عدد : 1402/شخصية اولى / 2008
تاريخ القرار : 31/12/2007 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية
اثبات
اذا امتنع الموصي له بتقديم ورقة الوصية الاصلية عند حصول النزاع عليها فانه يعتبر متنازلاً عنها في الاثبات عملا ً باحكام المادة 89 مرافعات ويمنح حق تحليف ورثة المتوفي اليمين الحاسمة عملا ً باحكام المادة ( 118) اثبات .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون وذلك لان المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها الاصولية في الدعوى وصولا ً الى الحكم العادل والصحيح فيها وذلك لان المميز / المدعي في عريضة دعواه ادعى بان قسما ً من المميز عليهم / المدعى عليهم يعارضونه في تنفيذ الوصية موضوع الدعوى لذلك فان من حقه المطالبة بالحكم بصحة الوصية ومنع معارضة المميز عليهم / المدعي عليهم له بتنفيذها فكان المقتضي على المحكمة تكليف وكيل المميز / المدعي باثبات ادعاء موكله وفي حالة امتناعه عن تقديم ورقة الوصية الاصلية يعتبر انه متنازل عنها في الاثبات عملا ً بحكم المادة 89 من قانون المرافعات المدنية وفي حالة عجزه عن الاثبات منحه حق توجيه اليمين الحاسمة الى المميز عليهم / المدعي عليهم عملا ً بحكم المادة 118 من قانون الاثبات مع مراعاة ان المميز عليه / المدعى عليه الاول قد اقر بعريضة المميز / المدعى لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 3/ محرم /1430 هـ الموافق 31/12/2008 م .
تاريخ القرار : 31/12/2007 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية
اثبات
اذا امتنع الموصي له بتقديم ورقة الوصية الاصلية عند حصول النزاع عليها فانه يعتبر متنازلاً عنها في الاثبات عملا ً باحكام المادة 89 مرافعات ويمنح حق تحليف ورثة المتوفي اليمين الحاسمة عملا ً باحكام المادة ( 118) اثبات .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون وذلك لان المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها الاصولية في الدعوى وصولا ً الى الحكم العادل والصحيح فيها وذلك لان المميز / المدعي في عريضة دعواه ادعى بان قسما ً من المميز عليهم / المدعى عليهم يعارضونه في تنفيذ الوصية موضوع الدعوى لذلك فان من حقه المطالبة بالحكم بصحة الوصية ومنع معارضة المميز عليهم / المدعي عليهم له بتنفيذها فكان المقتضي على المحكمة تكليف وكيل المميز / المدعي باثبات ادعاء موكله وفي حالة امتناعه عن تقديم ورقة الوصية الاصلية يعتبر انه متنازل عنها في الاثبات عملا ً بحكم المادة 89 من قانون المرافعات المدنية وفي حالة عجزه عن الاثبات منحه حق توجيه اليمين الحاسمة الى المميز عليهم / المدعي عليهم عملا ً بحكم المادة 118 من قانون الاثبات مع مراعاة ان المميز عليه / المدعى عليه الاول قد اقر بعريضة المميز / المدعى لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 3/ محرم /1430 هـ الموافق 31/12/2008 م .