الاجراءات التنفيذية لدعوى ازالة الشيوع في القانون العراقي
القاضي حسن حسين جواد الحميري
تقوم محكمة البداءة بصفتها مديرية تنفيذ فيكون القاضي فيها منفذ عدل وتبدأ بالشكل التالي
اولا : بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية يقدم المدعي او وكيله طلبا يطلب فيه الاستمرار بالاجراءات التنفيذية وذلك بتعيين موعد للكشف (وضع اليد) بمعرفة خبير قضائي بغية الاعلان على بيعه وفقا لقانون التنفيذ النافذ .. وهنا يتخذ القاضي اول قرار وهو (قررت بتعيين يوم / / / موعد لاجراء الكشف (وضع اليد) بمعرفة خبراء قضائيين عدد ثلاثة او خمسة او سبعة او اكثر وعلى ان يعين الخبير المساح يوم الكشف)
ثانيا : تقوم المحكمة بصحبة الخبير القضائي او الخبير المساح باجراء الكشف وضع اليد على العقار موضوع الدعوى لتقدير قيمته ووصفه وصفا دقيقا وتكلف المحكمة الخبير المساح بتنظيم مرتسم للعقار موضوع الدعوى مبينا مساحته وموقعه من العقارات المجاورة وحدوده ومشتملاته كما تكلف الخبير القضائي بتقدير قيمة العقار (ارضا وبناءا) بعد ان تستعين باسعار العقارات المجاورة ونوعية البناء ومشتملات العقار وقربه من الاسواق ودرجة عمرانه وغيرعا من الاسس التي يستعين بها اهل الخبرة في تقديم خبرتهم
ثالثا : بعد ان يقدم الخبير القضائي تقديره وكذلك الخبير الفني تقوم المحكمة بالاعلان عن بيع العقار بالمزايدة العلنية وذلك في صحيفة محلية يومية مبينة اوصاف العقار وموقعه ومساحته وعدد شاغلية وصفتهم وقيمة العقار ويتم اخذ هذه المعلومات من محضر وضع اليد وصورة القيد وتقرير الخبير الفني (المساح) وكذلك الخبير القضائي
رابعا : تقوم المحكمة باجراء المزايدة العلنية لبيع العقار في اليوم الذي تحدده وهو يوم الثلاثين من تاريخ يوم النشر ويشارك في المزايدة الشركاء والاجانب على العقار بعد ان يقدم المزايد 10% كتامينات من القيمة المقدرة للعقار فاذا لم يتقدم راغب بالشراء في محضر المزايدة يتم اعادة نشر الاعلان مجددا خلال خمسة عشر يوما وبعدها تجري المزايدة وان تكرر اعلاه ان لم يتقدم راغب بالمزايدة تقرر المحكمة اعادة اجراء الكشف ووضع اليد بمعرفة خمسة خبراء قضائيين او اكثر وليس اقل لان انت اساسا بدات بثلاثة خبراء واذا تقدم راغب بالشراء واعلن رغبته بالضم وهو المزايد الاخير فيتم احالة العقار بعهدته احالة اولية لحين انتهاء فترة الضم (ثلاثة ايام وافهامه بتسديد البدل ومفاتحة دائرة التسجيل العقاري بعد ذلك لتسجيله باسم المشتري (طبعا بعد تسديد البدل ورفع اشارة عدم التصرف على قيد العقار))علما انه في المنقول بعد رسو المزايدة فلا يوجد ضم وتكون الاحالة نهائية
خامسا : تقوم المحكمة بعد ذلك بصرف بدل الشراء على الشركاء وكل حسب استحقاقه بعد احالة الدعوى الى خبير حسابي لاحتساب المصاريف وحصص الشركاء كافة وذلك بعد مفاتحة دائرة الضريبة لجلب براءة الذمة ومفاتحة دائرة عقارات الدولة ومن ثم صرف المبلغ المستحق لكل شريك
القاضي حسن حسين جواد الحميري
تقوم محكمة البداءة بصفتها مديرية تنفيذ فيكون القاضي فيها منفذ عدل وتبدأ بالشكل التالي
اولا : بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية يقدم المدعي او وكيله طلبا يطلب فيه الاستمرار بالاجراءات التنفيذية وذلك بتعيين موعد للكشف (وضع اليد) بمعرفة خبير قضائي بغية الاعلان على بيعه وفقا لقانون التنفيذ النافذ .. وهنا يتخذ القاضي اول قرار وهو (قررت بتعيين يوم / / / موعد لاجراء الكشف (وضع اليد) بمعرفة خبراء قضائيين عدد ثلاثة او خمسة او سبعة او اكثر وعلى ان يعين الخبير المساح يوم الكشف)
ثانيا : تقوم المحكمة بصحبة الخبير القضائي او الخبير المساح باجراء الكشف وضع اليد على العقار موضوع الدعوى لتقدير قيمته ووصفه وصفا دقيقا وتكلف المحكمة الخبير المساح بتنظيم مرتسم للعقار موضوع الدعوى مبينا مساحته وموقعه من العقارات المجاورة وحدوده ومشتملاته كما تكلف الخبير القضائي بتقدير قيمة العقار (ارضا وبناءا) بعد ان تستعين باسعار العقارات المجاورة ونوعية البناء ومشتملات العقار وقربه من الاسواق ودرجة عمرانه وغيرعا من الاسس التي يستعين بها اهل الخبرة في تقديم خبرتهم
ثالثا : بعد ان يقدم الخبير القضائي تقديره وكذلك الخبير الفني تقوم المحكمة بالاعلان عن بيع العقار بالمزايدة العلنية وذلك في صحيفة محلية يومية مبينة اوصاف العقار وموقعه ومساحته وعدد شاغلية وصفتهم وقيمة العقار ويتم اخذ هذه المعلومات من محضر وضع اليد وصورة القيد وتقرير الخبير الفني (المساح) وكذلك الخبير القضائي
رابعا : تقوم المحكمة باجراء المزايدة العلنية لبيع العقار في اليوم الذي تحدده وهو يوم الثلاثين من تاريخ يوم النشر ويشارك في المزايدة الشركاء والاجانب على العقار بعد ان يقدم المزايد 10% كتامينات من القيمة المقدرة للعقار فاذا لم يتقدم راغب بالشراء في محضر المزايدة يتم اعادة نشر الاعلان مجددا خلال خمسة عشر يوما وبعدها تجري المزايدة وان تكرر اعلاه ان لم يتقدم راغب بالمزايدة تقرر المحكمة اعادة اجراء الكشف ووضع اليد بمعرفة خمسة خبراء قضائيين او اكثر وليس اقل لان انت اساسا بدات بثلاثة خبراء واذا تقدم راغب بالشراء واعلن رغبته بالضم وهو المزايد الاخير فيتم احالة العقار بعهدته احالة اولية لحين انتهاء فترة الضم (ثلاثة ايام وافهامه بتسديد البدل ومفاتحة دائرة التسجيل العقاري بعد ذلك لتسجيله باسم المشتري (طبعا بعد تسديد البدل ورفع اشارة عدم التصرف على قيد العقار))علما انه في المنقول بعد رسو المزايدة فلا يوجد ضم وتكون الاحالة نهائية
خامسا : تقوم المحكمة بعد ذلك بصرف بدل الشراء على الشركاء وكل حسب استحقاقه بعد احالة الدعوى الى خبير حسابي لاحتساب المصاريف وحصص الشركاء كافة وذلك بعد مفاتحة دائرة الضريبة لجلب براءة الذمة ومفاتحة دائرة عقارات الدولة ومن ثم صرف المبلغ المستحق لكل شريك