دعوى ازالة الشيوع في القانون العراقي
القاضي حسن حسين جواد الحميري
هي من الدعاوى التي كثيرا ما تقام امام القضاء والغرض منها انهاء حالة الشيوع بين الشركاء وسواء كان المال منقولا او عقارا وسواء كان مسجلا باسماء الشركاء او باسماء مورثهم وان اجراءات هذه الدعوى تكون على مرحلتين مرحلة تنظرها محكمة البداءة بصفتها محكمة ومرحلة تنظرها وتباشر بها بصفتها مديرية تنفيذ وقاضيها بصفة منفذ عدل .
المرحلة الاولى :
تقام دعوى ازالة شيوع العقار او المنقول امام المحكمة التي يتبع اليها العقار وان اهم اجراء في دعوى ازالة الشيوع هو اكمال اجراءات تبليغ كافة الشركاء سواء الذين ذكرهم المدعي بدعواه او الذين تدخلهم المحكمة اشخاصا ثالثة وذلك لاكمال الخصومة في هذه الدعوى ومن ثم المباشرة فيها والكتابة الى مديرية التسجيل العقاري المختصة في حالة كون المراد ازالة شيوعه (عقار) او الكتابة الى مديرية المرور في حالة كون المراد ازلة شيوعه (سيارة) اما اذا كان المراد ازالة شيوعه معمل او مكائن فيتم الكتابة الى مديرية التنمية الصناعية ودائرة الكاتب العدل وفي كل الحالات اعلاه فان القصد هو اثبات العائدية والتاكد من ملكية الشئ المراد ازالة شيوعه وكذلك وضع اشارة عدم التصرف على قيده بغية منع الشركاء من التصرف به (كالبيع او الهبة او الرهن) بعد اقامة دعوى به امام القضاء . ثم تقوم المحكمة بمفاتحة دائرة رعاية القاصرين لاشعارهم بوجود دعوى ازالة شيوع وان من بين الشركاء قاصر والاستماع الى اقوالهم كاشخاص ثالثة ومدى موافقتهم على دعوى ازالة الشيوع من عدمه . ثم تقوم المحكمة باجراء الكشف الموقعي بدلالة خبير فني مساح (اذا كان المراد ازالة شيوعه عقار) وذلك للتاكد من قابلية العقار للقسمة بالنسبة لاصغر حصة من عدمه ففي حالة كون العقار قابل للقسمة بالنسبة لاصغر حصة من حصص الشركاء تكلف المحكمة المساح باعداد مرتسم بالقطع التي قسمها مؤشرة بالارقام ومساحة كل قطعة . اما في حالة عدم قابلية العقار للقسمة بالنسبة لاصغر حصة فيثبت المساح ذلك بمرتسمه وتزيل المحكمة شيوع العقار ببيعا وبالطريقة المقررة في قانون التنفيذ النافذ .ولايفوتنا ان نذكر انه في حالة كون العقار او القطعة المراد ازالة شيوعها قابلة للقسمة ويكون الشركاء (كافة الشركاء) موافقين على ازالة شيوعها قسمة وحسب المرتسم المعد من قبل الخبير الفني او الخبراء الفنيين الثلاثة او الخمسة فان على المحكمة ان تفاتح دائرة التخطيط العمراني لبيان فيما اذ كانت القسمة موافقة للتصميم العمراني للمدينة اذا كان العقار مشمول بالتصميم العمراني وكذلك مفاتحة مديرية البلدية ودائرة التسجيل العقاري المختصة لبيان ارقام القطع المفرزة وتاشيرها لدى الدائرة الاخيرة واعطاءها ارقام وفقا لما هو معمول به اداريا . اما في حالة عدم موافقة الشركاء على الافراز والتقسيم الذي قدمه الخبراء (عدم توصل الشركاء الى توزيع للقطع المفرزة رضائيا) تلجا المحكمة لاجراء القرعة وبحضور الشركاء او من يمثلهم بعد تبيلغهم اصوليا ومن ثم تصدر قرارها على ضوء نتيجة القسمة التي تجريها وما يجب ذكره في دعوى ازالة الشيوع هو عدم تجاوز ما نصت عليه قرارت مجلس قيادة الثورة المنحل والتحقق من الدفوع التي ترد بموجبها ومن القرارات ذات الصلة بالموضوع هي
1. القرار المرقم 1041 لسنة 1982 المكمل بالقرار المرقم 1611 لسنة 1982 والذي بموجبه عدم اعطاء الحق للورثة الراشدين ازالة شيوع الدار الموروثة اذا كانت مشغولة من الزوجة
2.القرار المرقم 104 لسنة 1988 والقاضي بعدم جواز ازالة شيوع العقار (دار السكن) المشغولة من قبل القاصرين ويمكن الاشارة الى ان اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة تكون بنسبة 10% من بدل المبيع على ان لا تزيد على مئة و خمسون الف دينار ويتحملها جميع الشركاء
مدة الطعن : تكون القرارت القابلة للتمييز خلال عشرة ايام من صدور القرار اما محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية اما اذا كان غيابيا فيكون قابلا للاعتراض والتمييز
الرسم المدفوع : يستوفى رسم ابتدائي قدره الف دينار ويكمل بقية الرسوم بعد الاعلان عن بيع العقار او رسوّه على احد المزايدين وتسديد البدل على ان يكون بنسبة 2% من البدل على ان لا يزيد على خمسة وعشرون الف دينار مع مبلغ (الف دينار) المدفوع ابتداءا
ملاحظة : المشتري اذا كان المدعي ذاته يجب ان يشتري العقار على انفراد اما المدعى عليهم او غيرهم فيمكن لهم شراء العقار على الشيوع لانهم لم يطلبوا بازالة شيوع العقار
القاضي حسن حسين جواد الحميري
هي من الدعاوى التي كثيرا ما تقام امام القضاء والغرض منها انهاء حالة الشيوع بين الشركاء وسواء كان المال منقولا او عقارا وسواء كان مسجلا باسماء الشركاء او باسماء مورثهم وان اجراءات هذه الدعوى تكون على مرحلتين مرحلة تنظرها محكمة البداءة بصفتها محكمة ومرحلة تنظرها وتباشر بها بصفتها مديرية تنفيذ وقاضيها بصفة منفذ عدل .
المرحلة الاولى :
تقام دعوى ازالة شيوع العقار او المنقول امام المحكمة التي يتبع اليها العقار وان اهم اجراء في دعوى ازالة الشيوع هو اكمال اجراءات تبليغ كافة الشركاء سواء الذين ذكرهم المدعي بدعواه او الذين تدخلهم المحكمة اشخاصا ثالثة وذلك لاكمال الخصومة في هذه الدعوى ومن ثم المباشرة فيها والكتابة الى مديرية التسجيل العقاري المختصة في حالة كون المراد ازالة شيوعه (عقار) او الكتابة الى مديرية المرور في حالة كون المراد ازلة شيوعه (سيارة) اما اذا كان المراد ازالة شيوعه معمل او مكائن فيتم الكتابة الى مديرية التنمية الصناعية ودائرة الكاتب العدل وفي كل الحالات اعلاه فان القصد هو اثبات العائدية والتاكد من ملكية الشئ المراد ازالة شيوعه وكذلك وضع اشارة عدم التصرف على قيده بغية منع الشركاء من التصرف به (كالبيع او الهبة او الرهن) بعد اقامة دعوى به امام القضاء . ثم تقوم المحكمة بمفاتحة دائرة رعاية القاصرين لاشعارهم بوجود دعوى ازالة شيوع وان من بين الشركاء قاصر والاستماع الى اقوالهم كاشخاص ثالثة ومدى موافقتهم على دعوى ازالة الشيوع من عدمه . ثم تقوم المحكمة باجراء الكشف الموقعي بدلالة خبير فني مساح (اذا كان المراد ازالة شيوعه عقار) وذلك للتاكد من قابلية العقار للقسمة بالنسبة لاصغر حصة من عدمه ففي حالة كون العقار قابل للقسمة بالنسبة لاصغر حصة من حصص الشركاء تكلف المحكمة المساح باعداد مرتسم بالقطع التي قسمها مؤشرة بالارقام ومساحة كل قطعة . اما في حالة عدم قابلية العقار للقسمة بالنسبة لاصغر حصة فيثبت المساح ذلك بمرتسمه وتزيل المحكمة شيوع العقار ببيعا وبالطريقة المقررة في قانون التنفيذ النافذ .ولايفوتنا ان نذكر انه في حالة كون العقار او القطعة المراد ازالة شيوعها قابلة للقسمة ويكون الشركاء (كافة الشركاء) موافقين على ازالة شيوعها قسمة وحسب المرتسم المعد من قبل الخبير الفني او الخبراء الفنيين الثلاثة او الخمسة فان على المحكمة ان تفاتح دائرة التخطيط العمراني لبيان فيما اذ كانت القسمة موافقة للتصميم العمراني للمدينة اذا كان العقار مشمول بالتصميم العمراني وكذلك مفاتحة مديرية البلدية ودائرة التسجيل العقاري المختصة لبيان ارقام القطع المفرزة وتاشيرها لدى الدائرة الاخيرة واعطاءها ارقام وفقا لما هو معمول به اداريا . اما في حالة عدم موافقة الشركاء على الافراز والتقسيم الذي قدمه الخبراء (عدم توصل الشركاء الى توزيع للقطع المفرزة رضائيا) تلجا المحكمة لاجراء القرعة وبحضور الشركاء او من يمثلهم بعد تبيلغهم اصوليا ومن ثم تصدر قرارها على ضوء نتيجة القسمة التي تجريها وما يجب ذكره في دعوى ازالة الشيوع هو عدم تجاوز ما نصت عليه قرارت مجلس قيادة الثورة المنحل والتحقق من الدفوع التي ترد بموجبها ومن القرارات ذات الصلة بالموضوع هي
1. القرار المرقم 1041 لسنة 1982 المكمل بالقرار المرقم 1611 لسنة 1982 والذي بموجبه عدم اعطاء الحق للورثة الراشدين ازالة شيوع الدار الموروثة اذا كانت مشغولة من الزوجة
2.القرار المرقم 104 لسنة 1988 والقاضي بعدم جواز ازالة شيوع العقار (دار السكن) المشغولة من قبل القاصرين ويمكن الاشارة الى ان اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة تكون بنسبة 10% من بدل المبيع على ان لا تزيد على مئة و خمسون الف دينار ويتحملها جميع الشركاء
مدة الطعن : تكون القرارت القابلة للتمييز خلال عشرة ايام من صدور القرار اما محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية اما اذا كان غيابيا فيكون قابلا للاعتراض والتمييز
الرسم المدفوع : يستوفى رسم ابتدائي قدره الف دينار ويكمل بقية الرسوم بعد الاعلان عن بيع العقار او رسوّه على احد المزايدين وتسديد البدل على ان يكون بنسبة 2% من البدل على ان لا يزيد على خمسة وعشرون الف دينار مع مبلغ (الف دينار) المدفوع ابتداءا
ملاحظة : المشتري اذا كان المدعي ذاته يجب ان يشتري العقار على انفراد اما المدعى عليهم او غيرهم فيمكن لهم شراء العقار على الشيوع لانهم لم يطلبوا بازالة شيوع العقار