[img][/img]
[url=][/url]
بحث بعنوان (( التصرف في المال الشائع في ضوء التشريع المدني الاردني )) ،، تقديم الباحث (( عمر صالح حسن البياتي ))
المقدمة :-
الملكية أما أن تكون ملكية مفرزة أو ملكية شائعة ، فالملكية الشائعة هي التي تكون مملوكة من قبل أكثر من شخص على وجه الشيوع فتعدد و كل شريك في المال الشائع تمتد حصته الى كل ذرة من ذرات المال الشائع من شأنه يجعل التصرف فيه بقصد استغلاله أكثر تعقيدا مما لو انفرد بملكيته شخص واحد إذ كثير ما تختلف و جهات نظر الملاك في كيفية التصرف في المال الشائع و الحصول على منافعه مما يؤدي هذا الاختلاف إلى حد التهديد بتعطيل استغلال الشيء فلذا تعد حالة الشيوع من الناحية الاقتصادية أمر مرغوب عنها ومع ذلك أنها حالة ضرورية لا يمكن تجنبها إذ تكفي الإشارة إلى انه يترتب على الوفاة و انتقال أموال الشخص إلى ورثته إن تصبح ملكية الأشياء الموجودة في التركة شائعة بين الورثة فترة من الزمن قد تطول أو تقصر فالملكية الشائعة أمر لابد منه و اغلب التشريعات المدنية قد نظمت إحكامها ، فالشريك في المال الشائع قد تتفق إرادته مع إرادات سائر الشركاء نحو إبداء تصرف معين على المال الشائع ، فيكون تصرفهم في هذه الحالة تصرفا جماعيا و هو لا يثير إشكاليات كثيرة ، و قد لا تتفق إرادات الشركاء جميعا على التصرف في المال الشائع و قررت لها بعض التشريعات حق التصرف إذا كان التصرف صادرا من أغلبية معينة . و الشريك المشتاع باعتباره ملكا لحصة شائعة قد يتصرف فيها بنقل ملكيتها أو ترتيب حق عيني عليها كأي مالك عادي و لكن ليس هذا التصرف مطلقا باعتبار حصة هذا الشريك في المال الشائع حصة معنوية حسابية لا حصة مفرزة ، و قد تتجه إرادة احد الشركاء إلى التصرف في المال الشائع كله وما يترتب على هذا التصرف من اثأر و إشكاليات عديدة وهذه تساؤلات قد تدور في ذهن كل من اطلع على الملكية الشائعة وإحكامها العامة ، ولكن مايهمنا في هذا البحث هـو تصــرف الأغلبية التي تمتلك ثلاثة أرباع المال الشائع ..
لتحميل البحث كاملا :- اضغط على احد الرابطين في الاسفل ...
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[url=][/url]
بحث بعنوان (( التصرف في المال الشائع في ضوء التشريع المدني الاردني )) ،، تقديم الباحث (( عمر صالح حسن البياتي ))
المقدمة :-
الملكية أما أن تكون ملكية مفرزة أو ملكية شائعة ، فالملكية الشائعة هي التي تكون مملوكة من قبل أكثر من شخص على وجه الشيوع فتعدد و كل شريك في المال الشائع تمتد حصته الى كل ذرة من ذرات المال الشائع من شأنه يجعل التصرف فيه بقصد استغلاله أكثر تعقيدا مما لو انفرد بملكيته شخص واحد إذ كثير ما تختلف و جهات نظر الملاك في كيفية التصرف في المال الشائع و الحصول على منافعه مما يؤدي هذا الاختلاف إلى حد التهديد بتعطيل استغلال الشيء فلذا تعد حالة الشيوع من الناحية الاقتصادية أمر مرغوب عنها ومع ذلك أنها حالة ضرورية لا يمكن تجنبها إذ تكفي الإشارة إلى انه يترتب على الوفاة و انتقال أموال الشخص إلى ورثته إن تصبح ملكية الأشياء الموجودة في التركة شائعة بين الورثة فترة من الزمن قد تطول أو تقصر فالملكية الشائعة أمر لابد منه و اغلب التشريعات المدنية قد نظمت إحكامها ، فالشريك في المال الشائع قد تتفق إرادته مع إرادات سائر الشركاء نحو إبداء تصرف معين على المال الشائع ، فيكون تصرفهم في هذه الحالة تصرفا جماعيا و هو لا يثير إشكاليات كثيرة ، و قد لا تتفق إرادات الشركاء جميعا على التصرف في المال الشائع و قررت لها بعض التشريعات حق التصرف إذا كان التصرف صادرا من أغلبية معينة . و الشريك المشتاع باعتباره ملكا لحصة شائعة قد يتصرف فيها بنقل ملكيتها أو ترتيب حق عيني عليها كأي مالك عادي و لكن ليس هذا التصرف مطلقا باعتبار حصة هذا الشريك في المال الشائع حصة معنوية حسابية لا حصة مفرزة ، و قد تتجه إرادة احد الشركاء إلى التصرف في المال الشائع كله وما يترتب على هذا التصرف من اثأر و إشكاليات عديدة وهذه تساؤلات قد تدور في ذهن كل من اطلع على الملكية الشائعة وإحكامها العامة ، ولكن مايهمنا في هذا البحث هـو تصــرف الأغلبية التي تمتلك ثلاثة أرباع المال الشائع ..
لتحميل البحث كاملا :- اضغط على احد الرابطين في الاسفل ...
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]