التكليف بالحضور(التبليغ الجزائي)
حسن حسين جواد الحميري
حرصت الدساتير والقوانين العقابية في جميع الدول الحديثة وسواء كانت ديمقراطية ام ديكتاتورية على النص في دساتيرها وقانون عقوباتها من كون العقوبة شخصية ولاجريمة ولا عقوبة الابنص واخذت تتباهى في وضع هذه النصوص في المواد الاولى من هذه الدساتير والقوانين فالعقوبة يجب ان لا تطال غير مرتكبها ولا علاقة للاخرين ممن تربطه بهم من علاقات اسرية او شخصية او عامة ضمن اطار الجريمة المتهم بها عكس ما كان الامر عليه سابقا في العصور الوسطى اذ كان المرء يؤخذ بجريرة اخيه او ابيه وقد نهت الشريعة الاسلامية الغراء عن هذه الممارسات وقدورد في القران الكريم من قوله تعالى "ولاتزروا وازرة وزر اخرى" وورد في الحديث الشريف "لا يؤخذ المرء بجريرة اخيه او ابيه" من الاجراءات الاحتياطية ضد المتهم وهو امر يصدر مكتوبا من السلطة المخولة اصدارة طالبة فيه من المتهم الحضور في وقت محدد ومكان معين لغرض اجابته عن التهمه المنسوبه اليه وايضاحها له اذ يجب ذكر المادة القانونية المتهم بمخالفتها ونصها وزمان ومكان المخالفة والادلة التي تؤيد ذلك وهذه الورقة تصدر عن المحقق او قاضي التحقيق ام محكمة الموضوع او اية سلطة مخوله قانونا اصدارها كما يجب ان يبين في هذه الورقة اسم المتهم وشهرته ووبشكل واضح وتاريخ اصدارها وموقعه من المسؤول المخول اصدارها والا فلا قيمة قانونية لها بل تعتبر في هذه الحالة عملا تزويريا ..كما تصدر هذه الورقة الى الشهود ايضا وللمشتكين والمتهمين والمدعين بالحق الشخصي وللمسؤولين مدنيا عن فعل المتهم ..وفي ما يتعلق بالمتهم فاذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تزيد على السنة فللقاضي اصدارها وكذلك للقاضي ان يصدر مثل هذه الورقة حتى لو كانت الجريمة عقوبتها اكثر من سنة اذا هكذا استصوب اصدارها ..وهذه الورقة تعد بنسختين يقوم القائم بالتبليغ تسلسم نسخة منها الى الشخص المطلوب حضوره والاخرى تبقى لدى القائم بالتبليغ موقعا عليها من قبل المطلوب تبليغه يوضح فيها استلامه اوعدم استلامه لها والشخص الذي قام بالتوقيع نيابة عنه فاذا قام المبلغ بتبليغ غير المطلوب تبليغة قانونا او خلاف الاجراءات القانونية فان عمل المبلغ يعتبر تزويرا كان يثبت المطلوب تبليغة ان التوقيع او الامضاء لا يعود له ومن الجدير بالذكر ان قانون اصول المحاكمات الجزائية لم ينص على كيفية اجراء التبليغات في الوقائع الجنائية وحيث ان قانون المرافعات النافذ هو القانون العام فيجب الرجوع اليه في كيفية اجراء التبليغ واجراءاته وصحته وبطلانه .. واذا لم يحضر المكلف رغم تبليغه وبدون عذر مشروع فانه يعتبر قد ارتكب جريمه تقع تحت احكام المادة 132 عقوبات وعلية ان يبين العذر الشرعي الذي منعه من الحضور امام السلطة المختصة في الوقت والزمان المحددين كذلك لا مسؤولسة عليه اذا كانت الاجراءات التبليغية غير اصولية وغير قانونيه كون التبليغ قد حصل خلافا للقانون او ما يسمى بالشرعية القانونيه اذ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص او بناءا على نص..فاذا كان امتناع المكلف عن الحضور بدون مسوغ شرعي وقانوني جاز اصدار امر القبض بحقه .. ولكن اذا كان الغرض من التبليغ هو احضار المكلف لمستند فيمكن احضار هذا المستند بواسطة أي شخص غير مكلف ولكن لابد من الا شارة في ورقة التكليف بالحضور الى نوع المستند ووجوب احضارة وان يكون لهذا المستند علاقة بالجريمة ويساعد على ادانة المتهم والى موضوع اخر والله ولي التوفي
حسن حسين جواد الحميري
حسن حسين جواد الحميري
حرصت الدساتير والقوانين العقابية في جميع الدول الحديثة وسواء كانت ديمقراطية ام ديكتاتورية على النص في دساتيرها وقانون عقوباتها من كون العقوبة شخصية ولاجريمة ولا عقوبة الابنص واخذت تتباهى في وضع هذه النصوص في المواد الاولى من هذه الدساتير والقوانين فالعقوبة يجب ان لا تطال غير مرتكبها ولا علاقة للاخرين ممن تربطه بهم من علاقات اسرية او شخصية او عامة ضمن اطار الجريمة المتهم بها عكس ما كان الامر عليه سابقا في العصور الوسطى اذ كان المرء يؤخذ بجريرة اخيه او ابيه وقد نهت الشريعة الاسلامية الغراء عن هذه الممارسات وقدورد في القران الكريم من قوله تعالى "ولاتزروا وازرة وزر اخرى" وورد في الحديث الشريف "لا يؤخذ المرء بجريرة اخيه او ابيه" من الاجراءات الاحتياطية ضد المتهم وهو امر يصدر مكتوبا من السلطة المخولة اصدارة طالبة فيه من المتهم الحضور في وقت محدد ومكان معين لغرض اجابته عن التهمه المنسوبه اليه وايضاحها له اذ يجب ذكر المادة القانونية المتهم بمخالفتها ونصها وزمان ومكان المخالفة والادلة التي تؤيد ذلك وهذه الورقة تصدر عن المحقق او قاضي التحقيق ام محكمة الموضوع او اية سلطة مخوله قانونا اصدارها كما يجب ان يبين في هذه الورقة اسم المتهم وشهرته ووبشكل واضح وتاريخ اصدارها وموقعه من المسؤول المخول اصدارها والا فلا قيمة قانونية لها بل تعتبر في هذه الحالة عملا تزويريا ..كما تصدر هذه الورقة الى الشهود ايضا وللمشتكين والمتهمين والمدعين بالحق الشخصي وللمسؤولين مدنيا عن فعل المتهم ..وفي ما يتعلق بالمتهم فاذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تزيد على السنة فللقاضي اصدارها وكذلك للقاضي ان يصدر مثل هذه الورقة حتى لو كانت الجريمة عقوبتها اكثر من سنة اذا هكذا استصوب اصدارها ..وهذه الورقة تعد بنسختين يقوم القائم بالتبليغ تسلسم نسخة منها الى الشخص المطلوب حضوره والاخرى تبقى لدى القائم بالتبليغ موقعا عليها من قبل المطلوب تبليغه يوضح فيها استلامه اوعدم استلامه لها والشخص الذي قام بالتوقيع نيابة عنه فاذا قام المبلغ بتبليغ غير المطلوب تبليغة قانونا او خلاف الاجراءات القانونية فان عمل المبلغ يعتبر تزويرا كان يثبت المطلوب تبليغة ان التوقيع او الامضاء لا يعود له ومن الجدير بالذكر ان قانون اصول المحاكمات الجزائية لم ينص على كيفية اجراء التبليغات في الوقائع الجنائية وحيث ان قانون المرافعات النافذ هو القانون العام فيجب الرجوع اليه في كيفية اجراء التبليغ واجراءاته وصحته وبطلانه .. واذا لم يحضر المكلف رغم تبليغه وبدون عذر مشروع فانه يعتبر قد ارتكب جريمه تقع تحت احكام المادة 132 عقوبات وعلية ان يبين العذر الشرعي الذي منعه من الحضور امام السلطة المختصة في الوقت والزمان المحددين كذلك لا مسؤولسة عليه اذا كانت الاجراءات التبليغية غير اصولية وغير قانونيه كون التبليغ قد حصل خلافا للقانون او ما يسمى بالشرعية القانونيه اذ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص او بناءا على نص..فاذا كان امتناع المكلف عن الحضور بدون مسوغ شرعي وقانوني جاز اصدار امر القبض بحقه .. ولكن اذا كان الغرض من التبليغ هو احضار المكلف لمستند فيمكن احضار هذا المستند بواسطة أي شخص غير مكلف ولكن لابد من الا شارة في ورقة التكليف بالحضور الى نوع المستند ووجوب احضارة وان يكون لهذا المستند علاقة بالجريمة ويساعد على ادانة المتهم والى موضوع اخر والله ولي التوفي
حسن حسين جواد الحميري