تبنته احكام محاكمها الداخلية كالولايات المتحدة الامريكية .
5- لا يقتصر حق الحصول على المعلومة على المعلومات الادارية فقط انما جاء ليشمل على المعلومات الاخرى التي لاتكون طبيعتها ادارية .
6- المشرع الاردني وضع العديد من الخطوات التي يوجب اتباعها للحصول على المعلومة من قبل صاحب العلاقة في ضوء قانون 2007 .
7- ليس حق الحصول على المعلومة حق مطلق في المملكة الاردنية الهاشمية انما هناك قيود وضعها المشرع ضيق من نطاق ممارسته .
8- لا يشترط ان تكون القيود التي يضعها المشرع الوطني متوافقة مع المواثيق و الاتفاقيات الدولية .
9- خلو قانون 2007 من أي نص يضع عقوبات يمكن أن يفرضها المجلس على المسؤول في حال امتناعه عن تقديم المعلومات .
اما اهم التوصيات الي يمكن اقتراحها على ذوي الشأن يمكن انلخصها بمايلي :
1- لا بد من النص في التشريعات الوطنية الداخلية لهذا الحق لأهميته و اعتباره من الحقوق الاساسية التي نادت بها المواثيق و الاتفاقيات الدولية و لكي يتلائم مع الدولة القانونية الحديثة .
2- النص على عقوبات يمكن فرضها على المسؤول عند امتناعه عن تقديم المعلومة في قانون 2007 .
3- وضع حدود لمبدا المشروعية الذي تضمنه نص المادة العاشرة عندما اشترطت توفر المصلحة المشرعة للحصول على المعلومة ، وعدم تركه لهواء المسؤول الاداري .
4- وضع حد فاصل بين ما يعتبر من المعلومات السرية المتعلقة بأمن الدولة و غيرها مــن المعلومات .
المراجع
الــــكتـــب : -
- امير موسى ، حقوق الانسان مدخل الى وعي حقوقي ، ط1 ، بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، 1994.
- اشرف الراعي ، حق الحصول على المعلومات ، عمان : دار الثقافة للنشر و التوزيع ، 2014.
- زينة الحاج ، الوصول الى المعلومات و الوثائق الرسمية ، ط1 ، لبنان : الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ، 2006 .
- طريف شوقي فرج ، السلوك القيادي و فعالية الادارة ، القاهرة : دار الغريب للطباعة و النشر ، 2001 .
- محمد امين الميداني ، النظام الاروبي لحماية حقوق الانسان ، ط3 ، بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية ، 2009 .
- عبد الهادي عباس ، حقوق الانسان ، ج1 ، ط1 ، دمشق دار الفاضل ، 1995.
- يوسف مصطفى ، الادارة التربوية مدخل جديد الى عالم جديد ، ط1 ، القاهرة : دار اللغة العربية ، 2005 .
الدساتير و القوانين :-
- دستور المملكة المغربية النافذ لسنة 2011 .
- دستور المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1952
- قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007 .
مراجع الانترنت :-
- روزانا العياش ، الحق في الحصول على المعلومة في الاردن و مدى مطابقته للمعاير الدولية ، بحث منشور على : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، ، 2010 .
- نصر ، حسني ، حق المعرفة بين المواثيق الدولية والقوانين الوطنية ، مقال منشور على موقع : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، 2014
- إعلان حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي ، جامعة منيوستا – مكتبة موقع حقوق الانسان ، منشور على الرابط : www1.umn.edu/humanrts/arab/b067.html ، 2014-06-19.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، جامعة منيوستا – مكتبة موقع حقوق الانسان ، منشور على الرابط : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، 2014-06-19 .
- الموسوي ، سالم روضان ( 2010 ) ، حقوق الانسان – الحوار المتمدن ، عدد 2897 ، منشور على
موقع: /show.art [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، 2014-06-16