الخصوم في الطعن التمييزي........... القاضي حسن حسين جواد الحميري
الخصوم في الطعن التمييزي هم ذاتهم الخصوم امام المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه(1) وهناك صفات يجب ان تتوفر في طالب التمييز وهي الاهليه والمصلحة والخصومة
1.الاهلية :نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل على ذلك بقولها (يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالاهلية اللازمة لاستعمال حقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا باستعمال هذه الحقوق واهلية الاداء مشابهة لاهلية التعاقد وعليه يجب ان يكون المميز ذا اهلية للقيام في الطعن التمييزي وان يكون المميز عليه متوفره فيه الاهلية ليكون خصما وبالتالي يصح اقامة التمييز ضده ويعتبر كل شخص ذو اهلية للتعاقد وبالتالي ذو اهلية للتمييز ما لم يقرر القانون عدم اهليته او يحد منها م 93مدني (2) وعليه ان الصغير والمجنون والمعتوه محجورين لذاتهم ولذلك يجب ان يرفع الطعن من قبل وليه او وصيه القيم عليه وكذلك فان المحكوم عليه بالافلاس لا يعتبر ذو اهلية لرفع الدعوى علما ان ولي الصغير ابوه ثم المحكمة(3) اما سن الرشد هو 18 سنة استنادا للمادة 106 من القانون المدني العراقي فاالاهلية تخضع لقانون الدولة التي ينتمي اليها الخصم الا اذا كان احد الطرفين اجنبيا وكان نقص اهليته محل خفاء بالنسبة للخصم بحيث ليس بالسهولة ان يعرف نقص اهلية خصمه فان هذا الاجنبي الناقص الاهلية والذي اهليته محل خفاء يمكن ان يكون خصما في الطعن التمييزي كونه يعتبر كامل الاهلية وعليه فان الشخص الطبيعي اذا لم يكن كامل الاهلية فيمكن ان يكون الخصم بدلا عنه في الطعن التمييزي هو وليه الشرعي او القانوني اما الشخص المعنوي فالخصم في الطعن التمييزي هو الممثل القانوني له (4)والاهلية هي نوعان اهلية اداء واهلية وجوب والمقصود باهلية الاداء هي صلاحية الشخص للقيام بالتصرفات القانونية اما اهلية الوجوب فهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وهنا يجب ان يكون الشخص متمتعا باهلية الاداء واذا كانت لديه اهلية الوجوب فقط فلا بد ان ينوب عنه وليه او وصيه او المحكمة .وهناك الوكيل بالخصومة الذي نصت عليه الماده 52/1 مرافعات مدنية حيث له حق الطعن وكذلك يتوفر هذا الحق للوكيل العام بموجب المادة المذكورة (5) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.د.عبدالرزاق عبدالوهاب. الطعن في الاحكام في التمييز في قانون المرافعات المدنية/دار الحكمة ص240
2.الاستاذ ضياء شيت خطاب شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي سنة 1967 مطبعة العاني بغداد
3. م 27 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 والذي نسخ حكم المادة 102من القانون المدني العراقي
4.د.سعيد عبدالكريم مبارك ود.ادم وهيب النداوي المرافعات المدنية 1984ص59 مطابع جامعة الموصل مديرية مطبعة الجامعة
5. .عبدالرزاق عبدالوهاب. الطعن في الاحكام في التمييز في قانون المرافعات المدنية/دار الحكمة ص243
2.المصلحة :اي ان يكون للخصم مصلحة من رفع طعنه وعليه فاذا لم تكن له مصلحة ورفع هذا الطعن من غير ذي مصلحة او منفعة فيرد الطعن ولكن هناك استثناء على ذلك وهي الدعوى غير المباشرة في القانون المدني العراقي التي اجازت للدائن ان يعتبر نائبا عن مدينة ويستعمل حقوقه وكذلك الفوائد الناتجة عن استعمال هذا المدين تكون داخله في اموال المدين وضامنة لجميع الدائنين م 261و262 مدني عراقي (1) وكذلك الدعوى المباشرة ما نصت عليه المادة 883 فقرة (أ) مدني عراقي التي اعطت للمقاول والمقاول الثاني الحق في مخاصمة رب العمل بما لهم في ذمة المقاول بشرط ان لا يتجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الاصلي وقت رفع الدعوى (2) ويجب ان تكون هناك مصلحة قانونية للخصم مادية او ادبية اما المصلحة الاقتصادية فلا تكفي لاقامة الدعوى وقبولها ولا تعتبر مصلحة قانونية كالدعوى التي يرفعها تاجر ضد تاجر كون الاخير ينافسه في ارباحه ويجب ان تكون المصلحة معلومة غير مجهولة وحالة ممكنة محققة كما يمكن ان تكون محتملة اذا كان الغرض منها تثبيت حق انكر وجوده وان لم تكن عقبة في سبيل استعماله او كان الغرض منها دفع ضرر او توثيق
حق قد يزول دليله او بقصد تلافي نزاع مستقبلي او ممكن الحدوث مثل دعوى وقف الاعمال الجديدة (3)وكذلك يمكن الادعاء بحق مؤجل على ان ينص في الحكم ان تنفيذه يكون عند حصول الاجل وفي هذه الحالة يتحمل المدعي المصاريف قد نصت على موضوع المصلحة المادة 6 من قانون المرافعات المدنية والغاية من ان تكون المصلحة معلومة حتى لا يقضى بموضوع فيه جهاله ولمعرفة مقدار قيمة الدعوى ومقدار رسمها وضرورة حلول المصلحة ان تكون غير معلقة على شرط او مقترنة باجل اذ في هذه الحالة لابد من تحقق الشرط او الاجل والمقصود من المصلحة الممكنة ان تكون غير مستحيلة الوقوع والاستحالة قد تكون قانونية او شرعية كمطالبة شخص غير وارث بحصة في الارث او مادية كمن يدعي نسبه الى من هو اصغر منه سنا (4) وان صدر الحكم لصالح المدعي وحكم له بكل طلباته فلا يحق له الطعن لعدم وجود مصلحة وكذلك الذي لم يحكم عليه بشيء(5)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.عبدالمجيد الحكيم
2.ضياء شيت خطاب شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي لسنة 1967مطبعة العاني بغداد
3نصت م 1155من ق.م.ع.(من حاز عقارا واستمر حائزا له سنه كامله وخشى من اسباب معقوله من جراء اعمال جديده)
4.د.سعيد عبدالكريم و د. ادم وهيب مرجع سابق ص 60
5. ضياء شيت خطاب مرجع سابق ص 376
3. الخصومة : نصت المادة 80 ف 1 من قانون المرافعات النافذ (اذا كانت الخصومةغير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول باساسها) ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها (للخصم ان يبدي هذا الدفع في اي حالة تكون عليه الدعوى) والخصم في الدعوى هو من يترتب على اقراره حكم بان يخبر في مجلس القضاء بان لخصمه الحق الذي يدعيه الا ان القانون قد استثنى من ذلك خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال الصغير والمحجور والغائب والمتوفي لمال الوقت وكل من اعتبره القانون خصما ولكن لا ينفذ فيه اقراره وهذا ما سمي بالخصم القانوني فكل شخص يترتب على اقراره حكم يعتبر خصما عند انكاره (1) ويجب ان يكون الخصم في حالة ثبوت الدعوى تقديرا وان يكون محكوما او فمن طالب اخر بان يتبرع له وان يقرضه مالا لا يعتبر خصما لعدم وجود الزام قانوني ويلاحظ ان الخصم اذا اقيمت الدعوى ضد متوفي او له هو احد الورثة ولكن اذا كان موضوع الدعوى عين التركه فالخصم هو الوارث الحائز لهذه العين والخصم في الدعوى المتعلقة في الاراضي الاميرية هو السيد وزير المالية اضافة لوظيفته والخصم في دعوى العقار هو واضع اليد عليه واذا صدر حكم ضد احد المدينين المتضامنين فلا يسري هذا الحكم بحق بقية المدينين لان المدين المتضامن الذي صدر الحكم ضده لا يمثل بقية الدائنين فيما يضرهم اما اذا صدر الحكم لصالحه لان باقي المدينين المتضامنين يستفادون منه الا اذا الحكم قد صدر لسبب خاص بالمدين الذي كان الحكم لصالحه (2) والخصوم في محاكم الاحوال الشخصية والمواد الشخصية والبداءه والاستئناف هم ذاتهم الخصوم في التمييز ولا يحق لمن اقام الدعوى ضد شخص ان يطعن بخصومته تمييزا طبقا لقاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه (3) ومن لم يكن خصما في الحكم فلا يحق له التمييز والطعن يكون وان مس بحقوقه حيث هناك طرق اخرى يمكن الطعن بها كاعتراض الغير على الحكم وليس للشخص الثالث الذي صرف المدعي النظر عنه او تنازل عنه بعد ان كان خصما ان يطعن ويجب ان لايكون الخصم قد تنازل عن حقه في الطعن وهذا ما استقر عليه القضاء وان لم يوجد نص خاص في قانون المرافعات المدنيه حيث ان ذلك تطبيق للمبادئ العامه(4) كما ان من لم يكن خصما ورغم ان الحكم قد مس حقوقه فلا يعتبر خصما(5) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.د.ادم وهيب النداوي سنة1988المرافعات المدنيه ص1017
2.الاستاذ ضياء شيت خطاب المصدر السابق
3. .الاستاذ ضياء شيت خطاب المصدر السابق ص435
4. .الاستاذ ضياء شيت خطاب المصدر السابق ص376
5.د.عبدالرزاق عبدالوهاب المصدر السابق ص240
صفات المميز عليه
القاضي حسن حسين جواد الحميري
اما المميز عليه يجب ان تتوفر فيه الصفات او الشروط التاليه وهي الصفه والمصلحه وان لايكون قد تنازل عن الدعوى:
1.المصلحه حيث يجب ان يكون المميز عليه قد استفاد من الحكم المميز واصبحت له مصلحه فيه فاذا لم تكن له مصلحه او منفعه فيرد الطعن ويعتبر المميز عليه قد استفاد من الحكم المييز اذا رد طلب خصمه الممييز او قضى له ببعض الطلبات ورد البعض الاخر وكذلك الحال اذا ابطلت عريضة الدعوى او اذا حكم باتعاب محاماه لوكيل المميز عليه
2.ان لايكون المميز عليه قد تنازل عن الحكم المطعون فيه امام المحمه التي اصدرته او امام الكاتب العدل او امام التنفيذ فلا داعي للتميز حيث ان المميز عليه قد اسقط حقه والساقط لايعود (1)
3.الخصومه :يجب ان يكون المميز عليه خصما في الدعوى التي صدر قرارا حكم فيها ضد المميز ويجب على محكمة التمييز في حالة عدم توفر صفة الخصوم ان تقضي بذلك من تلقاء نفسها دون الدخول باساسها .وقد نصت على ذلك الماده80ف1 من قانو المرافعات المدنيه النافذ وللخصم ان يثير هذا الدفع في اية حاله تكون عليها الدعوى م 80ف2 مرافعات مدنيه والخصم هو من يترتب على اقراره حكم اذا اخبر في مجلس القضاء بان لخصمه الحق الذي يدعيه ماعدا الولي والوصي والقيم بالنسبه لمال الصغير والمحجور والغائب والمتولي على مال الوقف وكل من اعتبره القانون خصما ولكن لاينفذ فيه اقراره ويجب ان يكون الخصم في حالة ثبوت الدعوى تقديرا ان يكون محكوما او ملزما بشئ فمن يطالب اخر بان يتبرع له او يقرضه مالا لايعتبر خصما لعدم وجود ابزام قانوني والخصم هو من حضر الدعوى بنفسه او من يمثله قانونا او اتفاقا فالخصم في التفليسه هو الامين عليها والخصم الذي فقد اهليته يكون من يمثله والقاصر الذي بلغ رشده بعد صدور الحكم يكون هو الخصم ومن قررت المحكمه اخراجه من الدعوى قبل اصدار الحكم ليس بخصما ويجب ان يوجه الطعن الى من كان خصما حتى صدور الحكم المطعون فيه(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.د.عبدالرزاق عبدالوهاب الطعن بالاحكام بالتمييز في قانون المرافعات المدنيه دار الحكمه ص250
2.المصدر السابق ص249
العريضه التمييزيه
القاضي حسن حسين جواد الحميري
يكون الطعن تمييزا بعريضه تقدم الى محكمة التمييز ا والى محكمة الاستئناف بصفتها التميييزيه ا والى المحكمه التي اصدرت الحكم او محكمة محل اقامة المميز وبعدها يقوم قلم هذه المحاكم باستيفاء الرسوم القانونيه حيث ان تاريخ استيفاء الرسوم يعتبر بدءا بتاريخ الطعن التمييزي ومن خلاله يتبين وقوع الطعن التمييزي داخل المدة القانونية ام خارجها فمدد الطعن حتمية ويجب مراعاتها فاذا وقعت خارج المدد المحدده قانونا وجب رد الطعن التمييزي شكلا .واذا تبين تقديم العريضة التمييزية الى المحكمة المختصة بنظر الطعن فتامر بارسال طلب الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم لاجراء التدقيقات التمييزية بعد امر الرئيس م 27/2 اما اذا قدمت الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه فتقوم بتنظيم الاضبارة وارسالها الى المحكمة المختصة بنظر الطعن واذا قدم الطعن الى محكمة محل اقامة المميز عليه فتقوم ارسال العريضة التمييزية الى المحكمة المختصة بنظر الطعن ويامر الرئيس المحكمة التي اصدرت الحكم فيها بارسال الاضبارة فعلى المحكمة التي قدم اليها عريضة التمييز ان تسجلها وتستوفي رسم التمييز عنها وفق قانون الرسوم القضائية وتؤشر ذلك في العريضة ويعتبر تاريخ دفع الرسم مبدا الدعوى م 207/4 مرافعات ويجب في جميع الاحوال ان يرفق بالعريضة التمييزية بعد استيفاء الرسم التمييزي باستشهاد يؤيد عدم وقوع الطعن لدى محكمة الاستئناف المختصة حتى لا يكون هناك تعارض بالاحكام اذ ربما تصدق محكمة التمييز الحكم في الوقت الذي تقوم محكمة الاستئناف بفسخه فاذا قدم استشهاد يؤيد وقوع الطعن الاستئنافي فان محكمة التمييز تقرر اعتبار الطعن التمييزي مستاخرا لحين البدء بهذا الطعن (1)
وكذلك اذا لم يقدم هذا الاستشهاد فيعتبر طعن تمييزي مستاخرا حتى يقدم الاستشهاد اذا كان صادر من محكمة بداءة درجة اولى ويجب ان تشتمل العريضة التمييزية على اسماء الخصوم وشهرتهم ومحل اقامتهم والمحل المختار للتبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وتاريخ تبليغ الحكم المذكور مع بيان اوجه مخالفته للقانون م205/1 مرافعات مدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ص 386 د.ادم 1988
الدفوع والادلة الجديدة ..................القاضي حسن حسين جواد الحميري
بعد ان تقوم محكمة التمييز باجراء التدقيقات التمييزية اثر وقوع الطعن التمييزي فلا يقبل من الخصم تقديم اية دفوع او ادلة جديدة عدا تلك المتعلقة بالخصوم والاختصاص الوظيفي والنوعي والقيمي وسبق الفصل بالدعوى او وقوع التمييز خارج المدة القانونية (1) كون هذه الدفوع هي من النظام العام ويمكن اثباتها في اي وقت عدا الاختصاص المكاني فاذا لم يدفع به ابتداءا امام محكمة الموضوع فات يمكن اثارته امام محكمة التمييز كونه ليس من النظام العام وعليه فليس للخصم ان يبدي طلبا جديدا كان يطالب بملكية عقار قد اشتراه وفي الطعن التمييزي يدعي انه ورثه ولا يمكن الدفع امام محكمة التمييز لاول مرة بالقوة القاهرة او المفاجئة او بالتقادم او دفع التقادم بحد اسباب انقطاع المدة او وقفها او سقوط حق الشفيع لعدم قيامه بعرض الثمن على المشتري لما عرض عليه رغبته بتملك العقار بالشفعة او اثارة دفع ان القاصر قد اوهم البائع باستخدام وسائل ايهامية كونه بالغ سن الرشد او ان العقد حرر بالاكراه او الطعن بشهادات الشهود او خبرة الخبير اذ لايجوز تقديم الطعون امام محكمة التمييز مالم تقدم ابتداءا امام محكمة الموضوع فكل طلب يختلف سببا وموضوعا او من حيث الخصوم وصفاتهم عن تلك الطلبات التي دفع بها امام محكمة الموضوع يعتبر سببا جديدا لا تقبله محكمة التمييز , واذا قد اثار الطاعن دفوعه امام محكمة البداءة ثم استئنف الحكم امام محكمة الاستئناف بصفة اصلية فيجب ان يكون قد تمسك بالدفوع ذاتها امام محكمة الاستئناف لكي يقبل الطعن بها امام محكمة التمييز وليس شرطا ليكون التمسك بهذه الادلة والدفوع صريحا وانما يكون ضمنا (2).اما اذا كان السبب يتعلق بخلاف حول تطبيق قاعدة قانونية فلا يعتبر سببا جديدا حيث ان من واجب القضاء تطبيق النصوص القانونية تطبيقا صحيحا وهذا ما نصت عليه المادة 209 من قانون المرافعات المدنية النافذ وعليه ان محكمة التمييز تقوم فقط بتدقيق الاوراق بغياب الخصوم الا ان المشرع استثناءا من ذلك قد خرج عن هذه القاعدة في عمل محكمة التمييز التي اختصاصها اجراء التطبيقات التمييزية دون الخصوم وكونها ليست درجة من درجات التقاضي حيث اجازت المادة 209 /1 ان تتخذ اي اجراء دون حضور الخصوم مثل دعوة الخبراء للاستيضاح منهم على ما ورد في تقاريرهم (3) كما لها دعوة الخصوم والاستيضاح منهم عن بعض الامور ولها ان تاذن لهم بتقديم بيانات او لوائح جديدة لتوضيح الدفوع المقدمة امام محكمة الموضوع م 206/2 وهذا لا يعتبر ادلة جديدة وانما يعتبر وسيلة لفهم تكييف القاضي للواقعة المعروضة (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.الاستاذ عبدالرحمن العلام شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 69 الجزء الرابع بغداد 1990 مطبعة الزهراء ص 209
2.د.عبدالرزاق عبد الوهاب الطعن في الاحكام بالتمييز في قانون المرافعات المدنية دار الحكمة ص 276
3. ص 387 المرافعات المدنية سنة 1988
4.الاستاذ عبدالرحمن العلام شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 69 الجزء الرابع بغداد 1990 مطبعة الزهراء ص 209
توحيد الطعون
القاضي حسن حسين جواد الحميري
كان قانون المرافعات المدنية رقم 88 لسنة 1956 ياخذ بموضوع التمييز المتقابل والتمييز التبعي وذلك في المادة 217/3 منه والتي تنص (اذا طعن احد الطرفين بطريقة التمييز في الحكم الصادر عليه في مدته فللطرف الاخر ان يطعن في ما يمس حقوقه من الحكم المذكور بطريقة التمييز وان انقضت مدة التمييز بالنسبة اليه فالذي يقدم طعنه اولا يسمى تمييزه تمييز اصلي والذي يقدم طعنه بعد ذلك يسمى تمييزه تمييزا متقابلا او تبعيا ولم ياخذ بذلك قانون المرافعات الحالي الذي اعطى لكل خصم الحق في الطعن تمييزا في الحكم الصادر الذي يمس حقوقه خلال المده القانونية فاذا قدم كلا طرفي الدعوى طعنا بذلك فعليها توحيد هذه الطعون حتى لا تصدر احكام متناقضة في الدعوى الواحده وكل طعن يعتبر اصليا فليس هناك طعن متقابل او تمييز تبعي وقد سمي التمييز تبعي بذلك لانه بموجب قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 88لسنة 1956 وفق المادة التي ذكرناها فان للخصم الاخر ان يطعن بالحكم الماس بحقوقه تمييزا وان انقضت مدة التمييز الاصلي ويسقط اذا رفع التمييز الاصلي بعد مضي المدة القانونية ورد شكلا (1) ولا يسقط اذا ابطل المميز الاصلي تمييزه حيث يبقى التمييز المتقابل قائما والحقيقة ان عدم نص قانون المرافعات النافذ رقم 83 لسنة 96 على التمييز المتقابل والتمييز التبعي كان امرا ايجابيا وذلك لغرض سرعة حسم الدعوى حيث انه وبموجب التمييز المتقابل يكون له الحق في تقديمه وان انقضت مدة التمييز بالنسبة له حيث يجب على الخصوم ان يكونوا حريصين في ايقاع الطعن ضمن مدته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.الاستاذ ضياء شيت خطاب شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي 1967 مطبعة العاني بغداد ص 431
التنازل عن التمييز
القاضي حسن حسين جواد الحميري
التنازل عن الطعن يعني تركه ويكون ذلك بان يعبر الخصم عن ارادته تحريريا امام المحكمة التي اصدرت الحكم بانه متنازل عن حقه في الطعن فيعتبر مسقطا لحقه وهذا الاسقاط لا يتوقف على قبول ويجب ان يكون المتنازل كامل الاهلية فلا يصح تنازل المجنون والمعتوه والصبي غير المميز الا من قبل من يمثلهم قانونيا ويجب ان يدم طلب التنازل الى المحكمة المختصة او محكمة محل اقامته او امام الهيئة التي تنظر الطعن فتتخذ قرارها برد العريضة التمييزية ويجب ان يكون التنازل غير معلق على شرط او غير مقترن به واذا وقع التنازل وقبلته المحكمة فلا يمكن للمتنازل ان يرجع عنه كونه اسقاطا لحقه والساقط لا يعود ولكن له ان يقدمه متى شاء سواء قدم عريضة الطعن او بعد تقديمه ولكن قبل ان تصدر محكمة التمييز قرارها (1)
1.د. عبدالرزاق عبدالوهاب الطعن بالاحكام بالتمييز في قانون المرافعات المدنية ص 264
الاحكام والقرارات القابلة للتمييز
القاضي حسن حسين جواد الحميري
ان الاحكام والقرارات على نوعين من حيث جواز ووجوب تميزها فمنا ما يجوز تمييزه ومنها ما يجب تمييزه كالاحكام والقرارات التي تدخل ضمن نطاق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجال الاحوال الشخصيه وحماية ناقصي الاهليه وحماية المال العام خوفا من اهمال متولي مصالحهم وسنتناول ذلك في مبحثين :المبحث الاول الاحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها تمييزا لدى محكمة التمييز.
الفرع الاول:الاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا
الاصل ان الاحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمه يمكن للخصم ان يطعن فيها تمييزا مباشرة وذلك حقا من حقوقه القضائيه ويسمى ذلك بالاختصاص النوعي(1)والاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا هي :
اولا:احكام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزيه
ثانيا:احكام محاكم الاحوال الشخصيه
ثالثا:احكام محاكم المواد الشخصيه
رابعا:احكام محاكم العمل
خامسا:احكام محاكم البداءه التي تتجاوز قيمتها الالف دينار ولم تستأنف وكذلك دعاوي الافلاس وما ينشأ عن التفليسه وتصفية الشركات وماينشأعن التصفيه اذا تجاوزت المبلغ المذكور
سادسا:احكام محاكم البداءه التي قيمتها من خمسمائه دينار لغاية الف دينار
سابعا:الاحكام التابعه لرسم مقطوع والدعاوى غير مقدرة القيمه مثال ذلك مانصت عليه الماده19من قانون الرسوم العدليه رقم114لسنة1981المعدل بقولها(يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير في الدعاوى التاليه:أ :حق المرور .ب:حق المسيل.ج:حق المجرى.د:حق الشرب.ه:حق التعلي والسفل ووضع الابواب او النوافذ او الشرفات.و:كل دعوى لايمكن تعيين قيمتها والاستملاك)
الفرع الثاني:القرارات التي يجوز الطعن فيها تميزا لدى محكمة التمييزــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ص85 د.ادم وهيب المرافعات المدنيه1988
من البديهي القول ان المحكمه وهي تسعى الى حسم الدعوى تصدر العديد من القرارات وهذه القرارات لاتنهي الخصومه ولذلك فان الاصل عدم جواز تمييزها الا مع القرار النهائي الا ان هناك قرارات قد استنثناها المشرع حصرا وبالامكان الطعن فيها تمييزا وهذه القرارات قد نصت عليها الماده 216\1من قانون المرافعات وهي :
1:ابطال عريضة الدعوى
2:اذا رفضت المحكمه الدعوى المحاله عليها لعدم الاختصاص.
3:وقف السير في الدعوى.
4:اعتبار الدعوى مستاخره.
5:رفض توحيد دعوتين مرتبطتين
6:قرارات القضاء المستعجل.
7:قرارات الحجز الاحتياطي.
8:القرارات الصادره في الاوامر على العرائض بعد التظلم منها م216\3
9:قرار قبول طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم او رده
10:قرار رفض تعين محكمين وردهم وقرار تحديد اجورهم
المبحث الثاني
الاحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
الفرع الاول:الاحكام التي يجوز الطعن فيها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
لقد اعطى المشرع الى محكمه الاستئناف صلاحية الفصل تمييزا في بعض الاحكام والقرارات وذلك لتخفيف العبئ الكبير الملقى على عاتق محكمة التمييزحيث لايطعن بها بطريق الاستئناف مطلقا(1) والاحكام هي
اولا:دعاوى ازالة الشيوع مهما بلغت قيمتها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ص85 د.ادم وهيب المرافعات المدنيه1988
ثانيا:دعاوى تخلية المأجور مهما بلغت قيمة الاجره
ثالثا:دعاوى الدين والمنقول لحد خمسمائة دينار
رابعا:دعاوى الاقساط المستحق هاو المتبقي من دين لحد خمسمائة دينار
خامسا:دعاوى الحيازه او طلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعيه ولم تتجاوز الخمسمائة دينار
سادسا:احكام دعاوى الاستملاك
سابعا:القرارات التي تنص القواني الخاصه على تميزها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
ومدة التمييز لدى محكمه الاستئناف بالنسبعه للاحكام هي عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره متبلغا(1)
الفرع الثاني:القرارات التي تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
اذا اصدرت محكمة البداءه قرارا بابطال عريضة الدعوى او رفض توحيد دعوتين مرتبطتين او اوقفت السير في الدعوى او رفضت الطلب بتعين محكمين او ردهم وقرار تحديد اجورهم وكذلك قرارات القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي وفي الاوامر على العرائض بعد التظلم منها ورفضها الدعوى لعدم اختصاصها او اذ ا قررت قبول تصحيح الخطأ المادي في الحكم او ردته او قرارها في اعتبار الدعوى مسخره فان هذه القرارات تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه وخلال سبعة ايام من تاريخ تبلغ الحكم او اعتباره مبلغا ويكون قراره واجب الاتباع(2) وكذلك الحال بالنسبه للقرارات التي يصدرها المنفذ العدل حسب قانون التنفيذ رقم 45لسنة1980او القرارات الصادره بموجب قانون الاستملاك رقم12لسنة1981(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ص85 د. ادم وهيب المرافعات المدنيه سنة1988
2. ص381.المصدر السابق
3. ص281 د. ادم وهيب المرافعات المدنيه 1988
الاحكام والقرارات الواجبة التمييز
القاضي حسن حسين جواد الحميري
هناك احكام وقرارات اوجب المشرع عدم تنفيذها الا بعد تصديقها من محكمة التمييز فاذا لم تمييز خلال المده القانونيه فانه يجب على المحكمة ان تقوم بارسالها الى محكة التمييز لتمييزها والغايه في ذلك هو كون بعض هذه الاحكام يتعلق بالحل والحرم او بناقصي الاهليه مما يجب حمايتهم او بالمال العام وذلك خوفا من عدم اهتمام المسؤولين عنهم من الاهتمام بمصالحهم الامر الذي قد يؤدي الى ضياع حقوقهم فيما اذا قد حصل خطأ في الحكم القضائي قد يؤدي الى الاضرار بمصالحهم ولذلك سمي بالتمييز او الوجبي او التلقائي(1) وعليه فان الاحكام والقرارات التي يجب ايداعها للتدقيقات التمييزيه هي :
1: الاحكام الصادره على المال العام
2:الاحكام الصادره على الاوقاف
3:الاحكام الصادره على الصغار
4:الاحكام الصادره على الغائبين
5:الاحكام الصادره على المجانين
6:الاحكام الصادره على المعتوهين وغيرهم من ناقصي الاهليه كالمحجور والسفيه
7:الاحكام المتضمنه فسخ عقد الزواج
8:الحجج المتعلقه باستبدال الاوقاف
9:الحجج المتضمنه الاذن بالقسمه الرضائيه وغيرها من الحجج التي تعتبر بمثابة احكام.
علما ان الاحكام التي تقرر لمصلحة المذكورين ليس هناك مايوجب تمييزها وانما يمكن ان تنفذ فورا وليس على المحكمة ارسالها الى محكمة التمييز وذلك ان نص الماده قد تضمن وجوب ارسال هذه الاحكام والحجج اذا كانت صادره عليهم اي ضدهم وليس لمصلحتهم فاذا كانت صادره لمصلحتهم فتكون قد انتفت الغايه التي ابتغى المشرع وجوب التمييز من خلالها حيث لاتنطبق على المذكورين في هذه الماده
القاضي حسن حسين جواد الحميري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.د.ادم وهيب ص382المصدر السابق
مدة الطعن تمييزا القاضي حسن حسين جواد الحميري
يبدأ الطعن التمييزي من اليوم التالي لتبليغ الحكم حيث ان التبليغ شرط لاحتساب مدة الطعن وليس شرط لقبوله ومن البديهي القول ان التمييز هو احد الطرق غي العاديه في الطعن ومحكمة التمييز عندما تقوم بهذا الواجب فهي تلاحظ مدى موافقة الحكم والقرار للقانون ويكون الطعن بالتمييز سواء بالاحكام والقرارات الحضوريه والغيابيه امام محكمة التمييز او محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه وقد نصت الماده216من قانون المرافعات المدنيه رقم 83لسنه1969المعدل (1.يجوز الطعن بطريقة التمييز في القرارات الصادره من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادره في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادره بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخره حتى يفصل في موضوع اخر والقرارات الصادره برفض توحيد دعوتن مرتبطتين او برفض الاحاله بعدم الاختصاص القيمي او المكاني او قرار طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا 2:يكون الطعن تمييزا في القرارات المذكوره في الفقره 1من هذه الماده لدىمحكمة استئناف المنطق ان كانت صادره من محكمة البداءه ويكون الطعن لدى محكمة التمييز ان كانت تلك القرارات صادره من محكمة الاحوال الشخصي او محاكم الاستئناف بصفتها الاستئنافيه ويكون القارا الصادر نتيجة الطعن واجب الاتباع 3:لا يقبل التمييز الاوامر على العرائض الا بعد التظلم فيها امام من اصدرها طبقا لما هو مبين في الماده 153من هذا القانون).ونصت الماده 172 من القانون المذكور (يبدأسريان المدد القانونيه من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره مبلغا وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونيه في الاحكام قبل تبليغها)ونصت الماده204من القانون المذكور مدة الطعن بطريقة التمييز ثلاثون يوما بالنسبه لاحكام محاكم البداءه والاستئناف وعشرة ايام بالنسبه لاحكام محاكم البداءه ومحاكم الاحوال الشخصيه كذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 172و216ومراعاة المدد الاخرى المنصوص عليها في القوانين الاخرى ونصت الماده 309من القانون المذكور (1.الاحكام الصادره على بيت المال او الاوقاف او الصغار او الغائبين او المجانيين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الاهليه والاحكام المتضمنه فسخ عقد الزواج وكذلك الحجج المعتبره بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقه باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمه الرباعيه اذا لم تمييز من قبل ذوي العلاقه فعلى القاضي ارسال الاضباره في اقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزيه لاجراء التدقيقات التمييزيه عليها 2.لاتنفذ الاحكام والحجج المذكوره في الفقره السابقه ما لم تصدق من قبل محكمة التمييز 3.اومر القاضي التي يصدرها في حدود اختصاصه الولائي بالنسبه لغير ماذكر يتبع فيها حكم الاوامر على العرائض كما هو مبين في المواد"151و153"من هذا القانون وعليه فان هناك احكام وقرارات لها مده معينه يجب ان يقع التمييز من خلالها ويكون ذلك من اليوم التالي لتبليغ الحكم(1) او اعتباره مبلغا وان من هذه الاحكام والقرارات ماهو تمييزه وجوبي وقد نصت على ذلك الماده 306من قانون المرافعات النافذ وهنالك ماهو جوازي ويجوز للخصوم ان يطعنوا في الاحكام والقرارات الصادره من محاكم البداءه ومحاكم الاحوال والمواد الشخصيه ومحاكم الاستئناف لدى محكمة التمييز وكذلك الطعن تمييزا لدى محكمة استئناف المنطقه في الاحكام الصادره من محكمة البداءه مع مراعاة المدد الاخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصه سوى بالطعن في محكمة التمييز او محكمة الاستئناف ومدة الطعن هي30 يوم في الاحكام الصادره من محاكم الاستئناف او محاكم البداءه بدرجه اولى وعشرة ايام بالنسبه لاحكام محاكم البداءه بدرجه اخيره والتي يطعن بها امام محكمة الاستئناف(2)واحكام محاكم الاحوال الشخصيه التي يطعن بها امام محكمة التمييز وعشرة ايام بالنسبه لاحكام محاكم المواد الشخصيه وثلاثون يوما بالنسبه لاحكام محاكم العمل اما القرارات فقد جعل مدة الطعن فيها قصيره(3) وهذا مانصت عليه الماده 216 مرافعات ويجوز للخصوم الطعن تمييزا بالحكم من اليوم التالي او اعتباره مبلغا وللخصوم مرجعة طرق لطعن القانونيه لاحكام قبل تبليغها م 172مرافعات رقم83 لسنة1969 واذا طعن تمييزا المحكوم عليه غيابيا ولم يعترض على الحكم الغيابي او طعن تمييزا ولم يستانف الحكم فليس له حق باضافة مدة الطعن بالحكم الغيابي او الحكم الاستئنافي الى مدة الطعن التمييزي حيث ان الطعن بالتمييز يعتبر نزولا عن حق الاعتراض م177\2.وكذلك نزولا عن الحكم الاستئنافي ولكن على الطاعن ان يرفق بعريضته التمييزيه استشهادا من محكمة الاستئناف يؤيد عدم وقوع الطعن الاستئنافي في مدته القانونيه م205\3فاذا لم يرفق الاستشهاد فيكون الطعن التمييزي مستاخرا وعليه تتداخل مدة الطعن بالاستئناف وبالاعتراض على الحكم الغيابي مع الطعن التمييزي اما اذا انتهت مدة الطعن الاستئنافي او الاعتراض على الحكم الغيابي فيبدأ من تاريخ تبلغه برد استئنافه او رد الحكم الغيابي(4)ويلاحظ ان مدة الطعن التمييزي واستنادا للماده 174مرافعات تقف بفقدان المحكوم عليه اهلية التقاضي او زوال صفة من كان يباشر الخصومه نيابة عنه بعد تبلغه بالحكم على ان يكون ذلك قبل انقضاء المدد القانونيه للطعن ويسري الحكم ذاته
1.د.ادم وهيب ص381 قانون المرافعات المدنيه 1988
2.المصدر السابق ص381
3.د.عبدالرزاق عبد الوهاب ص 215المصدر السابق
4.ضياء شيت خطاب 430المصدر السابق
اذا توفي المحكوم عليه ويبدا سريان مدة تبليغ الحكم من جديد بان يبلغ احد الورثه او القيم او الوصي او الولي او الوكيل الجديد وتحتيب لهم مدد طعن جديده كامله من اليوم التالي لتبلغهم م 174اما في حالة ان يكون اليوم الاخير لمدة الطعن عطله رسميه فاذا صادف ذلك اوعيد او كان الحكم صادر من محكمة الاحوال الشخصيه فان مدة الطعن تنتهي لليوم التالي للعيد(1)اما بالنسبه للقرارات القابله للتمييز فمدة الطعن فيها سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لصدورهام16\1(2))
____________________________________________________1.د.عبدالرزاق عبد الوهاب المصدر السابق ص252
.د.سعيد عبد الكريم و.د.ادم وهيب
مخالفة القانون سبب من اسباب التمييز
القاضي حسن حسين جواد الحميري
نصت الفقره1 من قانون المرافعات المدنيه رقم83 لسنة1969 بان للخصوم ان يطعنوا تمييزا لدى محكمة التمييز 1:اذا كان الحكم قد بني على مخالفه للقانون او خطا في تطبيقه او تأويله.
والقانون هنا كلمه واسعه تشمل القانون الداخلي والقانون الخارجي والعرف ومبادئ الشريعه الاسلاميه والمعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها العراق ومبادئ العداله والعقد المبرم بين الطرفين او رفض توجيه اليمين الحاسمه بحجة وجود الدليل الكتابي وانما يدحض الدليل الكتابي الا بدليل كتابي(1)حيث ان القاضي وهو يجتهد في سبيل اصدار الحكم العادل قد يطبق على الواقعه المعروضه امامه قانونا غير القانون الواجب التطبيق كما لو اجاز الاثبات بالشهاده في تصرف قانوني تزيد قيمته على خمسة الالاف دينار او ترك العمل بنص قانوني وواجب محكمة التمييز هو ملاحضة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وسليما وموافقته في النزاع المعروض والا تتعرض محكمة التمييز لوقائع القضيه كونها ليست درجه من درجات المحاكم(2)فجواز الاثبات بالشهود من عدمه مسألة قانون ولكن مطابقة الشهادات للواقع فذلك من اختصاص محكمة الموضوع ولا سلطان لمحكمة التمييز في ذلك وكذلك تتحقق المحكمه من استغلال ارض الغير ومسؤوليه المستغل عن ارض المثل وهو مسألة وقائع وليس مسألة قانون ووقائع الدعوى تتبينها المحكمه من خلال استطلاعاتها ولا تتحدد في ذلك بما يصفه الخصوم وبعد ان تتبين الوقائع تقوم المحكمه بانزال حكم القانون والخطأ في التأويل يكون عندما تقوم المحكمه باعطاء مفهوم او تفسير او معنى للنص غير المقصود منه(3) مثال ذلك بان تقضي المحكمه بعدم اشهار افلاس التاجر الذي قام بتقسيط الديون على الدائنين في حين ان الصحيح عكس ذلك ويجب لكي ينقض الحكم او يطعن به لهذا السبب ان تكون هناك مخالفه للنص وان يكون تطبيق النص امر واجبا وليس جوازا فتحلف الخبراء اليمين قبل مباشرتهم عملهم ليس امر واجب بل هو جوازيا ولا يترتب عليه مخالفة القانون وات تكون مخالفه القانون واقعه في الفقره الحكميه وليس في اسباب الحكم الا اذا كانت الاسباب جزء لايتجزء من الحكم واذا كان الحكم موافق للقانون وان كانت بعض اسبابه مخالفة للقانون فيصادق عليه من حيث النتيجه حيث تذكر الاسباب الداعيه لذلك غير التي ذكرتها محكمة الموضوع(4)
1.د.ادم وهيب .المرافعات المدنيه 1988ص282
2. ضياء شيت خطاب.المصدر السابق ص 484
3.د.ادم وهيب المرافعات المدنيه 1988ص282
4.ضياء شيت خطاب.المصدر السابق.ص447
الاختصاص الدولي للمحاكم العراقيه.
القاضي حسن حسين جواد الحميري
لم يتطرق قانون المرافعات المدنيه رقم 83لسنة1969المعدل الى موضوع اختصاص المحاكم العراقيه من الناحيه الدوليه لذلك لابد من الرجوع لنص المادتين 15و14 من القانون المدني والى قانون تنفيذ الاحكام الاجنبيه رقم 28لسنة1930 فقد نصت الماده 14 من القانون المدني(يقاضى العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشأ منها في الخارج)اما الماده15فقد نصت (فانه يقاضى الاجنبي امام محاكم العراق في الاحوال الاتيه:أ:اذا وجد في العراق.ب:اذا كانت المقاضاة في حق متعلق في عقار موجود في العراق او بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى.ج:اذا كان موضوع التقاضي عقد تم ابرامه في العراق او كان واجب التنفيذ فيه او كان التقاضي عن حادثه وقعت في العراق)ويلاحظ من نص الماده 14انه لابد من ان يكون المدعى عليه متمتع بالجنسيه العراقيه ولايهم فيما اذا كان الحق عينيا او شخصيا وسواء كان المدعي عراقيا او اجنبيا وسواء كان المدعي عليه مقيما في العراق او في خارجه بل ويكون له الاختصاص حتى اذا لم يكن له في العراق موطن او محل سكن وسواء كان المال موجودا في العراق ام في خارجه وسواء قد نشأ الالتزام في ذمة المدعي عليه داخل العراق ام خارجه فهذا يعتبر تطبيقا لمبدأ سيدة الدوله على مواطنيها(1).
اما اذا كان المدعي عليه اجنبيا فيمكن مقاضاته في الحالات الاتيه:1ـ اذا وجد في العراق وسواء كان له موطن او محل سكنى في العراق من عدمه وسواء كان شخصا طبيعيا او معنويا حيث ان الاجنبي من الصعوبه السيطره عليه كذلك فعند وجوده في العراق يمكن ان تباشر بحقه الدعوى وهذا ناتج عن سيادة الدوله على جميع مناطق اقليمها وعليه فان وجوده بصوره عرضيه على اقليم العراق يعطي المجال لمقاضاته واذا تعدد المدعى عليهم وكانت لهم مواطن مختلفه من بينها العراق يمكن اقامة الدعوى فيه اي في محل اقامة المدعى عليه او محل وجود العقار(2)اما اذا كان الشخص الاجنبي معنويا وله موطن في العراق فيمكن اقامة الدعوى عليه في العراق وكذلك اذا كان له فرع او وكاله في العراق فتكون المحاكم العراقيه هي المختصه على ان يكون موضوع الدعوى سببها النزاع الناتج عن عمل هذا الفرع او الوكاله(3).
____________________________________________________1.د.ادم وهيب .شرح قانون المرافعات المدنيه 1988ص78وضياء شيت خطاب المصدر السابق ص166
2.د.ادم وهيب.المصدر السابق ص78
3.ضياء شيت خطاب.المصدر السابق.167
2:اذا كان العقار او المنقول موجودا في العراق ففي حالة العقار تقام الدعوى في محكمة وجوده ولو لم يكن الاجنبي موجودا في العراق فان المحاكم العراقيه هي المختصه وكذلك بالنسبه للمنقول الموجود في العراق فالعبره هي بوجود العقار او المنقول في العراق وليس جنسية الاطراف حيث يمكن مقاضاة الاجنبي حتى ولو لم يكن موجودا في العراق مادام العقار او المال المنقول موجودا في العراق وقت رفع الدعوى لانه في هذا الوقت يتحدد اختصاص المحاكم العراقيه(1) علما ان اذا كان موضوع الدعوى منقولا فيمكن اقامة الدعوى على الاجنبي في المحل الذي اختاره الطرفان كذلك او في محكمة موطن المدعي عليه والمحل الذي نشأ فيه الالتزام او محل التنفيذ او مركز معاملات المدعي عليه الاجنبي.
3:تطبيقا لسيادة الدوله على اقليمها فان للمحاكم العراقيه الاختصاص بنظر الدعوى اذا كام موضوعها عقدا قد تم في العراق او كان واجب التنفيذ فيه او عن حادثه وقعت في العراق فحتى لو نفذ العقد في الخارج او قد اشترط تنفيذه في الخارج ولكن تم انعقاده في العراق او اشترط تنفيذه فيه ولو حصل التعاقد في الخارج فان المحاكم العراقيه هي المختصه وكذلك اذا كان سبب الدعوى واقعه حصلت في العراق مثل ان يدهس اجنبي عراقي وسبب له اذى او اضرار يمكن مقاضاته في العراق ولو كان قد غادره(2)
1.ضياء شيت خطاب.ص167 المصدر السابق
2.ضياء شيت خطاب.المصدر السابق.ص168و.د.ادوم وهيب المصدر السابق ص79
الاختصاص
لم يرد تعريف في قانون المرافعات المدني النافذ للاختصاص ولكن قانون المرافعات المدنيه والتجاريه لسنة1956رقم88قد عرف الاختصاص في الماده العشرين منه بانه اهلية المحكمه لرؤية الدعوى ومقتضى القانون ويمكن تعريفه بانه السلطه التي يمنحها القانون لمحكمه معينه في الفصل في نوع معين من الدعاوى وظهرت اهمية الاختصاص بسبب تعقد وتنوع المعاملات بين افراد المجتمع وانتشار المحاكم على مساحة واسعة الامر الذي اوجب محاكم بنوع معين من الدعاوى(1) والاختصاص على ثلاثة انواع وظيفي ونوعي ومكاني
الاختصاص الوظيفي او الولائي
نصت المادة السادسة من قانون التنظيم القضائي على سريان ولاية القضاء على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة والعامة الا ما استثني منها بنص خاص والشخص الطبيعي هو الانسان اما الشخص المعنوي نصت عليه المادة 47 من القانون المدني حيث يشمل أ-الدولة ب- الادارات والمنشات العامة التي عدها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها القانون ج-الالوية (المحافظات و البلديات والقرى التي عدها القانون شخصية معنوية ) د-الطوائف الدينية التي عدها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها –هـ-الاوقاف و-الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها بنص خاص. ز- الجمعيات المؤسسة وفقا للاحكام المقررة في القانون .ح- كل مجموعة من الاشخاص او الاحوال عدها القانون شخصية معنوية وعليه فان ولاية المحاكم العراقية تشمل جميع المنازعات عدا المستثنى فيها بنص خاص وذلك لاعتبارات معينة (2) والاختصاص الوظيفي هو من النظام العام ويجوز للمحكمة والخصوم ان يتمسكوا به في اي مرحلة من مراحل الدعوى حيث ان يدفعوا به اول مرة امام محكمة التمييز (3) كما ان الحكم الصادر من محكمة غير متخصصة به وظيفيا ولا يحوز درجة البتات ولا يمكن تنفيذه وقد يكون انقسام الولاية الوظيفية من قبل المحاكم العراقية بسبب كون النزاع من اختصاص محكمة اجنبية وذلك عندما يحدد القانون المحكمة المختصة بنظر دعوى الاجنبي وكونها ليست عراقية (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.د.ادم وهيب المرافعات المدنية ص 75
2.المصدر السابق ص 84
3.ضياء شيت خطاب ص 166
4.ضياء شيت خطاب ص166
الاختصاص النوعي
ويقصد به اختصاص محكمة معينة بنظر نوع معين من الدعاوى ويمكن اثارته في اية مرحلة كانت عليها الدعوى كونها من النظام العام وكذلك يمكن لخصوم ان يتمسكوا به ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك وقد كان يسمى هذا الاختصاص الاختصاص القيمي او النوعي وبعد ان الغيت محكمة الصلاح ومحكمة البداءة المحدودة وغير المحدودة فلم يعد لهذا التقديم اي اهمية بعد ان اصبحت محكمة البداءة تنتظر في الدعوى مهما بلغت قيمتها وان اختصاص محكم التمييز النوعي يشمل
1.النظر تمييزا في احكام محاكم البداءة
2.النظر تمييزا في احكام محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية
3.احكام وقرارات محاكم الاحوال الشخصية (1)
4. احكام وقرارات محاكم العمل (2)
5.دعاوى المنقول او الدين على مازاد على خمسمائة دينار لحد الف دينار
6.النظر في الشكاوى المقدمة ضد القضاة كذلك نقل الدعاوى
7.ما تنص عليه القوانيين الاخرى على كونها تميز في محكمة التمييز قبل تقدير التعويض على الاضرار الجسمية حسب قانون التامين الالزامي رقم 56 لسنة 1980 في ضوء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 815 في 20/6/1982 وكذلك النظر في قرارات المجالس المهنية والنظر في الاعتراض على تخصيص راتب تقاعدي للمتقاعدين كذلك الاحكام الصادرة في دعاوى الاستملاك
8. تحديد المحكمة المختصة في رؤية دعوى معينة اذا وقع اختلافا بينهما
9. الفصل في النزاع الناجم عن ترجيح حكمين متعارضين صادر من محكمة التمييز نفسه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.المادة 203 من قانون المرافعات المدنية العراقي
2. المادة 129 من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987
الفصل الرابع
مخالفة الاجـــــــــــراءات
المبحث الثالث
مخالفة الاجـــــــراءات سببا للتمييز
اذا خالف الحكم المميز قواعد الاجراءات وكانت هذه القواعد من النظام العام فلمحكمة التمييز نقض الحكم وتوجيه المحكمة للاتجاه الصحيح وذلك كعدم تسبيب الحكم ا وان تشكل محكمة الاستئناف من قاضيين بدلا من ثلاثة قضاة او كانت ممنوعه من سماع الدعوى بسبب القانون او لم تقم بقطع السير عند وفاة احد الخصوم وتبليغ من يقوم مقامه قانونا او عدم دعوة الوديع او المودع والمستعير والمعير والمستاجر والماجر والمرتهن والراهن عند رؤية دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والماجور على المستاجر والمرهون على المرتهن والم
الخصوم في الطعن التمييزي هم ذاتهم الخصوم امام المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه(1) وهناك صفات يجب ان تتوفر في طالب التمييز وهي الاهليه والمصلحة والخصومة
1.الاهلية :نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل على ذلك بقولها (يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالاهلية اللازمة لاستعمال حقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا باستعمال هذه الحقوق واهلية الاداء مشابهة لاهلية التعاقد وعليه يجب ان يكون المميز ذا اهلية للقيام في الطعن التمييزي وان يكون المميز عليه متوفره فيه الاهلية ليكون خصما وبالتالي يصح اقامة التمييز ضده ويعتبر كل شخص ذو اهلية للتعاقد وبالتالي ذو اهلية للتمييز ما لم يقرر القانون عدم اهليته او يحد منها م 93مدني (2) وعليه ان الصغير والمجنون والمعتوه محجورين لذاتهم ولذلك يجب ان يرفع الطعن من قبل وليه او وصيه القيم عليه وكذلك فان المحكوم عليه بالافلاس لا يعتبر ذو اهلية لرفع الدعوى علما ان ولي الصغير ابوه ثم المحكمة(3) اما سن الرشد هو 18 سنة استنادا للمادة 106 من القانون المدني العراقي فاالاهلية تخضع لقانون الدولة التي ينتمي اليها الخصم الا اذا كان احد الطرفين اجنبيا وكان نقص اهليته محل خفاء بالنسبة للخصم بحيث ليس بالسهولة ان يعرف نقص اهلية خصمه فان هذا الاجنبي الناقص الاهلية والذي اهليته محل خفاء يمكن ان يكون خصما في الطعن التمييزي كونه يعتبر كامل الاهلية وعليه فان الشخص الطبيعي اذا لم يكن كامل الاهلية فيمكن ان يكون الخصم بدلا عنه في الطعن التمييزي هو وليه الشرعي او القانوني اما الشخص المعنوي فالخصم في الطعن التمييزي هو الممثل القانوني له (4)والاهلية هي نوعان اهلية اداء واهلية وجوب والمقصود باهلية الاداء هي صلاحية الشخص للقيام بالتصرفات القانونية اما اهلية الوجوب فهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وهنا يجب ان يكون الشخص متمتعا باهلية الاداء واذا كانت لديه اهلية الوجوب فقط فلا بد ان ينوب عنه وليه او وصيه او المحكمة .وهناك الوكيل بالخصومة الذي نصت عليه الماده 52/1 مرافعات مدنية حيث له حق الطعن وكذلك يتوفر هذا الحق للوكيل العام بموجب المادة المذكورة (5) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.د.عبدالرزاق عبدالوهاب. الطعن في الاحكام في التمييز في قانون المرافعات المدنية/دار الحكمة ص240
2.الاستاذ ضياء شيت خطاب شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي سنة 1967 مطبعة العاني بغداد
3. م 27 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 والذي نسخ حكم المادة 102من القانون المدني العراقي
4.د.سعيد عبدالكريم مبارك ود.ادم وهيب النداوي المرافعات المدنية 1984ص59 مطابع جامعة الموصل مديرية مطبعة الجامعة
5. .عبدالرزاق عبدالوهاب. الطعن في الاحكام في التمييز في قانون المرافعات المدنية/دار الحكمة ص243
2.المصلحة :اي ان يكون للخصم مصلحة من رفع طعنه وعليه فاذا لم تكن له مصلحة ورفع هذا الطعن من غير ذي مصلحة او منفعة فيرد الطعن ولكن هناك استثناء على ذلك وهي الدعوى غير المباشرة في القانون المدني العراقي التي اجازت للدائن ان يعتبر نائبا عن مدينة ويستعمل حقوقه وكذلك الفوائد الناتجة عن استعمال هذا المدين تكون داخله في اموال المدين وضامنة لجميع الدائنين م 261و262 مدني عراقي (1) وكذلك الدعوى المباشرة ما نصت عليه المادة 883 فقرة (أ) مدني عراقي التي اعطت للمقاول والمقاول الثاني الحق في مخاصمة رب العمل بما لهم في ذمة المقاول بشرط ان لا يتجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الاصلي وقت رفع الدعوى (2) ويجب ان تكون هناك مصلحة قانونية للخصم مادية او ادبية اما المصلحة الاقتصادية فلا تكفي لاقامة الدعوى وقبولها ولا تعتبر مصلحة قانونية كالدعوى التي يرفعها تاجر ضد تاجر كون الاخير ينافسه في ارباحه ويجب ان تكون المصلحة معلومة غير مجهولة وحالة ممكنة محققة كما يمكن ان تكون محتملة اذا كان الغرض منها تثبيت حق انكر وجوده وان لم تكن عقبة في سبيل استعماله او كان الغرض منها دفع ضرر او توثيق
حق قد يزول دليله او بقصد تلافي نزاع مستقبلي او ممكن الحدوث مثل دعوى وقف الاعمال الجديدة (3)وكذلك يمكن الادعاء بحق مؤجل على ان ينص في الحكم ان تنفيذه يكون عند حصول الاجل وفي هذه الحالة يتحمل المدعي المصاريف قد نصت على موضوع المصلحة المادة 6 من قانون المرافعات المدنية والغاية من ان تكون المصلحة معلومة حتى لا يقضى بموضوع فيه جهاله ولمعرفة مقدار قيمة الدعوى ومقدار رسمها وضرورة حلول المصلحة ان تكون غير معلقة على شرط او مقترنة باجل اذ في هذه الحالة لابد من تحقق الشرط او الاجل والمقصود من المصلحة الممكنة ان تكون غير مستحيلة الوقوع والاستحالة قد تكون قانونية او شرعية كمطالبة شخص غير وارث بحصة في الارث او مادية كمن يدعي نسبه الى من هو اصغر منه سنا (4) وان صدر الحكم لصالح المدعي وحكم له بكل طلباته فلا يحق له الطعن لعدم وجود مصلحة وكذلك الذي لم يحكم عليه بشيء(5)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.عبدالمجيد الحكيم
2.ضياء شيت خطاب شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي لسنة 1967مطبعة العاني بغداد
3نصت م 1155من ق.م.ع.(من حاز عقارا واستمر حائزا له سنه كامله وخشى من اسباب معقوله من جراء اعمال جديده)
4.د.سعيد عبدالكريم و د. ادم وهيب مرجع سابق ص 60
5. ضياء شيت خطاب مرجع سابق ص 376
3. الخصومة : نصت المادة 80 ف 1 من قانون المرافعات النافذ (اذا كانت الخصومةغير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول باساسها) ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها (للخصم ان يبدي هذا الدفع في اي حالة تكون عليه الدعوى) والخصم في الدعوى هو من يترتب على اقراره حكم بان يخبر في مجلس القضاء بان لخصمه الحق الذي يدعيه الا ان القانون قد استثنى من ذلك خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال الصغير والمحجور والغائب والمتوفي لمال الوقت وكل من اعتبره القانون خصما ولكن لا ينفذ فيه اقراره وهذا ما سمي بالخصم القانوني فكل شخص يترتب على اقراره حكم يعتبر خصما عند انكاره (1) ويجب ان يكون الخصم في حالة ثبوت الدعوى تقديرا وان يكون محكوما او فمن طالب اخر بان يتبرع له وان يقرضه مالا لا يعتبر خصما لعدم وجود الزام قانوني ويلاحظ ان الخصم اذا اقيمت الدعوى ضد متوفي او له هو احد الورثة ولكن اذا كان موضوع الدعوى عين التركه فالخصم هو الوارث الحائز لهذه العين والخصم في الدعوى المتعلقة في الاراضي الاميرية هو السيد وزير المالية اضافة لوظيفته والخصم في دعوى العقار هو واضع اليد عليه واذا صدر حكم ضد احد المدينين المتضامنين فلا يسري هذا الحكم بحق بقية المدينين لان المدين المتضامن الذي صدر الحكم ضده لا يمثل بقية الدائنين فيما يضرهم اما اذا صدر الحكم لصالحه لان باقي المدينين المتضامنين يستفادون منه الا اذا الحكم قد صدر لسبب خاص بالمدين الذي كان الحكم لصالحه (2) والخصوم في محاكم الاحوال الشخصية والمواد الشخصية والبداءه والاستئناف هم ذاتهم الخصوم في التمييز ولا يحق لمن اقام الدعوى ضد شخص ان يطعن بخصومته تمييزا طبقا لقاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه (3) ومن لم يكن خصما في الحكم فلا يحق له التمييز والطعن يكون وان مس بحقوقه حيث هناك طرق اخرى يمكن الطعن بها كاعتراض الغير على الحكم وليس للشخص الثالث الذي صرف المدعي النظر عنه او تنازل عنه بعد ان كان خصما ان يطعن ويجب ان لايكون الخصم قد تنازل عن حقه في الطعن وهذا ما استقر عليه القضاء وان لم يوجد نص خاص في قانون المرافعات المدنيه حيث ان ذلك تطبيق للمبادئ العامه(4) كما ان من لم يكن خصما ورغم ان الحكم قد مس حقوقه فلا يعتبر خصما(5) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.د.ادم وهيب النداوي سنة1988المرافعات المدنيه ص1017
2.الاستاذ ضياء شيت خطاب المصدر السابق
3. .الاستاذ ضياء شيت خطاب المصدر السابق ص435
4. .الاستاذ ضياء شيت خطاب المصدر السابق ص376
5.د.عبدالرزاق عبدالوهاب المصدر السابق ص240
صفات المميز عليه
القاضي حسن حسين جواد الحميري
اما المميز عليه يجب ان تتوفر فيه الصفات او الشروط التاليه وهي الصفه والمصلحه وان لايكون قد تنازل عن الدعوى:
1.المصلحه حيث يجب ان يكون المميز عليه قد استفاد من الحكم المميز واصبحت له مصلحه فيه فاذا لم تكن له مصلحه او منفعه فيرد الطعن ويعتبر المميز عليه قد استفاد من الحكم المييز اذا رد طلب خصمه الممييز او قضى له ببعض الطلبات ورد البعض الاخر وكذلك الحال اذا ابطلت عريضة الدعوى او اذا حكم باتعاب محاماه لوكيل المميز عليه
2.ان لايكون المميز عليه قد تنازل عن الحكم المطعون فيه امام المحمه التي اصدرته او امام الكاتب العدل او امام التنفيذ فلا داعي للتميز حيث ان المميز عليه قد اسقط حقه والساقط لايعود (1)
3.الخصومه :يجب ان يكون المميز عليه خصما في الدعوى التي صدر قرارا حكم فيها ضد المميز ويجب على محكمة التمييز في حالة عدم توفر صفة الخصوم ان تقضي بذلك من تلقاء نفسها دون الدخول باساسها .وقد نصت على ذلك الماده80ف1 من قانو المرافعات المدنيه النافذ وللخصم ان يثير هذا الدفع في اية حاله تكون عليها الدعوى م 80ف2 مرافعات مدنيه والخصم هو من يترتب على اقراره حكم اذا اخبر في مجلس القضاء بان لخصمه الحق الذي يدعيه ماعدا الولي والوصي والقيم بالنسبه لمال الصغير والمحجور والغائب والمتولي على مال الوقف وكل من اعتبره القانون خصما ولكن لاينفذ فيه اقراره ويجب ان يكون الخصم في حالة ثبوت الدعوى تقديرا ان يكون محكوما او ملزما بشئ فمن يطالب اخر بان يتبرع له او يقرضه مالا لايعتبر خصما لعدم وجود ابزام قانوني والخصم هو من حضر الدعوى بنفسه او من يمثله قانونا او اتفاقا فالخصم في التفليسه هو الامين عليها والخصم الذي فقد اهليته يكون من يمثله والقاصر الذي بلغ رشده بعد صدور الحكم يكون هو الخصم ومن قررت المحكمه اخراجه من الدعوى قبل اصدار الحكم ليس بخصما ويجب ان يوجه الطعن الى من كان خصما حتى صدور الحكم المطعون فيه(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.د.عبدالرزاق عبدالوهاب الطعن بالاحكام بالتمييز في قانون المرافعات المدنيه دار الحكمه ص250
2.المصدر السابق ص249
العريضه التمييزيه
القاضي حسن حسين جواد الحميري
يكون الطعن تمييزا بعريضه تقدم الى محكمة التمييز ا والى محكمة الاستئناف بصفتها التميييزيه ا والى المحكمه التي اصدرت الحكم او محكمة محل اقامة المميز وبعدها يقوم قلم هذه المحاكم باستيفاء الرسوم القانونيه حيث ان تاريخ استيفاء الرسوم يعتبر بدءا بتاريخ الطعن التمييزي ومن خلاله يتبين وقوع الطعن التمييزي داخل المدة القانونية ام خارجها فمدد الطعن حتمية ويجب مراعاتها فاذا وقعت خارج المدد المحدده قانونا وجب رد الطعن التمييزي شكلا .واذا تبين تقديم العريضة التمييزية الى المحكمة المختصة بنظر الطعن فتامر بارسال طلب الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم لاجراء التدقيقات التمييزية بعد امر الرئيس م 27/2 اما اذا قدمت الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه فتقوم بتنظيم الاضبارة وارسالها الى المحكمة المختصة بنظر الطعن واذا قدم الطعن الى محكمة محل اقامة المميز عليه فتقوم ارسال العريضة التمييزية الى المحكمة المختصة بنظر الطعن ويامر الرئيس المحكمة التي اصدرت الحكم فيها بارسال الاضبارة فعلى المحكمة التي قدم اليها عريضة التمييز ان تسجلها وتستوفي رسم التمييز عنها وفق قانون الرسوم القضائية وتؤشر ذلك في العريضة ويعتبر تاريخ دفع الرسم مبدا الدعوى م 207/4 مرافعات ويجب في جميع الاحوال ان يرفق بالعريضة التمييزية بعد استيفاء الرسم التمييزي باستشهاد يؤيد عدم وقوع الطعن لدى محكمة الاستئناف المختصة حتى لا يكون هناك تعارض بالاحكام اذ ربما تصدق محكمة التمييز الحكم في الوقت الذي تقوم محكمة الاستئناف بفسخه فاذا قدم استشهاد يؤيد وقوع الطعن الاستئنافي فان محكمة التمييز تقرر اعتبار الطعن التمييزي مستاخرا لحين البدء بهذا الطعن (1)
وكذلك اذا لم يقدم هذا الاستشهاد فيعتبر طعن تمييزي مستاخرا حتى يقدم الاستشهاد اذا كان صادر من محكمة بداءة درجة اولى ويجب ان تشتمل العريضة التمييزية على اسماء الخصوم وشهرتهم ومحل اقامتهم والمحل المختار للتبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وتاريخ تبليغ الحكم المذكور مع بيان اوجه مخالفته للقانون م205/1 مرافعات مدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ص 386 د.ادم 1988
الدفوع والادلة الجديدة ..................القاضي حسن حسين جواد الحميري
بعد ان تقوم محكمة التمييز باجراء التدقيقات التمييزية اثر وقوع الطعن التمييزي فلا يقبل من الخصم تقديم اية دفوع او ادلة جديدة عدا تلك المتعلقة بالخصوم والاختصاص الوظيفي والنوعي والقيمي وسبق الفصل بالدعوى او وقوع التمييز خارج المدة القانونية (1) كون هذه الدفوع هي من النظام العام ويمكن اثباتها في اي وقت عدا الاختصاص المكاني فاذا لم يدفع به ابتداءا امام محكمة الموضوع فات يمكن اثارته امام محكمة التمييز كونه ليس من النظام العام وعليه فليس للخصم ان يبدي طلبا جديدا كان يطالب بملكية عقار قد اشتراه وفي الطعن التمييزي يدعي انه ورثه ولا يمكن الدفع امام محكمة التمييز لاول مرة بالقوة القاهرة او المفاجئة او بالتقادم او دفع التقادم بحد اسباب انقطاع المدة او وقفها او سقوط حق الشفيع لعدم قيامه بعرض الثمن على المشتري لما عرض عليه رغبته بتملك العقار بالشفعة او اثارة دفع ان القاصر قد اوهم البائع باستخدام وسائل ايهامية كونه بالغ سن الرشد او ان العقد حرر بالاكراه او الطعن بشهادات الشهود او خبرة الخبير اذ لايجوز تقديم الطعون امام محكمة التمييز مالم تقدم ابتداءا امام محكمة الموضوع فكل طلب يختلف سببا وموضوعا او من حيث الخصوم وصفاتهم عن تلك الطلبات التي دفع بها امام محكمة الموضوع يعتبر سببا جديدا لا تقبله محكمة التمييز , واذا قد اثار الطاعن دفوعه امام محكمة البداءة ثم استئنف الحكم امام محكمة الاستئناف بصفة اصلية فيجب ان يكون قد تمسك بالدفوع ذاتها امام محكمة الاستئناف لكي يقبل الطعن بها امام محكمة التمييز وليس شرطا ليكون التمسك بهذه الادلة والدفوع صريحا وانما يكون ضمنا (2).اما اذا كان السبب يتعلق بخلاف حول تطبيق قاعدة قانونية فلا يعتبر سببا جديدا حيث ان من واجب القضاء تطبيق النصوص القانونية تطبيقا صحيحا وهذا ما نصت عليه المادة 209 من قانون المرافعات المدنية النافذ وعليه ان محكمة التمييز تقوم فقط بتدقيق الاوراق بغياب الخصوم الا ان المشرع استثناءا من ذلك قد خرج عن هذه القاعدة في عمل محكمة التمييز التي اختصاصها اجراء التطبيقات التمييزية دون الخصوم وكونها ليست درجة من درجات التقاضي حيث اجازت المادة 209 /1 ان تتخذ اي اجراء دون حضور الخصوم مثل دعوة الخبراء للاستيضاح منهم على ما ورد في تقاريرهم (3) كما لها دعوة الخصوم والاستيضاح منهم عن بعض الامور ولها ان تاذن لهم بتقديم بيانات او لوائح جديدة لتوضيح الدفوع المقدمة امام محكمة الموضوع م 206/2 وهذا لا يعتبر ادلة جديدة وانما يعتبر وسيلة لفهم تكييف القاضي للواقعة المعروضة (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.الاستاذ عبدالرحمن العلام شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 69 الجزء الرابع بغداد 1990 مطبعة الزهراء ص 209
2.د.عبدالرزاق عبد الوهاب الطعن في الاحكام بالتمييز في قانون المرافعات المدنية دار الحكمة ص 276
3. ص 387 المرافعات المدنية سنة 1988
4.الاستاذ عبدالرحمن العلام شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 69 الجزء الرابع بغداد 1990 مطبعة الزهراء ص 209
توحيد الطعون
القاضي حسن حسين جواد الحميري
كان قانون المرافعات المدنية رقم 88 لسنة 1956 ياخذ بموضوع التمييز المتقابل والتمييز التبعي وذلك في المادة 217/3 منه والتي تنص (اذا طعن احد الطرفين بطريقة التمييز في الحكم الصادر عليه في مدته فللطرف الاخر ان يطعن في ما يمس حقوقه من الحكم المذكور بطريقة التمييز وان انقضت مدة التمييز بالنسبة اليه فالذي يقدم طعنه اولا يسمى تمييزه تمييز اصلي والذي يقدم طعنه بعد ذلك يسمى تمييزه تمييزا متقابلا او تبعيا ولم ياخذ بذلك قانون المرافعات الحالي الذي اعطى لكل خصم الحق في الطعن تمييزا في الحكم الصادر الذي يمس حقوقه خلال المده القانونية فاذا قدم كلا طرفي الدعوى طعنا بذلك فعليها توحيد هذه الطعون حتى لا تصدر احكام متناقضة في الدعوى الواحده وكل طعن يعتبر اصليا فليس هناك طعن متقابل او تمييز تبعي وقد سمي التمييز تبعي بذلك لانه بموجب قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 88لسنة 1956 وفق المادة التي ذكرناها فان للخصم الاخر ان يطعن بالحكم الماس بحقوقه تمييزا وان انقضت مدة التمييز الاصلي ويسقط اذا رفع التمييز الاصلي بعد مضي المدة القانونية ورد شكلا (1) ولا يسقط اذا ابطل المميز الاصلي تمييزه حيث يبقى التمييز المتقابل قائما والحقيقة ان عدم نص قانون المرافعات النافذ رقم 83 لسنة 96 على التمييز المتقابل والتمييز التبعي كان امرا ايجابيا وذلك لغرض سرعة حسم الدعوى حيث انه وبموجب التمييز المتقابل يكون له الحق في تقديمه وان انقضت مدة التمييز بالنسبة له حيث يجب على الخصوم ان يكونوا حريصين في ايقاع الطعن ضمن مدته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.الاستاذ ضياء شيت خطاب شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي 1967 مطبعة العاني بغداد ص 431
التنازل عن التمييز
القاضي حسن حسين جواد الحميري
التنازل عن الطعن يعني تركه ويكون ذلك بان يعبر الخصم عن ارادته تحريريا امام المحكمة التي اصدرت الحكم بانه متنازل عن حقه في الطعن فيعتبر مسقطا لحقه وهذا الاسقاط لا يتوقف على قبول ويجب ان يكون المتنازل كامل الاهلية فلا يصح تنازل المجنون والمعتوه والصبي غير المميز الا من قبل من يمثلهم قانونيا ويجب ان يدم طلب التنازل الى المحكمة المختصة او محكمة محل اقامته او امام الهيئة التي تنظر الطعن فتتخذ قرارها برد العريضة التمييزية ويجب ان يكون التنازل غير معلق على شرط او غير مقترن به واذا وقع التنازل وقبلته المحكمة فلا يمكن للمتنازل ان يرجع عنه كونه اسقاطا لحقه والساقط لا يعود ولكن له ان يقدمه متى شاء سواء قدم عريضة الطعن او بعد تقديمه ولكن قبل ان تصدر محكمة التمييز قرارها (1)
1.د. عبدالرزاق عبدالوهاب الطعن بالاحكام بالتمييز في قانون المرافعات المدنية ص 264
الاحكام والقرارات القابلة للتمييز
القاضي حسن حسين جواد الحميري
ان الاحكام والقرارات على نوعين من حيث جواز ووجوب تميزها فمنا ما يجوز تمييزه ومنها ما يجب تمييزه كالاحكام والقرارات التي تدخل ضمن نطاق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجال الاحوال الشخصيه وحماية ناقصي الاهليه وحماية المال العام خوفا من اهمال متولي مصالحهم وسنتناول ذلك في مبحثين :المبحث الاول الاحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها تمييزا لدى محكمة التمييز.
الفرع الاول:الاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا
الاصل ان الاحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمه يمكن للخصم ان يطعن فيها تمييزا مباشرة وذلك حقا من حقوقه القضائيه ويسمى ذلك بالاختصاص النوعي(1)والاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا هي :
اولا:احكام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزيه
ثانيا:احكام محاكم الاحوال الشخصيه
ثالثا:احكام محاكم المواد الشخصيه
رابعا:احكام محاكم العمل
خامسا:احكام محاكم البداءه التي تتجاوز قيمتها الالف دينار ولم تستأنف وكذلك دعاوي الافلاس وما ينشأ عن التفليسه وتصفية الشركات وماينشأعن التصفيه اذا تجاوزت المبلغ المذكور
سادسا:احكام محاكم البداءه التي قيمتها من خمسمائه دينار لغاية الف دينار
سابعا:الاحكام التابعه لرسم مقطوع والدعاوى غير مقدرة القيمه مثال ذلك مانصت عليه الماده19من قانون الرسوم العدليه رقم114لسنة1981المعدل بقولها(يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير في الدعاوى التاليه:أ :حق المرور .ب:حق المسيل.ج:حق المجرى.د:حق الشرب.ه:حق التعلي والسفل ووضع الابواب او النوافذ او الشرفات.و:كل دعوى لايمكن تعيين قيمتها والاستملاك)
الفرع الثاني:القرارات التي يجوز الطعن فيها تميزا لدى محكمة التمييزــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ص85 د.ادم وهيب المرافعات المدنيه1988
من البديهي القول ان المحكمه وهي تسعى الى حسم الدعوى تصدر العديد من القرارات وهذه القرارات لاتنهي الخصومه ولذلك فان الاصل عدم جواز تمييزها الا مع القرار النهائي الا ان هناك قرارات قد استنثناها المشرع حصرا وبالامكان الطعن فيها تمييزا وهذه القرارات قد نصت عليها الماده 216\1من قانون المرافعات وهي :
1:ابطال عريضة الدعوى
2:اذا رفضت المحكمه الدعوى المحاله عليها لعدم الاختصاص.
3:وقف السير في الدعوى.
4:اعتبار الدعوى مستاخره.
5:رفض توحيد دعوتين مرتبطتين
6:قرارات القضاء المستعجل.
7:قرارات الحجز الاحتياطي.
8:القرارات الصادره في الاوامر على العرائض بعد التظلم منها م216\3
9:قرار قبول طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم او رده
10:قرار رفض تعين محكمين وردهم وقرار تحديد اجورهم
المبحث الثاني
الاحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
الفرع الاول:الاحكام التي يجوز الطعن فيها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
لقد اعطى المشرع الى محكمه الاستئناف صلاحية الفصل تمييزا في بعض الاحكام والقرارات وذلك لتخفيف العبئ الكبير الملقى على عاتق محكمة التمييزحيث لايطعن بها بطريق الاستئناف مطلقا(1) والاحكام هي
اولا:دعاوى ازالة الشيوع مهما بلغت قيمتها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ص85 د.ادم وهيب المرافعات المدنيه1988
ثانيا:دعاوى تخلية المأجور مهما بلغت قيمة الاجره
ثالثا:دعاوى الدين والمنقول لحد خمسمائة دينار
رابعا:دعاوى الاقساط المستحق هاو المتبقي من دين لحد خمسمائة دينار
خامسا:دعاوى الحيازه او طلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعيه ولم تتجاوز الخمسمائة دينار
سادسا:احكام دعاوى الاستملاك
سابعا:القرارات التي تنص القواني الخاصه على تميزها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
ومدة التمييز لدى محكمه الاستئناف بالنسبعه للاحكام هي عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره متبلغا(1)
الفرع الثاني:القرارات التي تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
اذا اصدرت محكمة البداءه قرارا بابطال عريضة الدعوى او رفض توحيد دعوتين مرتبطتين او اوقفت السير في الدعوى او رفضت الطلب بتعين محكمين او ردهم وقرار تحديد اجورهم وكذلك قرارات القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي وفي الاوامر على العرائض بعد التظلم منها ورفضها الدعوى لعدم اختصاصها او اذ ا قررت قبول تصحيح الخطأ المادي في الحكم او ردته او قرارها في اعتبار الدعوى مسخره فان هذه القرارات تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه وخلال سبعة ايام من تاريخ تبلغ الحكم او اعتباره مبلغا ويكون قراره واجب الاتباع(2) وكذلك الحال بالنسبه للقرارات التي يصدرها المنفذ العدل حسب قانون التنفيذ رقم 45لسنة1980او القرارات الصادره بموجب قانون الاستملاك رقم12لسنة1981(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ص85 د. ادم وهيب المرافعات المدنيه سنة1988
2. ص381.المصدر السابق
3. ص281 د. ادم وهيب المرافعات المدنيه 1988
الاحكام والقرارات الواجبة التمييز
القاضي حسن حسين جواد الحميري
هناك احكام وقرارات اوجب المشرع عدم تنفيذها الا بعد تصديقها من محكمة التمييز فاذا لم تمييز خلال المده القانونيه فانه يجب على المحكمة ان تقوم بارسالها الى محكة التمييز لتمييزها والغايه في ذلك هو كون بعض هذه الاحكام يتعلق بالحل والحرم او بناقصي الاهليه مما يجب حمايتهم او بالمال العام وذلك خوفا من عدم اهتمام المسؤولين عنهم من الاهتمام بمصالحهم الامر الذي قد يؤدي الى ضياع حقوقهم فيما اذا قد حصل خطأ في الحكم القضائي قد يؤدي الى الاضرار بمصالحهم ولذلك سمي بالتمييز او الوجبي او التلقائي(1) وعليه فان الاحكام والقرارات التي يجب ايداعها للتدقيقات التمييزيه هي :
1: الاحكام الصادره على المال العام
2:الاحكام الصادره على الاوقاف
3:الاحكام الصادره على الصغار
4:الاحكام الصادره على الغائبين
5:الاحكام الصادره على المجانين
6:الاحكام الصادره على المعتوهين وغيرهم من ناقصي الاهليه كالمحجور والسفيه
7:الاحكام المتضمنه فسخ عقد الزواج
8:الحجج المتعلقه باستبدال الاوقاف
9:الحجج المتضمنه الاذن بالقسمه الرضائيه وغيرها من الحجج التي تعتبر بمثابة احكام.
علما ان الاحكام التي تقرر لمصلحة المذكورين ليس هناك مايوجب تمييزها وانما يمكن ان تنفذ فورا وليس على المحكمة ارسالها الى محكمة التمييز وذلك ان نص الماده قد تضمن وجوب ارسال هذه الاحكام والحجج اذا كانت صادره عليهم اي ضدهم وليس لمصلحتهم فاذا كانت صادره لمصلحتهم فتكون قد انتفت الغايه التي ابتغى المشرع وجوب التمييز من خلالها حيث لاتنطبق على المذكورين في هذه الماده
القاضي حسن حسين جواد الحميري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.د.ادم وهيب ص382المصدر السابق
مدة الطعن تمييزا القاضي حسن حسين جواد الحميري
يبدأ الطعن التمييزي من اليوم التالي لتبليغ الحكم حيث ان التبليغ شرط لاحتساب مدة الطعن وليس شرط لقبوله ومن البديهي القول ان التمييز هو احد الطرق غي العاديه في الطعن ومحكمة التمييز عندما تقوم بهذا الواجب فهي تلاحظ مدى موافقة الحكم والقرار للقانون ويكون الطعن بالتمييز سواء بالاحكام والقرارات الحضوريه والغيابيه امام محكمة التمييز او محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه وقد نصت الماده216من قانون المرافعات المدنيه رقم 83لسنه1969المعدل (1.يجوز الطعن بطريقة التمييز في القرارات الصادره من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادره في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادره بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخره حتى يفصل في موضوع اخر والقرارات الصادره برفض توحيد دعوتن مرتبطتين او برفض الاحاله بعدم الاختصاص القيمي او المكاني او قرار طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا 2:يكون الطعن تمييزا في القرارات المذكوره في الفقره 1من هذه الماده لدىمحكمة استئناف المنطق ان كانت صادره من محكمة البداءه ويكون الطعن لدى محكمة التمييز ان كانت تلك القرارات صادره من محكمة الاحوال الشخصي او محاكم الاستئناف بصفتها الاستئنافيه ويكون القارا الصادر نتيجة الطعن واجب الاتباع 3:لا يقبل التمييز الاوامر على العرائض الا بعد التظلم فيها امام من اصدرها طبقا لما هو مبين في الماده 153من هذا القانون).ونصت الماده 172 من القانون المذكور (يبدأسريان المدد القانونيه من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره مبلغا وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونيه في الاحكام قبل تبليغها)ونصت الماده204من القانون المذكور مدة الطعن بطريقة التمييز ثلاثون يوما بالنسبه لاحكام محاكم البداءه والاستئناف وعشرة ايام بالنسبه لاحكام محاكم البداءه ومحاكم الاحوال الشخصيه كذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 172و216ومراعاة المدد الاخرى المنصوص عليها في القوانين الاخرى ونصت الماده 309من القانون المذكور (1.الاحكام الصادره على بيت المال او الاوقاف او الصغار او الغائبين او المجانيين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الاهليه والاحكام المتضمنه فسخ عقد الزواج وكذلك الحجج المعتبره بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقه باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمه الرباعيه اذا لم تمييز من قبل ذوي العلاقه فعلى القاضي ارسال الاضباره في اقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزيه لاجراء التدقيقات التمييزيه عليها 2.لاتنفذ الاحكام والحجج المذكوره في الفقره السابقه ما لم تصدق من قبل محكمة التمييز 3.اومر القاضي التي يصدرها في حدود اختصاصه الولائي بالنسبه لغير ماذكر يتبع فيها حكم الاوامر على العرائض كما هو مبين في المواد"151و153"من هذا القانون وعليه فان هناك احكام وقرارات لها مده معينه يجب ان يقع التمييز من خلالها ويكون ذلك من اليوم التالي لتبليغ الحكم(1) او اعتباره مبلغا وان من هذه الاحكام والقرارات ماهو تمييزه وجوبي وقد نصت على ذلك الماده 306من قانون المرافعات النافذ وهنالك ماهو جوازي ويجوز للخصوم ان يطعنوا في الاحكام والقرارات الصادره من محاكم البداءه ومحاكم الاحوال والمواد الشخصيه ومحاكم الاستئناف لدى محكمة التمييز وكذلك الطعن تمييزا لدى محكمة استئناف المنطقه في الاحكام الصادره من محكمة البداءه مع مراعاة المدد الاخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصه سوى بالطعن في محكمة التمييز او محكمة الاستئناف ومدة الطعن هي30 يوم في الاحكام الصادره من محاكم الاستئناف او محاكم البداءه بدرجه اولى وعشرة ايام بالنسبه لاحكام محاكم البداءه بدرجه اخيره والتي يطعن بها امام محكمة الاستئناف(2)واحكام محاكم الاحوال الشخصيه التي يطعن بها امام محكمة التمييز وعشرة ايام بالنسبه لاحكام محاكم المواد الشخصيه وثلاثون يوما بالنسبه لاحكام محاكم العمل اما القرارات فقد جعل مدة الطعن فيها قصيره(3) وهذا مانصت عليه الماده 216 مرافعات ويجوز للخصوم الطعن تمييزا بالحكم من اليوم التالي او اعتباره مبلغا وللخصوم مرجعة طرق لطعن القانونيه لاحكام قبل تبليغها م 172مرافعات رقم83 لسنة1969 واذا طعن تمييزا المحكوم عليه غيابيا ولم يعترض على الحكم الغيابي او طعن تمييزا ولم يستانف الحكم فليس له حق باضافة مدة الطعن بالحكم الغيابي او الحكم الاستئنافي الى مدة الطعن التمييزي حيث ان الطعن بالتمييز يعتبر نزولا عن حق الاعتراض م177\2.وكذلك نزولا عن الحكم الاستئنافي ولكن على الطاعن ان يرفق بعريضته التمييزيه استشهادا من محكمة الاستئناف يؤيد عدم وقوع الطعن الاستئنافي في مدته القانونيه م205\3فاذا لم يرفق الاستشهاد فيكون الطعن التمييزي مستاخرا وعليه تتداخل مدة الطعن بالاستئناف وبالاعتراض على الحكم الغيابي مع الطعن التمييزي اما اذا انتهت مدة الطعن الاستئنافي او الاعتراض على الحكم الغيابي فيبدأ من تاريخ تبلغه برد استئنافه او رد الحكم الغيابي(4)ويلاحظ ان مدة الطعن التمييزي واستنادا للماده 174مرافعات تقف بفقدان المحكوم عليه اهلية التقاضي او زوال صفة من كان يباشر الخصومه نيابة عنه بعد تبلغه بالحكم على ان يكون ذلك قبل انقضاء المدد القانونيه للطعن ويسري الحكم ذاته
1.د.ادم وهيب ص381 قانون المرافعات المدنيه 1988
2.المصدر السابق ص381
3.د.عبدالرزاق عبد الوهاب ص 215المصدر السابق
4.ضياء شيت خطاب 430المصدر السابق
اذا توفي المحكوم عليه ويبدا سريان مدة تبليغ الحكم من جديد بان يبلغ احد الورثه او القيم او الوصي او الولي او الوكيل الجديد وتحتيب لهم مدد طعن جديده كامله من اليوم التالي لتبلغهم م 174اما في حالة ان يكون اليوم الاخير لمدة الطعن عطله رسميه فاذا صادف ذلك اوعيد او كان الحكم صادر من محكمة الاحوال الشخصيه فان مدة الطعن تنتهي لليوم التالي للعيد(1)اما بالنسبه للقرارات القابله للتمييز فمدة الطعن فيها سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لصدورهام16\1(2))
____________________________________________________1.د.عبدالرزاق عبد الوهاب المصدر السابق ص252
.د.سعيد عبد الكريم و.د.ادم وهيب
مخالفة القانون سبب من اسباب التمييز
القاضي حسن حسين جواد الحميري
نصت الفقره1 من قانون المرافعات المدنيه رقم83 لسنة1969 بان للخصوم ان يطعنوا تمييزا لدى محكمة التمييز 1:اذا كان الحكم قد بني على مخالفه للقانون او خطا في تطبيقه او تأويله.
والقانون هنا كلمه واسعه تشمل القانون الداخلي والقانون الخارجي والعرف ومبادئ الشريعه الاسلاميه والمعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها العراق ومبادئ العداله والعقد المبرم بين الطرفين او رفض توجيه اليمين الحاسمه بحجة وجود الدليل الكتابي وانما يدحض الدليل الكتابي الا بدليل كتابي(1)حيث ان القاضي وهو يجتهد في سبيل اصدار الحكم العادل قد يطبق على الواقعه المعروضه امامه قانونا غير القانون الواجب التطبيق كما لو اجاز الاثبات بالشهاده في تصرف قانوني تزيد قيمته على خمسة الالاف دينار او ترك العمل بنص قانوني وواجب محكمة التمييز هو ملاحضة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وسليما وموافقته في النزاع المعروض والا تتعرض محكمة التمييز لوقائع القضيه كونها ليست درجه من درجات المحاكم(2)فجواز الاثبات بالشهود من عدمه مسألة قانون ولكن مطابقة الشهادات للواقع فذلك من اختصاص محكمة الموضوع ولا سلطان لمحكمة التمييز في ذلك وكذلك تتحقق المحكمه من استغلال ارض الغير ومسؤوليه المستغل عن ارض المثل وهو مسألة وقائع وليس مسألة قانون ووقائع الدعوى تتبينها المحكمه من خلال استطلاعاتها ولا تتحدد في ذلك بما يصفه الخصوم وبعد ان تتبين الوقائع تقوم المحكمه بانزال حكم القانون والخطأ في التأويل يكون عندما تقوم المحكمه باعطاء مفهوم او تفسير او معنى للنص غير المقصود منه(3) مثال ذلك بان تقضي المحكمه بعدم اشهار افلاس التاجر الذي قام بتقسيط الديون على الدائنين في حين ان الصحيح عكس ذلك ويجب لكي ينقض الحكم او يطعن به لهذا السبب ان تكون هناك مخالفه للنص وان يكون تطبيق النص امر واجبا وليس جوازا فتحلف الخبراء اليمين قبل مباشرتهم عملهم ليس امر واجب بل هو جوازيا ولا يترتب عليه مخالفة القانون وات تكون مخالفه القانون واقعه في الفقره الحكميه وليس في اسباب الحكم الا اذا كانت الاسباب جزء لايتجزء من الحكم واذا كان الحكم موافق للقانون وان كانت بعض اسبابه مخالفة للقانون فيصادق عليه من حيث النتيجه حيث تذكر الاسباب الداعيه لذلك غير التي ذكرتها محكمة الموضوع(4)
1.د.ادم وهيب .المرافعات المدنيه 1988ص282
2. ضياء شيت خطاب.المصدر السابق ص 484
3.د.ادم وهيب المرافعات المدنيه 1988ص282
4.ضياء شيت خطاب.المصدر السابق.ص447
الاختصاص الدولي للمحاكم العراقيه.
القاضي حسن حسين جواد الحميري
لم يتطرق قانون المرافعات المدنيه رقم 83لسنة1969المعدل الى موضوع اختصاص المحاكم العراقيه من الناحيه الدوليه لذلك لابد من الرجوع لنص المادتين 15و14 من القانون المدني والى قانون تنفيذ الاحكام الاجنبيه رقم 28لسنة1930 فقد نصت الماده 14 من القانون المدني(يقاضى العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشأ منها في الخارج)اما الماده15فقد نصت (فانه يقاضى الاجنبي امام محاكم العراق في الاحوال الاتيه:أ:اذا وجد في العراق.ب:اذا كانت المقاضاة في حق متعلق في عقار موجود في العراق او بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى.ج:اذا كان موضوع التقاضي عقد تم ابرامه في العراق او كان واجب التنفيذ فيه او كان التقاضي عن حادثه وقعت في العراق)ويلاحظ من نص الماده 14انه لابد من ان يكون المدعى عليه متمتع بالجنسيه العراقيه ولايهم فيما اذا كان الحق عينيا او شخصيا وسواء كان المدعي عراقيا او اجنبيا وسواء كان المدعي عليه مقيما في العراق او في خارجه بل ويكون له الاختصاص حتى اذا لم يكن له في العراق موطن او محل سكن وسواء كان المال موجودا في العراق ام في خارجه وسواء قد نشأ الالتزام في ذمة المدعي عليه داخل العراق ام خارجه فهذا يعتبر تطبيقا لمبدأ سيدة الدوله على مواطنيها(1).
اما اذا كان المدعي عليه اجنبيا فيمكن مقاضاته في الحالات الاتيه:1ـ اذا وجد في العراق وسواء كان له موطن او محل سكنى في العراق من عدمه وسواء كان شخصا طبيعيا او معنويا حيث ان الاجنبي من الصعوبه السيطره عليه كذلك فعند وجوده في العراق يمكن ان تباشر بحقه الدعوى وهذا ناتج عن سيادة الدوله على جميع مناطق اقليمها وعليه فان وجوده بصوره عرضيه على اقليم العراق يعطي المجال لمقاضاته واذا تعدد المدعى عليهم وكانت لهم مواطن مختلفه من بينها العراق يمكن اقامة الدعوى فيه اي في محل اقامة المدعى عليه او محل وجود العقار(2)اما اذا كان الشخص الاجنبي معنويا وله موطن في العراق فيمكن اقامة الدعوى عليه في العراق وكذلك اذا كان له فرع او وكاله في العراق فتكون المحاكم العراقيه هي المختصه على ان يكون موضوع الدعوى سببها النزاع الناتج عن عمل هذا الفرع او الوكاله(3).
____________________________________________________1.د.ادم وهيب .شرح قانون المرافعات المدنيه 1988ص78وضياء شيت خطاب المصدر السابق ص166
2.د.ادم وهيب.المصدر السابق ص78
3.ضياء شيت خطاب.المصدر السابق.167
2:اذا كان العقار او المنقول موجودا في العراق ففي حالة العقار تقام الدعوى في محكمة وجوده ولو لم يكن الاجنبي موجودا في العراق فان المحاكم العراقيه هي المختصه وكذلك بالنسبه للمنقول الموجود في العراق فالعبره هي بوجود العقار او المنقول في العراق وليس جنسية الاطراف حيث يمكن مقاضاة الاجنبي حتى ولو لم يكن موجودا في العراق مادام العقار او المال المنقول موجودا في العراق وقت رفع الدعوى لانه في هذا الوقت يتحدد اختصاص المحاكم العراقيه(1) علما ان اذا كان موضوع الدعوى منقولا فيمكن اقامة الدعوى على الاجنبي في المحل الذي اختاره الطرفان كذلك او في محكمة موطن المدعي عليه والمحل الذي نشأ فيه الالتزام او محل التنفيذ او مركز معاملات المدعي عليه الاجنبي.
3:تطبيقا لسيادة الدوله على اقليمها فان للمحاكم العراقيه الاختصاص بنظر الدعوى اذا كام موضوعها عقدا قد تم في العراق او كان واجب التنفيذ فيه او عن حادثه وقعت في العراق فحتى لو نفذ العقد في الخارج او قد اشترط تنفيذه في الخارج ولكن تم انعقاده في العراق او اشترط تنفيذه فيه ولو حصل التعاقد في الخارج فان المحاكم العراقيه هي المختصه وكذلك اذا كان سبب الدعوى واقعه حصلت في العراق مثل ان يدهس اجنبي عراقي وسبب له اذى او اضرار يمكن مقاضاته في العراق ولو كان قد غادره(2)
1.ضياء شيت خطاب.ص167 المصدر السابق
2.ضياء شيت خطاب.المصدر السابق.ص168و.د.ادوم وهيب المصدر السابق ص79
الاختصاص
لم يرد تعريف في قانون المرافعات المدني النافذ للاختصاص ولكن قانون المرافعات المدنيه والتجاريه لسنة1956رقم88قد عرف الاختصاص في الماده العشرين منه بانه اهلية المحكمه لرؤية الدعوى ومقتضى القانون ويمكن تعريفه بانه السلطه التي يمنحها القانون لمحكمه معينه في الفصل في نوع معين من الدعاوى وظهرت اهمية الاختصاص بسبب تعقد وتنوع المعاملات بين افراد المجتمع وانتشار المحاكم على مساحة واسعة الامر الذي اوجب محاكم بنوع معين من الدعاوى(1) والاختصاص على ثلاثة انواع وظيفي ونوعي ومكاني
الاختصاص الوظيفي او الولائي
نصت المادة السادسة من قانون التنظيم القضائي على سريان ولاية القضاء على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة والعامة الا ما استثني منها بنص خاص والشخص الطبيعي هو الانسان اما الشخص المعنوي نصت عليه المادة 47 من القانون المدني حيث يشمل أ-الدولة ب- الادارات والمنشات العامة التي عدها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها القانون ج-الالوية (المحافظات و البلديات والقرى التي عدها القانون شخصية معنوية ) د-الطوائف الدينية التي عدها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها –هـ-الاوقاف و-الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها بنص خاص. ز- الجمعيات المؤسسة وفقا للاحكام المقررة في القانون .ح- كل مجموعة من الاشخاص او الاحوال عدها القانون شخصية معنوية وعليه فان ولاية المحاكم العراقية تشمل جميع المنازعات عدا المستثنى فيها بنص خاص وذلك لاعتبارات معينة (2) والاختصاص الوظيفي هو من النظام العام ويجوز للمحكمة والخصوم ان يتمسكوا به في اي مرحلة من مراحل الدعوى حيث ان يدفعوا به اول مرة امام محكمة التمييز (3) كما ان الحكم الصادر من محكمة غير متخصصة به وظيفيا ولا يحوز درجة البتات ولا يمكن تنفيذه وقد يكون انقسام الولاية الوظيفية من قبل المحاكم العراقية بسبب كون النزاع من اختصاص محكمة اجنبية وذلك عندما يحدد القانون المحكمة المختصة بنظر دعوى الاجنبي وكونها ليست عراقية (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.د.ادم وهيب المرافعات المدنية ص 75
2.المصدر السابق ص 84
3.ضياء شيت خطاب ص 166
4.ضياء شيت خطاب ص166
الاختصاص النوعي
ويقصد به اختصاص محكمة معينة بنظر نوع معين من الدعاوى ويمكن اثارته في اية مرحلة كانت عليها الدعوى كونها من النظام العام وكذلك يمكن لخصوم ان يتمسكوا به ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك وقد كان يسمى هذا الاختصاص الاختصاص القيمي او النوعي وبعد ان الغيت محكمة الصلاح ومحكمة البداءة المحدودة وغير المحدودة فلم يعد لهذا التقديم اي اهمية بعد ان اصبحت محكمة البداءة تنتظر في الدعوى مهما بلغت قيمتها وان اختصاص محكم التمييز النوعي يشمل
1.النظر تمييزا في احكام محاكم البداءة
2.النظر تمييزا في احكام محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية
3.احكام وقرارات محاكم الاحوال الشخصية (1)
4. احكام وقرارات محاكم العمل (2)
5.دعاوى المنقول او الدين على مازاد على خمسمائة دينار لحد الف دينار
6.النظر في الشكاوى المقدمة ضد القضاة كذلك نقل الدعاوى
7.ما تنص عليه القوانيين الاخرى على كونها تميز في محكمة التمييز قبل تقدير التعويض على الاضرار الجسمية حسب قانون التامين الالزامي رقم 56 لسنة 1980 في ضوء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 815 في 20/6/1982 وكذلك النظر في قرارات المجالس المهنية والنظر في الاعتراض على تخصيص راتب تقاعدي للمتقاعدين كذلك الاحكام الصادرة في دعاوى الاستملاك
8. تحديد المحكمة المختصة في رؤية دعوى معينة اذا وقع اختلافا بينهما
9. الفصل في النزاع الناجم عن ترجيح حكمين متعارضين صادر من محكمة التمييز نفسه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.المادة 203 من قانون المرافعات المدنية العراقي
2. المادة 129 من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987
الفصل الرابع
مخالفة الاجـــــــــــراءات
المبحث الثالث
مخالفة الاجـــــــراءات سببا للتمييز
اذا خالف الحكم المميز قواعد الاجراءات وكانت هذه القواعد من النظام العام فلمحكمة التمييز نقض الحكم وتوجيه المحكمة للاتجاه الصحيح وذلك كعدم تسبيب الحكم ا وان تشكل محكمة الاستئناف من قاضيين بدلا من ثلاثة قضاة او كانت ممنوعه من سماع الدعوى بسبب القانون او لم تقم بقطع السير عند وفاة احد الخصوم وتبليغ من يقوم مقامه قانونا او عدم دعوة الوديع او المودع والمستعير والمعير والمستاجر والماجر والمرتهن والراهن عند رؤية دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والماجور على المستاجر والمرهون على المرتهن والم