منتديات القانون العراقي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى متخصص بالقوانين والقرارات الصادرة من المحاكم والمقالات القانونية


    دعوى اجراءات ضم حضانة

    avatar
    الناصر باشا


    المساهمات : 58
    تاريخ التسجيل : 04/03/2011

    دعوى اجراءات ضم حضانة  Empty دعوى اجراءات ضم حضانة

    مُساهمة  الناصر باشا السبت أكتوبر 23, 2021 3:25 am

    دعوى اجراءات ضم حضانة
    القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري
    1. طلب يقدم الى السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية يتضمن الطلب من الام كمدعية او من الاب كمدعي بحضانة وضم احد او جميع اطفاله اليه
    2. يربط عقد الزواج او قرار الطلاق
    3. تربط صورة قيد التسجيل العام لسنة 1957 لكافة افراد العائلة لغرض الاطلاع على اعمار الاولاد او الاطلاع على البطاقات الشخصية لهم
    4. بينة شخصية تؤيد ان طالب الحضانة هو الاصلح لحضانة الاطفال وكونه امين ومسلم وقادر على ادارة شؤون الاطفال وتربيتهم واشفق الناس عليهم
    5. اذا بلغ الاطفال الخامسة عشر من العمر يخيرون في في الانضمام الى اي من الطرفين
    6. القسام الشرعي اذا كان الوالدين او احدهم متوفي
    7. هويات الاحوال المدنية للاولاد
    8. تقرير مكتب البحث الاجتماعي
    9. تكون الفقرة الحكمية كالاتي : قررت هذه المحكمة بضم وتسليم حضانة الطفل فلان الى المدعية فلانة على ان لاتسافر به خارج العراق الا بموافقة من والده والحكم بالزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف

    • قرار محكمة التمييز الاتحادية هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية 4832 /2013 في 10/6/2013 القرار :
    وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون حيث اسست المحكمة حكمها بناءا على اتفاق الطرفين المثبت في محضر الجلسة المؤرخ ... بان يبقى المحضونين كل من ... بحضانة المدعية جدتهم لاب وتبقى المحضونة (ز) لدى والدتها المدعى عليها فيكون حكمها بما استندت اليه من اسباب صحيحا قرر تصديقه


    • قرار محكمة التمييز الاتحادية هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية 6520/2011 في 9/2/2012 القرار غير صحيح لان المدعى عليها المميزة مقيمة في دولة السويد وانها انجبت الطفل ح هناك والبالغ من العمر ثلاث سنوات لذا فلا يحق للمدعي المميز عليه المطالبة بنزع حضانة الطفل من المدعى عليها لكونه في سن الحضانة وهي احق بحضانته وتربيته حال قيم الزوجية وبعد الفرقة م57/3 مالم يثبت تضرر المحضون لدى والدته وان اقامة الاخيرة مع طفلها في الدولة المذكورة لايبيح للمدعي المميز المطالبة بنزع الحضانة لاسيما بانه اقر بولادة الطفل في السويد
    • قرار محكمة التمييز الاتحادية في 27/2/2012
    القرار غير صحيح اذ كان على المحكمة استجواب المميزة عن المصلحة التي تبغيها من اقامة الدعوى بتاييد الحضانة مع ملاحظة ان قرار تاييد الحضانة من قرارات تاييد الحالة الراهنة والكشف عن وضع قانوني قائم ولا يمنع ذلك الا ما يتعارض مع مصلحة الاب وحقوقه المنصوص عليها في المادة 57/4

    • اجور حضانة
    محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 2235 \هيئة المواد الشخصية والاحوال الشخصية في 13\3\2013
    اذا تنازلت المدعية عن اجور الحضانة فلا يجوز لها بعد ذلك اقامة دعوى للمطالبة بها لان ذلك يعتبر حقا شخصيا خاصا بالمدعية ولا يتعلق بمصلحة المحضون


    • حضانة
    قرار محكمة تمييز كوردستان 46/شخصية/2011 في 18/1/2011 :
    القصد من الحضانة العطف والحنان والشعور بالامان
    • حضانة:
    قرار محكمة تمييز كوردستان رقم القرار 141/شخصية/2011 في 28/3/2011 مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة العدد الرابع 2012:
    الام احق بتربية الولد وحضانته مالم تفقد شروط الحضانة او يتضرر المحضون
    • محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 6520 / هيئة الاحوال الشخصية و المواد الشخصية /2011 في 9/2/2012 مجلة التشريع و القضاء السنة الرابعة العدد الثالث 2012
    1- اذا كان الطفل في سن الحضانة فالام احق بحضانته و تربيته حال قيام الزوجية و بعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون و ان اقامة الام مع طفلها المحضون في دولة السويد لا يبيح للمدعي بالمطالبة بنزع الحضانة لا سيما انه اقر بأن الطفل و لد في السويد و لم يثبت المدعي للمحكمة تضرر المحضون من البقاء مع والدته
    2- تصدي المحكمة لنقض الحكم من تلقاء نفسها
    اذا كانت البيانات و الاسباب التي قدمها وكيل المميزة غير كافية فللمحكمة المختصة بنظر الطعن ان تنقض الحكم المميز من تلقلء نفسها اذا وجدت فيه مخالفة صريحة للقانون ذات اثر بين على صحته
    • محكمة تمييز كوردستان رقم القرار 1/ الشخصية /2011 في 9/1/2011 مجلة التشريع و القضاء السنة الرابعة العدد الثالث سنة 2012 ص 214
    ه
    اجرة الحاضنة من الحقوق الخالصه للحاضنة و تخضع لرضاها و قبولها و لا تتعلق بحق الطفلة المحضونة


    • محكمة التمييز الاتحادية رقم القرار 5578/شخصية اولى/2009 في 4/1/2010 مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة العدد الثاني 2011 ص 259 :
    قطع نفقة الاولاد واجرة الحضانة المحكوم بها للمدعى عليها عن حضانتها لهم يكون من تاريخ الادعاء
    • ابعاد طفل حديث الولادة عن والدته
    محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية قرارها المرقم 169/جزاء/2011 في 31/5/2011 مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة العدد الرابع 2011:
    يسال جزائيا والد الطفل حديث الولادة اذا قام بابعاده عن والدته لانها هي ذات السلطة الشرعية على حضانته بحكم القانون م 381 عقوبات

    • حضانه الولد
    • القاضي حسن حسين جواد الحميري
    • القرار
    • لدى التدقيق والمداوله وجد ان الطعن التميزي واقع ضمن المده القانوينه قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بانه غير صحيح ومخالف للشرع والقانون وذالك بان الام احق بحضانه الولد من الاب لحين بلوغه العاشره من العمر لم يتضرر المحضون من ذلك مادامت محتفظه بشروط الحضانه لذا كان على المحكم هان تجري التحقيقات للازمه حول احقية اي من طرفين بالحضانه في ضوء مصلحة الصغير مع مراعاة اولوية حق الام في ذلك وحيث انها اغفلت هذه الجه مما اخله بصحة القرار المميز قرره نقضه
    • من حق الحاضنه ان تقوم بحضانه الضغير بمحل اقامتها ولاتجبر على متابعة اب الصغير اذا نقل محل اقامته من مكان الى اخر وباستطاعة الاب مشاهدة طفله وان يطلب ضمه اليه عند تجاوز سنه الحضانه
    • ان تقرير الطبيب العدلي لايكفي لتقدير تضرر الصبي من مفارقة امه من عدمه بايجب احالة الصبي الى لجنه طبيه لتقرير ذلك
    • ان مصلحة الصغير اولى برعايه من مصلحة الولي فاذا كان يتضرر من ضمه لجده بسبب عدم وجود احد من نساء لدى الجد لرعايته فلايحكم لضمه الى جده
    • للاب ان يطالب ضم ابنه اليه اذا تجاوزه سنه الحضانه لو كان قد تنازل عن حضانه الصغير لامه
    • ليس اب الضغير ضمها اليه اذا لم تبلغ سن الحضانه لو تزوجت امها باجنبي عنها وانما الحضانه لهذه الحاله لجدة الصغيره
    • اذا كان عمر الصغير اقل من سنه ويضرر من احاضره الى مركز شرطه لمشاهدته فيكلف والده بمشاهدته في والدة الصغير او اقرب دار لها او في دار المختار المحله

    • ليس من حق الزوجه مطالبة زوجها باجرة حضانها لاولادها منهم حق القيام الزوجيه

    • اذا كانت المحضونه بلغت الخامسه العشر من عمرها فهي الخصم في الدعوه واذا بلغت المحضونه الثالثه عشره ودعت امها ببلوغها فيجب التثبت من ذلك ورد الدعوى من جهة الخصومه في حالة ثبوت ذلك
    • لا تمدد الحضانه الى تارسخ البلوغ وانما يجوز تبلغيها بمدة مناسبه على ان يكون ذلك مناسبا للاسباب معقول
    • المبدا- حضانة
    القاضي حسن حسين جواد الحميري
    ان الحضانه تنتقل الى الاب بعد وفاة الام وحيث ان الاب متهم بقتل ام الطفل فان الجده الام هي الاولى برعاية وحضانة الصغير
    رقم القرار -2965/هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصي/2013
    تاريخ:15/4/2013
    مجلة الشريع والقضاء السنة الخامسة العدد الرابع( تشرين اول/تشرين ثاني/ كانون اول)2013

    1. محكمة الاحوال الشخصية في الحلة
    العدد 336/ش/2013
    التاريخ 15/7/2013
    مصدق بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 7408/هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية /2013 في 8/9/2013
    تشكلت محكمة الاحوال الشخصية في الحلة بتاريخ 15/7/2013 برئاسة القاضي السيد حسن حسين جواد الحميري الماذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :
    المدعية / ح ح ع
    المدعى عليها / م ح ج
    القرار / لدعوى المدعي بان المدعى عليها حاضنة لاطفاله ع وف ولزواجها بزوج ثاني مما ادى الى تضرر اطفاله اعلاه فطلب دعوتها للمرافعة والحكم بضم حضانة الاطفال له وللمرافعة الحضورية العلنية ولاطلاع المحكمة على القرار الحكم .... المؤرخ ... المتضمن الحكم بالتفريق القضائي بين المتداعيان واعتباره طلاقا بائنا بينونة صغرى واقعا للمرة الاولى ولاقرار المدعى عليها بالزوجية والدخول وبنوة الاطفال اعلاه والطلاق وانها تنكر دعوى المدعي وتطلب ردها كونها ما زالت محتفظة بشروط الحضانة وان اطفالها لم يتضرروا من حضانتها دفع وكيل المدعي بانه سبق وان اقم موكله للدعوى المرقمة .... بذات الموضوع وابطلت بقرار من هذه المحكمة فطلب جلبها والاطلاع عليها واعتبارها جزءا من مستندات هذه الدعوى ولقرار هذه المحكمة بجلبها وبعد الاطلاع عليها تبين انها تتعلق بذات الموضوع وان المرافعة جرب بها حضورا وعلنا وصدر بها قرار من هذه المحكمة في 26/12/2010 المتضمن الحكم بضم الاطفال اعلاه لوالدهم المدعي واعيد القرار منقوضا من محكمة التمييز الاتحادية بموجب قرارها المرقم 1271/الهيئة الشخصية الاولى /2011 في 3/2/2011 ولاطلاع المحكمة على قرار محكمة التمييز الاتحادية ولوحظ ان عريضة الدعوى ابطلت من هذه المحكمة استنادا لاحكام المادة 54/3 ربطت هذه الدعوى المبطلة واعتبرت جزءا من هذه الدعوى ولاطلاع المحكمة على قرار اللجنة الطبية الدائمية في بابل العدد ... في .... المتضمن فحص الاطفال والمتداعيان وتبين ان الجميع بحالة نفسية وعقلية جيدة في الوقت الحاضر وتركت اللجنة موضوع البت في موضوع الاصلح في حضانة الاطفال للمحكمة والبحث الاجتماعي ولا طلاع المحكمة على محاضر البحث الميداني التي اجرتها هيئة البحث القضائي على داري المتداعيان بتاريخ 27/28/2/2012 وعلى تقرير الباحث الاجتماعي المؤرخ 8/3/2012 استجوبت المحكمة طرفي الدعوى فاوضحت المدعية ان اطفالها هم بحضانتها وما زالت تحتفظ بشروط الحضانة وانهما لم يتضررا في حضانتها وانها تعيش في دار مستقلة مع زوجها الثاني ع غ ا وان اطفالها متفوقين في دراستهم فاوضح المدعي بان اطفاله ف و ع تضرروا من جراء حضانة والدتهم لهم بسبب زواجها من زوج ثاني كما انها لا تستطيع الانفاق عليهم وسد احتياجاتهم بكل كامل وانها اقامت الدعوى المرقمة 7271/ش/2011 تطالبه بالانفاق على اطفاله اعلاه ولاطلاع المحكمة على قرار النفقة اعلاه الصادر من هذه المحكمة في 30/11/2011 المتضمن الزام المدعيى عليه ح ح ع بتاديته نفقة مستمرة لكل واحد من اطفاله ع و ف نفقة شهرية مستمرة ولاطلاع المحكمة على صورة قيد التسجيل العقاري مقاطعة ... ويسية والمسجل على سبيل الشيوع بين شركاء وبضمنهم المدعة عليها استمعت المحكمة الى اقوال الشخص الثالث زوج المدعى عليها المدعو ع غ ا الذي ايد ان زوجته محتفظة بشروط الحضانة لاطفالها وانها تقوم بتربيتهم ورعايتهم بناءا على تعهده ند زواجه منها وانه وفر لهم كل وسائل الراحة وسجل العقار اعلاه باسم والدتهم وهم يسكنون في السهام الشائعة المسجلة باسم والدتهم ولاطلاع المحكمة على قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 6628/ش/2012 الصادر بتاريخ 28/8/2012 المتضمن نقض قرار هذه المحكمة للاسباب الواردة فيه وبناءا على ذلك دعت المحكمة المتداعيان للمرافعة مجددا واتباعا لقرار محكمة التمييز الاتحادية اعلاه ارسلت المحكمة الطفل ع الى اللجنة الطبية النفسية لغرض فحصه مجددا كونه تجاوز سن الحضانه كونه تولد 2002 لغرض البت في تحديد حضانته ولاطلاع المحكمة على تقرير اللجنة الطبية في اعلاه في 4/3/2013 المتضمن فحص الطفل ع وتبين ان قواه العقلية حسنة في الوقت الحاضر اما بخصوص تحديد عمر الحضانة تركته اللجنة للمحكمة واطلعت المحكمة على نتيجة امتحانات نهائية للعام الدراسي 2012- 2013 الصادره من مدرسة ... للبنين وتبين ان الطفل ع في الصف السادس الابتدائي وانه ناجح الاول واستمعت المحكمة الى اخر دفوع وكلاء الطرفين ومن خلال التدقيق تجد المحكمة ان المدعي اسس دعواه مستندا الى سببين اولها زواج المدعى عليها من زوج ثاني وثانيها عدم استطاعتها الانفاق على اطفالها ف و ع وحسب ادعائه سبب ذلك ضرر للاطفال ومن خلال مناقشة وبحث هذين السببين تبين ان قانون الاحوال الشخصية النافذ في المادة السابعة والخمسون الفقرة الثانية والتاسعة والخمسون من القانون اعلاه حسمت ذلك حيث نصت المادة 57 ف 2 حيث ان حضانة الام الزوجة المطلقة لا تسقط بزواجها من زوج ثاني سيما وان الشخص الثالث قد تزوج المدعى عليها والمدعة ع غ ا الذي اوضح امام هذه المحكمة بانه ملتزم بحضانة الاطفال ورعايتهم وانه بذل وما زال يبذلك كل ما بوسعه لتحقيق سبل الرعاية الكاملة للاطفال وقد لاحظت المحكمة ان ذلك اثمر من خلال تفوق الاطفال دراسيا اما بخصوص ما نصت عليه المادة التاسعة و الخمسون التي اوضحت ان نفقة الابناء على ابائهم اي ان المدعى عليه ملزم شرعا وقانونا بالانفاق على اولاده القاصرين اما بخصوص تحديد الحضانة للصغير ع حتى اكمال الخامسة عشر وبعد الرجوع الى اللجنة الطبية المختصة التي اوضحت ان الامر متروك للمحكمة فتجد المحكمة ان مصلحة الصغير تقتضي تمديد حضانته حتى اتمام الخامسة عشر من عمره عليه تجد المحكمة ان المدعى عليها لا زالت محتفظة بشروط الحضانة وان اطفالها لم يتضرروا من حضانتها عليه فان دعوى المدعي لا يند لها من الشرع والقانون وتكون واجبة الرد عليه قررت المحكمة
    1.الحكم برد دعوى المدعي ح ح ع
    2.الحكم بتمديد حضانة الطفل ع ح ح حتى اكمال سن الخامسة عشر من عمره وتحميل المدعي رسوم ومصاريف الدعوى وبضمنها اتعاب محاماة وكيلا المدعى عليها المحاميان م ع و م ق مبلغا مقداره عشرة الاف دينار يوزع بينهما حكما حضزريا قابلا للتمييز صدر وفق المواد 57/2 و 4 احوال شخصية و159 و166 و 203 مرافعات و 22 و 67 اثبات و 63 محاماة وافهم علنا في 15/7/2013



    2. محكمة الاحوال الشخصية في الحلة
    العدد 1585/ش/2013
    التاريخ 29/7/2013
    صدق تمييزا بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 7712/هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية في 12/9/2013
    تشكلت محكمة الاحوال الشخصية في الحلة بتاريخ 29/7/2013 برئاسة ...............الماذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :
    المدعي / ا ع ر
    المدعى عليه/ م ا ع وكيلها المحامي م ج
    القرار /
    لدعوى المدعي بان المدعى عليها زوجته سابقا ومطلقته في الوقت الحاضر وله من فراش الزوجية الطفله م ولانها غير امينة في حضانتها لابنته اعلاه طلب دعوتها للمرافعة والحكم باسقاط حضانتها وللمرافعة الحضورية العلينة ولقرار الطلاق المرقم .... في ....... الصادر من هذه المحكمة المتضمن الحكم بتصديق الطلاق بين الطرفين والمكتسب الدرجة القطعية ولتقرير الباحثة الاجتماعية المؤرخ ... ولاقرار المدعى عليها بالزوجية وبنوة الطفلة م والطلاق وانها تنكر دعوى المدعي . طلب اوضح المدعي ان المدعى عليها لم تكن امينة في حضانتها ولم تعتني بابنته اعلاه وقد ابلغته ادارة مدرسة .... للبنات بان ابنته م غير متزنة السلوك وانها تحضر برفقة اشخاص غرباء الى المدرسة وتتحدث مع زميلاتها في المدرسة بحديث غير اخلاقي اكبر من عمرها ولا ضبارة الدعوى المبطلة في ... لعدم المراجعة وان موضوعها هو الطلب باسقاط حضانة المدعى عليها لابنتها م والمقامة من ذات المدعي وعلى المستندات الموجودة فيها ومنها تقرير ادارة مدرسة .... الابتدائية للبنات المقدم لهذه المحكمة في .... والمتعلق بسلوك الطفلة ميس ولاطلاع المحكمة على تقرير اللجنة الطبية الاولية بالعدد .... في .... المتضمن فحص الطرفين والطفلة م وقرارها بان الجميع بحالة نفسية وعقلية جيدة في الوقت الحاضر اما بخصوص حضانة الطفلة فترتأي ان الاب هو الاصلح للحضانة . استمعت المحكمة لاقوال الشخص الثالث مدير ادارة مدرسة ... الابتدائية المدعوة .... التي اوضحت ان الطفلة م هي احدى طالباتها وانها تعرف تصرف غير سوية لا تتناسب مع عمرها حيث تحضر مع اشخاص غرباء الى المدرسة وتتحدث عن المعاشرة الجنسية التي تحصل بين والدتها وزوجها وتعرض جسمها الى الطالبات الموجودات في المدرسة وقد ابلغت والدتها المدعى عليها بالحضور الى المدرسة الا انها لم تحضر وحضرت جدتها وهي امراه كبيرة وبعدها اتصلت بوالدها فحضر واعلمته بتصرفات ابنته واستمعت المحكمة الى الشخص الثالث جدة الطفلة لامها .... التي اوضحت ان الطفلة ميس تعيش مع والدتها المدعى عليها وزوجها .... استمعت المحكمة للشخص الثالث زوج المدعى عليها ... الذي اوضح ان الطفلة م تعيش معه وانه تعهد بتربيتها عند خطبة والدتها وانه يرعاها ويدير شؤونها ولاطلاع المحكمة على محاضر الكشف الميداني التي اجرتها هيئة البحث الاجتماعي على دور الطرفين اطلعت المحكمة على نسخة من التحقيق الاداري الذي اجرته مديرية الاشراف التربوي والوارد بكتاب الاشراف المرقم ... في .... اطلعت المحكمة على هوية الاحوال المدنية للطفلة م وهي تولد 2002 وانها تجاوزت سن الحضانة القانوني قررت المحكمة ارسالها الى اللجنة الطبية لغرض بيان رايها ولاطلاع المحكمة على كتاب شعبة اللجان الطبيه العدد ... في .... استمعت المحكمة للبينات الشخصية للطرفين التي اوضحت صلاحية المدعي لحضانة الطفلة م وحيث ان الحضانة هي مظهر من مظاهر العناية بالطفل يكفل له التربية الجسمية والصحية والقيام بجميع شؤون الطفل وما يحتاجه وان الحضانة تدور مع مصلحة المحضون لا مصلحة طرفي الدعوى وان المعيار ذلك هو تضرر المحضون ولما ورد من شهادة الشخص الثالث مديرة مدرسة .. الابتدائية وللبينة الشخصية التي اثبتت ان المدعي هو الافضل لحضانة ابنته وحيث ان فقهاء الشريعة اكدوا ان الام احق بحضانة الانثى حتى تبلغ سبع سنوات من عمرها ثم يكون الاب اولى بها من الام وقد اكد ذلك فقهاء الامامية ومنهم الفقيه فحص في كتابه / مستند القضاء الجعفري في الفصل الخامس عشر والمتعلق بالحضانة في المادتين 438و 439 في الصفحتين 286 و 269 اما بالنسبة لقانون الاحوال الشخصية النافذ فقد نص في المادة 57 فق 1 ان الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة مالم تتضرر من ذلك وقد ثبت للمحكمة ان الطفلة تضررت من حضانة والدتها لانها فقدت شرط من شروط الحضانة وهي الامانة حيث لم تكن امينة على تربية ابنتها م وهذا واضح من خلال تصرفاتها التي تشير الى وجود خلل في سلوكها وكذلك تدني مستواها الدراسي وذلك من خلال اطلاع المحكمة على نتيجة امتحاناتها النهائية هذا العام التي تشير الى انها راسبة في صفها عليه قررت المحكمة اولا/ الحكم باسقاط حضانة المدعى عليها لابنتها م وضم حضانتها لوالدها أ ع ر والزام المدعى عليها والزام المدعى عليها بتسليم المدعي م تولد 2004
    ثانيا الحكم بتحديد حضانة الطفلة م لحين اكمال سن الخامسة عشرة من عمرها
    ثالثا تحميل المدعى عليها رسوم الدعوى ومصاريفها حكما حضوريا قابلا للتمييز صادرا وفقا لاحكام المواد 57/1 احوال شخصية و159 و166 و 203 مرافعات مدنية و22 و 67 و76 اثبات وافهم علينا في 22/7/2013


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 10:32 am