تاريخ القرار : 18/ 8 / 2008 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية
(اختصاص )
اذا كان المتهم في الدعوى من افراد قوى الامن الداخلي وان الفعل المنسوب اليه يتعلق بواجبه الرسمي ولا يوجد في الدعوى طرف مدني او جهة مدنية تطالب بالتعويض عليه يكون الاختصاص الوظيفي للجهة المختصة في وزارة الداخلية .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الدعوى ( تتعلق بالمتهم (ك) وهو شرطي منسوب الى قوى الامن الداخلي وان الفعل المسند اليه يتعلق بواجبه الرسمي ولا يوجد في الدعوى طرف مدني او جهة مدنية تطالب بالتعويض عليه يكون الاختصاص الوظيفي من اختصاص الجهة المختصة في وزارة الداخلية عليه قرر ارسال الاضبارة التحقيقية الى مديرية الدائرة القانونية في وزارة الداخلية لايداعها الى الجهة التحقيقية المختصة لاكمال التحقيق وصدر القرار بالاتفاق في 17/ شعبان/1429 هـ الموافق 18/8/2008 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية
(اختصاص )
اذا كان المتهم في الدعوى من افراد قوى الامن الداخلي وان الفعل المنسوب اليه يتعلق بواجبه الرسمي ولا يوجد في الدعوى طرف مدني او جهة مدنية تطالب بالتعويض عليه يكون الاختصاص الوظيفي للجهة المختصة في وزارة الداخلية .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الدعوى ( تتعلق بالمتهم (ك) وهو شرطي منسوب الى قوى الامن الداخلي وان الفعل المسند اليه يتعلق بواجبه الرسمي ولا يوجد في الدعوى طرف مدني او جهة مدنية تطالب بالتعويض عليه يكون الاختصاص الوظيفي من اختصاص الجهة المختصة في وزارة الداخلية عليه قرر ارسال الاضبارة التحقيقية الى مديرية الدائرة القانونية في وزارة الداخلية لايداعها الى الجهة التحقيقية المختصة لاكمال التحقيق وصدر القرار بالاتفاق في 17/ شعبان/1429 هـ الموافق 18/8/2008 م