حقوق الطفل في المانيا الاتحاديه
القاضي حسن حسين جواد الحميري
اقر دستور المانيا الصادر في سنة 1949وهو دستور مؤقت لجمهورية المانيا الغربيه في 3/10/1991 وعند توحيد الالمانيتين اصبح هذا دستورا لكلا الجمهوريتين وبالتالي لم يعتبر موحدا..القانون الاساسي مكون من(149)ماده قانونيه ولكن الحقوق الاساسيه تضمنتها الفقرات من 1_19من الدستور وهي تلزم الدوله دستوريا وقانونياان تتوافق اعمالها مع هذه المواد الدستوريه..فكرامة الانسان مصونه لايجوز المساس بها وهناك حقوق لايجوز التعرض لها دستوريا ولذلك فقد نصت المادة 29من الدستور على ان للانسان ان يطور شخصيته وتضمنت الماده 149 حرية الاديان والضمير في اتخاذ قرارات معينه وحرية ابداء الراي وحرية ابداء المعلومات اما المادة السادسه فقد تضمنت حماية الاسره من قبل الدوله بان تكون الاخيره حارسا امينا واكدت الماده 6/2 بان تربية الاولاد وهو حق طبيعي للعائله ولكن لا بد من توفر حد ادنى لحماية الاطفال وهنا تكون الدوله حارسا امين..ولكن عندما تتعدى العائله على الحد الادنى للطفل فان الدوله تتدخل ولها ان تفصل بين الطفل والاسره..وقد يكون هذا الفصل مؤقتا وقد يكون طويلا م 6/3وذلك لحمايتة من التعدي على حقوقه مثل النمو..وهناك قانون ينظم تدخل الدوله في تنظيم شؤون الاسره ..وضمنت م6/4حماية الام في قانون العمل الذي يضمن للام ستة اسابيع قبل الولاده وثمانية اسابيع بعد الولاده ولكنها تتقاضى مرتبها بشكل كامل ..ودستور المانيا او القانون القانون الاساسي لا يعتبر قانون دولة فحسب وانما قانون فيه اخلاقيات حيث المادة 79نصت ان الحقوق الفرديه للمواطن حقوق لايمكن تغيرها.
القاضي حسن حسين جواد الحميري
اقر دستور المانيا الصادر في سنة 1949وهو دستور مؤقت لجمهورية المانيا الغربيه في 3/10/1991 وعند توحيد الالمانيتين اصبح هذا دستورا لكلا الجمهوريتين وبالتالي لم يعتبر موحدا..القانون الاساسي مكون من(149)ماده قانونيه ولكن الحقوق الاساسيه تضمنتها الفقرات من 1_19من الدستور وهي تلزم الدوله دستوريا وقانونياان تتوافق اعمالها مع هذه المواد الدستوريه..فكرامة الانسان مصونه لايجوز المساس بها وهناك حقوق لايجوز التعرض لها دستوريا ولذلك فقد نصت المادة 29من الدستور على ان للانسان ان يطور شخصيته وتضمنت الماده 149 حرية الاديان والضمير في اتخاذ قرارات معينه وحرية ابداء الراي وحرية ابداء المعلومات اما المادة السادسه فقد تضمنت حماية الاسره من قبل الدوله بان تكون الاخيره حارسا امينا واكدت الماده 6/2 بان تربية الاولاد وهو حق طبيعي للعائله ولكن لا بد من توفر حد ادنى لحماية الاطفال وهنا تكون الدوله حارسا امين..ولكن عندما تتعدى العائله على الحد الادنى للطفل فان الدوله تتدخل ولها ان تفصل بين الطفل والاسره..وقد يكون هذا الفصل مؤقتا وقد يكون طويلا م 6/3وذلك لحمايتة من التعدي على حقوقه مثل النمو..وهناك قانون ينظم تدخل الدوله في تنظيم شؤون الاسره ..وضمنت م6/4حماية الام في قانون العمل الذي يضمن للام ستة اسابيع قبل الولاده وثمانية اسابيع بعد الولاده ولكنها تتقاضى مرتبها بشكل كامل ..ودستور المانيا او القانون القانون الاساسي لا يعتبر قانون دولة فحسب وانما قانون فيه اخلاقيات حيث المادة 79نصت ان الحقوق الفرديه للمواطن حقوق لايمكن تغيرها.