تفاصيل الاحكام
نوع الحكم مدني
نوع تصنيف الحكم خصومة
مبادئ الحكم أذا كان المدعي (المعترض عليه) لايصلح خصماً في الدعوى لعدم ملكيته للعقار فلا يجوز للمحكمة أدخال المالك شخصاً ثالثاً والحكم لصالحه وعليها إبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى لعدم توجه الخصومة.
رقم الحكم 1224
تاريخ الحكم 26 6 2008 لوحة التحكم
Log out
رجوع
محل الاصدار محكمة التمييز الأتحادية
نص الحكم لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن دعوى المدعي (المعترض عليه) تضمنت مطالبة المدعي عليه (المعترض) بمبلغ قدره ستة ملايين وثلاثمائة ألف دينار المدفوع لحساب شركة التجهيزات الزراعية وأن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع بأن الشخص الثالث (ح) الذي أدخلته المحكمة الى جانب المعترض عليه هو المالك للعقار المرهون وأنه هو الذي قام بتسديد المبلغ وتحرير العقار من الرهن وحيث أن المعترض عليه (المدعي) لم يكن له الحق ابتداء بإقامة الدعوى وبذلك تكون الدعوى غير متوجهة الخصومة بالنسبة له , لذا كان على المحكمة أن تبطل الحكم الغيابي لا أن تقوم بتعديله وتحكم للشخص الثالث الذي لم يكن له صفة في الدعوى البدائية ولما كانت المحكمة قد أصدرت حكمها المميز خلاف وجهة النظر القانونية قرر نقضه وأعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها لإتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 22/جمادي الآخرة/1429 هـ الموافق 26/6/2008 م.
نوع الحكم مدني
نوع تصنيف الحكم خصومة
مبادئ الحكم أذا كان المدعي (المعترض عليه) لايصلح خصماً في الدعوى لعدم ملكيته للعقار فلا يجوز للمحكمة أدخال المالك شخصاً ثالثاً والحكم لصالحه وعليها إبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى لعدم توجه الخصومة.
رقم الحكم 1224
تاريخ الحكم 26 6 2008 لوحة التحكم
Log out
رجوع
محل الاصدار محكمة التمييز الأتحادية
نص الحكم لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن دعوى المدعي (المعترض عليه) تضمنت مطالبة المدعي عليه (المعترض) بمبلغ قدره ستة ملايين وثلاثمائة ألف دينار المدفوع لحساب شركة التجهيزات الزراعية وأن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع بأن الشخص الثالث (ح) الذي أدخلته المحكمة الى جانب المعترض عليه هو المالك للعقار المرهون وأنه هو الذي قام بتسديد المبلغ وتحرير العقار من الرهن وحيث أن المعترض عليه (المدعي) لم يكن له الحق ابتداء بإقامة الدعوى وبذلك تكون الدعوى غير متوجهة الخصومة بالنسبة له , لذا كان على المحكمة أن تبطل الحكم الغيابي لا أن تقوم بتعديله وتحكم للشخص الثالث الذي لم يكن له صفة في الدعوى البدائية ولما كانت المحكمة قد أصدرت حكمها المميز خلاف وجهة النظر القانونية قرر نقضه وأعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها لإتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 22/جمادي الآخرة/1429 هـ الموافق 26/6/2008 م.